الحبس الاحتياطي
فى ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006
والقانون رقم 153 لسنة 2007
للدكتور عبدالرؤف مهدى
أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق
نائب رئيس جامعة المنصورة السابقعام 2007
1- مفهوم الحبس الاحتياطى(2)
الحبس هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه . والأصل فى الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالى يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائى بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان ـ ، هو أن الأصل فى الانسان البراءة . ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق فى التحقيق الابتدائى بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره ، فالحبس الاحتياطى اجراء من اجراءات التحقيق(3) ويتعارض مع أصل البراءة المفترض فى الانسان(4) . فهو اجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرغ بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ اليه المحقق إلا لضرورة ملحة .
وقد عرفت معظم تشريعات العالم نظام الحبس الاحتياطى مع اختلافات فى تطبيقه .
2- شروط الحبس الاحتياطى :
يشترط لصدور الأمر بالحبس الاحتياطى توافر عدة شروط :
(1) ثبوت الأمر بالكتابة : يشترط أن يثبت مصدر الأمر بالحبس الاحتياطى هذا الأمر فى محضره كتابة ويوقع عليه مصدر الأمر ، وبالتالى يجب أن يثبت الأمر بالإفراج عن المتهم كتابة أيضا(5) . وقد أوجبت المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطى على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر ، وأن يوقع عليه مصدر الأمر سواء كان القاضى أو وكيل النيابة وأن يوضع ختم المحكمة أو النيابة حسب الأحوال .
(2) صدور الأمر بالحبس الاحتياطى من جهة قضائية : يجب أن يصدر الأمر بالحبس الاحتياطى من سلطة التحقيق ( قاضى التحقيق أو النيابة العامة )(6) أو سلطة الحكم أى المحكمة . فلا يجوز صدوره من سلطة أدنى كمأمور الضبط القضائى . بل ولا يجوز ندبه لذلك . فإذا كانت سلطة التحقيق هى قاضى التحقيق وجب عليه أن يسمع أقوال النيابة ودفاع المتهم قبل إصدار الأمر ( م136 إجراءات معدلة بالقانون 145 لسنة 2006 ) وللنيابة العامة فى أى وقت أن تطلب حبس المتهم احتياطيا (م137) ولكن ليس للمدعى المدنى ولا المجنى عليه طلب حبس المتهم احتياطيا (م152 اجراءات ) ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج منه .
(3) الجريمة التى يصدر بشأنها الأمر : لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ( م134/1 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ) والعبرة فى هذه الجنح بالحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون للعقوبة التى يجوز للمحكمة توقيعها على مرتكب الجريمة ، فإذا كان من الجائز للقاضى توقيع عقوبة الحبس مدة سنة جاز للمحقق إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى ، ويكون هذا الحبس صحيحا حتى ولو حكم القاضى بعقوبة أقل من هذا الحد بل ولو حكم بالبراءة ، إذ العبرة بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون لا بما يحكم به القاضى .
وعلى ذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو بالحبس الذى يقل الحد الأقصى له عن سنة ، ولكن يجوز الحبس الاحتياطى فى أية جريمة أخرى معاقب عليها بالحبس ولو بمدة أقل من هذا الحد إذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر (م134/2 إجراءات جنائية ) تحوطا لخشية هروب المتهم .
والواقع أن تحديد سنة كحد أقصى للعقوبة ، لجواز الحبس الاحتياطى لا يزال محلا للنقد رغم تقدمه على الحال السابق عليه الذى كان يجيز الحبس الاحتياطى فى الجنح المعاقب عليه بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر . فالحبس الاحتياطى اجراء خطير ، يجب ألا يتم اللجوء إليه إلا فى جرائم على جانب كبير من الأهمية . وقد أدى الوضع الحالى إلى الاسراف فى الحبس الاحتياطى دون مبرر لذلك ، بينما اشترطت بعض التشريعات الأجنبية لجواز الحبس الاحتياطى أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحبس معاقبا عليها بمدد أكبر من ذلك ، مثل التشريع الفرنسى(7) ، الذى لا يجيز الحبس الاحتياطى إلا فى الجرائم التى يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها إلى ثلاث سنوات على الأقل . بل إن قانون تحقيق الجنايات الأهلى المصرى ذاته كان لا يجيز الحبس الاحتياطى إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها كحد أقصى بالحبس سنتين على الأقل أو كانت جنحة من الجنح الواردة على سبيل الحصر فى المادة 36/ من هذا القانون(
.
ولذلك نرى أنه يتعين أن ينص القانون على أن تكون الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى ـ فى الوقت الحاضر على الأقل ـ معاقبا عليها بالحبس الوجوبى الذى يزيد حده الأقصى على سنة واحدة أو الحبس التخييرى الذى تزيد مدته على سنتين .
حظر الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر والأحداث
وهناك بعض أحوال حظر فيها القانون الحبس الإحتياطى حتى ولو توافرت شروطه ، من ذلك ما نصت عليه المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة من أنه " لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات "(9). وحظر الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الغرض منه كفالة حرية الصحافة حتى لا يهدد أصحاب الرأى باجراء خطير مثل الحبس الاحتياطى . إلا أن هذا لا يمنع القبض على المتهم فى هذه الجرائم ، ذلـك أن المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت القبض على المتهم ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى فى الأحوال التى ذكرتها(10) ، فإذا وجه إلى المتهم باحدى هذه الجرائم أمر بالحضور فلم يمتثل ، فيجوز للمحقق إصدار أمر القبض عليه واحضاره ، ثم يصدر المحقق بعد سؤاله أمرا بالافراج عنه ، ولا يصدر أمرا بحبسه احتياطياً .
كذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث الذين تتجاوز أعمارهم خمس عشرة سنة وعلى ذلك نصت المادة 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل من أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الايداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . ومبرر حظر الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث قائم فى أن هؤلاء غير قادرين على التأثير فى التحقيق كما أن خشية هربهم محدودة .
(4) تسبيب الأمر بالحبس الاحتياطى :
لم يكن المشرع المصرى يلزم سلطة الأمر بالحبس الاحتياطى أن تبين أسبابا محددة لاصدار أمرها بالحبس الاحتياطى ، وكنا قد انتقدنا هذا الوضع(11) . وقد تدخل المشرع مؤخرا بالقانون رقم 145 لسنة 2006 فحدد أسبابا للحبس الاحتياطى لا يجوز اصدار الأمر بالحبس إلا إذا توافر أحدها . فنصت المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بهذا القانون على أنه " يجوز لقاضى التحقيق ، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا ، وذلك اذا توافرت احدى الحالات أو الدواعى الآتية :
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
2- الخشية من هروب المتهم .
3- خشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ، أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية ، أو باجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فى مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .
والواقع أن هذه الأسباب ترتكز على أن الحبس الاحتياطى وسيلة تحوطية ضد احتمالات الاضرار بحسن سير التحقيق فهو يسهل على المحقق اجراء التحقيق ، لأنه يمكنه من أن يجد المتهم فى أى وقت كلما احتاج التحقيق إلى مواجهته بشىء أو بشهود أو اطلاعه على شىء . ولذلك لا يجوز أن يكون من أسباب الحبس الاحتياطى مجرد جسامة الجريمة المنسوب ارتكابها للمتهم .
وقد قيل أن قاعدة أن الأصل فى الانسان البراءة تجد أقصى تطبيق لها فى مرحلة المحاكمة حيث يفسر الشك لمصلحة المتهم ، أما فى مرحلة التحقيق الابتدائى فإن الشك يفسر ضده(12) . هذا بالإضافة إلى أن الحبس الاحتياطى يتيح الفرصة لتحقيق عادل إذ قد يكون للمتهم تأثير على حسن سير التحقيق سواء بإرهابه للشهود أو بمحاولة التدخل فى تقارير الخبراء أو غيرها . ومن جهة أخرى ، فإن الحبس الاحتياطى فيه حماية للمتهم من الاعتداء عليه من خصومه، وفيه ارضاء لنفسية المجنى عليه ، بل والمجتمع كله الساخط على مرتكب الجريمة .
ولكن الحبس الاحتياطى قد يكون فيه ما يحول دون تحقيق دفاع المتهم كاملا خاصة فى قضايا الأموال ، إذ قد يمكنه ـ دون غيره ـ لو كان طليقا ، أن يقدم للمحقق المستندات التى تنير الطريق له ، فضلا عما يصيبه من أضرار مادية وأدبية ، لذلك ، يجب على المحقق ألا يلجأ للحبس الاحتياطى إلا لضرورة، باعتباره استثناء على أصل البراءة المفترض فى كل انسان والمنصوص عليه فى الدستور . فيجب على المحقق قبل اصداره أمره بالحبس الاحتياطى أن يستوثق من توافر سبب من أسبابه وبانتهاء التحقيق الابتدائى ، تنتفى أسباب الحبس الاحتياطى الأساسية .
(5) وجود أدلة ضد المتهم : من شروط سلامة الأمر بالحبس الاحتياطى أن تكون أمام المحقق فى التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفة فاعلا أصليا أو شريكا ( م134 أ.ج ) وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون افصاح عن مقصده منها ، بمعنى هل تكفى الشبهات أو الدلائل أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم . الواقع أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر فى غاية الخطورة ، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها فى الحكم بادانة المتهم ، أما الشبهات والدلائل فلا تكفى للحكم بالادانة ، ولذلك فما لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطى ، وسندنا فى ذلك ، أنه إذا كان الحبس فى أصله عقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائى وكان هذا الحكم لا يصدر إلا بناء على أدلة يقينية ، فإن الحبس الاحتياطى هو حبس أجيز استثناء بغير حكم ولكن بقرار من المحقق فلا أقل أن يكون مستندا فى نظر هذا المحقق على أدلة واضحة ، فإن لم يكن الأمر كذلك ، فلا ضير من تقديم المتهم إلى المحاكمة وهو مفرج عنه ، لتقضى المحكمة فى شأنه بما تشاء(13).
(6) ضرورة استجواب المتهم : نصت المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه " يجوز لقاضى التحقيق ، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطياً " .
فطبقاً لهذا النص لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا بعد استجواب المتهم ما لم يكن هارباً(14) ، ذلك أن استجواب المتهم قد يتيح له الفرصة لتفنيد الأدلة القائمة ضده ، فلا يرى المحقق مبرراً لحبسه احتياطياً . ولكن لا يشترط أن يتم حبس المتهم عقب استجوابه مباشرة ، بل يجوز ذلك فى أى وقت بعد استجوابه . ولا يشترط استجواب المتهم إذا كانت المحكمة هى التى أصدرت أمر الحبس الاحتياطى . إذ من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تستوجب المتهم إلا إذا قيل ذلك ( م274/1 إجراءات جنائية ).
استثناء المتهم الهارب
استثنى المشرع من شرط استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بحبسه احتياطيا حالة ما إذا كان المتهم هاربا ، فيجوز فى هذه الحالة أن يصدر أمر الحبس الاحتياطى من غير استجواب للمتهم . وهناك فارق بين المتهم الهارب والمتهم الغائب ، فلكى يعد المتهم هاربا لابد أن يصدر ضده أمر بحضوره فلا يحضر فيصدر أمر بضبطه واحضاره ويتعذر تنفيذه بسبب الهرب ، فإذا لم تتخذ معه هذه الإجراءات لا يمكن اعتباره هاربا ، وبالتالى لا يصح إصدار أمر بحبسه احتياطيا دون استجوابه فإذا صدر الأمر رغم ذلك وقع الأمر باطلا لصدوره دون استجواب المتهم ودون أن يكون هارباً .
(7) ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه
نصت المادة 71 من الدستور على أن " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الافراج حتما " .
ونصت المادة 139/1 من قانون الإجراءات على أن " يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه " ( مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ) ويلاحظ أن نص الدستور اغفل النص على ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه واكتفى بمن يقبض عليه أو يعتقل ، ولعل ما يبرر ذلك أنه لا يجوز اصدار الأمر بالحبس الاحتياطى إلا بعد استجواب المتهم الذى بالضرورة يواجه فيه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه .
(
بيانات أمر الحبس : يجب أن يتضمن أمر الحبس البيانات المنصوص عليها فى المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية وهى اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى " بالإضافة إلى تكليف مأمور السجن بتسلم المتهم ووضعه به ( م41/2 أ.ج ) .
وقد نصت المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ، ويجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنى عليها الأمر . ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى وفقاً لأحكام هذا القانون .
(9) مدة الحبس الاحتياطى
أوجب الدستور على المشرع تحديد مدة الحبس الاحتياطى فنصت المادة 41/2 منه على أن " يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى " . وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطى بنصوص صريحة ويجب أن تتضمن الأمر بالحبس الاحتياطى المدة التى يحبس فيها المتهم . وتختلف مدة الحبس الاحتياطى الجائزة بحسب جهة التحقيق الآمرة به .
سلطة قاضى التحقيق : نصت المادة 142 فقرة أولى المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن " ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل انقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمس وأربعين يوماً " . وعلى ذلك ، إذا كان قاضى التحقيق هو القائم بالتحقيق فإن له أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوماً ، وله تجديدها مدة أو مددا أخرى بحيث لا تزيد مجموع هذه المدد على 45 يوما ( م 142 إجراءات ) .
سلطة النيابة العامة : إذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق ، فقد نصت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة القانون رقم 145 لسنة 2006 على أن " يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل " . وهذا يعنى أن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بحبس المتهم لمدة أقل من أربعة أيام ثم تجدد الحبس حتى يصل إلى أربعة أيام مع وجوب سماع أقوال المتهم عند المد ، ولكنه اجراء نادر فى العمل ، فالغالب أن تصدر النيابة العامة أمرا بحبس المتهم أربعة أيام .
وتبدأ مدة الحبس الاحتياطى من اليوم التالى للقبض على المتهم إذا كان أمر القبض صادرا من النيابة العامة ، فإذا كان القبض قد تم بمعرفة مأمور الضبط القضائى وتم تسليم المتهم إلى النيابة العامة فى خلال الأربع وعشرين ساعة المقررة لمأمور الضبط ، فيبدأ حساب الأربعة أيام الصادر بها أمر الحبس الاحتياطى من اليوم التالى لتسليم المقبوض عليه إلى النيابة العامة ( م 201 اجراءات ) .
وعبارة إذا كان مقبوضا عليه من قبل تعنى حالات القبض التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجريمة أو حالة صدور أمر من سلطة التحقيق بضبط المتهم وإحضاره ( 126و 127 ) أو القبض عليه ( م130 ) وذلك لما هو معلوم من أنه يجب على مأمور الضبط القضائى أن يعرض المتهم الذى قام بالقبض عليه على سلطة التحقيق فى خلال أربع وعشرين ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه فى خلال أربع وعشرين ساعة أخرى (م131) وقد رؤى بدء احتساب مدة الحبس الاحتياطى من وقت تسليمه للنيابة وليس من وقت استجوابه الذى قد يتأخر دون دخل من المتهم .
سلطة القاضى الجزئى : إذا أرادت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى وجب عليها قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أى فى اليوم الرابع أو فى اليوم السابق عليه إذا كان الرابع عطلة رسمية أن تعرض المتهم مع مبررات مد حبسه الاحتياطى على القاضى الجزئى(15) ، فإذا رفض مد الحبس تعين على النيابة العامة الافراج عن المتهم فورا . ولا تجوز اعادة عرض أمر التجديد على قاض آخر ، أما إذا اقتنع القاضى بمبررات مد الحبس فله أن يمده لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً . فقد نصت المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن " وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمس عشر يوماً ، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً " . وكان العمل قد جرى قبل التعديل الأخير على أن القاضى الجزئى له أن يأمر بمد الحبس الاحتياطى لمدة خمسة وأربعين يوماً دفعة واحدة . وكان هذا الوضع محل انتقاد من علماء القانون الجنائى ، وأصبح الآن غير جائز .
وذهبت التعليمات العامة للنيابات (م390) إلى أن مدة الخمسة والأربعين يوماً التى يصدر بها قرار القاضى الجزئى لا تدخل فيها مدة الأربعة أيام السابق صدور أمر بحبس المتهم فيها من النيابة العامة فنصت هذه المادة على أنه " للقاضى الجزئى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس ، بمعرفته ، على خمسة وأربعين يوماً " وقد انتقد هذا الرأى على أساس أن ورود عبارة نص المادة 202 من قانون الاجراءات الجنائية " بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً " تفيد دخول مدة الأربعة أيام التى أمرت بها النيابة العامة ضمن الخمسة والأربعين يوماً(16) . ولكن الصياغة الجديدة لنص المادة 202 أ.ج بعد تعديلها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 تفيد أن مدة الحبس التى يأمر بها القاضى الجزئى بمفرده هى خمسة وأربعين يوماً .
سماع أقوال النيابة العامة والمتهم قبل مد الحبس
ويجب على القاضى الجزئى قبل أن يأمر بمد الحبس الاحتياطى أن يسمع أقوال النيابة العامة بوصفها الجهة طالبة المد ، وأقوال المتهم المحبوس ، فإذا لم تحضر النيابة المتهم أمام القاضى الجزئى لسماع أقواله دون مبرر تعين على القاضى أن يصدر أمره برفض طلب مد الحبس ، فإن لم يفعل وأمر بمد الحبس كان أمره باطلا . أما إن كان عدم حضور المتهم أمام القاضى بعذر كمرض أو خلافه أو حضر المتهم وطلب تأجيل سماع أقواله لسبب أو لآخر تحقيقا لمصلحته ، فللقاضى أن يصدر قراره بمد الحبس المدة الكافية لتحقيق الغرض من تأجيل سماع أقوال المتهم ، ثم يفصل بعد ذلك فى أمر مد الحبس الاحتياطى .
سلطة غرفة المشورة : وإذا استنفد القاضى الجزئى المدد المتاحة له لمد الحبس الاحيتاطى بأن بلغت هذه المدد خمسة وأربعين يوماً ، وتطلب التحقيق مد الحبس الاحتياطى زيادة على ذلك ، فيجب أن يعرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة لتجديد الحبس ، ويكون ذلك بإرسال ملف القضية إلى المحامى العام للنيابة الكلية قبل انقضاء مدة الحبس بوقت يسمح له بعرضه على الغرفة طالبا منها مد الحبس ، وتملك غرفة المشورة اصدار الأمر بمد الحبس الاحتياطى مددا متعاقبة كل مرة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً وبحد أقصى لهذه المدد ثلاثة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة ، ويكون لغرفة المشورة اصدار الأمر بالحبس الاحتياطى أيضا فى حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات فى غير دور الانعقاد .
2- إذا حكم من محكمة الموضوع التى أحيل لها المتهم بعدم الاختصاص إلى حين تعيين المحكمة المختصة ( م151/3 أ.ج ).
ويلاحظ أنه يجب عرض المتهم على سلطة تجديد الحبس الاحتياطى على حسب الأحوال ، قبل انتهاء مدة الحبس الصادر بها أمر حبسه ، والا سقط أمر الحبس وتعين الافراج عن المتهم فورا ، وإذا صادف أخر يوم فى مدة الحبس الاحتياطى يوم عطلة رسمية فلا يجوز امتداد مدة الحبس تلقائيا إلى أول يوم عمل بعد ذلك وانما يجب عرض المتهم قبل يوم العطلة الرسمية وإلا بطل الحبس وتعين الافراج عن المتهم .
3- الحبس الاحتياطى فى جنايات أمن الدولة والمفرقعات والأموال العامة
صدرت المادة 206 مكررا المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وجرى نصها بالآتى " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوماً ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات " .
وجرائم الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المشار إليها هى الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج وجرائم الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات هى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، وجرائم الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات هى جنايات المفرقعات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات هى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وقد اختص المشرع الجنايات من هذه الجرائم دون الجنح فوسع من سلطة أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل فى تحقيقها بما فيها سلطة الأمر بالحبس الاحتياطى فأعطاهم سلطة قاضى التحقيق ، ومعنى ذلك أنه ليس ما يمنع من أن يكون لأعضاء النيابة دون درجة رئيس نيابة سلطة تحقيق هذه الجنايات ولكن فى حدود سلطات النيابة العامة دون قاضى التحقيق ، ودون سلطة فى الحبس الاحتياطى(17) . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى المقررة للنيابة العامة ورؤى استمرار الحبس فعلى النيابة العامة أن تعرض القضية على غرفة المشورة أو على محكمة الجنايات بحسب الأحوال طالبة مد الحبس ولكل من هاتين الجهتين أعمال سلطتها على النحو السابق ايضاحه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
4- الحبس الاحتياطى فى جرائم الرشوة
أما جرائم الرشوة وهى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، فإن المشرع وإن منح رؤساء النيابة سلطات قاضى التحقيق فى تحقيقها إلا أنه استثنى منها الحبس الاحتياطى فلم يجعل لهم فيها سوى سلطة النيابة العامة العادية .
5- التوسع فى سلطة النيابة العامة فى جرائم الإرهاب
طبقاً للفقرة الثانية من المادة 206 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية السابق ايرادها منح المشرع أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة المبينة فى المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية(18) . فى تحقيق جرائم الإرهاب وهى المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات ، بما فيها الحبس الاحتياطى ويلاحظ أن المشرع قصر هذه السلطة على أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل إلا أنه وضع قيدا لم يكن موجودا قبل ذلك ، وهو شرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوماً .
6- الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى
وضع المشرع فى القانون رقم 145 لسنة 2006 حداً أقصى لمدد الحبس الاحتياطى إذا قضاها المتهم محبوساً ولم يكن التحقيق معه قد انتهى يجب أن يفرج عنه ، فنصت المادة 143 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه " لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن باحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة جنحة وكان التحقيق معه قد انتهى واحيل إلى المحكمة فيظل محبوسا بشرط أن تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الاعلان بالاحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية ، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الافراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية ، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات ، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام " .
ومع ذلك ، فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرا بالاعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة " (19) .
ونرى أن الحبس لا يجوز أن يتجاوز 18 شهرا فى الجنايات حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت محكمة الجنايات لا تملك الحكم بالحد الأقصى كما لو كان قد سبق الحكم على المتهم بعشر سنوات مثلا ونقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم عليه بأشد من الحكم الذى طعن فيه وهو عشر سنوات .
وغنى عن البيان أن من حالات الافراج الوجوبى عن المتهم قضاؤه الحد الأقصى للعقوبة للجريمة المنسوبة إليه وهى حالة لا تحتاج إلى النص عليها تشريعا لأن من المقرر أن مدة الحبس الاحتياطى تخصم من المدة التى يحكم بها على المتهم ، ومن غير الجائز الحكم عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر فى القانون .
وحرصا من المشرع على انهاء الحبس الاحتياطى فى أقرب وقت أوجبت المادة 143/1 من قانون الإجراءات الجنائية عرض الأوراق على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق . وهو إجراء لا يترتب على مخالفته بطلان ، ولا يعدو أن يكون تنبيها إلى أنه لا يصح أن يكون الاستمرار فى حبس المتهم احتياطيا راجعا إلى تراخى أو اهمال فى التحقيق الابتدائى . وهذه المادة وأن وردت فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ، إلا أنه لا يتصور إعمالها إلا إذا كانت النيابة هى التى تجرى التحقيق بمعرفتها لأنه لا إشراف للنائب العام على قضاة التحقيق .
وإذا كان التحقيق قد انتهى وصدر فيه أمر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية وجب الافراج عن المتهم فورا . أما إذا كان المتهم قد تمت احالته إلى المحكمة محبوساً لمحاكمته ، فإن أمر حبسه والإفراج عنه يكون من شأن المحكمة التى أحيل للمحاكمة أمامها بالحد الأقصى السابق إيضاحه(20) .
7- بدائل الحبس الاحتياطى
أورد المشرع لأول مرة فى التعديل الجديد الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بدائل للحبس الاحتياطى يمكن للمحقق أن يقررها بدلا من إصداره أمرا بحبس المتهم احتياطيا . فنصت المادة 201 المستبدلة على أن يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية :
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة .
فاذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير ، جاز حبسه احتياطيا ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى(21) .
8- المدعى المدنى والحبس الاحتياطى
لم يشأ المشرع أن يجعل للمدعى بالحق المدنى " أو المجنى عليه " رأيا فى حبس المتهم احتياطيا على أساس أن دوره منحصر فى طلب التعويض المدنى إذا ثبت خطأ المتهم الذى تسبب فى أحداث ضرر له . فنصت المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج " والواقع أن هذا النص يتجاهل أمرا واقعا هو أن فى حبس المتهم احتياطيا ارضاء لشعور المجنى عليه والمدعى المدنى ، ولو أن هذا الأمر الواقع لا وجود له من الناحية القانونية البحتة .
9- الحبس الاحتياطى طبقاً لقانون الطوارىء
صدر القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء ونظم اجراءات جنائية خاصة لا تسرى إلا فى حالة الطوارىء . وقد أنشأت المادة "7" من هذا القانون محاكم تسمى محاكم أمن الدولة تختص بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . كما أجازت المادة "9" لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام . وقد نصت المادة "10" من هذا القانون على أنه " فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد فى المواد التالية أو الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة واجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها . ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام بمقتضى هذه القوانين "(22) . ولكن غرفة الاتهام قد ألغيب الآن ولم ينص قانون إلغائها على الجهة التى تؤول إليها سلطاتها فى الحبس الاحتياطى ، ومن ثم فلا يكون للنيابة العامة سوى سلطة قاضى التحقيق فى هذا النوع من الجرائم ، وهى الحبس حتى 45 يوما فقط بالإضافة إلى سلطتها الأصلية سواء كان ذلك فى الجنايات أو الجنح(23) .
10- الحبس المطلق
مما سبق يتضح أنه لا توجد جهة من الجهات القضائية سواء كانت النيابة العامة أو غيرها تملك حبس المتهم حبسا مطلقا أى دون تحديد مدة له . فقد كفل قانون الطوارىء تحديد سلطة كل جهة قضائية فى مدة الحبس الاحتياطى التى تملكها على نحو ما أوضحنا حالا . ولا يتبقى بعد ذلك إلا ما ورد النص عليه فى المادة (6) من قانون الطوارىء من سلطة القبض على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارىء والجرائم المحددة فى هذه الأوامر . ولم يحدد النص مدة لبقاء المحبوس فى هذه الحال ولكنه أجاز للمحبوس التظلم من أمر حبسه إلى محكمة أمن الدولة المختصة كل ثلاثين يوماً(24) .
وتمثل هذه المادة خروجا على أحكام قانون الإجراءات الجنائية لعدم التزام النيابة العامة بعرض المتهم خلال مدة معينة على أية جهة قضائية لتجديد حبسه ، ويختلف نص هذه المادة عن نص المادة الثالثة من قانون الطوارىء من حيث أسباب القبض على المتهم فهى فى المادة الثالثة مجرد خطورة المقبوض عليه أو المعتقل على الأمن والنظام العام .
11- نظام التظلم من الحبس طبقاً لقانون الطوارىء
للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض عليه وحبسه فور القبض عليه فلم يشترط المشرع مضى أية مدة على القبض حتى يمكن التظلم ، ويكون التظلم كتابة من المقبوض عليه أو وكيله إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد احدى دوائر محكمة أمن الدولة طوارىء لنظر التظلم إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتظلم جناية ، فإذا كانت جنحة فإن التظلم يكون لرئيس المحكمة الابتدائية ، ويجب على المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا أفرج عن المتهم ويكون من سلطة المحكمة رفض التظلم وحبس المتهم أو قبوله والافراج عنه ، ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كانت التهمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجى ، فإن كانت التهمة غير ذلك ، لا يكون لوزير الداخلية أن يطعن على قرار الإفراج .
وإذا ما طعن وزير الداخلية أحيل طعنه إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة أمن الدولة طوارىء المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا تعين الافراج عن المتهم فورا ، ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ .
وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم .
12- نقد الحبس المطلق
وجه علماء القانون الجنائى النقد إلى نظام الحبس المطلق غير المحدد المدة لأنه أخطر من العقوبة ذاتها الصادرة بحكم قضائى بناء على ثبوت إدانة المتهم لأن كل حكم قضائى بعقوبة يتعين أن يكون محدد المدة ، بينما الحبس الاحتياطى المطلق يصدر فى شأن انسان من حقه أن يعتصم بأصل البراءة المنصوص عليه فى الدستور(25) .
ويتقيد الحبس طبقاً لقانون الطوارىء بحالات الإفراج الوجوبى من المتهم لقضائه المدد التى ورد النص عليها فى القانون رقم 145 لسنة 2006 .
13- الحبس الاحتياطى فى جرائم الكسب غير المشروع
خولت المادة (10) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع الهيئات القضائية المنصوص عليها فيها جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الإجراءت الجنائية وذلك بالنسبة لجرائم الكسب غير المشروع ، ولما كانت سلطات التحقيق فى قانون الاجراءات الجنائية هى النيابة العامة وقاضى التحقيق فإنه يكون لهيئات الكسب غير المشروع سلطة الحبس الاحتياطى المخولة لقاضى التحقيق .
14- تنظيم التظلم أمام القضاء من أوامر الحبس الاحتياطى
على الرغم من خطورة الحبس الاحتياطى كاجراء ماس بالحرية ، وصدوره على نقيض أصل البراءة ، وما يترتب عليه من تقييد حرية انسان من غير حكم قضائى تثبت فيه ادانته ، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية لم يكن ينظم وسيلة للتظلم من أوامر الحبس ولا الطعن فيها . ولاشك أن هذا الوضع ينطوى على مخالفة للدستور . ذلك أن المادة 71 من الدستور نصت على أن " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الافراج حتماً " .
ويبين من هذا النص أن الدستور أوجب على المشرع تنظيم وسيلة التظلم من أوامر الحبس أمام القضاء . إذ أن القبض ليس إلا نوعاً من الحبس ولا خلاف بينهما سوى المدة المقررة لكل منهما(26) بل وقد قرر النص الدستورى حق التظلم ليس للمحبوس فقط بل لغيره من الناس وهو امعان فى ضمان الحريات ، لأن المشرع الدستورى تصور أن المحبوس قد لا يمكنه التظلم لسبب أو لآخر ، فأتاح ذلك لغيره حتى ولو لم يكن وكيلاً عن المحبوس(27) . كما لو كان من أقاربه أو أصدقائه أو من يهمهم أمره وإذا كانت المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه " إلا أنه لم يكن ينظم طريقة التظلم من أمر القبض أو الحبس بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة . الواقع أن تنظيم طريقة التظلم أو الطعن فى أمر الحبس الاحتياطى هو الأهم . ذلك أن إبلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه أمر مفترض من إيجاب استجوابه قبل حبسه احتياطياً ، ففي هذا الاستجواب يبلغ المحبوس بأسباب حبسه بل ويناقش تفصيلاً فى التهم الموجهة إليه(28) . ولم يكن المشرع يجيز للمتهم استئناف قرار قاضي التحقيق الذي يأمر بحبسه , بينما أجاز للنيابة العامة الطعن في أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإفراج عن المتهم في جناية , ( المادة 164اجراءات جنائية ) وهو أمر كان يثير شبهة عدم الدستورية في المادة 163 إجراءات جنائية قبل تعديلها لعدم المساواة في الأسلحة بين الخصوم ولتعارضها مع نص المادة 71 من الدستور والغريب أن القانون رقم 37 لسنة 1972عدل قانون الطوارىء فأعطي للمعتقل حق التظلم بعد مضي ثلاثين يوما من أمر الاعتقال أمام محكمة أمن الدولة العليا وأوجب علي المحكمة ان تفصل في هذا التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم بعد سماع أقوال المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا ( المادة 3 مكررا المعدلة بالقانون رقم 50لسنة 1982) ورغم ذلك لم يكن للمحبوس احتياطيا في غير قانون الطوارىء هذا الحق وقد سبق أن انتقدنا هذا الوضع ودعونا المشرع للتدخل لتنفيذ الدستور بتضمين قانون الإجراءات الجنائية نصوصا تكفل تطبيق المادة 71من الدستور بوضع طريقة للتظلم القضائي من أمر الحبس الاحتياطي(29) .
15 ـ استئناف النيابة للأمر بالإفراج عن المتهم
نصت المادة 164/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 علي أن للنيابة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا " ونصت المادة 165 أ.ج علي أن يكون هذا الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب , ونصت المادة 166 أ.ج معدلة بالقانون 145لسنة 2006 علي أن ميعاد استئناف النيابة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون أربعا وعشرين ساعة ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه .
16ـ استئناف المتهم للأمر الصادر بحبسه احتياطيا
تدخل المشرع لأول مرة ، فنظم طريقا للتظلم القضائي من أمر حبس المتهم احتياطيا إعمالا لنص المادة 71 من الدستور فتدخل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وأضاف فقرة جديدة للمادة 164 من قانون الإجراءات نصت علي أن " للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس " كما أضاف فقرة إلي المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية جري نصها بأن " للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة " .
وعلي ذلك أصبح للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس أيا كانت الجهة مصدرة الأمر في التحقيق الابتدائي وسواء كانت الجريمة جناية أو جنحة ، ويتقرر حق المتهم في الاستئناف بمجرد صدور الأمر بالحبس دون انتظار لإعلانه بالأمر ، فقد نصت المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 علي أن " يكون استئناف المتهم في أى وقت ، فإذا صدر قرار برفض استئنافه ، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض " وهكذا يكون القانون لم يقيد استئناف المتهم بأي ميعاد بينما قيد استئناف باقي الخصوم بعشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر ويتم التقرير بالاستئناف من المتهم أو وكيله في قلم كتاب النيابة علي النموذج المعد لذلك (نموذج 13 ) .
الجهة المختصة بنظر الاستئناف
نصت المادة 167 الجديدة ( الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) علي أن يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده فإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة , وإذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلي الدائرة المختصة , ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلي محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
ويلاحظ أن نص المادة 167 أ.ج حدد الجهة التي تنظر الاستئناف إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة أو من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة , ولم يحدد الجهة التي تنظر الاستئناف إذا كان الأمر المستأنف صادرا من النيابة العامة . ولا نري أن ذلك يشكك في قابلية هذا الأمر للطعن علية بالاستئناف لأنه من جهة , جاء نص المادة 164 أ . ج في تقرير حق المتهم في الاستئناف عاما فقرر أن للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه دون قصره علي صدوره من جهة معينة ومن المقرر في أصول التفسير أن العام يفسر علي عمومه ولا تخصيص بغير مخصص , ومن جهة أخرى , فقد نصت المادة 167 أ.ج نفسها علي أن " . . . . ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة " مما يشير إلي وجود حالات استئناف أخري غير ما ذكرها النص , ولاشك أن من بينها الأوامر الصادرة من النيابة العامة خاصة وان المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قاعدة عامة هي أن النيابة العامة تباشر التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق .
فأي أمر حبس صادر من النيابة العامة يجوز استئنافه امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة أيا كانت سلطة النيابة في مدة الحبس أي حتي في الحالات التي نصت عليها المادة 206 مكررا بعد تعديلها بالقانون رقم 145 لسنة 2006والتي منحت النيابة العامة سلطة غرفة المشورة في الحبس الاحتياطي والتحقيق في بعض الجرائم المحددة علي سبيل الحصر , لأن هذه المادة قصرت ما منحته للنيابة العامة من سلطات غرفة المشورة بصريح لفظها علي ما هو منصوص علية في المادة ( 143) وهي الحبس الاحتياطي والتحقيق دون باقي اختصاصات الغرفة ومنها نظر استئناف أوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة وهو ما اختصت بتنظيمه المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية , فخطة المشرع فى تحديد الجهة المختصة بنظر استئناف أمر الحبس الاحتياطي هي ارتباطها بالجهة مصدرة أمر الحبس وليس بمدد هذا الحبس فإذا كانت هذه الجهة هي النيابة العامة أو قاضي التحقيق كانت محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة هي المختصة بنظر الطعن بالاستئناف علي الأوامر الصادرة من هذه الجهة أيا كانت مدة الحبس الصادرة ، بل أن أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة بناء علي سلطات استثنائية للنيابة العامة مما نصت علية المادة 206 مكررا أ .ج تحتاج إلي رقابة قضائية أولي من غيرها من أوامر الحبس الاحتياطي لطول مدة الحبس المسموح بها .
فلا تختص محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بنظر الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي إلا إذا كان الأمر بالحبس صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة أو من مستشار التحقيق فقد نصت المادة 167 إجراءات جنائية علي انه إذا كان الذي تولي التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت , ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
و