قانون عدد 30 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ماي 2008 يتعلق بالمجلس الاعلى للاتصال.
الفصل الأوّل:
المجلس الأعلى للاتصال مؤسسة وطنية، تقوم بالمهام التالية:
* دراسة واقتراح كلّ إجراء من شأنه أن يساهم في:
- إعداد سياسة عامة للإعلام والاتّصال ترمي إلى تكريس إعلام حرّ وتعدّدي،
- تطوّر التشريع العام في ميدان الإعلام والاتّصال،
- تدعيم البنية الأساسية في ميدان الإعلام والاتصال وتحسين نوعيتها،
* رصد قطاع الإعلام والاتّصال وذلك بـ:
- جمع المعطيات المتعلقة به وطنيا ودوليا و وضعها في قاعدة بيانات،
- إعداد تقارير تأليفية ودراسات وبحوث تخص المستجدات في قطاع الإعلام والاتصال،
* متابعة أداء مؤسسات الإعلام والاتّصال العمومية والخاصّة وذلك بـ:
- دراسة أدائها،
- تقويم برامجها ومضامينها،
-اقتـراح التصـوّرات لتـطويرها والـرفع من كـفاءتها بما يستجيب للخيارات والتوجهات الوطنية ويتماشى مع أخلاقيات المهنة الصحفية والعمل الإعلامي والاتصال،
- تحليل وإبداء الرأي في قيس نسب المشاهدة والاستماع والإبحار والقراءة ودراسة مختلف منهجيات قيسها،
ويستشار المجلس حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات التوجهات العامة في ميدان الإعلام والاتّصال،
ويعدّ المجلس الأعلى للاتّصال تقريرا سنويا حول نشاطه.
الفصل 2:
المجلس الأعلى للاتصال مؤسسة عمومية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بالوزارة الأولى ويكون مقرّها تونس العاصمة.
الفصل 3: يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للاتّصال وطرق تسييره بمقتضى أمر.
الفصل 4: يتولّى رئاسة المجلس رئيس يعيّن بأمر.
الفصل 5: تضبط تركيبة المجلس ويعيّن أعضاؤه بمقتضى أمر.
الفصل 6: يتولّى المجلس إعداد نظامه الداخلي، وتتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير الأوّل.