قانون عدد 92 لسنة 2000 مؤرخ في 31 أكتوبر 2000 يتعلق بعقود إحالة أو رهن الديون المهنية وبتعبئة القروض المرتبطة بها.
القسم الأول: عقود إحالة او رهن الديون المهنية
الفصل الأول: يراد بالعبارات التالية في مفهوم هذا القانون:
الكشف: هو قائمة في الديون المهنية المحالة او المرهونة وتتضمن وجوبا التنصيصات الواردة بالفصل الثالث من هذا القانون.
التعبئة: عملية يتم بموجبها الاعداد لتداول الديون المهنية المحالة او المرهونة بانشاء سند مالي معتمد في سوق منظمة قصد تمكين البنك او المؤسسة المالية المحال لها من الحصول على وسائل دفع.
سند التعبئة: سند لامر او سند آخر يعتمد في سوق منظمة يستعمل لتعبئة الديون المهنية المجمعة في الكشف.
الفصل 2: يمكن أن تنشأ عن القرض الممنوح من قبل مؤسسة بنكية او مالية الى شخص معنوي او طبيعي في نطاق ممارسته لنشاطه المهني، وبمجرد تسليم كشف، احالة او رهن كل دين في ذمة الغير يملكه المستفيد من القرض سواء كان هذا الغير شخصا معنويا او طبيعيا في نطاق ممارسته لنشاطه المهني. ويمكن أن يحرر الكشف لأمر.
ويمكن احالة او رهن الديون الثابتة والمعلومة المقدار والحالّة أو المستحقة الدفع لأجل.
الفصل 3: يجب أن يحتوي الكشف على:
1) التسمية حسب الحالة: "كتب احالة ديون مهنية او كتب رهن ديون مهنية"
2) التنصيص على أن الكتب خاضع لمقتضيات هذا القانون،
3) التسمية الاجتماعية للمؤسسة البنكية او المالية المستفيدة،
4) التنصيص بالنسبة لكل دين محال او مرهون على هوية المدين ومكان الدفع ومقدار الديون وأجل حلولها،
5) توقيع المحيل.
اذا تمّ تحويل الديون المذكورة باحدى الوسائل المعلوماتية بما يمكّن من تحديدها بدقة يكفي التنصيص اضافة الى البيانات المشار الهيا بالاعداد 1 و2 و3 و5 أعلاه على الوسيلة التي انتقلت بموجبها الديون وعدد هذه الديون ومقدارها الجملي.
وفي صورة النزاع حول وجود او تحويل دين تم تحويله باحدى الوسائل المعلوماتية يمكن للمؤسسة البنكية او المالية المحال لها أن تثبت بجميع الوسائل ان المبلغ الجملي المنصوص عليه بالكشف يشمل الدين موضوع النزاع.
مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذا الفصل لا يعد كتب احالة ديون مهنية او كتب رهن ديون مهنية على معنى هذا القانون كل كشف خلا من احد البيانات المذكورة بالاعداد من 1 الى 5.
الفصل4: لا يمكن احالة الكشف المنصوص عليه بالفصل الثاني الا لفائدة مؤسسة بنكية او مالية اخرى.
الفصل5: يكفل المحيل خلاص الديون موضوع الاحالة او الرهن بالتضامن مع المدين ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك وتنقل الاحالة ملكية الدين المدرج بها الى المؤسسة البنكية او المالية المحال لها ولو كانت على سبيل الضمان.
الفصل6: ينتج الرهن او الاحالة آثارهما بين الاطراف ويعارض بهما الغير بداية من التاريخ الوارد بالكشف.
وبداية من هذا التاريخ لا يمكن للمحيل تغيير نطاق الحقوق المتصلة بالديون موضوع الإحالة او الرهن دون موافقة المؤسسة البنكية او المالية المحال لها.
وتنتقل قانونا وبمجرد تسليم الكشف التأمينات التي تضمن كل دين وكذلك الدعوى المباشرة الناشئة عن القبول ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
ويمكن للمؤسسة البنكية او المالية المحال لها في صورة النزاع حول التاريخ الوارد بالكشف ان تثبت صحته بجميع الوسائل.
الفصل 7: يخول وفي أي وقت للمؤسسة البنكية او المالية المحال لها التي منحت القرض مطالبة المدين بالوفاء بين يديها ومن تاريخ اشعاره بالاحالة بواسطة برقية او تلكس او فاكس او بأية وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا دون اي اجراء آخر فان المدين المحال عليه لا تبرأ ذمته اذا قام بالوفاء لدى الغير.
الفصل8: يمكن للمدين ان يلتزم بالوفاء بالدين مباشرة لدى المؤسسة البنكية او المالية المستفيدة من الكشف اذا طلبت منه ذلك ويجب في هذه الحالة اثبات هذا الالتزام بكتب يسمّى "كتب قبول احالة او رهن دين مهني".
وفي هذه الحالة لا يمكن للمدين ان يعارض المؤسسة البنكية او المالية المستفيدة من الكشف بدفوعات مبنية على علاقته الشخصية مع المحيل ما لم تكن المؤسسة البنكية او المالية قد تعمدت عند اكتسابها او تسلمها للدين الاضرار بالمدين .
الفصل9: تسلط العقوبات المقررة بالفصلين 291 و292 من المجلة الجنائية على من يتولى احالة او رهن ديون مهنية على معنى هذا القانون ثم يعمد بعد ذلك الى احالة او رهن تلك الديون من جديد وبأية وسيلة كانت.
الفصل10: يمكن للمؤسسة البنكية او المالية المحال اليها ديون مهنية او المرتهنة لتلك الديون وفقا للشروط الواردة بالفصل الثاني من هذا القانون ان تصدر سندات تعبئة كامل القروض الممنوحة او جزء منها.
يتمتع الحاملون المتعاقبون لهذه السندات بالحقوق المنصوص عليها بالفصول 11 و12 و13 من هذا القانون بشرط ان يتم وضع الكشوف الممثلة للديون المهنية المحالة او المرتهنة على ذمة المؤسسة التي تتولى التمويل طبق اتفاقية يتم ابرامها بين هذه الاخيرة وبين المؤسسة البنكية او المالية المستفيدة بالتمويل.
الفصل 11 : يتمتع الحاملون المتعاقبون لسندات تعبئة القروض المشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون بالحقوق المنصوص عليها بالفصول 276 الى 282 من المجلة التجارية المتعلقة بتظهير الكمبيالة.
الفصل 12 : تعود الحقوق الناشئة عن سندات تعبئة القروض على كامل الديون المدرجة بالكشوف الممثلة للديون المهنية المحالة او المرتهنة وعلى ضماناتها وكذلك على الفوائض والتكاليف المتعلقة بها.
الفصل 13 : لا يمكن للمؤسسة البنكية او المالية ان تحيل الديون المهنية المتعلقة بالكشوف الممثلة للديون المهنية المحالة او المرتهنة بأي شكل كان ما لم يقع الاتفاق على خلافه، وذلك منذ تاريخ وضع هذه الكشوف على ذمة المؤسسة التي تتولى التمويل وعلى امتداد المدة المتعلقة بهذا الوضع على الذمة.