الحبس الاحتياطي في القانون المصري
تعريفه :
لم يضع التشريع المصري تعريفاً محددا للحبس الاحتياطى ، وإنما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية ، لذلك فقد تعددت تعريفات الفقه المصري للحبس الاحتياطي :-
فعرفه الأستاذ الدكتور نجيب حسنى تعريفا للحبس الاحتياطى على النحو التالى : هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون .
وعرفه الدكتور المرصفاوى بأنه : إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهى أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائى أو أثناء المحاكمة واما بصدور حكم فى الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه .
وعرفت المادة (381) من تعليمات النيابة العامة الحبس الاحتياطي على النحو التالي : هو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجنى علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة .
ومن مجمل هذه التعريفات يبرز لنا مضمون الحبس الاحتياطي بأنه ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة فى سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائى بات ، كما يبرز الطابع المؤقت للحبس الاحتياطى وارتباطه بمدى زمنى لا يتجاوزه وان كان يقبل الامتداد مما يميزه عن الحبس المطلق كما تظهر بجلاء علته والغاية منه
مبررات الحبس الاحتياطي :
موقف الفقه : يكاد يحصر الفقه الراجح هذه المبررات فى أداء ثلاث وظائف : -:
أولاً : الحبس الاحتياطي كأجراء يضمن تنفيذ العقوبة :فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدى سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءة فيخلى سبيله مما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب
ثانياً : الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات الأمن : حيث يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى ، ويحمى المتهم من محاولات انتقام أهل المجنى علية ، أو غيرهم ممن استفزهم واستثارا سخطهم اقتراف المتهم لفعلة ، خاصة ولو اتسم بوضاعة عالية .
ثالثاً :الحبس الاحتياطي بوصفة وسيلة من وسائل التحقيق : وهى الوظيفة الأساسية ، حيث يحقق بعض الأغراض التى يمكن إجمالها في ، وبقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق ، و المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها ، إذا أطلق صراحة ، منع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقى شركائه فى ارتكاب الجريمة ، وبغل يده عن تجهيز شهود نفى مزيفين ، أو من تهديد شهود الإثبات .
في التشريع المصري :
يمكن إجمال ما ورد فى التشريع المصرى بخصوص الحبس الاحتياطى بأنه قد نظر إلى الحبس الاحتياطى بوصفة إجراء من إجراءات التحقيق ، وبوصفة تدبيرا احترازيا فى الوقت نفسه ، فبوصفة إجراء من إجراءات التحقيق يحب أن يكون هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم ضغطا على الشهود أو اتصالا سريا بغيرة من المتهمين وهو ما يستفاد من نص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المصرى فعلى الرغم من خلو القانون المصرى من تحديد مبررات الحبس الاحتياطى فإنه نص في هذه المادة على ما يفيد أن مد الحبس الاحتياطى يكون لمصلحة التحقيق ، ونص المشرع الدستورى المصرى فى المادة 41 من الدستور الحالى على انه " لا يجوز القبض على المتهم …… أو حبسة ……… إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، إما بوصفة تدبيرا احترازيا يستهدف منع التأثير الضار للخطورة الإجرامية التى كشف عنها اقتراف المتهم لجريمته وهو ما عبر عنه المشرع المصرى بالمادة المشار إليها " صيانة أمن الدولة " وهو ما يدرجة الفقه عادة بوصف الحبس الاحتياطى كأجراء من إجراءات الأمن – يعمل على تفادى ارتكاب الجرائم سواء من المتهم أو من غيرة كرد فعل على جريمته.
القواعد العامة للحبس الاحتياطي :
مجـالـه :
يستفاد من نص المادة 134 أ . ج أن مجاله ينحصر – بحسب الأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة شهور والعبرة هنا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب علية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطي، وقد أورد المشرع على هذا الأصل استثئنائين أحدهما موسعا من مجاله والأخر مضيقا له ، فمن حيث التوسيع : أجاز المشرع الحبس الاحتياطي في الجنح المعاقب عليه بالحبس ، مهما قلت مده إذا لم يكن للمتهم محالة إقامة ثابت معروف في مصر ، وحظر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره خمسه عشر سنة حبسا احتياطياً م26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث .
كما حظره في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ( 135 . أ .ج ) ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق .
شروط الحبس الاحتياطي :
أولاً : توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة أو اشتراكه فيها : بمعني أن على الجهة مصدرة الأمر التثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم أي يتطلب توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة سوء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما ثم عليها أن تستخلص من هذه الدلائل ملائمة الحبس وتحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التى لها ان تعتبر الحبس باطلا لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبعد - من ثم - كل دليل مستمد منة وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فورا .
ثانياً : آن يسبق الأمر به استجواب المتهم إلا إذا كان هاربا : وعلة ذلك .. مادام أمر الحبس تقديريا للمحقق فيتعين علية تجميع عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر مما يستلزم الاستماع إلى المتهم لتكتمل أركان الصورة لدى المحقق .فيكون اكثر قدرة على تقدير مدى كفاية الأدلة وأيضا مدى ملائمة الحبس الاحتياطي للحالة الواقعية وعند استحالة تنفيذ هذا –حالة هرب المتهم – فان المشرع أعفى المحقق من هذا الشرط .
ثالثاً : أن تسمع أقوال النيابة إذا كان قاضي التحقيق هو الأمر بالحبس : وعلة ذلك اكتمال كافة جوانب الموقف من زاوية المتهم ( الشرط السابق) ومن زاوية النيابة ( بوصفها جهة اتهام ) فيكون المحقق أكثر قدرة علي تقدير مدي كافية الأدلة . ومدي ملائمة الحبس الاحتياطي بداهة لا محل لهذا الشرط إذا كانت النيابة العامة هي التي تتوالى التحقيق .
الجهة المخولة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي :
الحبس الاحتياطي بوصفه أمر من أوامر التحقيق يتصور أن يصدر في إحدى ثلاث لحظات من حياة الخصومة الجنائية ( اتهام- إحالة – محاكمة ) وتتباين الجهات المخولة سلطة إصداره في كل مرحلة من هذه المراحل وذلك على النحو التالى :
سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق :
تتباين وتتعدد الجهات المخولة سلطة إصدار أوامر الحبس الاحتياطى فى التشريع المقارن فهناك من يعطى هذه السلطة للقضاء وحدة ، وهناك من يعطيها للنيابة العامة ، وهناك من يشارك الاثنين كمال يوجد أيضا من يعطى هذه السلطة لضباط الشرطة فيما يلى نتناول موقف التشريع المصرى فى هذا الشأن .
1- الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق :
تبني هذه الخطة قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر في 1883 فكان الأصل العام أن التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق أو من يندبه لذلك ( م 3 ، 4) يقوم به من تلقاء نفسه ،أو بناء على طلب أعضاء قلم النائب العمومي ، أو المدعي بالحقوق المدنية أو بناء على طلب محكمة الاستئناف ، وخرج على هذا الأصل العام في حالة التلبس حيث أجاز لأعضاء قلم النائب العمومي ولمأمور الضبطية القضائية إجراء التحقيقات الابتدائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجريمة (13 م ) وانحصرت سلطة الحبس الاحتياطي في يد قاضي التحقيق وحده فإن تبين له بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أو عدم حضوره أن الشبهات كافية قبله وكانت الجناية أو الجنحة – المتهم بارتكابها معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد جاز له يصدر أمر " بسجن المتهم أو ان يبدل بأمر الضبط والإحضار السابق صدوره أمر أخر بسجنه ( م88 ، 90) وكان هذا الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بحبس المتهم احتياطيا –غير محدد بمده.
2- الجمع بين وظائف الاتهام ، والتحقيق ، والحكم في يد هيئات إدارية
وعرفت باسم " قومسيونات الأشقياء " حيث عطلت السلطات تنفيذ قانون تحقيق الجنايات الأهلي حتى تطلق يدها في مواجهة الثورة العرابية وتذرعت بأن " الأشرار " قد أساءوا فهم الحريات التي منحها إياهم القانون الجديد وعاثوا في البلاد فسادا فأصدرت في 24 أكتوبر 1884 " ديكريتو " يتعلق بالوجه القبلي ويقضي كلاهما بنقل اختصاص الفصل في الجرائم التي من شانها الإخلال بالأمن أو تهديد الأملاك إلى لجنة سميت بأسم " قومسينات الأشقياء " وهي مشكلة من رئيس يعينه مجلس الوزراء ومدير بالمديرية ورئيس النيابة واثنين من قضاه المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف وكانت هذه اللجان تتولى التحقيق والفصل في القضايا غير مقيدة بالقواعد والإجراءات التي كان ينص عليها قانون تحقيق الجنايات ، وأسرفت تلك اللجان في القسوة يقصد الإرهاب وانتهكت حقوق الدفاع ولم تتورع عن الالتجاء إلي التعذيب أثناء التحقيق واكتفت بالإدانة بمجرد الشبهات وقد ألغيت في عام 1889 بعد أن ظهر من تقرير " مسيو ليجريل " أنها سجنت كثيرين بين عدة سنوات بغير محاكمة واتضح أنها كانت تحكم بالإدانة لأدني شبهة وتعذب المتهمين لحملهم على الاعتراف . . . الخ وكان نظام البوليس فاسدا إلى حد أحرج مراكز رؤساء الحكومة ومديري البوليس على السواء فقد وضع نظام البوليس بأسره على قاعدة عسكرية وجرد المديرين من كل سلطتهم عليه مما حفز " نوبار " إلى الشكوى من عجز المديرين من المحافظة على الأمن وادي إلى رئيس البوليس الإنجليزي " كليفورد لورد " وإعادة سلطة المديرين على البوليس من جديد ، وكما يبدو فإن سلطات الاحتلال كانت متأثرة بفكرة عبر عنها صراحة " ملنر " بعد زمن طويل من الثورة العرابية ، حينما وصف المصرين " بأنهم أمة من العبيد الخاضعين المجردين من أدني روح للحرية .
3- الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق :
استحدث " ديكريتو " صادر في 28 /5/1895 أحكاما جديدة منها ما تضمن تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق فضلا عن سلطة الاتهام وان ابقي نظريا –على نظام قاضي التحقيق وعلى سلطاته في التحقيق والحبس الاحتياطي تلجا النيابة العامة إذا شاءت في الجنايات وبعض الجنح وبمقتضي ذلك التعديل أصبح للنيابة العامة – هي الأخرى – سلطة الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بمعرفتها كما كان للمتهم المحبوس أن يعارض في أمر حبسه أو في الأمر الصادر من النيابة بتجديد ذلك الحبس ويفصل قاضي الأمور الجزئية في تلك المعارضة خلال ثمانية أيام ( المواد 10 ، 12 ، 13 (، وقد عدلت سلطة النيابة العامة الحبس الاحتياطي بعد ذلك بـ " دكريتو " صادر في 19 يناير 1879 بموجبه حرم النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطياً بتعديل المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 28 مايو 1895 ، وفرقت بين حالتين الأولي : أجازت فيها للنيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا ولكن بعد موافقة رئيس المحكمة أو من يقوم مقاومة أو موافقة قاضي الأمور الجزئية كتابة إذا كان المتهم في وجهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة – وذلك إذا وقعت الواقعة مما يستوجب العقاب بالحبس ( مثل جنحة السرقة أو الشروع فيها ... الخ )
والثانية : يصدر الأمر بالحبس من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة أو قاضي الأمور الجزئية –إذا كان المتهم في جهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة بعد أن تستحضر النيابة المتهم أمام أيهما ( حسب الأحوال ) وإذا كانت الواقعة من الجنح التي تستوجب الحبس عدا ما ذكر في الحالة الأولي وكذلك إذا لم يحضر المتهم بعد استدعائه بالطرق القانونية ، وبذلك سلب المشرع النيابة حق حبس المتهم احتياطيا ووكله إلى القضاء وعدلت سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي بعد ذلك بالقانون الصادر في 1904 واختط فيه المشرع طريقا وسطا حيث خول النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطيا في أحوال معنية لمدة محدده وحرم المتهم حق المعارضة في الأمر الصادر بحبسه .