قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي
العنوان الأوّل
الأهداف الأساسيّة والتنظيم العامّ
الفصل الأوّل: يهدف التعليم العالي إلى إسداء التكوين الجامعيّ وصقل المهارات والإسهام في إرساء مجتمع المعرفة وإثراء العلوم والمعارف وتطوير التكنولوجيا وتوظيفها لفائدة المجموعة الوطنيّة.
الفصـل 2: يضطلع التعليم العالي والبحث العلميّ بالمهام الأساسيّة التالية:
- تنمية المعارف ونشرها لتأسيس اقتصاد يقوم على المعرفة، ودعم تشغيليّة الخرّيجين وذلك في نطاق الشراكة مع المحيط الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ،
- القيام بالبحث العلميّ وتطويره وتنظيمه ودعم جودته والمساهمة في التجديد التكنولوجيّ والعمل على توظيف نتائج البحوث في مجالات التكوين والتنمية،
- إسداء التكوين الحضوريّ والتكوين عن بعد والتكوين المستمرّ والتكوين بالتداول والتكوين حسب الطلب وتوفير فرص التعلّم مدى الحياة،
- العمل على التحكّم في التكنولوجيات الحديثة وملاءمتها مع المعطيات الوطنيّة إسهاما في توظيف المعارف العلميّة والمهارات التكنولوجيّة والاستفادة من تقدّم الفكر الإنسانيّ في مختلف المجالات،
- المساهمة في إشاعة قيم المواطنة وتجذير الانخراط في الحداثة وتأكيد الهويّة الوطنيّة وإثرائها الحضاريّ وتفاعلها الإيجابيّ مع الحضارات الإنسانيّة،
- المساهمة في إثراء الثقافة العربيّة والإسلاميّة، والتفاعل مع الثقافات الإنسانيّة،
- دعم استعمال اللغة العربيّة والتمكّن من اللّغات الأجنبيّة تفاعلا مع التطوّرات الكونيّة وتنامي التبادل الفكريّ.
الفصـل 3: يشتمل التعليم العالي على مجموعة مسالك التكوين التي تلي مرحلة التعليم الثانويّ وينظّم في ثلاث مراحل تفضي كلّ منها إلى شهادة جامعيّة حسب النظام التالي:
- الإجازة، وتختم مرحلة تكوين تدوم ثلاث سنوات بعد الباكالوريا.
- الماجستير، ويختم مرحلة تكوين تدوم سنتين اثنتين بعد الإجازة.
- الدكتوراه، و تختم مرحلة تكوين وبحث تدوم ثلاث سنوات بعد الماجستير.
يتمّ تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعماريّة والطبّ والصيدلة وطبّ الأسنان والطبّ البيطريّ طبقا لخصوصيّات هذا التكوين ومع مراعاة المعايير الدوليّة المعتمدة.
في كلّ الحالات يضبط بأمر الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على كلّ شهادة، بعد أخذ رأي المجلس العلميّ للمؤسّسة أو المعهد العالي وبعد مداولة مجلس الجامعة عند الاقتضاء وتأهيل مجـلس الجامعات المشار إليها بالفصـول 20 و 23 و 27 من هذا القانون.
يمكن بصفة استثنائيّة أن تقسّم مراحل التكوين إلى سنوات دراسة أو إلى سداسيّات حسب مقتضيات التكوين في بعض الاختصاصات.
الفصـل 4: ينظّم التعليم العالي في نطاق جامعات متعدّدة الاختصاصات وشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجيّة.
الفصـل 5: تمثّل جودة التعليم العالي في مجالات التكوين والبحث والتصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ عنصرا أساسيّا في منظومة التعليم العالي والبحث.
الفصل 6: يخوّل الالتحاق بالتعليم العالي للمتحصّلين على شهادة الباكالوريا أو على شهادة أجنبيّة معترف بمعادلتها لها.
الفصـل 7: التعليم العالي العموميّ مجانيّ.
يرخّص لمؤسّسات التعليم العالي والبحث أن توظّف على الطلبة رسوم تسجيل حسب شروط تضبط بأمر.
ويرخّص للجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث أن تنظّم تكوينا خصوصيّا للراغبين في متابعة دروس تكوين مستمرّ في إطار اتفاقيّات تبرم للغرض مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا القانون.
ويمكن للجامعات ولمؤسّسات التعليم العالي والبحث تقديم خدمات بمقابل في إطار عقود شراكة مع محيط الإنتاج تتعلّق بنقل الخبرة العلميّة والتكنولوجيّة وذلك حسب شروط خاصّة تضبط بأمر.
الفصـل 8: يمثّل التكوين التطبيقيّ أثناء مدّة الدراسة أحد عناصر التكوين وتضبط طرق تنظيمه وتقييمه ضمن نظم الدراسات.
الفصـل 9: الطالب محور منظومة التعليم العالي وفي هذا الإطار له الحقّ في:
- تلقّي الدروس ومتابعتها بانتظام،
- التأطير من قبل المدرّسين،
- الإسهام في نحت مساره طبقا لنظم الدراسة،
- الإعلام حول كلّ مسالك التكوين ومساراته وبرامجه والآفاق المهنيّة التي يؤهّل لممارستها.
وعلى الطالب واجب احترام إطارات التدريس وإدارة الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث وأعوانها طبقا للتراتيب السارية المفعول وأن يتقيّد بما تستوجبه حرمة المؤسّسات الجامعيّة.
يضبط تنظيم الحياة الجامعيّة بأمر.
العنـوان الثاني
في الجــامعــات
الباب الأوّل: في تنظيم الجامعات
الفصـل 10: الجامعات مؤسّسات عموميّة ذات صبغة إداريّة.
تتمتّع هذه المؤسّسات بالشخصيّة القانونيّة وبالاستقلال الماليّ، وتلحق ميزانيّاتها ترتيبيّا بميزانيّة الدولة.
يضبط تنظيم الجامعات وكذلك قواعد سيرها بأمر.
يمكن أن تكون الجامعات مؤسّسات عموميّة ذات صبغة علميّة وتكنولوجيّة إذا توفّرت فيها شروط تضبط بأمر. ويتمّ تحويلها إلى هذه الصبغة بمقتضى أمر.
وتخضع الجامعات التي تتّخذ الصبغة العلميّة والتكنولوجيّة إلى التشريع التجاريّ ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. ويخضع أعوانها إلى النظام الأساسيّ العامّ لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وتخضع صفقاتها إلى النصوص التشريعيّة والترتيبيّة المنطبقة على المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة.
ولا يمكن إجراء عقلة على الأموال والممتلكات الراجعة لهذه الجامعات.
وفي صورة حلّ الجامعة ذات الصبغة العلميّة والتكنولوجيّة فإنّ ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهّد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها.
الفصل 11: الجامعات مستقلّة في أداء وظائفها البيداغوجيّة والعلميّة وتضمن موضوعيّة المعرفة.
الفصل 12: تتمثّل مهمّة الجامعات في:
- سدّ حاجيّات البلاد من التكوين وإنتاج المعرفة ونشرها وصقل المهارات في مختلف الميادين،
- تنمية المعارف والتحكّم في التكنولوجيا وتطويرها من خلال البحث والتشجيع على الابتكار والإبداع الفرديّ والجماعيّ في مختلف مجالات المعرفة،
- القيام بالتنسيق العلميّ والبيداغوجيّ والإداريّ بين المؤسّسات التابعة لها،
- المشاركة في أعمال تنمية البلاد ودعم مختلف قطاعات النشاط الوطنيّ، وإعداد الطلبة لإحداث المشاريع والمؤسّسات الاقتصاديّة،
- تشجيع الأنشطة الثقافيّة والرياضيّة والاجتماعيّة،
- إرساء روابط شراكة وتعاون مع الهيئات المماثلة في العالم لتنظيم شهادات مزدوجة والإشراف المزدوج على الشهادات الجامعيّة العليا وتبادل الخبراء والخبرات وإنجاز البحوث المشتركة ذات العلاقة بأولويّات التنمية.
الفصل 13: تكون أنشطة التكوين والبحث والتطوير التكنولوجيّ في الجامعات والمؤسّسات الجامعيّة موضوع عقود تكوين وبحث تبرم لمدّة أربع سنوات بين الدولة ممثّلة في الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعنيّ بالأمر عند الاقتضاء من جهة والجامعات والمؤسّسات الجامعيّة من جهة أخرى. وتتمّ مراعاة الأولويّات الوطنيّة ضمن عقود التكوين والبحث في جميع الأحوال.
وتضبط هذه العقود التزامات الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والإمكانيّات والاعتمادات التي يمكن وضعها على ذمّتها من طرف الدولة والموارد الذاتيّة التي تتعهّد بتعبئتها طبقا للفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 14: تشتمل كلّ جامعة على مؤسّسات للتعليم العالي والبحث تكون في شكل كلّيات أو مدارس أو معاهد عليا.
وتشتمل الجامعة بالإضافة إلى ذلك على مصالح وهيئات أخرى مشتركة بين المؤسّسات التابعة لها يتمّ إحداثها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تضبط قائمة المؤسّسات التابعة لكلّ جامعة بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي وعند الاقتضاء بقرار مشترك للوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعنيّ بالأمر.
تتولّى الجامعة الإشراف العلميّ والبيداغوجيّ على جميع مؤسّسات التعليم العالي والبحث التابعة لها.
يمارس رئيس الجامعة الإشراف الإداريّ والماليّ على مؤسّسات التعليم العالي والبحث التابعة للوزارة المكلّفة بالتعليم العالي.
تضبط شروط الإشراف على مؤسّسات التعليم العالي والبحث وقواعده بمقتضى أمر.
الفصل 15: يدير كلّ جامعة رئيس جامعة يعيّن بأمر من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة لمدّة أربع سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
الفصل 16: يسهر رئيس الجامعة على حسن سير الجامعة وعلى حفظ النظام فيها. ولهذا الغرض يمكن له الاستنجاد بالقوّة العامّة عند الاقتضاء. كما يتولّى عند الضرورة السهر على حسن سير المؤسّسات التابعة لها وعلى حفظ النظام فيها.
الفصل 17: ينتدب رئيس الجامعة الإطار الإداريّ والفنّي والعملة في حدود الخطط المرخّص فيها بقانون الماليّة ويعيّن المنتدبين بمصالح الجامعة أو المؤسّسات التابعة لها.
الفصل 18: لرئيس الجامعة نفوذ على جميع الأعوان التابعين للجامعة.
ويمارس رئيس الجامعة السلطة التأديبيّة تجاه الإطار الإداريّ والفنّي والعملة وكذلك الطلبة عند ارتكابهم أخطاء تأديبيّة وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
ويمارس السلطة التأديبيّة على إطار التدريس والبحث بتفويض من الوزير المكلّف بالتعليم العالي على أن لا يشمل التفويض تسليط العقوبات من الدرجة الثانية.
يتولّى رئيس الجامعة تمثيلها تجاه الغير وأمام العدالة ويبرم الاتّفاقيّات والعقود باسمها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل . ويحيل نسخة منها على سلطة الإشراف للمصادقة . كما يحيل عليها نسخة للإعلام من الاتّفاقيّات المشار إليها بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 19: يساعد رئيس الجامعة، حسب الحاجة، نائب واحد وعند الاقتضاء نائبان اثنان يتمّ تعيينهما بأمر لمدّة أربع سنوات وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
يتولّى نائب رئيس الجامعة أو نائباه حسب الحال مساعدة رئيس الجامعة في ممارسة الصلاحيّات المتعلّقة بالتكوين وبالبحث العلميّ والتطوير التكنولوجيّ والعلاقات مع المؤسّسات الاقتصاديّة.
لرئيس الجـامعة أن يفوّض البعض من مشمـولاته لنائبـه أو نائبيه كلّ حسب مجال اختصاصـه وذلك بمقتضـى مقرّر. كما يمكنه حسب نفس الصيغ أن يفوّض البعض من مشمولاته المتعلّقة بالتسيير الإداريّ والماليّ إلى الكاتب العامّ للجامعة.
الفصل 20: لكلّ جامعة مجلس يسمّى مجلس الجامعة تضبط تركيبته وطرق سيره بأمر.
الفصل 21: ينظر مجلس الجامعة في المسائل التالية:
- تحديد برامج الجامعة في المجالات العلميّة والبيداغوجيّة وميادين التكوين والبحث والتعاون بين الجامعات وذلك في إطار الأولويّات الوطنيّة،
- تنظيم الحياة الجامعيّة ووضع الطرق الملائمة لرفع الأداء العلميّ والبيداغوجيّ للمؤسّسات التابعة للجامعة،
- جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه رئيسه أو الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
الفصل 22: تسهر الجامعة على الارتقاء المستمرّ بجودة التكوين والبحث العلميّ والتصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ وعلى ضمان الجودة بالمؤسّسات التابعة لها، وتعمل على حصول المؤسّسات التابعة لها على الاعتماد طبقا لأحكام الفصل 54 من هذا القانون.
تحدث لدى كلّ جامعة لجنة للجودة تضبط تركيبتها وقواعد تسييرها بأمر.
الباب الثاني: في مجلس الجامعات
الفصل 23: أحدث مجلس يدعى مجلس الجامعات يرأسه الوزير المكلّف بالتعليم العالي ويتركّب من رؤساء الجامعات والمديرين العامّين للإدارة المركزيّة بالوزارة. ويمكن لرئيس مجلس الجامعات أن يدعو لحضور أشغال المجلس كلّ شخص يرى فائدة في دعوته للغرض.
يتداول مجلس الجامعات خاصّة فيما يلي :
- المسائل المتعلّقة بالتنسيق بين الجامعات،
- نظام الدراسات لمختلف الشهادات الجامعيّة،
- تأهيل مؤسّسات التعليم العالي والبحث،
- وضع البرامج المتعلّقة بدفع البحث العلميّ لإسداء التكوين المفضي إلى الشهادات الجامعيّة ومتابعة تنفيذها وللمساهمة في التجديد التكنولوجيّ، وذلك في إطار التوجّهات العامّة لسياسة التكوين والبحث العلميّ و الأولويّات الوطنيّة،
- كلّ المواضيع الأخرى التي يعرضها عليه الوزير المكلّف بالتعليم العالي.