هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 30 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ماي 2008 يتعلق بالمجلس الاعلى للاتصال.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 30 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ماي 2008 يتعلق بالمجلس الاعلى للاتصال. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 30 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ماي 2008 يتعلق بالمجلس الاعلى للاتصال.   قانون عدد 30 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ماي 2008 يتعلق بالمجلس الاعلى للاتصال. Emptyالأربعاء يناير 28, 2009 12:46 pm

قانون عدد 30 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ماي 2008 يتعلق بالمجلس الاعلى للاتصال.


الفصل الأوّل:
المجلس الأعلى للاتصال مؤسسة وطنية، تقوم بالمهام التالية:
* دراسة واقتراح كلّ إجراء من شأنه أن يساهم في:
- إعداد سياسة عامة للإعلام والاتّصال ترمي إلى تكريس إعلام حرّ وتعدّدي،
- تطوّر التشريع العام في ميدان الإعلام والاتّصال،
- تدعيم البنية الأساسية في ميدان الإعلام والاتصال وتحسين نوعيتها،
* رصد قطاع الإعلام والاتّصال وذلك بـ:
- جمع المعطيات المتعلقة به وطنيا ودوليا و وضعها في قاعدة بيانات،
- إعداد تقارير تأليفية ودراسات وبحوث تخص المستجدات في قطاع الإعلام والاتصال،
* متابعة أداء مؤسسات الإعلام والاتّصال العمومية والخاصّة وذلك بـ:
- دراسة أدائها،
- تقويم برامجها ومضامينها،
-اقتـراح التصـوّرات لتـطويرها والـرفع من كـفاءتها بما يستجيب للخيارات والتوجهات الوطنية ويتماشى مع أخلاقيات المهنة الصحفية والعمل الإعلامي والاتصال،
- تحليل وإبداء الرأي في قيس نسب المشاهدة والاستماع والإبحار والقراءة ودراسة مختلف منهجيات قيسها،
ويستشار المجلس حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات التوجهات العامة في ميدان الإعلام والاتّصال،
ويعدّ المجلس الأعلى للاتّصال تقريرا سنويا حول نشاطه.
الفصل 2:
المجلس الأعلى للاتصال مؤسسة عمومية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بالوزارة الأولى ويكون مقرّها تونس العاصمة.


الفصل 3: يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للاتّصال وطرق تسييره بمقتضى أمر.
الفصل 4: يتولّى رئاسة المجلس رئيس يعيّن بأمر.
الفصل 5: تضبط تركيبة المجلس ويعيّن أعضاؤه بمقتضى أمر.
الفصل 6: يتولّى المجلس إعداد نظامه الداخلي، وتتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير الأوّل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 30 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ماي 2008 يتعلق بالمجلس الاعلى للاتصال.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 30 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ماي 2008 يتعلق بالمجلس الاعلى للاتصال.
» قانون اساسي عدد 29 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ماي 2008 يتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 12 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
» قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي
» قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني
» قانون عدد 23 لسنة 2008 مؤرخ في 1 افريل 2008 يتعلق بنظام اللزمات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: