أمر عدد 349 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بتشغيل الشبان مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 22 فيفري 1993،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1049 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالتشجيع على تشغيل الشباب مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1120 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 973 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على متربصي برامج التأهيل وإعادة التأهيل قصد الإدماج المهني،
وعلى الأمر عدد 2279 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية على المنتفعين ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل 21 ـ 21،
وعلى الأمر عدد 1722 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإحداث "نظام عقود التكوين من أجل إعادة الإدماج"،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 2990 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث تربّص إعداد وتأهيل لبعث مؤسسة، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1237 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التربية والتكوين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ أحدثت في نطاق تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل البرامج التالية :
ـ تربص الإعداد للحياة المهنية،
ـ عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي،
ـ عقد التأهيل والإدماج المهني،
ـ عقد إعادة الإدماج في الحياة النشيطة،
ـ برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى،
ـ عقد التشغيل والتضامن.
وتحمل النفقات المترتبة عن هذه البرامج على موارد الصندوق الوطني للتشغيل الذي يتولى تحويل الاعتمادات اللازمة في الغرض إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو إلى الهيكل العمومي المعني، وذلك وفقا لعقود برامج تبين خاصة النتائج المنتظرة وكذلك مؤشرات المتابعة والتقييم.
وتتولى الوزارة المكلفة بالتشغيل الإشراف على هذه البرامج.
الفصل 2 ـ يستوجب الانتفاع بأحد برامج الصندوق الوطني للتشغيل التّسجيل المسبق بمكتب التشغيل والعمل المستقلّ وإبرام عقد تربص في الغرض وذلك وفقا لأنموذج تعدّه مصالح الوزارة المكلّفة بالتشغيل.
الفصل 3 ـ تسحب أحكام القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 على المتربصين المنتفعين ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل.
الباب الثاني
برامج الصندوق الوطني للتشغيل
القسم الأول
تربص الإعداد للحياة المهنيّة
الفصل 4 ـ يهدف تربّص الإعداد للحياة المهنيّة إلى مساعدة المنتفع به على اكتساب مهارات مهنية لتيسير إدماجه في الحياة النشيطة.
وينتفع بتربص الإعداد للحياة المهنية طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية المحرزون على شهادة تعليم عال أو على شهادة معادلة منذ مدّة لا تقلّ عن ستة أشهر.
وتضبط قائمة الشهادات والاختصاصات المستثناة من الانتفاع بتربص الإعداد للحياة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.
الفصل 5 ـ يتم قضاء تربص الإعداد للحياة المهنيّة بالمؤسّسات الخاصّة.
غير أنه يمكن تنظيم تربصات الإعداد للحياة المهنية بالقطاع العمومي. وتضبط بمقتضى أمر شروط وصيغ تنظيم هذه التربصات.
الفصل 6 ـ لا يمكن لمدة تربص الإعداد للحياة المهنيّة أن تتجاوز السنة الواحدة.
غير أنه يمكن للوزير المكلف بالتشغيل وبصورة استثنائية تمديد فترة التربّص لمدّة إضافية أقصاها ستة أشهر بنفس المؤسسة المحتضنة أو السماح بإجراء تربص ثان بمؤسسة أخرى.
ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتجاوز المدّة الجمليّة لتربّص الإعداد للحياة المهنيّة ثمانية عشرة شهرا.
الفصل 7 ـ يتم في منتصف مدة تربّص الإعداد للحياة المهنيّة النّظر في إمكانيّة إدماج المتربص بالمؤسّسة المحتضنة، وذلك بالتنسيق بين الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ والمؤسّسة والمنتفع.
الفصل 8 ـ تسند الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ للمتربص منحة شهرية مقدارها مائة وخمسون دينارا طيلة كامل فترة العقد.
كما تسند المؤسّسة المحتضنة وجوبا للمتربص منحة تكميلية شهرية وذلك طيلة كامل فترة العقد. ويضبط المقدار الأدنى لهذه المنحة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.
الفصل 9 ـ يمكن قبول المنتفعين بتربّص الإعداد للحياة المهنيّة لمتابعة حلقات تكوين تكميلي خلال فترة التربّص، وذلك بالاتّفاق مع المؤسّسة المحتضنة.
وتتولّى الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ تنظيم حلقات التكوين التكميلي داخل المؤسسة المحتضنة أو لدى هيكل تكوين عمومي أو خاص. كما تتكفّل بكلفة هذا التكوين في حدود مائتي ساعة على أقصى تقدير.
الفصل 10 ـ لا يمكن للمؤسّسة أن تقبل مجدّدا متربصين في إطار تربّص الإعداد للحياة المهنيّة إلاّ في صورة انتدابها لما لا يقل عن
50% من جملة الذين أنهوا تربّصاتهم خلال الثلاث سنوات السابقة لسنة إيداع الطلب الجديد.
وفي صورة عدم تحقيق المؤسّسة للنسبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، فإنّه لا يمكن لها قبول متربّصين جدد في إطار تربصات الإعداد للحياة المهنية إلا بعد مُضيّ سنتين متتاليتين على الأقل من تاريخ انتهاء انتفاعها بآخر عقد.
القسم الثاني
عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي
الفصل 11 ـ يهدف عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي إلى تمكين المنتفع به من اكتساب مؤهلات مهنية بالتّناوب بين مؤسسة خاصة وهيكل تكوين عمومي أو خاص وذلك وفقا لمتطلبات موطن شغل تتعهد المؤسسة بانتدابه فيه.
وينتفع بهذا العقد طالبو الشغل من ذوي الجنسيّة التونسية المحرزون على شهادة تعليم عال أو على شهادة معادلة والذين تجاوزت فترة بطالتهم الثلاث سنوات بداية من تاريخ حصولهم على الشّهادة المعنية.
الفصل 12 ـ يتم إبرام عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي لفترة أقصاها سنة على أساس برنامج تكوين خصوصيّ يوضع للغرض بين المؤسّسة المحتضنة والمتربص والوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ.
ويمكن أن يتم تنفيذ برنامج التكوين الخصوصي داخل المؤسّسة المحتضنة أو بهيكل تكوين عمومي أو خاص. وتتكفّل الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ بكلفة تكوين المتربصين في حدود أربعمائة ساعة على أقصى تقدير خلال كامل مدّة العقد.
الفصل 13 ـ تسند الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ للمتربص طيلة كامل فترة العقد منحة شهرية مقدارها مائة وخمسون دينارا.
كما تسند للمتربص الذي يقيم خارج ولاية انتصاب المؤسّسة المحتضنة، وطيلة كامل فترة العقد منحة شهرية إضافيّة لا يتجاوز مقدارها خمسين دينارا.
وتسند المؤسّسة وجوبا للمتربص منحة تكميلية شهرية، وذلك طيلة كامل فترة العقد. ويضبط المقدار الأدنى لهذه المنحة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.
الفصل 14 ـ تتعهّد المؤسّسة بانتداب المنتفع الذي أنهى تربصه في إطار عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي.
وتنتفع المؤسسة التي تتولى انتداب المتربص بمنحة انتداب قدرها ألف دينار، وتصرف هذه المنحة بعد سنة عمل فعلية من تاريخ هذا الانتداب.
ويتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفقرة الثانية إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا وفقا للأنموذج المتوفر لديه في الغرض، مرفوقا بعقد انتداب الشاب المعني وبما يفيد دفع الأجور طيلة الفترة سالفة الذكر بالفقرة المتقدمة.
ويتولى مكتب التشغيل والعمل المستقل تسديد مقدار المنحة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداع ملف مستوفى الشروط.
الفصل 15 ـ تنتفع المؤسسات الخاصة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لطالبي الشغل من بين المتربصين في إطار عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي وذلك لمدة سبع سنوات طبقا للجدول الموالي :
السنوات المعنية
بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل نسبة
تكفل الصندوق الوطني للتشغيل
السنة الأولى والسنة الثانية 100%
السنة الثالثة 85%
السنة الرابعة 70%
السنة الخامسة 55%
السنة السادسة 40%
السنة السابعة 25%
وتنتفع بهذا الامتياز الانتدابات الجديدة التي تتم خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 2009 و31 ديسمبر 2011.
ويتعين على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا وفقا للأنموذج المتوفر لديه للغرض.
ويجب أن يدعم المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر.
الفصل 16 ـ أحدثت لدى كل إدارة جهوية للتشغيل والإدماج المهني للشباب لجنة استشارية مكلفة بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 15 أعلاه.
وتتركب اللجنة التي يرأسها المدير الجهوي للتشغيل والإدماج المهني للشباب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ـ رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة،
ـ رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات،
ـ رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل،
ـ رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فيه الكفاءة لحضور أعمال اللجنة بصفة استشارية وذلك حسب مقتضيات جدول الأعمال.
ويتولى كتابة اللجنة إطار يعين للغرض من قبل المدير الجهوي للتشغيل والإدماج المهني للشباب.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تصح مداولاتها إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 17 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 15 أعلاه بمقرر من الوالي المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة وفقا لمقتضيات الفصل 16 أعلاه.
ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل نسخة من المقرر إلى المؤسسة المنتفعة.
الفصل 18 ـ تصرف النفقات المترتبة عن منح الامتياز المنصوص عليه بالفصل 15 أعلاه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف يرسله هذا الأخير إلى وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب يحتوي على عدد الأجراء المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من المعطيات الأخرى المتعلقة بالامتياز المعني.
الفصل 19 ـ لا يمكن للمؤسّسة التي لم تلتزم بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من هذا الأمر الانتفاع مجدّدا بعقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي إلا بعد مضي سنتين متتاليتين على الأقل من تاريخ انتهاء انتفاعها بآخر عقد.