تونس:صدور أمر عدد 2611 لسنة 2009 مؤرخ في 14 سبتمبر 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2248 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي التي يحجّر فيها التدخين.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخص بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى الأمر عدد 2248 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي التي يحجّر فيها التدخين،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 2248 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المشار إليه أعلاه، الفصول 5 (مكرر)
و5 (ثالثا) و5 (رابعا) كما يلي نصها :
الفصل 5 (مكرر) : يحجّر التدخين بالمطاعم التي لا تتعدى مساحة محلاتها المغلقة خمسون مترا مربعا (50م2) وبالمقاهي من الصنف الأول المعبّر عنها بالمشرب، إلا إذا تم تهيئة أماكن تخصص للمدخّنين بتلك المحلات لا تتجاوز مساحتها خمسة عشر مترا مربعا (15م2).
ويتعين على المطاعم التي تتجاوز مساحة محلاتها المغلقة خمسون مترا مربعا (50م2) وعلى المقاهي من الصنف الأول المعبّر عنها بالمقهى أو بقاعة شاي وكذلك على المقاهي من الصنفين الثاني والثالث تهيئة أماكن تخصّص لغير المدخّنين بتلك المحلات على أن لا تقل مساحة تلك الأماكن عن خمسين بالمائة (50%) من المساحة الجملية للفضاءات المغلقة المخصصة للاستعمال الجماعي بالمحل.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الأكل أو الشرب.
الفصل 5 (ثالثا) : يتعين على المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الأكل أو الشرب تخصيص جزء لا يقل عن نصف مساحة المحلات والفضاءات المغلقة المخصصة للاستعمال الجماعي لفائدة غير المدخّنين.
الفصل 5 (رابعا) : يجب تركيز أجهزة لسحب الهواء الملوّث إلى خارج الفضاءات المغلقة المخصصة للمدخّنين بالمؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الأكل أو الشرب وبالمطاعم وبالمقاهي المشار إليها بالفصل 5 (مكرّر) من هذا الأمر.
كما يتعين إقامة حواجز مادية عازلة لمنع انتشار الهواء الملوّث إلى الأماكن المخصصة لغير المدخّنين. ويجب أن تكون الإشارة إلى تلك الأماكن ظاهرة للعيان بوضوح.
الفصل 2 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي