هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تونس: صدور قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بضبط شروط تشغيل واستعمال المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

تونس: صدور قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بضبط شروط تشغيل واستعمال المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي Empty
مُساهمةموضوع: تونس: صدور قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بضبط شروط تشغيل واستعمال المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي   تونس: صدور قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بضبط شروط تشغيل واستعمال المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي Emptyالثلاثاء فبراير 17, 2009 12:08 pm

تونس: صدور قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بضبط شروط تشغيل واستعمال المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي


إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والمرخص للجمهورية التونسية في الانخراط فيها بالقانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملحق الرابع عشر لها،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانىء الجوية التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974،

وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 وخاصة الفصل 90 منها،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 480 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بضبط معايير تصنيف المطارات المدنية،

وعلى الأمر عدد 2910 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات،

وعلى الأمر عدد 1115 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بضبط المناطق الموظفة عليها حقوق ارتفاق جوية للإخلاء ولوضع العلامات بالمطارات المعدة للجولات الجوي العمومي وبعض المطارات المعدة للاستعمال المحدود،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2000 والضابط لأصناف المطارات المدنية،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ماي 2007 المتعلق بضبط العلامات المنيرة للحواجز التي تعتبر خطرة على الملاحة الجوية،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ماي 2007 المتعلق بضبط الحد الأقصى لارتفاع الحواجز المتواجدة داخل وخارج المناطق الموظفة عليها حقوق ارتفاق جوية،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 18 أوت 2008 المتعلق بضبط شروط الدخول والجولان بالمنطقة المخصصة بالمطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي.

قرر ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط تشغيل واستعمال المطارات المدنية المعدة للجولان الجوي العمومي.

الفصل 2 ـ لتطبيق هذا القرار يعتبر :

مطار مؤهل : مطار تحصل مستغله على شهادة تأهيل مطار.

شهادة تأهيل مطار : شهادة مسلمة من قبل وزير النقل طبقا لأحكام هذا القرار.

مستغل المطار : كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل أو يعرض استغلال مطار أو عدة مطارات.

نظام إدارة السلامة : نظام لإدارة السلامة بالمطار، خاصة الهيكلة التنظيمية والمسؤوليات والإجراءات والسياق والتراتيب المتخذة لتطبيق سياسة السلامة بالمطار من طرف مستغل المطار، يمكن من مراقبة السلامة بالمطار واستعماله في كنف السلامة.

الفصل 3 ـ يجب على مستغل مطار مدني مفتوح للجولان الجوي العمومي ويتقبل رحلات دولية أن يكون متحصلا على شهادة تأهيل مطار مسلمة من وزير النقل.

الفصل 4 ـ تسند شهادة تأهيل مطار إذا أثبت مستغل المطار أنه اتخذ التدابير اللازمة لتأمين، بسلامة تامة، تهيئة وتشغيل واستعمال التجهيزات والمنشآت وتوفير الخدمات الضرورية لحركة الطائرات التي توجد تحت مسؤوليته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 ـ يمكن لوزير النقل أن يخضع مطارا معدا للجولان الجوي العمومي ولا يستقبل إلا رحلات داخلية للحصول على شهادة تأهيل مطار طبقا لأحكام هذا القرار.

الباب الثاني

شروط التشغيل

القسم الأول

تسليم شهادة تأهيل مطار

الفصل 6 ـ يجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على شهادة تأهيل مطار أن يقدم مطلبا في الغرض طبقا للأنموذج الملحق بهذا القرار.

يجب أن يكون هذا المطلب مصحوبا بدليل المطار ويرسل إلى وزارة النقل ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لتشغيل أو استعمال المطار.

يشتمل دليل المطار خاصة على ما يلي :

* إدارة وتعديل دليل المطار،

* التنظيم على مستوى المطار،

* الخصائص المادية للمطار،

* إجراءات الاستغلال،

* نظام إدارة السلامة.

يضبط المضمون المفصل وشكل دليل المطار بمقرر من وزير النقل.

الفصل 7 ـ تقوم المصالح المختصة بوزارة النقل قبل تسليم شهادة تأهيل مطار بإجراء تحقيق فني يشتمل على تدقيق وثائقي وتدقيق على الموقع للتثبت من توفر الشروط التالية :

أ) أن تكون لدى الشخص الذي يرغب في الحصول على شهادة تأهيل مطار الخبرة الكافية في مجال استغلال المطارات أو تتم مساعدته بصفة دائمة من قبل أشخاص مؤهلين في مجال المطارات،

ب) أن تكون للأعوان الذين يتم تشغيلهم من قبل الشخص الذي يرغب في الحصول على شهادة تأهيل مطار الكفاءات المناسبة والخبرة الكافية أو إحداهما لأداء وظائفهم ومهامهم،

ت) أن يكون دليل المطار المعد من قبل الشخص الذي يرغب في الحصول على شهادة تأهيل مطار مطابقا لأحكام الفصل 6 من هذا القرار،

ث) أن تكون المنشآت والخدمات وتجهيزات المطار مطابقة للأحكام المتعلقة بسلامة المطارات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ج) أن تؤمن إجراءات استغلال المطار بصفة مرضية سلامة الأشخاص والطائرات والمنشآت والعربات والبضائع وأن تكون مطابقة للأحكام المتعلقة بسلامة المطارات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط إجراءات التحقيق الفني بمقرر من وزير النقل.

الفصل 8 ـ إذا اتضح على إثر إجراء التحقيق الفني توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار تسلم شهادة تأهيل المطار بعد المصادقة على دليل المطار المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القرار.

الفصل 9 ـ يرفض مطلب الحصول على شهادة تأهيل مطار إذا لم تتوفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار وفي هذه الحالة يتم إعلام المعني بالأمر كتابيا بأسباب الرفض خلال أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء التحقيق الفني.

الفصل 10 ـ تبقى شهادة تأهيل مطار صالحة ما لم يتم سحبها طبقا لأحكام هذا القرار.

القسم 2

شهادة تأهيل مطار مؤقتة

الفصل 11 ـ في صورة عدم توفير الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار من قبل الشخص الذي يرغب في الحصول على شهادة تأهيل مطار، يمكن لوزير النقل تسليم شهادة مطار مؤقتة في الحالات التالية :

أ) إذا كانت الفوارق الملاحظة خلال التحقيق الفني بالمقارنة مع أحكام السلامة للمطارات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لا تهدد سلامة عمليات الاستغلال بالمطار،

ب) إذا كان استغلال المطار يخدم الصالح العام،

ج) إذا تعهد الشخص الذي يرغب في الحصول على شهادة تأهيل مطار بمعالجة الفوارق قبل انتهاء مدة صلوحية شهادة التأهيل المؤقتة وذلك بواسطة مخطط عمل تصحيحي تتم المصادقة عليه من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل.

الفصل 12 ـ إذا استجاب صاحب شهادة تأهيل مطار مؤقتة للشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار تسلم له شهادة تأهيل مطار.

القسم 3

التحديدات بشهادة تأهيل مطار

الفصل 13 ـ يمكن تحديد نشاط المطار المعني ويتم التنصيص على التحديدات بشهادة تأهيل مطار.

الفصل 14 ـ تنسحب أحكام الفصل 13 من هذا القرار على شهادة تأهيل مطار مؤقتة.

القسم 4

تعديل شهادة تأهيل مطار

الفصل 15 ـ يمكن تعديل محتوى شهادة تأهيل مطار إذا تم احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار وذلك في إحدى الحالات التالية :

أ) إذا حدث تغيير في التصرف في المطار،

ب) إذا حدث تغيير في حدود المطار،

ج) إذا طلب صاحب الشهادة ذلك.

القسم 5

إحالة شهادة تأهيل مطار

الفصل 16 ـ يمكن إحالة شهادة تأهيل مطار بعد الحصول على موافقة وزارة النقل طبقا للإجراءات والشروط التالية :

أ) إعلام وزارة النقل كتابيا من قبل المستغل الحالي بتاريخ انتهاء استغلاله للمطار وذلك ستة أشهر على الأقل قبل التاريخ المذكور،

ب) إعلام وزارة النقل من قبل المستغل الحالي باسم المستغل الجديد للمطار،

ج) تقديم مطلب إحالة شهادة تأهيل مطار إلى المصالح المختصة بوزارة النقل من قبل المستغل الجديد وذلك ثلاثة أشهر على الأقل قبل بداية استغلاله للمطار،

د) استجابة المستغل الجديد للشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار.

الفصل 17 ـ في صورة رفض إحالة شهادة تأهيل مطار يتم إعلام المستغل الجديد كتابيا بأسباب الرفض وفي أجل 20 يوما من تاريخ قرار الرفض.

القسم 6

سحب شهادة تأهيل مطار

الفصل 18 ـ يمكن لوزير النقل أن يسحب بصفة مؤقتة شهادة تأهيل مطار في الحالتين التاليتين :

أ) إذا عاينت المصالح المختصة بوزارة النقل عدم احترام الشروط التي أدت إلى تسليمها أو في صورة مخالفة أحكام هذا القرار،

ب) إذا لم يسجل أي نشاط طيران بالمطار خلال ستة أشهر متتالية.

يجب على مستغل المطار الذي يرغب في استرجاع شهادة تأهيل مطار التي سحبت منه أن يقدم مطلبا في الغرض للمصالح المختصة بوزارة النقل.

تسترجع شهادة تأهيل مطار إذا تحققت المصالح المختصة بوزارة النقل أن المستغل قد وضع الوسائل والمناهج اللازمة لإزالة الأسباب التي أدت إلى السحب.

الفصل 19 ـ يجب على مستغل مطار مؤهل أن يعلم المصالح المختصة بوزارة النقل ستة أشهر على الأقل قبل إيقاف نشاط المطار المعني. ويتم في هذه الحالة السحب النهائي لشهادة تأهيل مطار.

القسم 7

نظام إدارة السلامة

الفصل 20 ـ يجب على مستغل مطار مؤهل أن يعد، في أجل سنتين من تاريخ تسليم شهادة تأهيل مطار، نظام إدارة سلامة يتضمن خاصة العناصر التالية :

أ) مخطط لإدارة السلامة يحتوي على :

* السياسة في مجال تأمين السلامة التي تم اعتمادها من قبل مستغل مطار مؤهل وتم توزيعها إلى جميع العاملين،

* الأدوار والمسؤوليات في مجال السلامة على مستوى الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل مستغل المطار وخاصة منها المسؤولية المباشرة للإطارات والأعوان الذين تم تكليفهم بأداء وظائف في إطار نظام إدارة السلامة،

* السياسة المعتمدة للتمكين من رفع التقارير بخصوص الأخطار والوقائع والحوادث والتي تنص على شروط الحصانة تجاه التدابير الإدارية والتأديبية على المستوى الداخلي،

* منهجية تسمح بالتفطن للأخطار الحقيقية والهامة على سلامة الأنشطة بالمطار وبتقييم تبعاتها والتعامل معها.

ب) إجراءات تبادل المعلومات في مجال السلامة بين المستغل ومستعملي المطار،

ج) آليات يتم اتباعها لجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالمخاطر والوقائع والحوادث والتي تمكن من تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على مستوى سلامة مقبول وتلافي تكرارها،

د) آليات تؤمن المراقبة المتواصلة والتقييم المستمر لمستوى السلامة.

تضبط أساليب تنفيذ نظام إدارة سلامة بالمطار بمقرر من وزير النقل.

الفصل 21 ـ يجب على مستغل مطار مؤهل إعلام كافة المتدخلين بالمطار الذين يمارسون أنشطة لها علاقة بمعالجة الرحلات الجوية أو الطائرات بتدابير السلامة المطبقة. ويجب أن يؤمن مستغل المطار مراقبة تطبيق هذه التدابير.

الفصل 22 ـ يجب على مستغل مطار مؤهل أن يعد برنامج تدقيق وتفقد لضمان نجاعة نظام إدارة السلامة. يتضمن هذا البرنامج خاصة تفقد المنشآت والتجهيزات بالمطار وتقييم المتدخلين بالمطار الذين يمارسون أنشطة لها علاقة بمعالجة الرحلات الجوية أو الطائرات.

الفصل 23 ـ يجب تنفيذ برنامج التدقيق والتفقد المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القرار من قبل أعوان لهم الكفاءة اللازمة.

يجب أن تكون كل عملية تدقيق موضوع تقرير مفصل يرسل بصفة آلية إلى وزارة النقل.

يجب على مستغل المطار الاحتفاظ بتقارير التدقيق لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

الباب 3

شروط الاستعمال

القسم الأول

التزامات مستغل مطار مؤهل

الفصل 24 ـ يجب على مستغل مطار مؤهل أن يعلم بصفة فورية مصلحة معلومات الطيران التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات وأن يحرص على إعلام وحدة مراقبة الحركة الجوية حال علمه بالأحداث التالية :

أ) تجاوز كل جسم مادي لأسطح الحد من الحواجز للمطار،

ب) وجود حواجز أو حالة خطر تهدد السلامة الجوية بالمطار أو بجواره،

ج) انخفاض مستوى الخدمات المقدمة بالمطار عن المستوى الوارد بنشريات معلومات الطيران،

د) إغلاق جزء من منطقة المناورة بالمطار له تأثير مباشر على سلامة الاستغلال بالمطار،

ه) وجود أية وضعية أخرى يمكن أن تشكل خطرا على سلامة الطيران بالمطار والتي تستوجب اتخاذ تدابير وقائية تجاهها.

الفصل 25 ـ يجب على مستغل المطار تفقد المطار :

أ) مباشرة عند الإمكان بعد واقعة جوية،

ب) عند إجراء أشغال صيانة أو بناء بالمطار أو بالمنشآت الواردة بدليل المطار،

ج) عند ظهور أية حالة يمكن أن تشكل خطرا على السلامة الجوية.

الفصل 26 ـ يجب على مستغل مطار مؤهل أن :

أ) يسهر على المحافظة على الاستجابة إلى شروط تسليم شهادة تأهيل المطار،

ب) يطبق الأحكام المتعلقة بسلامة المطارات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ج) يحترم الشروط المبينة بشهادة تأهيل مطار،

د) يسلم لكل هيكل وشخص معني بدليل المطار نسخة من الأجزاء المنطبقة عليه وذلك بعد المصادقة على دليل المطار،

ه) يحين دليل المطار قصد الحفاظ على صحة المعلومات التي يتضمنها ومطابقته للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

و) يودع كل مشروع تحيين لدليل المطار قصد المصادقة عليه من قبل وزير النقل.

الفصل 27 ـ يجب على كل مستغل مطار مؤهل أن يعد برنامجا لتطوير كفاءات الأعوان المكلفين بالأنشطة المتصلة بالسلامة بالمطار.

الفصل 28 ـ يجب على مستغل مطار مؤهل الحفاظ على التنسيق اللازم مع جميع المصالح المكلفة بتأمين السلامة بالمطار.

الفصل 29 ـ يجب على مستغل المطار أن ينقل من سطح المطار كل عربة ويزيل كل حاجز يمكن أن يشكلا خطرا على سلامة العمليات بالمطار.

الفصل 30 ـ يجوز لمستغل مطار أن يرخص كتابيا لتنفيذ أشغال صيانة أو أشغال التعهد الجارية بساحة وقوف الطائرات والتي تتضمن استعمالا أو إنتاجا حقيقيا أو ممكنا لشعلة من النار أو التي يمكن أن تحدث انبعاثات للنار، إذا كان تنفيذ هذه الأشغال لا يمكن أن يحدث خطر حريق من شأنه أن يهدد الأشخاص أو الممتلكات.

الفصل 31 ـ يجب أن يكون كل مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي مؤهل مفتوحا لجميع الطائرات التي لها الخصائص الفنية المناسبة للإقلاع والنزول في كل وقت خلال أوقات العمل.

الفصل 32 ـ لا يجوز الترخيص لأية طائرة للإقلاع أو الهبوط بالمطار إلا إذا كانت خدمات الإنقاذ والإطفاء متوفرة وكانت التجهيزات في حالة اشتغال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

تونس: صدور قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بضبط شروط تشغيل واستعمال المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي Empty
مُساهمةموضوع: رد: تونس: صدور قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بضبط شروط تشغيل واستعمال المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي   تونس: صدور قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بضبط شروط تشغيل واستعمال المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي Emptyالثلاثاء فبراير 17, 2009 12:08 pm

القسم 2

مراقبة المطارات المؤهلة

الفصل 33 ـ تخضع المطارات المؤهلة إلى مراقبة المصالح المختصة بوزارة النقل قصد التحقق من احترام الأحكام المتعلقة بالسلامة والمنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

تؤمن هذه المراقبة بواسطة :

ـ عمليات تحقيق فني طبقا لبرنامج سنوي مصادق عليه من قبل وزير النقل يتم إرساله للمستغلين المعنيين،

ـ عمليات تفقد غير مبرمجة يمكن أن لا يتم إعلام مستغل المطار المعني بها.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

الفصل 34 ـ تطبق أحكام هذا القرار في أجل سنة من تاريخ نفاذه بالنسبة لكل المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي.

الفصل 35 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 فيفري 2009.

وزير النقل

عبد الرحيم الزواري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي





الجمهورية التونسية

وزارة النقل

الإدارة العامة للطيران المدني





مطلب شهادة تأهيل مطار





1 ـ إرشادات حول طالب الخدمة

الاسم الكامل : ..........................................................................................................................

العنوان : ................................................................................................................................

الترقيم البريدي : ........................................................................................................................

الوظيفة : ...............................................................................................................................

الهاتف : ................................................................................................................................

الفاكس : ................................................................................................................................



2 ـ إرشادات حول موقع المطار

اسم المطار : ..........................................................................................................................

الإحداثيات الجغرافية للنقطة المرجعية للمطار : ............................................................................................

الاتجاه والمسافة بالرجوع إلى أقرب مدينة : ...............................................................................................

........................................................................................................................................



3 ـ هل أن طالب الخدمة مالك لعقار المطار؟

نعم ? لا ?



في حالة النفي يجب تقديم :

أ) توضيحات حول حقوق الملكية تجاه العقار،

ب) اسم وعنوان مالك العقار والوثائق المكتوبة التي تثبت الحصول على ترخيص لاستعمال العقار كمطار من قبل مستغل المطار.



4 ـ الإشارة إلى أكبر طراز طائرة التي سيستقبلها المطار

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................



5 ـ هل سيتم استغلال المطار في أنشطة نقل عمومي ومنتظم ؟

نعم ? لا ?

6. التوضيحات التي يجب أن تبرز بشهادة تأهيل مطار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم المطار : ...........................................................................................................................

مستغل المطار : .........................................................................................................................





باسم مستغل المطار المذكور أعلاه، أطلب منكم تمكيني من شهادة تأهيل المطار.

الإمضاء.............................................



التاريخ .........../............/.............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
تونس: صدور قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بضبط شروط تشغيل واستعمال المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تونس: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم
» تونس: صدور قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 26 أكتوبر 2009 يتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي.
» قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جانفي 2010 يتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية
» قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 جوان 2014 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لوا
» صدور أمر عدد 261 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: