هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تونس : صدور أمر عدد 292 لسنة 2009 مؤرخ في 2 فيفري 2009 يتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 58
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

تونس : صدور أمر عدد 292 لسنة 2009 مؤرخ في 2 فيفري 2009 يتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها. Empty
مُساهمةموضوع: تونس : صدور أمر عدد 292 لسنة 2009 مؤرخ في 2 فيفري 2009 يتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.   تونس : صدور أمر عدد 292 لسنة 2009 مؤرخ في 2 فيفري 2009 يتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها. Emptyالأحد فبراير 22, 2009 12:17 pm

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007، وخاصة على الفصل 364 منها،

وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة على الفصلين 31 (جديد) و33 (جديد) منه، وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو تممتهما وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصلين 17

و18 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو تممتهما وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الباب السادس منه،

وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،

وعلى الأمر عدد 696 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد العائدات بعنوان الأداء على التكوين المهني،

وعلى الأمر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 212 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،

وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 402 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004،

وعلى الأمر عدد 1993 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 المتعلق بإحداث برنامج وطني للتكوين المستمر،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،

وعلى رأي وزير التربية والتكوين،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها.

كما يضبط مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.

الباب الثاني

مجال تطبيق التسبقة على الأداء

ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها

الفصل 2 ـ تنتفع المؤسسات الخاضعة للأداء على التكوين المهني والتي يعادل أو يفوق الأداء على التكوين المهني المستوجب عليها بعنوان السنة السابقة لسنة إنجاز عمليات التكوين ألف دينار، بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني المنصوص عليها بالفصل 31 (جديد) من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية.

الفصل 3 ـ تضبط النسبة القصوى للتسبقة على الأداء على التكوين المهني في حدود 60% من الأداء المستوجب بعنوان السنة السابقة.

الفصل 4 ـ يتعين على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني إيداع تصريح لدى المصلحة الجبائية المختصة التي ترجع لها بالنظر المؤسسة المعنية وفقا لأنوذج يعتمد للغرض وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جانفي من السنة المعنية بالتكوين.

الفصل 5 ـ تضبط مجالات استعمال التسبقة على الأداء على التكوين المهني ومقاييس ومقادير تمويل الأنشطة التكوينية بقرار مشترك من وزير المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب.

الفصل 6 ـ يتعين على المؤسسة المنتفعة بطرح التسبقة تقديم كشف بيداغوجي ومالي حول الأنشطة التكوينية التي تم إنجازها وذلك لدى مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بصفة مباشرة مقابل تسليم وصل في الغرض أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه موفى الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله استنفاذ طرح مبلغ التسبقة دون أن يتجاوز هذا الأجل موفى شهر جانفي من السنة الموالية لسنة طرح التسبقة.

الفصل 7 ـ يجب أن يتضمن الكشف البيداغوجي والمالي كافة أصناف الأنشطة التكوينية المنجزة وعدد وأصناف المنتفعين بها والهياكل التي قامت بالتكوين والتكاليف الحقيقية التي أنفقت بشأنها وذلك وفقا لأنموذج تعدّه مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.

ويكون الكشف المذكور مشفوعا بمستندات الدفع وبالتصريح المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر وبمحضر يتضمن رأي هيكل التمثيل المتناصف للمؤسسة باستثناء الحالات التي لا يستوجب التشريع الجاري به العمل إحداث هذا الهيكل.

الفصل 8 ـ يتولى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية المراقبة البيداغوجية والمالية للأنشطة التكوينية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر. ويتعين على المؤسسات المنتفعة وعلى هياكل التكوين المعنية عند الاقتضاء، تمكين أعوان المركز المذكور من كل الوثائق والمستندات المتعلقة بتلك الأنشطة التكوينية.

وتتولى مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية التثبت من الإنجاز الفعلي للنشاط التكويني المعني.

الفصل 9 ـ يتولى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية إصدار مقرر في المصادقة على الأنشطة التكوينية المنجزة من قبل المؤسسة. ويضبط هذا المقرر المبالغ النهائية لمستحقات المؤسسة بعنوان طرح التسبقة على الأداء على التكوين المهني وذلك على ضوء الكشف البيداغوجي والمالي وبالنظر لمقاييس وشروط التمويل.

ويتم تبليغ المقرر للمؤسسة المعنية بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل 15 يوم على أقصى تقدير من تاريخ إيداع كشف بيداغوجي ومالي مستوفى الشروط.

ويتضمن المقرر المذكور بيانا مفصلا في المبالغ النهائية للمستحقات من الأداء على التكوين المهني في حدود التسبقة المستعملة.

الفصل 10 ـ يتعين على المؤسسة التي تحصلت على مقرر المصادقة المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر أن تقوم بتسوية وضعيتها بخصوص الأداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان سنة إنجاز الأنشطة التكوينية وذلك في أجل ثلاثين يوما على أقصى تقدير من تاريخ تسلمها لهذا المقرر.

غير أنه وفي صورة إذا ما فاتت التسبقة المبالغ النهائية لمستحقات المؤسسة مثلما تم بيانه بمقرر المصادقة، فإنه يمكن للمؤسسة مواصلة إنجاز الأنشطة التكوينية إلى حين استنفاذ هذه التسبقة. ويجب على المؤسسة في هذه الحالة القيام بتحيين الكشف البيداغوجي والمالي الذي سبق أن قدمته وذلك في أجل لا يتجاوز 31 جانفي من السنة الموالية لسنة طرح التسبقة.

الفصل 11 ـ يمكن للمؤسسة أن توجه إلى وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب اعتراضات بخصوص العناصر التي أخذت بالاعتبار في تحديد المبالغ النهائية لمستحقاتها بعنوان طرح التسبقة على الأداء على التكوين المهني وذلك في أجل أقصاه ستين يوما على أقصى تقدير من تاريخ الإعلام بمقرر المصادقة.

ويبت وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب في هذه الاعتراضات وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر، على أن تتولى هذه اللجنة دعوة المؤسسة المعنية لإيفاد من يمثلها بغية عرض ملاحظاتها في الغرض.

الفصل 12 ـ يترتب عن عدم مطابقة إنجاز أحد الأنشطة التكوينية مع بيانات الكشف البيداغوجي والمالي المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الأمر مراجعة مقرر المصادقة الذي سبق تبليغه للمؤسسة المعنية التي يتعين عليها في هذه الصورة إرجاع مبالغ التسبقة التي انتفعت بها بدون موجب، تضاف إليها خطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الباب الثالث

مجال تطبيق حقوق السحب

وشروط وطرق الانتفاع بها

الفصل 13 ـ يهدف نظام حقوق السحب إلى تمكين المؤسسات الاقتصادية الخاصة الآتي ذكرها من الانتفاع بتمويل مباشر من الدولة لأنشطة تكوينية تقوم بها لفائدة أعوانها مقابل مساهمتها في التكوين الأساسي :

ـ المؤسسات التي يقل الأداء على التكوين المهني المستوجب عليها سنويا عن ألف دينار،

ـ المؤسسات التي يساوي أو يفوق الأداء على التكوين المهني المستوجب عليها سنويا ألف دينار ولم تستعمل حق التسبقة،

ـ المؤسسات التي استكملت استهلاك التسبقة على الأداء على التكوين المهني،

ـ المؤسسات المعفاة من الأداء على التكوين المهني،

ـ المؤسسات غير الخاضعة للأداء على التكوين المهني طبقا للتشاريع الجاري بها العمل،

ـ الحرفيون والمؤسسات الحرفية.

الفصل 14 ـ ينحصر التمويل في إطار نظام حقوق السحب في الأنشطة التكوينية الآتية :

ـ الدراسات والاستشارات في التكوين،

ـ التكوين المستمر بالبلاد التونسية في إطار فردي أو عن طريق عمليات جماعية،

ـ العمليات الجماعية المنجزة في إطار الشراكة مع المنظمات المهنية،

ـ عمليات إقرار مكتسبات الخبرة.

الفصل 15 ـ يساوي المقدار الأقصى لحقوق السحب حجم مصاريف التكوين الأساسي المنجز بعنوان السنة السابقة للسنة التي تم خلالها تقديم مطلب الانتفاع بحقوق السّحب.

وتضبط المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه بالقرار المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر.

الفصل 16 ـ تعرض مطالب الانتفاع بحقوق السحب طبقا لأنموذج تعده المصالح المختصة بوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب. ويجب أن تبيّن هذه المطالب خاصة طبيعة الأنشطة التكوينية وظروف إنجازها وكذلك تكاليفها التقديرية.

الصفل 17 ـ أحدثت بوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب لجنة مكلفة بدراسة المطالب الفردية المقدمة من قبل المؤسسات للانتفاع بنظام حقوق السحب وذلك بالنسبة للأنشطة التكوينية التي تساوي كلفتها أو تفوق 50 ألف دينار.

وتنظر هذه اللجنة في مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر والتي تساوي كلفتها التقديرية أو توفق 100 ألف دينار.

كما تنظر هذه اللجنة في مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر وذلك في الحالات التي تشمل فيها هذه الاتفاقيات مؤسسات منتصبة بأكثر من ولاية.

كما تنظر في اعتراضات المؤسسات بخصوص العناصر التي تم أخذها في الاعتبار في تحديد المبالغ النهائية لمستحقات المؤسسة بعنوان طرح التسبقة على الأداء على التكوين المهني المشار إليها بالفصل 9 أعلاه.

وتتركب هذه اللجنة برئاسة وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب أو من ينوبه من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،

ـ ممثل عن وزارة التربية والتكوين،

ـ ممثلان عن وزارة المالية،

ـ ممثل عن المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية،

ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

ـ ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل،

ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص يرى فيه الكفاءة لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاتها والمدرجة بجدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.

ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتصدر آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويتولى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كتابة اللجنة.

الفصل 18 ـ أحدثت بكل إدارة جهوية للتشغيل والإدماج المهني للشباب لجنة مكلفة بدراسة المطالب الفردية المقدمة من قبل المؤسسات للانتفاع بنظام حقوق السحب وذلك بالنسبة للأنشطة التكوينية التي تكون كلفتها التقديرية دون 50 ألف دينار.

كما تنظر هذه اللجنة في مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر والتي تكون كلفتها التقديرية دون 100 ألف دينار.

وتضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق سيرها بمقرر من وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب.

الفصل 19 ـ يصدر المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مقررا في المصادقة على تمويل المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية على ضوء آراء اللجنة المعنية وفي حدود المستحقات التي يتم احتسابها وفقا لأحكام الفصل 15 أعلاه.

الفصل 20 ـ تدفع المصاريف الناجمة عن إنجاز الأنشطة التكوينية لفائدة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر بعد الانتهاء من إنجاز النشاط المعني وتقديم ملف في الغرض يتضمن كافة البيانات والمستندات المتعلقة بالنشاط التكويني المموّل عن طريق حقوق السحب وعلى ضوء نتائج المراقبة التي يقوم بها المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.

الفصل 21 ـ يتعين على المؤسسات المنتفعة بتدخلات نظام حقوق السحب أن تمكّن أعوان المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية من كل الوثائق والمستندات المتعلقة بإنجاز الأنشطة التكوينية المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه.

الفصل 22 ـ لا يمكن للمؤسسة الانتفاع بعنوان نفس النشاط التكويني بالامتيازات الواردة بهذا الباب وبالتسبقة على الأداء على التكوين المهني أو بغيرها من الامتيازات المخولة في مجالات الإدماج والتأهيل المهني والتكوين المستمر.

الفصل 23 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 13 من هذا الأمر، يمكن في إطار نظام حقوق السحب تمويل عمليات التكوين المستمر المنجزة بصفة جماعية والتي تندرج ضمن اتفاقيات شراكة تهم عدة مؤسسات وتبرم بين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والجامعات والاتحادات المهنية سواء القطاعية منها أو الجهوية والغرف الصناعية والتجارية وكذلك المراكز الفنية والعمادات والجمعيات المهنية.

الباب الرابع

أحكام ختامية

الفصل 24 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من أول جانفي 2009.

الفصل 25 ـ بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر، يمكن للمؤسسات الراغبة في الانتفاع بالتسبقة بعنوان سنة 2009 إيداع تصريح لدى المصلحة الجبائية المختصة التي ترجع لها بالنظر المؤسسة المعنية وفقا لأنموذج يعتمد للغرض، وذلك في أجل أقصاه موفى مارس 2009.

الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة :

ـ الأمر عدد 696 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد العائدات بعنوان الأداء على التكوين المهني،

ـ الأمر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني،

ـ الأمر عدد 1993 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 المتعلق بإحداث برنامج وطني للتكوين المستمر.

الفصل 27 ـ وزير المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب ووزير التربية والتكوين مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 فيفري 2008.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 58
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

تونس : صدور أمر عدد 292 لسنة 2009 مؤرخ في 2 فيفري 2009 يتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها. Empty
مُساهمةموضوع: للتذكير   تونس : صدور أمر عدد 292 لسنة 2009 مؤرخ في 2 فيفري 2009 يتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها. Emptyالأحد فبراير 22, 2009 4:08 pm



للتذكير : هذا الأمر يضبط صيغ تطبيق أحكام الفصول 26 الى 31 من قانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تونس : صدور أمر عدد 292 لسنة 2009 مؤرخ في 2 فيفري 2009 يتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تونس: صدورأمر عدد 349 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
» أمر عدد 349 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
» صدور أمر عدد 2273 لسنة 2009 مؤرخ في 5 أوت 2009 يتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2.
» تونس: صدور قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بضبط شروط تشغيل واستعمال المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي
» تونس:صدور أمر عدد 2611 لسنة 2009 مؤرخ في 14 سبتمبر 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2248 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي التي يحجّر فيها التدخين.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1-1- بحوث عامة في القانون التونسي :: في القانون الجبائي التونسي و الإستشارات الجبائية . Impôt et fiscalité :: إتفاقيات ثانئية في عدم إزدواجية التوظيف :: مصادر التشريع الجبائي-
انتقل الى: