مرحبا بك أخ محي لا علاقة بالطعن بالتعقيب في سبب إقرار الحكم المطعون فيه سواء كان ناتجا عن خلل إجرائي أو لإقتناع المحكمة بصواب الحكم الإبتدائي إلا أن أجل التعقيب بالنسبة للأحكام الصادرة حضوريا هو عشرة أيام فقط يبتدأ الأجل بعد يوم مفاوضة و إذا ما كان معتبرا حضوريا من تاريخ الإعلام بالحكم علما و أن التعقيب لايوقف مبدئيا التنفيذ إلا إذا ما صدر قرار من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف في إيقافه وهي حالات تكاد تكون منعدمة و جلها يتعلق بجنحة إصدار الصك بدون رصيد قبل سنة 2005 و تمت خلاص المستفيد و البنك .