هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نماذج من أحكام قضائية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

نماذج من أحكام قضائية Empty
مُساهمةموضوع: نماذج من أحكام قضائية   نماذج من أحكام قضائية Emptyالأربعاء أبريل 29, 2009 7:12 pm

وزارة العدل وحقوق الإنسان
المحكمة الابتدائية ب
قضية عـــــــدد
جلسة يوم :
الحمد لله ،
باسم الشعب ،أصدرت المحكمة الابتدائية ب--- المنتصبة للقضاء في مادة الشيكات بجلستها العمومية المنعقدة يوم ------------- 2009 برئاسة السيد الممضية أسفله وبحضور السيد --------------- الشاغل لمنصب الادعاء العمومي و بمساعدة كاتب(ة)الجلسة السيد --------------------- .
الحكم الآتي بيانه بين
الحق العام:
من جهة
والمتهم :

من جهة أخرى

الواقع استدعاؤه لدى هذه المحكمة يوم ---/----/----- بطلب من النيابة العمومية بمقتضى استدعاء بلغ إليه حسب القانون لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد طبق الفصل 411 جديد من المجلة التجارية
من جهة أخرى
وعند النداء على القضية بالجلسة المعينة ليوم ---/---/---------------------------------------. وإثر ذلك قررت المحكمة حجز القضية للتأمل والتصريح بالحكم بالجلسة المبين تاريخها بالطالع. وفيها وبعد التأمل طبق القانون صرح علنا بما يلي :

المستنــــــدات
حيث أحالت النيابة العمومية لدى هذه المحكمة بقرارها المؤرخ في ---/---/-200 المتهم المبينة هويته أعلاه على هذه المحكمة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه طبق نص الإحالة.
وحيث تبين من ملف القضية أن المتهم أصدر بتاريخ---/--/---- شيكا تحت عــــــــــــدد مسحوبا على------------------------------------- وعند تقديمه للخلاص اتضح أنه بدون رصيد فقام البنك المسحوب عليه بتحرير شهادة في عدم الخلاص طبق مقتضيات الفصل200 ثالثا جديد من المجلة التجارية ووجه للساحب إعلاما بواسطة عدل التنفيذ لإنذاره بوجوب قيامه بالخلاص خلال أربعة أيام عمل مصرفية من تاريخ الإعلام بالتسوية طبقا لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة المذكورة و إلا جرى تتبعه عدليا كإنذاره بالإمساك عن استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم للسحب مباشرة أو المشهود باعتماده.
وحيث مضى الأجل القانوني دون قيام الساحب بالتسوية القانونية فوجه البنك المسحوب عليه شهادة عدم الخلاص ومحضر الإعلام المتضمن الإنذار والبيانات المتعلقة بالساحب إلى النيابة العمومية التي أحالت المتهم على هذه المحكمة لمقاضاته من أجل إصدار شيك بدون رصيد طبق أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.
وحيث ثبت من أوراق الملف أن البنك المسحوب عليه قام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا جديد من المجلة التجارية ولم يقم المتهم الساحب رغم ذلك بالتسوية القانونية المنصوص عليها وعلى عقابها بالفصل 411 جديد من المجلة التجارية دون أن يمضي على ذلك الأمد المسقط لحق التتبع واتجهت بذلك إدانته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بعقاب يتلاءم وخطورة الجريمة المقترفة من قبله.
وحيث يتجه حمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه عملا بأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية.
لذا ولهذه الأسباب
وعملا بالفصول 126 و 170 و 191 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية،
قضت المحكمة ابتدائيا ---------- بسجن المتهم مدة ------------------- من أجل جريمة إصدار شيك بدون رصيد وتخطئته بمبلغ الشيك وقدره ------------------------------- والتحجير عليه مسك واستعمال صيغ الشيكات مدة عام واحد وحمل المصاريف القانونية عليه.

- وحرر في تاريخه -
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

نماذج من أحكام قضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نماذج من أحكام قضائية   نماذج من أحكام قضائية Emptyالأربعاء أبريل 29, 2009 7:12 pm

الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
المحكمة الابتدائية ب
قضية عــــــدد
جلسة يوم : / /
الحمد لله ،

باسم الشعب ،أصدرت المحكمة الابتدائية ب المنتصبة للقضاء في مادة الشيكات بجلستها العمومية المنعقدة يوم برئاسة الممضي أسفله وبحضور السيد الشاغل لمنصب الادعاء العمومي و بمساعدة كاتب الجلسة السيد .
الحكم الآتي بيانه بين

الحق العام:
من جهة
والمتهم المعترض
من جهة أخرى
الواقع استدعاؤه لدى هذه المحكمة يوم -- بطلب من النيابة العمومية لاعتراضه على الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ ---تحت عـــــــــــدد --- والقاضي بسجنه مدة---- من أجل جريمة إصدار شيك بدون رصيد وتخطئته بمبلغ الشيك وقدره والتحجير عليه مسك واستعمال صيغ الشيكات مدة عام واحد وحمل المصاريف القانونية عليه.
من جهة أخرى
وعند النداء على القضية بالجلسة المذكورة حضر المتهم وذكر أنه لم يكن على علم بموعد جلسة الحكم المعترض عليه وطلب قبول الاعتراض شكلا وفوضت النيابة العمومية النظر فقررت المحكمة قبول مطلب الاعتراض شكلا وفي الأصل
المستنــــــــدات

من حيث الشكل :
حيث استوفى مطلب الاعتراض جميع أوضاعه الشكلية لذا اتجه قبوله شكلا.
من حيث الأصل:
حيث أحالت النيابة العمومية لدى هذه المحكمة بقرارها المؤرخ في --- المتهم المبينة هويته أعلاه على هذه المحكمة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه طبق نص الإحالة.
وحيث تبين من ملف القضية أن المتهم أصدر بتاريخ --/---/---- شيكا تحت عــــــــــدد مسحوبا على--- وعند تقديمه للخلاص اتضح أنه بدون رصيد فقام البنك المسحوب عليه بتحرير شهادة في عدم الخلاص طبق مقتضيات الفصل 410 ثالثا جديد من المجلة التجارية ووجّه للساحب إعلاما بواسطة عدل التنفيذ لإنذاره بوجوب قيامه بالخلاص خلال أربعة أيام عمل مصرفية من تاريخ الإعلام بالتسوية طبقا لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة المذكورة و إلا جرى تتبعه عدليا كإنذاره بالإمساك عن استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم للسحب مباشرة أو المشهود باعتمادها.
وحيث مضى الأجل القانوني الأول و المحدد بأربعة أيام عمل مصرفية دون قيام الساحب بالتسوية القانونية فوجّه البنك المسحوب عليه شهادة عدم الخلاص ومحضر الإعلام المتضمن الإنذار والبيانات المتعلقة بالساحب إلى النيابة العمومية التي أحالت المتهم على هذه المحكمة لمقاضاته من أجل إصدار شيك بدون رصيد طبق أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.
و حيث مكن الفصل 412 جديد م.ت الساحب من إمكانية تسوية وضعيته خلال أجل ثلاثة أشهر إنطلاقا من إنتهاء أجل الأربعة أيام الصرفية الموالية لتاريخ الإعلام,وقد أدلى المتهم جلسة بأصل الشيك/بشهادة توفير الرصيد بالبنك و بشهادة خلاص الخطية و بشهادة خلاص مصاريف عدل التنفيذ.
وحيث تمت إجراءات التسوية خلال/ خارج أجل الثلاثة أشهر وإتجه بذلك التصريح بثبوت إدانة المتهم مع الأخذ بعين الإعتبار قيامه بالخلاص / القضاء بإنقراض الدوى العمومية بموجب التسوية.
وحيث يتجه حمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه عملا بأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية.
لذا ولهذه الأسباب

وعملا بالفصول 126و 170 و 191 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصلين 411 و412 من المجلة التجارية،قضت المحكمة ابتدائيا بسجن المتهم مدة ستة عشر يوما من أجل جريمة إصدار شيك بدون رصيد وبتخطئته والتحجير عليه مسك واستعمال صيغ الشيكات مدة عام واحد وحمل المصاريف القانونية عليه و إسعافه بتأجيل العقاب البدني و تحذيره مغبة العود المدة القانونية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

نماذج من أحكام قضائية Empty
مُساهمةموضوع: نموذج حكم رفض الدعوى لعدم احترام أجل الاستدعاء   نماذج من أحكام قضائية Emptyالأربعاء أبريل 29, 2009 7:13 pm

نموذج حكم رفض الدعوى لعدم احترام أجل الاستدعاء


الجمهوريّة التّونسيّة
وزارة العدل مسودّة حكم
المحكمة الإبتدائيّة *****
عدد القضيّة: 2/12345
حــــكم مـدنـــي


أصدرت الدّائرة الثانية بالمحكمة الإبتدائيّة**** عند انتصابها للقضاء
في المادّة المدنيّة بجلستها العلنيّة المنعقدة بقصر العدالة بتـونس يــوم ---------------برئاسة السيّدة ****** وكيل رئيس بالنيابـة
وعضويّة القاضيين السيّدين ********** الممضيــين
عقبه وبمسـاعدة كاتب الجلسة السيّد *****,


الحكم الآتي بين:

المدّعـي: .
من جـهــــة
والمدّعى عليه: .
من جــهة أخرى

بمقتضى عريضة الدّعوى المؤرّخة في المبلّغة للمّدعى عليه في التّاريخ المذكور بواسطة عدل التّنفيذ بتونس السيّد ، والمضمّنة بمكتبه تحت عــدد، والمتضمّنة التّنبيه على المدّعى عليه بتقديم جوابه عن الدّعوى مع ما لديه من المؤيّدات بواسطة محام في أجل أقصاه يوم الجلسة المقرّر انعقادها في للنّظر في الدّعوى الآتي بيان موضوعها.

موضوع الدّعوى

يعرض المدّعي.
الإجــراءات

وبموجب ذلك رسّمت القضيّة بالدّفتر المعد للقضايا المدنيّة تحت عــدد، ونشرت بالجلسة التّحضيريّة في الموعد المحدّد لها بالإستدعاء السّالف الذّكر، وفيها .
ثمّ تتابع نشر القضيّة لعدّة جلسات اقتضاه سيرها آخرها جلسة المرافعة المعيّنة ليوم وبها .
وإثر ذلك حجزت القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم للجلسة المبيّن تاريخها بالطّالع، وبها وبعد المفاوضة طبق القانون صرّحت المحكمة بالحكم الآتي سندا ونصّا.
المستــندات

حيث كانت الدّعوى تهدف إلى طلب الحكم وفقا للطّلبات المضمّنة بعريضة الإفتتاح.
وحيث قدّم المدّعي بواسطة محاميه لتأييد دعواه .
وحيث لم يحضر المدعى عليه ولم يقدّم جوابه عن الدّعوى.

المحــــكـــمة

حيث كانت الدّعوى تهدف إلى طلب الحكم بما تضمّنته عريضة الإفتتاح.
وحيث بالرّجوع إلى عريضة الدّعوى يتبيّن أنّ المدّعي استدعى المطلوب بتاريخ للحضور بجلسة يوم.
وحيث اقتضى الفصل 70 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة في فقرته الأخيرة أنّه لا يمكن أن يقل ميعاد الحضور عن واحد وعشرين يوما إذا كان للخصم مقر بالتراب التونسي وعن ستين يوما إذا كان مقرّه بالخارج وكذلك بالنسبة للدولة والمؤسسات العموميّة.
وحيث لم يقع استدعاء المطلوب في أجل واحد وعشرين يوما وفقا لمقتضيات الفصل 70 المشار إليه.
وحيث نصّ الفصل 71 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة على أنّه تبطل عريضة الدّعوى إذا لم يقع مراعاة مواعيد الحضور.
وحيث لم يحضر المدّعى عليه ولا من ينوبه بالجلسة المعيّنة لها القضيّة ولم يصحّح الإجراء وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 71 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة.
وحيث اقتضت الفقرة الثالثة من الفصل 71 المشار إليه أنّه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدّعوى إذا تبيّن بطلانها وذلك عند تخلّف المدعى عليه أو محاميه عن الحضور أو عن تقديم الجواب بحسب الأحوال، ممّا يتّجه معه الحكم ببطلان عريضة الدّعوى.
وحيث تحمل المصاريف القانونيّة على من تسلّط عليه الحكم عملا بأحكام الفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة واتّجه إبقاؤها محمولة على من سبّقها.
ولهذه الأسبــاب

وعملا بالفصول 70 و71 و128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة.
قضت المحكمة ابتدائيّا ببطلان عرضة الدّعوى وإبقاء المصاريف القانونيّة محمولة على من سبّقها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

نماذج من أحكام قضائية Empty
مُساهمةموضوع: قرار ختم بحث- جرح على وجه الخطإ- فرار   نماذج من أحكام قضائية Emptyالأربعاء أبريل 29, 2009 7:14 pm

قرار ختم بحث- جرح على وجه الخطإ- فرار


الجمهوريـــة التونسيــــة الحمد لله
وزارة العــــدل وحقوق الإنسان
المحكمة الابتدائية ب
مكتب التحقيق
القضية عدد

قـــرار ختـــم بحــــث


نحن --------- قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية ب.
بعد الاطلاع على مقتضيات الفصلين 104 و 106 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وعلى البحث الجاري ضد:
1-رياض---------- وابن المرأة --------------مولود في ---------------- جنسيته تونسية صناعته عامل يومي محل سكناه --------- ولايتها.أعزب .ليست له سوابق عدلية بذكره.
بحالة ايقاف
2-ربيع ------ وابن المرأة ------- مولود في -- جنسيته تونسية صناعته عامل يومي محل سكناه ---------- ولايتها.متزوج .ليست له سوابق عدلية بذكره.
بحالة سراح
الاول من اجل الفرار اثر التسبب في الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور قصد التفصي من المسؤولية المقترن بالسياقة بدون رخصة وعدم الاستظهار بشهادة التامين والثاني من اجل عدم تامين المسؤولية المدنية طبق أحكام الفصل 91 من مجلة الطرقات واحكام الفصل 07 من قانون 30/11/1960 وذلك خلال سنة 2005 ---- معتمديتها ---- ولايتها ودائرة قضاء محكمتها الابتدائية ومنذ أمد غير مسقط لحق التتبــع.
بعد الاطلاع على قرار فتح بحث تحقيقي المؤرخ في 20/07/2005.
وبعد الاطلاع على طلبات النيابة العمومية المؤرخة في تاريخها.
وحيث أنتجت الأبحاث المجراة في القضية بواسطة أعوان مركز شرطة حوادث المرور ب-- حسب محضرهم عدد 85 بتاريخ 16/07/2005 جاء فيه انه و حوالي الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءا تلق أعوان المركز مكالمة هاتفية صادرة عن قاعة العمليات بمقر منطقة الأمن الوطني مفادها وقوع حادث مرور بنهج تونس ب---- تمثل في اصطدام سيارة سياحية بطفل مترجل أسفر ذلك عن إصابة هذا الأخير بأضرار بدنية وتم نقله الى المستشفى الجهوي ب---- لتلقي الإسعافات في حين أن سائق السيارة الصادمة لاذ بالفرار وحيث تبين ان الطفل يدعى ----------- وبسماعه لاحظ انه أثناء قيامه بشق الطريق المعبدة بالقرب من مقهى ----- التحقت به سيارة واصطدمت وتم نقله الى المستشفى الجهوي ب---- أين تلقى الإسعافات اللازمة وحيث تم العرف على سائق السيارة الصادمة وهو المدعو ----والذي وباستنطاقه لاحظ انه وأثناء سياقة السيارة ذات الرقم المنجمي --- تونس --- سالكا نهج ---- وعلى مستوى مقهى --- فوجىء بمترجل يشق المعبد من اليومين الى اليسار نسبة لاتجاهه ولتفادي الاصطدام به ضغط على الفرامل إلا انه ونظرا لقصر المسافة أدرك المترجل بمقدمة السيارة واصطدم به وباستكمال الأبحاث أحيل المحضر على النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وكانت قضية الحال.
وحيث وبسماع الطفل ---- بصفته متضررا افاد انه وبتاريخ 16/07/2005 وحوالي الخامسة والنصف مساءا كان واقفا بحافة المعبد اليمنى لنهج ----------- نسبة الاتجاه نحو محطة أجيل لبيع البنزين بالقرب من مقهى المدعو ---- ثم قام بشق المعبد قصد الانتقال الى الحافة الأخرى والذهاب الى احد الحلاقين بعد ان تاكد من شغور الطريق من السيارات الا انه التحقت به سيارة واصطدمت به ومن جراء قوة الصدمة اعتلى نحو الفوق وسقط على واقي المحرك ثم سقط على ارضية المعبد وقد تولت سيارة اجرة تاكسي نقله الى المستشفى الجهوي ----- اين تلقى الإسعافات واحتفظ به تحت المراقبة الطبية ثم سمح له بالمغادرة.
وبسماع المدعو ----- بصفته والد الطفل المتضرر ----- أفاد ان ابنه ----- قد تعرض الى حادث مرور بنهج ---- ب-- حيث صدمته سيارة سياحية ولاذ سائقها بالفرار وقد أسفر الحادث عن إصابة ابنه المذكور بأضرار بدنية تم نقله على إثرها الى المستشفى الجهوي ---- واحتفظ به تحت المراقبة الطبية وقد سمح له بالانصراف اثر ذلك ملاحظا انه وبصفته المسؤول المدني عن ابنه المتضرر محمد ازاء هذا الحادث فانه يرغب في التتبع العدلي ضد سائق السيارة الصادمة لجبر الأضرار البدنية اللاحقة به من جراء الحادث.
وحيث وباستنطاق المتهم---- من طرف قاضي التحقيق أجاب معيدا التصريحات المسجلة عليه لدى باحث البداية محققا انه بتاريخ الواقعة الموافق ليوم 16/07/2005 وحوالي الساعة الخامسة بعد الزوال كان المجيب متوليا سياقة السيارة نوع فورد ذات الرقم المنجمي --- تونس --- التابعة لمالكها المتهم ----- وذلك بقصد تجربتها باعتبار ان المجيب يعمل كميكانيكي وقد تم تكليفه من طرف مالك السيارة للقيام ببعض الإصلاحات مضيفا انه وبالوصول على مستوى مقهى السين الخميري الكائن بنهج تونس ب---- فوجىء المجيب بالطفل المتضرر يعمد الى شق المعبد من اليمين الى اليسار نسبة اتجاه المجيب وقد حاول تفادي الاصطدام به الا انه لم يتمكن من ذلك حيث اصطدم فعلا بالمتضرر مضيفا نه ونظرا لتجمع بعض الفضوليين فقد شي المجيب من ردة فعلهم وقد عاد مباشرة الى منزل والديه ومنه الى المستشفى الجهوي ب--- باعتبار انه مصاب بمرض السكر وقد تمت معالجته وحصل على شهادة طبية في الغرض نافيا نفيا اية نية له للفرار اثر الحادث خاصة وقد تقدم من تلقاء نفسه لمركز الأمن كما لاحظ انه لم يكن متوفرا على رخصة سياقة بتاريخ الحادث إضافة انه لم يكن متوفرا أيضا لشهادة تامين للسيارة المرتكب بها الحادث طالبا مراعاة ظروفه.
وحيث وباستنطاق المتهم ---------- من طرف قاضي التحقيق اجاب معيدا التصريحات المسجلة عليه لدى باحث البداية ومحققا انه يملك فعلا سيارة نوع فورد ذات الرقم المنجمي --------- تونس---- والتي اقتناها حدثا وكان بصدد إدخال بعض الإصلاحات والتحسينات عليها مضيفا ان والدته ------- هي التي قامت بتكليف المشتكى به ----- بإصلاح السيارة أمام منزلهم إلا ان هذا الأخير تولى قيادة السيارة وارتكاب الحادث موضوع قضية الحال مضيفا ان السيارة لم تكن مؤمنة ساعة الحادث وانه سيقوم بتامينها بعد إدخال التحسينات عليها مضيفا ان والد المتضرر اسقط حقه في تتبعه عدليا حسب كتب الإسقاط المظروف بملف القضية.
وحيث اجرى باحث البداية معاينة لمكان الواقعة تبين من خلالها أن أسباب الحاث تعود من جهة لعدم اخذ سائق السيارة للاحتياط اللازمة أثناء السياقة والسياقة بدون رخصة ومن جهة اخرى على الطفل المتضرر لشقه المعبد من اليمين الى اليسار دون التاكد من سلامة العملية.
وحيث تم اضافة كتب اسقاط لملف القضية.
وحيث يستنتج من الأبحاث والاستقراءات المجراة في قضية الحال ان تهم الفرار اثر التسبب في الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور قصد التفصي من المسؤولية المقترن بالسياقة بدون رخصة وعدم الاستظهار بشهادة التامين المنسوبة للمتهم رياض بن محمد بن الهادي طويهري تعد غير متناسبة مع وقائع قضية الحال طالما ثبت ان نية الفرار اثر الحادث ظلت منتفية في جانب المتهم ----باعتبار ان مغادرته لمكان الحادث اثر وقوعه كان بسبب خوفه من ردود الفضوليين اللذين تجمعوا حول الطفل المتضرر ومن جهة اخرى توجهه مباشرة الى المستشفى بسب معاناته من مرض السكر اين تلقى الإسعافات اللازمة وذلك ما تثبته الشهادة الطبية المظروفة بملف القضية ومن جهة ثالثة تقدم المتهم المذكور لمركز الامن ومن تلقاء نفسه اثر الحادث للادلاء بأقواله الأمر الذي يتجه معه التصريح بحفظ ظرف التجديد المتمثل في الفرار اثر الحادث واعتبار ما ينسب للمتهم المذكور من قبيل جريمة الجرح على وجه الخطا اثر حادث مرور بقصد التفصي من المسؤولية المقترن بالسياقة بدون رخصة وعدم الاستظهار بشهادة التامين وهي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها طبق احكام الفصل 89 من مجلة الطرقات وتأيد ذلك بتصريحات الطفل المتضرر وبالشهادة الطبية المظروفة بملف القضية إضافة لمعاينات الباحث الابتدائي واعترافات المتهم رياض بارتكابه للحادث وعدم توفره على رخصة سياقة وكذلك على شهادة تامين.
وحيث يتبين مما سلف أن تهمة عدم تامين المسؤولية المدنية المنسوبة للمتهم ------------- ثابتة في حقه بعد ان تبين عدم توفر المتهم--------- مالك السيارة المرتكب بها الحادث على شهادة تامين وهو ما تعزز باعتراف المتهم طيلة كامل مراحل البحث.

لــــذا ولهاته الأسبــــــاب.

نصرح بقيام ما يكفي من الحجج والقرائن الدالة على ثبوت إدانة المتهمين:
1-----
2------
فالأول من اجل ارتكابه لجريمة الجرح على وجه الخطا اثر حادث مرور بقصد التفصي من المسؤولية المقترن بالسياقة بدون رخصة وعدم الاستظهار بشهادة التامين والثاني من اجل عدم تامين المسؤولية المدنية طبق أحكام الفصل 89 من مجلة الطرقات وأحكام الفصل 07 من قانون 30/11/1960 ونقرر تبعا لذلك إحالتهما وعلى الحالة التي هما عليها رفقة ملف القضية على جناب المجلس الجناحي لدى المحكمة الابتدائية ب لمقاضاتهما من أجل ما ذكر.

اطلع عليه في تاريخه تحريرا في
وكيـل الجمهورية قاضي التحقيق بالمكتب الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

نماذج من أحكام قضائية Empty
مُساهمةموضوع: حيثيات نفقة للزوجة والأبناء   نماذج من أحكام قضائية Emptyالأربعاء أبريل 29, 2009 7:15 pm

حيثيات نفقة للزوجة والأبناء


المحكمة

حيث ثبت من ملف قضية الحال ان العلاقة الزوجية بين المدعية و المدعى عليه ثابتة و تم الدخول بينهما و انجبا الطفل ------- في ------- والطفلة ------ في ---------.
و حيث تعذر الصلح بين الطرفين رغم استفراغ الجهد في ابتغائه.
و حيث نص الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية انه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته المدخول بها و على مفارقته مدة عدتها .
و حيث جاء بالفصل 46 جديد من م ا ش انه يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد او بعده الى نهاية مراحل تعلمهم على الا يتجاوزوا الخامسة و العشرين من عمرهم و تبقى البنت مستحقة للنفقة اذا لم يتوفر لها الكسب او لم تجب نفقتها على زوجها .
وحيث نص الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية ان النفقة تشمل الطعام و الكسوة والمسكن و التعليم و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة .
و حيث نص الفصل 52 من المجلة المذكورة ان النفقة تقدر حسب وسع المنفق و حال المنفق عليه و حال الوقت و الأسعار.
و حيث تجمع لدى هذه المحكمة ما يكفي من العناصر لتقدير معلوم النفقة المستحق سواء للمدعية في حق نفسها او في حق المقام في حقهم اعتبارا لثبوت كون المدعي يعمل بما يفترض حصوله على كسب لا يقل عن الحد الادنى المضمون قانونا.
و حيث انه بالرجوع لما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية فـي تحديد معـين النـفقة المستحق و اعتمادا على مقتضيات الفصل 52 من م ا ش وسع المنفق و حال و ظروف المنفق عليه و الظروف الحياتية فانه يتعين القضاء بإلزام المدعى عليه بالإنفاق على فلها في حق نفسها خمسة وثلاثون دينارا في الشهر الواحد و لها في حق كل واحد من المقام في حقهما -------------- ثلاثون دينارا في الشهر الواحد تدفع للمدعية بصفتها مشاهرة و بالحلول بداية من -------حتى نهاية الموجب القانوني .

و حيث إن المصاريف القانونية تحمل على المحكوم عليه عملا بأحكــــام الفصل 128 من م م م ت .

** لـذا و لـهاتـه الأسباب **
لـذا ولهذه الاسباب وعملا بما سبق شرحه وبأحكام الفصل 37 وما بعده وما بعده من مجلة الاحوال الشخصية,
قضت المحكمة ابتدائيا بإلزام المدعى عليه بالإنفاق على المدعية فلها في حق نفسها خمسة وثلاثون دينارا ( 35,000د ) في الشهر الواحد و لها في حق كل واحد من المقام في حقهما -------- ثلاثون دينارا ( 30,000د ) في الشهر الواحد تدفع لها بصفتها مشاهرة و بالحلول بداية من 12/07/2002 حتى نهاية الموجب القانوني وبحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه .
ـ و حرر بتاريخه ـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
bahrounwaf




عدد الرسائل : 1
العمر : 36
الإسم و اللقب : wafa bahroun
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 05/09/2013

نماذج من أحكام قضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نماذج من أحكام قضائية   نماذج من أحكام قضائية Emptyالخميس سبتمبر 05, 2013 11:53 pm

مرحبا,
هل يمكن أن تمدوني بأمثلة من هذه القرارات باللغة الأنقليزية
و شكرا Embarassed  
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نماذج من أحكام قضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نماذج من صيغ أحكام قضاء الناحية
» عااجل جدا .
» دعوى تصفيه قضائية
» مصر: نادي القضاة يرفع دعوي قضائية ضد قرار «مرعي» إلغاء فائض الميزانية
» مصر: مصادر قضائية:مشروع قانون لإنشاء جهاز قضائي «استثنائي» وإلغاء «النيابة الإدارية»

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 9- خدمات للمحامين :: نماذج دعاوى و مطالب قضائية طبقا للقانون التونسي :: أحكام و قرارات قضائية-
انتقل الى: