التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية.
أمر عدد 4113 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بالتخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بجباية المنتجات البترولية والكهرباء والغاز،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تخفض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10 ـ 27 و11 ـ 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :
الفصل 2 ـ تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2009 إلى غاية 31 ديسمبر 2009.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي