التخفيض في المعلوم على الاستهلاك وبتوقيف العمل أو التخفيض في الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات.
أمر عدد 3964 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بالتخفيض في المعلوم على الاستهلاك وبتوقيف العمل أو التخفيض في الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات
ن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وخاصة الفصل 72 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تخفض إلى 10% نسب المعلوم على الاستهلاك ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصصة لتجديد أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج.
تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل مرة واحدة للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون ويستغلون رخص نقل عمومي للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج قبل تاريخ 28 فيفري 1989 ولم ينتفعوا بنفس هذه الامتيازات الجبائية في إطار أوامر ظرفية سابقة.
ويشمل قطاع التاكسي المنتفع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الإطار سيارات الأجرة من نوع تاكسي فردي وتاكسي جماعي وتاكسي سياحي.
الفصل 2 ـ تخفض إلى 7% نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصصة لتطوير أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج.
الفصل 3 ـ تخفض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة ويوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجبين عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصصة لتجديد أو تطوير أسطول عربات النقل الريفي.
الفصل 4 ـ تمنح حسب الحالة الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون رخص نقل عمومي للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك عند تعويض قرارات الامتيازات الجبائية المسندة من قبل وزير المالية قبل غرة جانفي 2009 في إطار أوامر ظرفية سابقة تتعلق بمنح النظام الجبائي التفاضلي الخاص بسيارات الأجرة من نوع تاكسي ولواج ونقل ريفي.
الفصل 5 ـ يمكن حسب الحالة منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون رخص نقل عمومي للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي والذين تعرضت سيارتهم المنتفعة بالامتيازات الجبائية للسرقة قبل استيفاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 72 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المشار إليه أعلاه شريطة أن يودع المعني بالأمر مطلبا في الغرض لدى الولاية المعنية مرفقا بقرار في ختم البحث صادر عن حاكم التحقيق أو بشهادة في حفظ شكاية جزائية صادرة عن وكيل الجمهورية أو نسخة قانونية من حكم جزائي بات فيما يتعلق بسرقة السيارة المعنية.
الفصل 6 ـ تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.
تضبط مدة صلوحية قرارات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر بسنة واحدة ابتداء من تاريخ إصدارها ويمكن تمديد هذه المدة بفترة مماثلة.
الفصل 7 ـ ينتفع الوكلاء المرخص لهم بنفس الامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي لدى الصناعيين المحليين وذلك على أساس القرارات المسندة من قبل وزير المالية طبقا لأحكام هذا الأمر وشريطة بيع هذه السيارات إلى الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.
الفصل 8 ـ تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك على أساس القرارات المسندة من قبل وزير المالية طبقا لأحكام هذا الأمر وشريطة أن يتم اقتناء هذه العربات في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.
وفي هذه الحالة يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على عمليات إيجار سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي المقتناة في إطار عقد الإيجار المالي المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ يجب أن تتضمن بطاقات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر عبارة "عربة غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بالسلسلة المنجمية التونسية.
الفصل 10 ـ يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 9 أعلاه لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص نقل عمومي للأشخاص قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.
يجب أن تتضمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة "عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان المدة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر.
يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب الأداءات والمعاليم على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.
الفصل 11 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا الأمر وفي صورة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات يبقى الامتياز حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في العربة المشار إليه بالفصل 9 أعلاه.
الفصل 12 ـ تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2009 إلى غاية 31 ديسمبر 2009.
الفصل 13 ـ وزير المالية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي