قانون عدد 36 لسنة 2001 مؤرخ في 17 أفريل 2001 يتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات .
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول: يضبط هذا القانون القواعد المتعلقة بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات.
الفصل 2: علامة الصنع أو التجارة أو الخدمات هي شارة ظاهرة تمكن من تمييز المنتجات التي يعرضها أو الخدمات التي يسديها شخص طبيعي أو شخص معنوي.
ويمكن أن تتكون هذه الشارة خاصة من:
أ ) - التسميات بمختلف أشكالها مثل : الكلمات ومجموع الكلمات والألقاب والأسماء الجغرافية والأسماء المستعارة والحروف والأرقام والرموز.
ب ) - الشارات التصويرية مثل : الرسوم والنقوش البارزة والأشكال وخاصة تلك التي تتعلق بالمنتج أو بطريقة تقديمه أو التي تميز الخدمات وترتيب الألوان أو مزجها أو تفريق درجاتها.
ج ) - الشارات الصوتية مثل الأنغام والجمل الموسيقية.
الفصل 3: تقدر الصفة المميزة للشارة والتي من شأنها أن تكوّن علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات التي تدل عليها تلك الشارة.
ولا تشكل الشارات أو التسميات التالية صفة مميزة :
أ ) - الشارات أو التسميات المستعملة في اللغة المتداولة أو المهنية بصفة ضرورية خصيصا للدلالة نوعيا أو بصفة عادية على المنتج أو الخدمة.
ب ) - الشارات أو التسميات التي يمكن استعمالها للدلالة على ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة وخاصة النوع والجودة والكمية والغرض والقيمة والمصدر الجغرافي والفترة الزمنية التي تم فيها إنتاج السلع أو تقديم الخدمة.
ج ) - الشارات التي تتكون خصيصا من شكل تفرضه طبيعة أو وظيفة المنتج أو التي تمنح هذا المنتج قيمته الجوهرية.
غير أنه يمكن للشارات والتسميات أن تكتسب الصفة المميزة بالاستعمال باستثناء الشارات المذكورة بالنقطة (ج) من الفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 4: لا يمكن اعتماد شارة كعلامة أو كعنصر من علامة إذا كانت:
أ ) - نقلا أو تقليدا لشعارات رسمية أو أعلام أو شعارات أخرى أو رموز أو تسميات أو تسميات مختصرة خاصة بأي دولة أو منظمة عالمية حكومية أو أنشأت بمقتضى اتفاقية دولية إلا عندما يتم استعمالها بترخيص من السلطة الحكومية المختصة أو المنظمة المعنية.
ب ) - نقلا أو تقليدا لرموز أو طوابع رسمية معتمدة من قبل دولة للمراقبة والضمان إلا عندما يتم استعمالها بترخيص من السلطة المختصة لهذه الدولة.
ج ) - مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة أو كان استعمالها محجرا بمفعول القانون.
د ) - من شأنها أن تغالط العموم خاصة فيما يتعلق بطبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.
الفصل 5 : لا يمكن اعتماد شارة كعلامة إذا كانت تمثل تعديا على حقوق سابقة وخاصة على :
أ ) - علامة مسجلة سابقة أو علامة مشهورة.
ب ) - تسمية أو إسم شركة قد توقع خلطا في أذهان العموم.
ج ) - اسم تجاري أو لافتة مميزة يكونان معروفين في كامل بالتّراب التونسي في حالة وجود احتمال وقوع خلط في أذهان العموم.
د ) - تسمية منشأ محمية.
هـ ) - حقوق التأليف.
و ) - الحقوق الناتجة عن رسم أو نموذج صناعي محمي.
ز ) - الحقوق المرتبطة بذات الغير وخاصة بما يتعلق بلقبه أو اسمه المستعار أو صورته.
ح ) - اسم جماعة محلية أو صورتها.
الباب الثاني : اكتساب الحقوق المتعلقة بالعلامة
الفصل 6: تكتسب ملكية العلامة بالتسجيل. ويمكن أن تكتسب ملكية العلامة بصفة مشتركة.
وتنطلق آثار التسجيل بداية من تاريخ إيداع المطلب وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بدون تحديد.
الفصل 7 : يودع مطلب تسجيل العلامة لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعيّة مقابل دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.
ويكون المطلب مرفقا بتوكيل كتابي إذا كان المودع ممثلا بوكيل.
ويجب على المودع المقيم خارج التراب التونسي أن يعيّن وكيلا مقيما بالجمهورية التونسية.
ويحدد التفويض مجال الوكالة. وما لم يشترط خلاف ذلك فإن هذا التوكيل يشمل كل الأعمال المتعلقة بالعلامة بما في ذلك كل الإعلامات المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء حالتي سحب الإيداع أو التخلي عنه التي يستظهر فيهما وجوبا بتوكيل خاص.
وفي حالة تعدد المودعين لنفس المطلب يجب تعيين وكيل مشترك.
الفصل 8: يقدم كل مطلب تسجيل علامة وفق إجراءات تضبط بأمر.
ويتثبت الهيكل المكلف بالملكية الصناعية عند كل إيداع :
- أنه قدم وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل،
- أن الشارة يمكن أن تكوّن علامة على معنى الفصول 2 و 3 و 4 من هذا القانون.
ويسلم الهيكل المكلف بالملكية الصناعية إلى المودع وصلا في الايداع.
وإذا كان مطلب التسجيل غير مطابق لمقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل يوجه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية للمودع إعلاما معللا ويمنحه أجل شهر بداية من تاريخ الإعلام لتسوية مطلب التسجيل أو لمنازعة اعتراضات الهيكل.
ويرفض مطلب التسجيل في حالة عدم التسوية أو عدم تقديم ملاحظات تمكن من رفع الإعتراضات.
وإذا كانت أسباب الرفض لا تتعلق إلا بجزء من مطلب التسجيل فلا يتم رفضه إلا جزئيا.
ويجب أن يكون مقرر الرفض معللا.
ولا يمكن أن تؤدي التسوية المجراة وفق مقتضيات هذا الفصل إلى توسيع مجال التسجيل.
الفصل 9: ينشر كل إيداع تم قبوله بصفة قانونية بالنشرية الرسيمة للهيكل المكلف بالملكية الصناعية وذلك في أجــل لا يتجاوز إثنى عشر شهرا من تاريخ الإيداع.
الفصل 10 : يمكن للمودع بداية من يوم الإيداع وإلى تاريخ نشر العلامة طبقا لأحكام الفصل 9 من هذا القانون إصلاح الأخطاء المادية التي تضمنتها وثائق الإيداع وذلك بموجب تقديم مطلب معلل ومقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الفصل 11 : يمكن الاعتراض على مطلب التسجيل من قبل :
- مالك العلامة التي تم تسجيلها أو إيداعها في السابق أو المتمتع بحق الأولوية في تسجيل العلامة المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا القانون.
- مالك علامة مشهورة سابقة.
- المنتفع بحق استئثاري في الاستغلال شريطة عدم التنصيص على خلاف ذلك بالعقد.
ويقدّم مطلب الاعتراض لدى الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية خلال الشهرين المواليين لتاريخ نشر مطلب تسجيل العلامة طبقا لإجراءات تضبط بأمر.
ويرفض كل اعتراض يقدم بعد الأجل أو من قبل شخص لا صفة له أو يكون غير مطابق للشروط الشكلية الواجب القيام بها في تقديم المطلب.
الفصل 12 : وفي حالة مطابقة مطلب الاعتراض للشروط المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون يحاول الهيكل المكلف بالملكية الصناعية التوفيق بين الطرفين طبقا لإجراءات تضبط بأمر.
الفصل 13 : يمسك الهيكل المكلف بالملكية الصناعية سجلا يسمى " السجل الوطني للعلامات ". وتضبط بأمر طرق الترسيم بهذا السجل.
ويتم ترسيم كل علامة وقع تسجيلها بصفة قانونية من قبل الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وذلك ما لم يقع رفض مطلب التسجيل أو سحبه وتسلم للمودع شهادة في تسجيل العلامة مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
وينشر التسجيل بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية في أجل لا يتجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ التسجيل.
ولا يعارض الغير بكل كتب يغير أو يحيل الحقوق المرتبطة بعلامة إلا إذا كان مرسما بالسجل.
وتخضع الترسيمات بالسجل إلى دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.
ويقع التنصيص على كل ترسيم بالسجل الوطني للعلامات بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
الفصل 14 : يمكن لأي شخص أن يطلع على السجل الوطني للعلامات كما يمكن له مقابل دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر الحصول على الوثائق التالية :
- شهادة تتضمن نسخة من مثال العلامة والبيانات المتعلقة بالايداع وبالتسجيل.
- نسخة من الترسيمات بالسجل بخصوص علامة.
- شهادة في عدم وجود أي ترسيم.
الفصل 15 : إذا تمت المطالبة بالتسجيل بطريقة يكون فيها انتهاك لحقوق الغير أو نقض لالتزام قانوني أو تعاقدي، يمكن للشخص الذي يعتبر أن له حقا في العلامة أن يطالب بملكيتها أمام القضاء.
وتسقط دعوى المطالبة بالملكية في أجل ثلاث سنوات بداية من تاريخ نشر التسجيل إلا إذا كان المودع على سوء نيّة.
الفصل 16 : يمكن تجديد تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة لمدة عشر سنوات بموجب تصريح كتابي إذا لم يحتو هذا التجديد على تغيير في الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات.
لا يقبل التصريح إلا إذا :
- قدم خلال الستة أشهر الأخيرة لصلوحية التسجيل وذلك من قبل مالك العلامة أو وكيله الذي يجب أن يرفق التصريح بتوكيل خاص.
- تضمن هوية مالك العلامة والعلامة المطلوب تجديدها.
- كان مصحوبا بما يفيد خلاص الأتاوة المستوجبة.
وإذا كان التصريح غير مطابق لمقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل يوجه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية للمودع إعلاما معللا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويمنحه أجل شهر بداية من تاريخ تسلم الإعلام لتسوية تصريحه أو لمنازعة اعتراضات الهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويرفض التصريح في حالة عدم التسوية أو تقديم ملاحظات تمكن من رفع الإعتراضات.
ولا يخضع تجديد التسجيل للتثبت في مطابقته للفصول 2 و 3 و 4 من هذا القانون أو لإجراءات الاعتراض المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون.
ويقع احتساب مدة العشر سنوات الجديدة بداية من نهاية المدة السابقة.
ويجب أن يكون كل تغيير في الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية موضوع إيداع جديد.
الفصل 17 : مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية ينتفع الأجنبي غير المنتصب أو غير المقيم بالبلاد التونسية بأحكام هذا القانون شريطة الإدلاء بما يفيد أنه قام بإيداع العلامة بصفة نافذة أو أنه قام بتسجيلها ببلد إقامته أو انتصابه وأن هذا البلد يعترف بمبدأ المعاملة بالمثل في حماية العلامات التونسية.
الفصل 18 : يشمل حق الأولوية المشار إليه بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية كل علامة تم إيداعها في بلد أجنبي.
مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التوسية فإن حق الأولوية يخضع لوجوب اعتراف هذا البلد بنفس الحق عند إيداع العلامات التونسية.
الفصل 19 : تقتضي المطالبة بحق الأولوية المرتبط بإيداع أجنبي سابق توجيه نسخة من الإيداع السابق مشهود بمطابقتها للأصل من قبل الهيكل المكلف بالملكية الصناعية الذي تم فيه الإيداع وعند الاقتضاء ما يبرر حق المطالبة بالأولوية إلى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية خلال الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ الإيداع بالبلاد التونسية.
وإذا لم يتوفر هذا الشرط فإن المطالبة بحق الأولويّة تعتبر لاغية.
الفصل 20 : يمكن للطالب الذي لم يحترم الآجال المذكورة بالفصلين 16 و 19 من هذا القانون إذا أثبت وجود عذر شرعي أن يعفى من سقوط الحق الذي كان معرضا له وذلك بتقديم مطلب إلى الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ولا يقبل أي مطلب :
- إذا لم يكن مسبوقا بإنجاز الإجراءات التي تم إهمالها،
- إذا قدم بعد شهرين بداية من انتهاء المانع،
- إذا لم يكن مصحوبا بما يفيد خلاص الأتاوة المستوجبة.
الباب الثالث : الحقوق التي يمنحها التسجيل
الفصل 21 : يمنح تسجيل العلامة لصاحبه حق ملكية على هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات والخدمات التي بيّنها عند الايداع.
الفصل 22 : يحجّر على الغير بدون ترخيص من المالك :
أ - نسخ أو استعمال أو وضع علامة، حتى ولو كان ذلك بإضافة كلمات مثل : " تركيبة أو أسلوب أو نظام أو تقليد أو نوع أو طريقة " وكذلك استعمال علامة منسوخة بالنسبة إلى منتجات أو خدمات مماثلة للتي تم بيانها في التسجيل،
ب - حذف أو تغيير علامة تم وضعها بصفة قانونية.
الفصل 23 : في حالة احتمال حصول خلط في أذهان العموم يحجر بدون ترخيص من المالك :
أ - نسخ أو استعمال أو وضع علامة وكذلك استعمال علامة منسوخة لمنتجات أو خدمات مشابهة للتي تم بيانها في التسجيل،
ب - تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة لمنتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة للتـــي تم بيانهـا في التسجيل.
الفصل 24 : ينتج عن استعمال علامة تحظى بشهرة بالنسبة إلى منتجات أو خدمات غير مشابهة للتي تم بيانها في التسجيل تحميل صاحب هذا الاستعمال المسؤولية المدنية إذا كان ذلك من شأنه أن يلحق ضررا بمالك العلامة أو إذا كان هذا الاستعمال يشكل استغلالا غير مبرر لهذه العلامة.
وتنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على استعمال علامة مشهورة على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل 25 : لا يمنع تسجيل علامة من استعمال نفس الشارة أو شارة مشابهة :
أ - كتسمية شركة أو إسم تجاري أو عنوان محل إذا كان هذا الاستعمال إما سابقا للتسجيل أو إذا استعمل الغير لقبه عن حسن نيّة.
ب - كمرجع ضروري لبيان وجهة استعمال منتج أو خدمة وخاصة باعتبارها كقطعة ثانوية أو قطعة غيار شريطة ألا يكون هناك خلط حول مصدر المنتج أو الخدمة.
غير أنه إذا كان هذا الاستعمال من شأنه أن يلحق ضررا بحقوق صاحب التسجيل، يمكن لهذا الأخير أن يتقدم بعريضة للمحكمة المختصة للحد من هذا الاستعمال أو تحجيره.
الباب الرابع : انتقال الحقوق المتعلقة بالعلامة وفقدانها
الفصل 26 : يجب ترسيم كل إحالة أو تغيير في الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة بالسجل بالوطني للعلامات حتى يمكن معارضة الغير بها.
الفصل 27 : يمكن أن تحال الحقوق المرتبطة بعلامة جزئيا أو كليا أو أن تكون موضوع وهن. ولا يمكن أن تتضمن الإحالة ولو كانت جزئىة تحديدا ترابيا. ويجب أن تتم الاحالة أو الرهن بمقتضى كتب وإلا كانت باطلة.
الفصل 28 : يمكن للحقوق المرتبطة بعلامة أن تكون موضوع ترخيص استغلال استئثاري أو غير استئثاري.
الفصل 29 : يمكن لمودع مطلب تسجيل علامة أو صاحب علامة الحصول على سحب الترخيص في استغلال العلامة إذا خالف المنتفع بنود العقد وذلك بمقتضى مطلب يقدم إلى المحكمة المختصة.
الفصل 30 : يمكن لمودع مطلب التسجيل سحب مطلبه كليا أو جزئىا بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يشملها طلب التسجيل وذلك قبل منح العلامة.
ويتم السحب بتصريح كتابي يحرره المودع أو وكيله.
وإذا تم إيداع مطلب التسجيل من قبل عدة أشخاص فإنه لا يجوز سحبه إلا من قبلهم جميعا أو من قبل شخص يكون له توكيل قانوني صادر عنهم جميعا.
وإذا وقع منح حقوق استغلال أو رهن، يجب أن يكون مطلب سحب الإيداع مرفوقا بموافقة كتابية من المنتفع بحق الاستغلال أو الدائن المرتهن.
ولا يمنع السحب نشر مطلب التسجيل بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
الفصل 31 : يمكن لصاحب علامة مسجلة أن يتخلى كليا أو جزئيا عن آثار هذا التسجيل بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها العلامة.
الفصل 32 : ترفع دعوى البطلان أمام المحكمة المختصة.
ويصرح ببطلان تسجيل علامة بموجب حكم قضائي إذا كان التسجيل غير مطابق لأحكام الفصول 2 و 3 و 4 و5 من هذا القانون.
ويكون للحكم القاضي بالبطلان أثر مطلق.
الفصل 33 : يمكن للممثل النيابة العمومية القيام مباشرة بطلب بطلان تسجيل علامة في الحالات المنصوص عليها بالفصول 2 و 3 و 4 من هذا القانون.
ويمكن لصاحب حق سابق في العلامة دون غيره القيام بدعوى في البطلان طبقا للفصل 5 من هذا القانون. غير أنه لا تقبل دعواه إذا كانت العلامة قد تم إيداعها عن حسن نية وسمح باستعمالها لمدة خمس سنوات.
وتسقط دعوى البطلان المخولة لمالك علامة مشهورة بمضي خمس سنوات بداية من تاريخ التسجيل ما لم يكن طلب التسجيل قد تم عن سوء نية.
الفصل 34 : يمكن أن تسقط حقوق صاحب علامة إذا لم يقم بدون مبرر باستعمالها بصفة جدية خلال خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع بالنسبة لأحد المنتجات أو إحدى الخدمات المبينة عند التسجيل.
ويعتبر استعمالا جديا للعلامة خاصة :
أ - وضع العلامة على المنتجات أو على تغليفها قصد التسويق.
ب - استعمال العلامة في شكل مغاير لا يفقدها صفتها المميزة.
ج - استعمال العلامة بموافقة صاحبها أو من قبل أي شخص مؤهل لاستعمال علامة جماعية.
لا يمكن المطالبة بسقوط الحق إذا وقع الشروع في الاستعمال الجدي للعلامة أو استئناف هذا الاستعمال خلال الفترة ما بين انتهاء الخمس سنوات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتقديم مطلب سقوط الحق.
غير أن هذا الاستعمال الجدي لا يمنع سقوط الحق إذا تم القيام به خلال الثلاثة أشهر التي تسبق تقديم المطلب وبعد أن علم صاحب العلامة باحتمال تقديم هذا المطلب.
ويحمل عبء إثبات الاستغلال على مالك العلامة موضوع طلب سقوط الحق. ويمكن اثبات الاستغلال بجميع الوسائل.
الفصل 35 : يقوم بدعوى السقوط أمام المحكمة كل شخص يهمه الأمر.
وإذا كان مطلب سقوط الحق لا يتعلق إلا بجزء من المنتجات أو الخدمات المبينة عند التسجيل فإن سقوط الحق لا يشمل إلا المنتجات أو الخدمات المعنية.
ويبدأ سريان آثار سقوط الحق ابتداء من تاريخ إنتهاء أجل الخمس سنوات المذكور بالفصل 34 من هذا القانون ويكون لسقوط الحق أثر مطلق.
الفصل 36 : يمكن أن تسقط حقوق صاحب علامة :
أ - إذا أصبحت العلامة تمثل التسمية العادية للمنتج أو الخدمة في الميدان التجاري من جراء فعل قام به صاحب العلامة.
ب - إذا أصبحت العلامة من شأنها أن توقع العموم في الغلط حول طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي وذلك نتيجة للاستعمال الذي قام به صاحب العلامة أو بموافقته.