قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني
الفصول
العنـوان الأول
أحكـام عامـة
الباب الأول
في وظائف التكوين المهني
الفصل الأول: يمثّل التكوين المهني مكوّنا أساسيا من مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية ورافدا من روافد التنمية.
يهدف التكوين المهني، في تكامل وتفاعل مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتشغيل، إلى تأهيل طالبي التكوين مهنيا واجتماعيا وثقافيا، وإلى تنمية القدرات المهنية للشغالين، وإلى تمكين المؤسسة الاقتصادية من أسباب تحسين إنتاجيتها والرفع من قدرتها التنافسية.
الفصل 2: يرمي التكوين المهني إلى إكساب المتكونين المعارف والكفايات والمهارات اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة تستوجب تأهيلا، وإلى تحقيق ملاءمة هذه المعارف والكفايات والمهارات للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتطور المهن.
وفي هذا الإطار فهو يساهم خاصة في:
- تلبية حاجيات الاقتصاد من المهارات إلى مختلف الوظائف،
- الارتقاء بالعمل كقيمة،
- تنمية ثقافة المؤسسة وروح المبادرة والإبداع لدى الناشئة،
- نشر ثقافة تكنولوجية وتقنية مواكبة لتطور نظم الإنتاج والعمل ومساهمة في التجديد والتحديث،
- الإعداد لمهن المستقبل ولأنماط العمل الجديدة.
كما يهدف التكوين المهني، بصفته أحد مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية، إلى تعميق اعتزاز المتكونين بانتمائهم إلى تونس والوفاء لها وترسيخ حب الوطن والوعي بالهوية الوطنية فيهم ودعم تفتحهم على الحضارة الإنسانية.
الفصل3: يقوم التكوين المهني في مضامينه وفي تنظيمه على أساس مبدإ تكافؤ الفرص بين كافة طالبي التكوين على أن تراعى الأحكام الخاصة الجاري بها العمل بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين.
الفصل 4: تضبط الدولة التوجهات العامة في مجال التكوين المهني وتسهر على النهوض به وتنظيمه وتطويره وتضع للغرض الحوافز والتشجيعات وفقا للأولويات الوطنية.
الباب الثاني
في الرصد والاستشراف
الفصل 5: تؤمّن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني بالتنسيق مع الأطراف المعنية وظيفة الرصد والاستشراف قصد المساعدة على تحديد التوجهات ووضع البرامج لتطوير منظومة التكوين المهني وطنيا وجهويا وقطاعيا.
الفصل 6: تتمثل وظيفة الرصد والاستشراف خاصة في:
- رصد التحولات التكنولوجية وتطور أساليب العمل وتحليل انعكاساتها على متطلّبات المهن وطنيا ودوليا،
- إنجاز الدراسات الكفيلة بتحديد حاجيات الاقتصاد من الكفاءات على المدى المتوسط والمدى البعيد واستشراف المهن الواعدة،
- إعداد الخارطة الوطنية والجهوية للتكوين المهني وتحيينها،
- تركيـز قواعـد بيانات حول المهـن والكفاءات وضبط المؤشرات في هذا المجال.
العنوان الثـاني
في نظـام التكويـن المهني
الفصل 7: يقصد بالتكوين المهني حسب أحكام هذا القانون:
- التكوين الأساسي،
- التكوين المستمرّ.
الباب الأول
في التكوين الأساسي
الفصل 8: يتمثّل التكوين الأساسي في إكساب المعارف والكفايات والمهارات المستوجبة لممارسة نشاط ضمن قطاع مهني أو حرفي وللالتحاق بالحياة النشيطة.
الفصل 9: يتكوّن مسار التكوين الأساسي من ثلاث مراحل:
أ- مرحلة أولى تختم بشهادة الكفاءة المهنية وتفتح للذين واصلوا الدراسة إلى نهاية السنة التاسعة من التعليم الأساسي (إعدادية تقنية وعامّة)،
ب - مرحلة ثانية بها مسلكان:
- مسلك يختم بمؤهّل التقني المهني ويفتح لحاملي شهادة الكفاءة المهنية وللذين واصلوا الدراسة إلى نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي،
- مسلك يختم بشهادة البكالوريا المهنية، ويفتح للمتفوقين من حاملي شهادة الكفاءة المهنية وللناجحين في السنة الثانية من التعليم الثانوي. كما يمكن الترخيص للمتفوّقين من حاملي مؤهل التقني المهني الترشح لاجتياز امتحان البكالوريا المهنية.
تضبط شعب البكالوريا المهنية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزراء المكلّفين بمجال التكوين المعني.
ج- مرحلة ثالثة مفتوحة لحاملي شهادة البكالوريـا المهنية أو بكالوريا التعليم الثانوي تختم بشهادة مؤهل التقنـي السامي أو ما يعادلها.
ويمكن مراجعة الشهادات المشار إليها أعلاه وإحداث شهادات جديدة بمقتضى أمر.
الفصل 10: تضبط شروط الالتحاق بكلّ مرحلة من المراحل المشار إليها بالفصل 9 أعلاه وشروط الارتقاء بين هذه المراحل وشروط ترشح حاملي مؤهل التقني المهني لاجتياز امتحان البكالوريا المهنية بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الفصل 11: يمكن للمتكوّنين في مسار التكوين المهني المنصوص عليه في الفصل 9 من هذا القانون الالتحاق بالتعليم الثانوي ويمكن لتلاميذ التعليم الثانوي الالتحاق بالتكوين المهني. وفي كلتا الحالتين يتم ذلك في ضوء تقييم مكتسباتهم.
الفصل 12: تمثّل البكالوريا المهنية شهادة ممهننة تمكن حامليها من الالتحاق بسوق الشغل كما تمكّنهم من الالتحاق بالتعليم العالي في الاختصاصات التي تتناسب مع الشعبة التي ينتمون إليها.
كما يمكن للمتفوقين من حاملي مؤهل التقني السامي المحرزين على شهادة البكالوريا مواصلة تكوينهم بالتعليم العالي في اختصاصات تتماشى ومؤهلاتهم ووفق شروط تضبط بأمر.
الفصل 13: يمكن تنظيم تكوين مهني لطالبي التكوين الذين لا تتوفر فيهم شروط المستوى التعليمي للالتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين المشار إليه بالفصل 9 أعلاه، يخوّل الحصول على شهادة مهارة. تضبط شروط الحصول على هذه الشهادة بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
يمكن تنظيم مرحلة تحضيرية للذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر تؤهلهم للالتحاق بمرحلة التكوين المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه أو بالمرحلة الأولى من مسار التكوين المهني المنصوص عليه بالفصل 9 أعلاه.
الفصل 14: ي?جري التكوين الأساسي بمؤسسات التكوين المهني في إطار تداول خارجي بينها وبين المؤسسات الاقتصاديّة وفي إطار تداول داخلي بينها وبين المؤسسات التربوية.
يمكن أن يتمّ التكوين الأساسي عن بعد وفق صيغ وشروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
القسم الأول
في التكوين مع المؤسسة الاقتصادية
الفصل 15: ينظم التكوين الأساسي في إطار الشراكة بين مختلف هياكل منظومة التكوين المهني وبين المؤسسات الاقتصادية، وفق إحدى الصيغ التالية:
- التكوين بالتداول وينظم في إطار تعاقدي بين هياكل منظومة التكوين المهني من جهة والمؤسسـات الاقتصاديـة أو الهياكل المهنية من جهة ثانية، وفق دورية تحدّد بالنظر إلى أهداف التكوين وخصوصيات المهن المستهدفة. ويمكن أن يتابع التكوين وفق هذه الصيغة من بلغ سن الخامسة عشر على الأقل،
- التدريب المهني وينظم في إطار تعاقدي بين المتكوّنين والمؤسسات الاقتصادية، ويتم أساسا داخل فضاءات الإنتاج على أن تتولّى المؤسسات التكوينية تأمين تكوين نظري تكميلي. تتراوح سنّ الترسيم بالتدريب المهني ما بين خمس عشرة سنة وعشرين سنة،
- برامج خصوصية تنجز وفق قاعدة التعاقد مع المؤسسة الاقتصادية طبقا لكراس شروط وحسب الأوليات الوطنية. تضبط الاختصاصات المعنية بهذه البرامج بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني أو بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتكوين المهني والوزير المعني.
الفصل 16: في حالة تعذّر اعتماد التكوين الأساسي مع المؤسسة، يتم التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية ويتضمّن وجوبا تربصات تطبيقية بالمؤسسات الاقتصاديّة.
الفصل 17: ينظّم التكوين بالتداول في إطار اتفاقيّات تبرم بين المؤسسة التكوينية والمؤسسة الاقتصادية.
كما يمكن إبرام اتفاقيات إطارية بين مؤسسة أوعدّة مؤسسات تكوينيّة وبين منظمة أو عدّة منظّمات مهنيّة.
الفصل 18: يخضع التدريب المهني لعقد كتابي يبرم بين المشغّل والمتدرّب أو ممثّله الشرعي.
ويكون هذا العقد مطابقا لأنموذج تعدّه مصالح الوزارتين المكلّفتين بالشغل والتكوين المهني ويقع التأشير عليه من طرف المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
ويكتسب العقد نفاذه القانوني بالتأشيرة المذكورة أعلاه.
الفصل 19: يتقاضى المتدرب طيلة مدّة عقد التدريب منحة تحمل على المؤسسة الاقتصادية. ولا تخضع هذه المنحة للخصم لفائدة أنظمة الضمان الاجتماعي.
ويمكن أن تتضمّن الاتفاقيات المشتركة للشغل وكذلك الأنظمة الأساسية لأعوان المؤسسات العمومية أحكاما تتعلق بمنحة التدريب.
تضبط المبالغ الدنيا لهذه المنحة بأمر.
الفصل 20: تتولّى مصالح الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني والوزارة المعنية متابعة تنفيذ عقود التدريب واتفاقيات التكوين بالتداول من حيث نوعية التأطير وظروف التكوين وملاءمة هذا التكوين للاختصاص المستهدف.
الفصل 21: تتولّى مصالح الوزارة المكلّفة بالشغل متابعة تنفيذ عقود التدريب واتفاقيات التكوين بالتداول من حيث تطابق ظروف العمل بالمؤسسة الاقتصادية مع أحكام مجلّة الشغل.
الفصل 22: استجابة لحاجيات القطاعـات ذات الأولوية أو في صورة عدم توفّر فرص أخرى للتكوين يمكن للوزير المكلّف بالتكوين المهني منح ترخيص للترسيم بالتدريب المهني للذين تجاوزوا السن القصوى.
القسم الثاني
في حقوق المتكوّن وواجباته
الفصل 23: تراعي مختلف الأطراف المتدخلة في التدريب والتكوين المهني في علاقتها بالمتكون داخل المؤسسة التكوينية والمؤسسة الاقتصادية مبادئ الإنصاف والموضوعية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتعمل على ضمان حقّه في الاحترام وحسن المعاملة وفي الحفاظ على حرمته البدنية والمعنوية.
الفصل 24: للمتكونين بمختلف أصنافهم الحقّ في التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويغطي هذا التأمين فترات التكوين بالمؤسسة التكوينية وبالوسط المهني إذا كان التكوين أساسيا. ويقتصر هذا التأمين على فترات التكوين خارج المؤسّسة الاقتصادية التي ينتمي إليها المتكونون إذا كان التكوين مستمرا.
كما تصرف المنح العائلية بعنوان الشبان الذين يتابعون بانتظام تكوينهم بمؤسسة تكوين مهني عمومية أو خاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 25: على المتكوّن واجب احترام قواعد العيش معا والتقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة التكوينية وبنظام المؤسسة الاقتصادية أثناء فترات التدريب أو التداول أو التربّصات التطبيقية.
كما أنّه مطالب بالمواظبة ومتابعة التكوين الذي يعطى له بمؤسسة التكوين المهني وبالمؤسسـة الاقتصاديـة وأن ينجز ما يعهد إليه من أنشطة يتطلّبها تكوينه.
كلّ تجاوز أو إخلال بهذه الواجبات والتراتيب يعرّض صاحبه للعقوبات التأديبية الجاري بها العمل.
الباب الثاني
في التكوين المستمر
الفصل 26: يهدف التكوين المستمرّ إلى تنمية المعارف والكفايات المهنية لدى العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية لمواكبة تطوّر تقنيات وأساليب الإنتاج والرفع من الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات، وإلى توفير أسباب الترقية المهنية للشغالين وتمكينهم من التدرج في سلّم المهارات وإكسابهم عند الاقتضاء الكفايات المستوجبة لممارسة نشاط مهني جديد.
كما يهدف التكوين المستمرّ إلى إعادة التأهيل من أجل إدماج الذين فقدوا شغلهم أو من أجل المحافظة على شغل المهدّدين بفقدانه.
الفصل 27: يشمل التكوين المستمرّ صنفين:
- التكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات الاقتصادية بهدف تأهيل أعوانها وفقا لأولوياتها ومتطلباتها،
- التكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والذي يستهدف الترفيع من مهارات الشغالين.
الفصل 28: تسند للمستفيدين بالتكوين المستمرّ بمختلف أصنافه شهادة مشاركة في حلقات التكوين.
ويخوّل للناجحين من المستفيدين بالتكوين المستمرّ المسجّلين بالمؤسسات التكوينية أو التعليمية من أجل الترقية المهنية الحصول على نفس الشهادات المسندة للمتخرّجين من التكوين الأساسي بهذه المؤسسات تراعى فيها نفس معايير التقييم.
العنوان الثالـث
في الإعلام والتوجيه
الفصل 29: تسهر مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني، بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية، على توفير إعلام شامل ومتنوّع ومتواصل لطالبي التكوين وعائلاتهم وللمؤسسات حول مسالك التكوين والمهن المستهدفة بالتكوين وآفاق الاندماج وفرص التكوّن مدى الحياة.
الفصل 30: يهدف التوجيه في مجال التكوين المهني إلى مساعدة طالبي التكوين على اختيار مسلك أو اختصاص يتناسب مع ميولاتهم ومؤهلاتهم.
الفصل 31: تتولّى عمليات التوجيه هياكل مختصّة في الإعلام والتوجيه ترجع بالنظر إلى الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية.