أمر عـدد 5198 لسنة 2013 مؤرخ في 31 ديسمبر 2013 يتعلق بالتخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القـيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بجباية المنتجات البترولية والكهرباء والغاز،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يــصدر الأمـر الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تخفـّض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و11 - 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :
عـدد التعريفة الديوانية بيان المنتـجات
م 10 – 27
- بترول للتشعيل،
- غازوال،
- فيول وايل منزلي،
- فيول وايل خفيف،
- فيول وايل ثقيل.
م 11 - 27 - غاز النفط، بروبان وبيتـان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاث عشرة كيلو غراما،
- غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعـدى وزنها الصافي ثلاث عشرة كيلوغراما.
الفصــل 2 ـ تطبق أحكام هذا الأمـر ابتـداء من غرة جانفي 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
الفصــل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلـّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض