صدور أمر عدد 2255 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد726 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جوان 1989 المتعلق بالمجالس القروية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 726 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جوان 1989 المتعلق بالمجالس القروية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 726 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جوان 1989 المتعلق بالمجالس القروية وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يتركب المجلس القروي من أعضاء يضبط عددهم كما يلي :
ـ نائب عن كل ألف ساكن، على أن لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن عشرة مهما كان عدد السكان،
ـ ممثل عن كل جمعية تنمية تباشر نشاطها بالدائرة الترابية للمجلس القروي.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي