هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي   قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي Emptyالسبت أغسطس 16, 2008 12:21 pm

قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي


العنوان الأوّل
الأهداف الأساسيّة والتنظيم العامّ
الفصل الأوّل: يهدف التعليم العالي إلى إسداء التكوين الجامعيّ وصقل المهارات والإسهام في إرساء مجتمع المعرفة وإثراء العلوم والمعارف وتطوير التكنولوجيا وتوظيفها لفائدة المجموعة الوطنيّة.
الفصـل 2: يضطلع التعليم العالي والبحث العلميّ بالمهام الأساسيّة التالية:
- تنمية المعارف ونشرها لتأسيس اقتصاد يقوم على المعرفة، ودعم تشغيليّة الخرّيجين وذلك في نطاق الشراكة مع المحيط الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ،
- القيام بالبحث العلميّ وتطويره وتنظيمه ودعم جودته والمساهمة في التجديد التكنولوجيّ والعمل على توظيف نتائج البحوث في مجالات التكوين والتنمية،
- إسداء التكوين الحضوريّ والتكوين عن بعد والتكوين المستمرّ والتكوين بالتداول والتكوين حسب الطلب وتوفير فرص التعلّم مدى الحياة،
- العمل على التحكّم في التكنولوجيات الحديثة وملاءمتها مع المعطيات الوطنيّة إسهاما في توظيف المعارف العلميّة والمهارات التكنولوجيّة والاستفادة من تقدّم الفكر الإنسانيّ في مختلف المجالات،
- المساهمة في إشاعة قيم المواطنة وتجذير الانخراط في الحداثة وتأكيد الهويّة الوطنيّة وإثرائها الحضاريّ وتفاعلها الإيجابيّ مع الحضارات الإنسانيّة،
- المساهمة في إثراء الثقافة العربيّة والإسلاميّة، والتفاعل مع الثقافات الإنسانيّة،
- دعم استعمال اللغة العربيّة والتمكّن من اللّغات الأجنبيّة تفاعلا مع التطوّرات الكونيّة وتنامي التبادل الفكريّ.
الفصـل 3: يشتمل التعليم العالي على مجموعة مسالك التكوين التي تلي مرحلة التعليم الثانويّ وينظّم في ثلاث مراحل تفضي كلّ منها إلى شهادة جامعيّة حسب النظام التالي:
- الإجازة، وتختم مرحلة تكوين تدوم ثلاث سنوات بعد الباكالوريا.
- الماجستير، ويختم مرحلة تكوين تدوم سنتين اثنتين بعد الإجازة.
- الدكتوراه، و تختم مرحلة تكوين وبحث تدوم ثلاث سنوات بعد الماجستير.
يتمّ تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعماريّة والطبّ والصيدلة وطبّ الأسنان والطبّ البيطريّ طبقا لخصوصيّات هذا التكوين ومع مراعاة المعايير الدوليّة المعتمدة.
في كلّ الحالات يضبط بأمر الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على كلّ شهادة، بعد أخذ رأي المجلس العلميّ للمؤسّسة أو المعهد العالي وبعد مداولة مجلس الجامعة عند الاقتضاء وتأهيل مجـلس الجامعات المشار إليها بالفصـول 20 و 23 و 27 من هذا القانون.
يمكن بصفة استثنائيّة أن تقسّم مراحل التكوين إلى سنوات دراسة أو إلى سداسيّات حسب مقتضيات التكوين في بعض الاختصاصات.
الفصـل 4: ينظّم التعليم العالي في نطاق جامعات متعدّدة الاختصاصات وشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجيّة.
الفصـل 5: تمثّل جودة التعليم العالي في مجالات التكوين والبحث والتصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ عنصرا أساسيّا في منظومة التعليم العالي والبحث.
الفصل 6: يخوّل الالتحاق بالتعليم العالي للمتحصّلين على شهادة الباكالوريا أو على شهادة أجنبيّة معترف بمعادلتها لها.
الفصـل 7: التعليم العالي العموميّ مجانيّ.
يرخّص لمؤسّسات التعليم العالي والبحث أن توظّف على الطلبة رسوم تسجيل حسب شروط تضبط بأمر.
ويرخّص للجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث أن تنظّم تكوينا خصوصيّا للراغبين في متابعة دروس تكوين مستمرّ في إطار اتفاقيّات تبرم للغرض مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا القانون.
ويمكن للجامعات ولمؤسّسات التعليم العالي والبحث تقديم خدمات بمقابل في إطار عقود شراكة مع محيط الإنتاج تتعلّق بنقل الخبرة العلميّة والتكنولوجيّة وذلك حسب شروط خاصّة تضبط بأمر.
الفصـل 8: يمثّل التكوين التطبيقيّ أثناء مدّة الدراسة أحد عناصر التكوين وتضبط طرق تنظيمه وتقييمه ضمن نظم الدراسات.
الفصـل 9: الطالب محور منظومة التعليم العالي وفي هذا الإطار له الحقّ في:
- تلقّي الدروس ومتابعتها بانتظام،
- التأطير من قبل المدرّسين،
- الإسهام في نحت مساره طبقا لنظم الدراسة،
- الإعلام حول كلّ مسالك التكوين ومساراته وبرامجه والآفاق المهنيّة التي يؤهّل لممارستها.
وعلى الطالب واجب احترام إطارات التدريس وإدارة الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث وأعوانها طبقا للتراتيب السارية المفعول وأن يتقيّد بما تستوجبه حرمة المؤسّسات الجامعيّة.
يضبط تنظيم الحياة الجامعيّة بأمر.
العنـوان الثاني
في الجــامعــات
الباب الأوّل: في تنظيم الجامعات
الفصـل 10: الجامعات مؤسّسات عموميّة ذات صبغة إداريّة.
تتمتّع هذه المؤسّسات بالشخصيّة القانونيّة وبالاستقلال الماليّ، وتلحق ميزانيّاتها ترتيبيّا بميزانيّة الدولة.
يضبط تنظيم الجامعات وكذلك قواعد سيرها بأمر.
يمكن أن تكون الجامعات مؤسّسات عموميّة ذات صبغة علميّة وتكنولوجيّة إذا توفّرت فيها شروط تضبط بأمر. ويتمّ تحويلها إلى هذه الصبغة بمقتضى أمر.
وتخضع الجامعات التي تتّخذ الصبغة العلميّة والتكنولوجيّة إلى التشريع التجاريّ ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. ويخضع أعوانها إلى النظام الأساسيّ العامّ لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وتخضع صفقاتها إلى النصوص التشريعيّة والترتيبيّة المنطبقة على المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة.
ولا يمكن إجراء عقلة على الأموال والممتلكات الراجعة لهذه الجامعات.
وفي صورة حلّ الجامعة ذات الصبغة العلميّة والتكنولوجيّة فإنّ ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهّد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها.
الفصل 11: الجامعات مستقلّة في أداء وظائفها البيداغوجيّة والعلميّة وتضمن موضوعيّة المعرفة.
الفصل 12: تتمثّل مهمّة الجامعات في:
- سدّ حاجيّات البلاد من التكوين وإنتاج المعرفة ونشرها وصقل المهارات في مختلف الميادين،
- تنمية المعارف والتحكّم في التكنولوجيا وتطويرها من خلال البحث والتشجيع على الابتكار والإبداع الفرديّ والجماعيّ في مختلف مجالات المعرفة،
- القيام بالتنسيق العلميّ والبيداغوجيّ والإداريّ بين المؤسّسات التابعة لها،
- المشاركة في أعمال تنمية البلاد ودعم مختلف قطاعات النشاط الوطنيّ، وإعداد الطلبة لإحداث المشاريع والمؤسّسات الاقتصاديّة،
- تشجيع الأنشطة الثقافيّة والرياضيّة والاجتماعيّة،
- إرساء روابط شراكة وتعاون مع الهيئات المماثلة في العالم لتنظيم شهادات مزدوجة والإشراف المزدوج على الشهادات الجامعيّة العليا وتبادل الخبراء والخبرات وإنجاز البحوث المشتركة ذات العلاقة بأولويّات التنمية.
الفصل 13: تكون أنشطة التكوين والبحث والتطوير التكنولوجيّ في الجامعات والمؤسّسات الجامعيّة موضوع عقود تكوين وبحث تبرم لمدّة أربع سنوات بين الدولة ممثّلة في الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعنيّ بالأمر عند الاقتضاء من جهة والجامعات والمؤسّسات الجامعيّة من جهة أخرى. وتتمّ مراعاة الأولويّات الوطنيّة ضمن عقود التكوين والبحث في جميع الأحوال.
وتضبط هذه العقود التزامات الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والإمكانيّات والاعتمادات التي يمكن وضعها على ذمّتها من طرف الدولة والموارد الذاتيّة التي تتعهّد بتعبئتها طبقا للفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 14: تشتمل كلّ جامعة على مؤسّسات للتعليم العالي والبحث تكون في شكل كلّيات أو مدارس أو معاهد عليا.
وتشتمل الجامعة بالإضافة إلى ذلك على مصالح وهيئات أخرى مشتركة بين المؤسّسات التابعة لها يتمّ إحداثها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تضبط قائمة المؤسّسات التابعة لكلّ جامعة بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي وعند الاقتضاء بقرار مشترك للوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعنيّ بالأمر.
تتولّى الجامعة الإشراف العلميّ والبيداغوجيّ على جميع مؤسّسات التعليم العالي والبحث التابعة لها.
يمارس رئيس الجامعة الإشراف الإداريّ والماليّ على مؤسّسات التعليم العالي والبحث التابعة للوزارة المكلّفة بالتعليم العالي.
تضبط شروط الإشراف على مؤسّسات التعليم العالي والبحث وقواعده بمقتضى أمر.
الفصل 15: يدير كلّ جامعة رئيس جامعة يعيّن بأمر من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة لمدّة أربع سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
الفصل 16: يسهر رئيس الجامعة على حسن سير الجامعة وعلى حفظ النظام فيها. ولهذا الغرض يمكن له الاستنجاد بالقوّة العامّة عند الاقتضاء. كما يتولّى عند الضرورة السهر على حسن سير المؤسّسات التابعة لها وعلى حفظ النظام فيها.
الفصل 17: ينتدب رئيس الجامعة الإطار الإداريّ والفنّي والعملة في حدود الخطط المرخّص فيها بقانون الماليّة ويعيّن المنتدبين بمصالح الجامعة أو المؤسّسات التابعة لها.
الفصل 18: لرئيس الجامعة نفوذ على جميع الأعوان التابعين للجامعة.
ويمارس رئيس الجامعة السلطة التأديبيّة تجاه الإطار الإداريّ والفنّي والعملة وكذلك الطلبة عند ارتكابهم أخطاء تأديبيّة وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
ويمارس السلطة التأديبيّة على إطار التدريس والبحث بتفويض من الوزير المكلّف بالتعليم العالي على أن لا يشمل التفويض تسليط العقوبات من الدرجة الثانية.
يتولّى رئيس الجامعة تمثيلها تجاه الغير وأمام العدالة ويبرم الاتّفاقيّات والعقود باسمها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل . ويحيل نسخة منها على سلطة الإشراف للمصادقة . كما يحيل عليها نسخة للإعلام من الاتّفاقيّات المشار إليها بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 19: يساعد رئيس الجامعة، حسب الحاجة، نائب واحد وعند الاقتضاء نائبان اثنان يتمّ تعيينهما بأمر لمدّة أربع سنوات وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
يتولّى نائب رئيس الجامعة أو نائباه حسب الحال مساعدة رئيس الجامعة في ممارسة الصلاحيّات المتعلّقة بالتكوين وبالبحث العلميّ والتطوير التكنولوجيّ والعلاقات مع المؤسّسات الاقتصاديّة.
لرئيس الجـامعة أن يفوّض البعض من مشمـولاته لنائبـه أو نائبيه كلّ حسب مجال اختصاصـه وذلك بمقتضـى مقرّر. كما يمكنه حسب نفس الصيغ أن يفوّض البعض من مشمولاته المتعلّقة بالتسيير الإداريّ والماليّ إلى الكاتب العامّ للجامعة.
الفصل 20: لكلّ جامعة مجلس يسمّى مجلس الجامعة تضبط تركيبته وطرق سيره بأمر.
الفصل 21: ينظر مجلس الجامعة في المسائل التالية:
- تحديد برامج الجامعة في المجالات العلميّة والبيداغوجيّة وميادين التكوين والبحث والتعاون بين الجامعات وذلك في إطار الأولويّات الوطنيّة،
- تنظيم الحياة الجامعيّة ووضع الطرق الملائمة لرفع الأداء العلميّ والبيداغوجيّ للمؤسّسات التابعة للجامعة،
- جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه رئيسه أو الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
الفصل 22: تسهر الجامعة على الارتقاء المستمرّ بجودة التكوين والبحث العلميّ والتصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ وعلى ضمان الجودة بالمؤسّسات التابعة لها، وتعمل على حصول المؤسّسات التابعة لها على الاعتماد طبقا لأحكام الفصل 54 من هذا القانون.
تحدث لدى كلّ جامعة لجنة للجودة تضبط تركيبتها وقواعد تسييرها بأمر.
الباب الثاني: في مجلس الجامعات
الفصل 23: أحدث مجلس يدعى مجلس الجامعات يرأسه الوزير المكلّف بالتعليم العالي ويتركّب من رؤساء الجامعات والمديرين العامّين للإدارة المركزيّة بالوزارة. ويمكن لرئيس مجلس الجامعات أن يدعو لحضور أشغال المجلس كلّ شخص يرى فائدة في دعوته للغرض.
يتداول مجلس الجامعات خاصّة فيما يلي :
- المسائل المتعلّقة بالتنسيق بين الجامعات،
- نظام الدراسات لمختلف الشهادات الجامعيّة،
- تأهيل مؤسّسات التعليم العالي والبحث،
- وضع البرامج المتعلّقة بدفع البحث العلميّ لإسداء التكوين المفضي إلى الشهادات الجامعيّة ومتابعة تنفيذها وللمساهمة في التجديد التكنولوجيّ، وذلك في إطار التوجّهات العامّة لسياسة التكوين والبحث العلميّ و الأولويّات الوطنيّة،
- كلّ المواضيع الأخرى التي يعرضها عليه الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي Empty
مُساهمةموضوع: تتمة   قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي Emptyالسبت أغسطس 16, 2008 12:22 pm

العنوان الثالث
الباب الأوّل
في تنظيم مؤسّسات التعليم العالي والبحث
الفصل 24: مؤسّسات التعليم العالي والبحث مؤسّسات عموميّة ذات صبغة إداريّة.
تتمتّع هذه المؤسّسات بالشخصيّة القانونيّة وبالاستقلال الماليّ، وتلحق ميزانيّاتها ترتيبيّا بميزانيّة الدولة.
يمكن أن تكون مؤسّسات التعليم العالي والبحث مؤسّسات عموميّة ذات صبغة علميّة وتكنولوجيّة إذا توفّرت فيها شروط تضبط بأمر. ويتمّ تحويلها إلى هذه الصبغة بمقتضى أمر.
يتمّ الإشراف على مؤسّسات التعليم العالي والبحث وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول.
وتخضع مؤسّسات التعليم العالي والبحث التي تتّخذ الصبغة العلميّة والتكنولوجيّة إلى التشريع التجاريّ ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. ويخضع أعوانها إلى النظام الأساسيّ العامّ لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وتخضع صفقاتها إلى النصوص التشريعيّة والترتيبيّة المنطبقة على المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة.
ولا يمكن إجراء عقلة على الأموال والممتلكات الراجعة إلى هذه المؤسّسات.
وفي صورة حلّ مؤسّسات التعليم العالي والبحث ذات الصبغة العلميّة والتكنولوجيّة فإنّ ممتلكاتها ترجع إلى الدولة التي تتعهّد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها.
وتبقى المؤسّسات التابعة لميداني الدفاع والأمن خاضعة لإشراف الوزارات المعنيّة بالأمر. تضبط إجراءات التعاون بين الجامعات وهذه المؤسّسات بأمر.
الفصل 25: يدير الكلّيات عمداء و يدير المدارس والمعاهد العليا مديرون.
ينتخب العمداء من قبل المدرّسين القارّين. وعند تعذّر انتخابهم يتمّ تعيينهم. تضبط بأمر شروط انتخاب العمداء وحالات التعذّر وشروط التعيين.
يعيّن المديرون حسب شروط تضبط بأمر.
يسمّى العميد أو المدير بأمر لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
الفصل 26: يتولّى العميد أو المدير تسيير مؤسّسة التعليم العالي والبحث، ويرأس المجلس العلميّ للمؤسّسة ويضبط جدول أعماله وينسّق نشاط أجهزة التعليم والبحث العلميّ التابعة للمؤسّسة.
يمثّل العميد أو المدير حسب الحال مؤسّسة التعليم العالي والبحث تجاه الغير وأمام العدالة. ويبرم الاتّفاقيات والعقود بعد موافقة رئيس الجامعة. وهو آمر القبض والصرف لميزانيّة المؤسّسة.
الفصل 27: يساعد العميد أو المدير مجلس علميّ ذو صبغة استشاريّة يرأسه العميد أو المدير حسب الحال. وتضبط صلاحيّاته وتركيبته وطرق تسييره بأمر.
الفصل 28: تشتمل مؤسّسات التعليم العالي والبحث على أقسام مع مراعاة أحكام الفصل 31 من هذا القانون. وتضبط بأمر تركيبة الأقسام ومشمولاتها وطرق تسييرها.
الفصل 29: لكلّ مؤسّسة تعليم عال وبحث لجنة للجودة تضبط تركيبتها وقواعد تسييرها بمقرّر من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي المجلس العلميّ للمؤسّسة.
الفصل 30: لكلّ مؤسّسة تعليم عال وبحث مجلس تأديب تضبط تركيبته ومشمولاته وقواعد سيره بأمر.
الباب الثاني
في البحث العلميّ بمؤسّسات التعليم العالي والبحث
الفصل 31: يمثّل البحث العلميّ بمؤسّسات التعليم العالي والبحث عنصرا مرتبطا بالتعليم العالي بحيث ينمّي كلّ منهما الآخر تأمينا للتكوين عن طريق البحث العلميّ ولفائدته. وينظّم البحث العلميّ في إطار مخابر بحث أو وحدات بحث يتمّ إحداثها طبقا للتراتيب السارية المفعول وفي إطار الأولويّات الوطنيّة وذلك بطلب من المؤسّسة واقتراح من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
الفصل 32: تساهم هياكل البحث المشار إليها بالفصل 31 من هذا القانون في إنجاز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز الأنشطة الاقتصاديّة والتنمويّة في إطار الأولويّات الوطنيّة وذلك بمقتضى عقود تبرم للغرض.
الفصل 33: تسعى هياكل البحث إلى تحقيق جودة البحوث وامتيازها وتسهر أجهزة التقييم ذات النظر على انخراط هذه الهياكل ضمن التوجهات الوطنية.
الفصل 34: يمكن إحداث مجمّعات مخابر بحث و / أو وحدات بحث تابعة لمؤسّسات ولجامعة واحدة أو لجامعات مختلفة بهدف تحقيق تضافر جهود فرق البحث ترشيدا لتوظيف الموارد ودعما لإنجاز الأولويّات الوطنيّة. وتتولّى هذه المجمّعات إنجاز بحوث متكاملة حول مواضيع محدّدة سعيا إلى دفع التجديد العلميّ والتكنولوجيّ وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
العنوان الرابع
أحكام ماليّة متعلّقة بالجامعات
ومؤسّسات التعليم العالي والبحث ذات الصبغة الإداريّة
الفصل 35: تتكوّن مداخيل الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث التابعة لها من :
- المداخيل المتأتّية من مساهمة الطلبة في الحياة الجامعيّة،
- المداخيل المتأتّية من عقود التكوين والبحث والدراسات والاختبار وأيّ خدمات أخرى،
- المداخيل الناتجة عن استغلال الممتلكات أو التفويت فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- المنح التي تسندها الدولة للتصرّف والتكوين والبحث،
- المنح التي تسندها الدولة للتجهيز،
- المنح التي توفّرها الذوات المعنويّة الأخرى أو غيرها من الهيئات،
- الهبات والوصايا،
- كلّ المداخيل الأخرى المتأتّية من أنشطتها.
ترسّم المنحة التي تسندها الدولة بعنوان التصرّف والتكوين والبحث بميزانيّات الجامعات على أن تتولّى هذه الأخيرة توزيعها على مؤسّسات التعليم العالي والبحث التابعة لها والخاضعة لإشرافها الماليّ وذلك وفق حاجيّات كلّ مؤسّسة وبرنامج نشاطها.
ترسّم منح التجهيز بميزانيّات الجامعات لإنجاز مشاريع وبرامج التنمية التي تخصّ الجامعات نفسها أو المؤسّسات التابعة لها وتتولّى الجامعات صرفها مباشرة.
الفصل 36: يتمّ توزيع الموارد والنفقات المرسّمة بميزانيّة التصرّف لمؤسّسات التعليم العالي والبحث على مستوى الفصول بمقرّر من رئيس الجامعة المعنيّة حسب تبويب يصادق عليه وزير الماليّة.
وبالنسبة إلى نفقات التجهيز المرسّمة بميزانيّة الجامعات يتمّ توزيع اعتمادات التعهّد حسب الفقرات والفقرات الفرعيّة بقرار من وزير الماليّة ويتمّ بقرار من وزير الإشراف توزيع اعتمادات الدفع حسب الفقرات والفقرات الفرعيّة.
الفصل37: يمكن إنجاز تحويلات صلب ميزانيّات التصرّف للمؤسّسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي بمقرّر من رئيس الجامعة المعنيّة.
وبالنسبة إلى نفقات التجهيز يتمّ تحويل اعتمادات التعهّد من فقرة إلى فقرة ومن فقرة فرعيّة إلى فقرة فرعيّة أخرى بقرار من وزير الماليّة.
ويتمّ بقرار من وزير الإشراف تحويل اعتمادات الدفع من فقرة إلى فقرة ومن فقرة فرعيّة إلى أخرى.
الفصل 38: تكتسي ميزانيّة مؤسّسة التعليم العالي والبحث الصبغة التقديريّة. ويمكن تنقيح ميزانيّة المؤسّسة قبضا وصرفا بمقرّر من رئيس الجامعة التي ترجع لها المؤسّسة بالنظر، على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليّا لفائدة المؤسّسة.
وتنقل الفواضل المسجّلة بميزانيّة مؤسّسة التعليم العالي والبحث عند ختم السنة إلى ميزانيّة المؤسّسة للسنة الموالية وتوزّع بمقرّر من رئيس الجامعة المعنيّة.
الفصل 39: تتكوّن نفقات الجامعات والمؤسّسات التابعة لها من نفقات التصرّف ونفقات التنمية، وتخضع هذه النفقات وجوبا لتأشيرة مراقبة المصاريف العموميّة بواسطة التعهّد الاحتياطي وفي حدود النصف (2/1) من الاعتمادات المفتوحة.
الفصل 40: تحدث لدى كلّ جامعة لجنة للصفقات يقع ضبط تركيبتها واختصاصها بأمر.
العنوان الخامس
في التقييم وضمان الجودة والاعتماد
الفصل 41: يمثّل التقييم وضمان الجودة والاعتماد آليات أساسيّة لتحقيق الأهداف المرسومة لقطاع التعليم العالي والبحث العلميّ.
الفصل 42: تحدث مؤسّسة عموميّة تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلال الماليّ تسمّى "الهيئة الوطنيّة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد" وتلحق ميزانيّتها ترتيبيّا بميزانيّة الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي.
وتضبط تركيبتها وطرق تسييرها والمنح المخوّلة لأعضائها بأمر.
يعيّن رئيس الهيئة وأعضاؤها بأمر.
الفصل 43: تتولّى الهيئة الوطنيّة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد السهر على التقييم وضمان الجودة والاعتماد بالتعليم العالي.
تقوم بإنجاز عمليّات التقييم لجان من الخبراء يتمّ تكوينها طبقا للتراتيب التي تحدّدها الهيئة وتضبط المنح المخوّلة لأعضائها بأمر.
الباب الأوّل
فـي التقييـم
الفصل 44: يتمّثل تقييم الجامعات والمؤسّسات ومسالك التكوين وبرامجه في تدقيق الأداء الأكاديميّ والمؤسّساتي استنادا إلى معايير الجودة المعتمدة بهدف تحديد الإجراءات المناسبة للارتقاء بمستوى أداء المؤسّسة والنهوض به بفاعليّة وكفاءة.
الفصل 45: يتمّ التقييم على أساس معايير وأساليب وإجراءات موضوعيّة تضمن الشفافيّة والإنصاف تتولّى الهيئة نشرها لإعلام الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث وإطارات التدريس والطلبة والإطارات الإداريّة.
تتضمّن أعمال التقييم خاصّة الاطّلاع على كافة الوثائق ذات العلاقة بأعمالها والاستماع إلى رئيس الجامعة والعميد أو المدير ورئيس لجنة الجودة المشار إليها بالفصل 29 من هذا القانون والى إطارات التدريس بالجامعات وكذلك الطلبة والمتصرّفين والمؤسّسات المشغّلة.
الفصل 46: يشمل التقييم خاصّة:
- مسالك التكوين،
- البرامج،
- الأداء العلميّ والبيداغوجيّ للمدرّسين وإنتاجهم العلميّ وتثمينه،
- النتائج المسجّلة على مستوى التعلّم والتشغيليّة والقدرات الإبداعيّة للمتخرّجين،
- مدارس الدكتوراه وبرامج التكوين بواسطة البحث العلمي،
- الشراكة مع الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي الوطنيّة والأجنبيّة ومع المؤسّسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة،
- التصرّف البيداغوجيّ والإداري والمالي.
كما يشمل التقييم عقود التكوين والبحث المشار إليها بالفصل 13 من هذا القانون.
الفصل 47: يكون التقييم داخليّا وتقوم به مؤسّسات التعليم العالي والبحث وخارجيّا وتقوم به فرق من الخبراء تحت إشراف الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون.
الفصل 48: تتولّى الهياكل المعنيّة المحدثة للغرض لدى الجامعة أو المؤسّسة المعنيّة بالأمر إجراء التقييم الداخليّ، وتعدّ تقارير سنويّة تحتوي على تحليل لأوضاع المؤسّسة وظروف سيرها. كما تقوم بوضع الخطط اللازمة واقتراح الإجراءات الضروريّة لتطوير أدائها والرفع من مستواه.
تتولّى الجامعات والمؤسّسات الجامعيّة تقديم تقارير سنويّة للتقييم الداخليّ توجّهها إلى الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعنيّ بالأمر عند الاقتضاء وكذلك إلى الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون.
تسهر الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون على إنجاز التقييم الخارجيّ حسب الأولويّات التي يحدّدها الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعنيّ بالأمر عند الاقتضاء.
يتمّ تقييم برامج التكوين المتجانسة المطبّقة لدى عدّة مؤسّسات أو جامعات من قبل فريق واحد من الخبراء.
الفصل 49: توجّه الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون تقريرا سنويّا حول أنشطة التقييم المنجزة إلى الوزير الأول.
الباب الثاني
في ضمان الجودة
الفصل 50: تتمثّل جودة التعليم العالي والبحث العلميّ في المطابقة للمعايير المحدّدة من قبل الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون خاصّة على مستوى:
- الإتقان في إكساب العلوم والمهارات،
- كفاءة الأداء المهنيّ للخرّيجين،
- فاعليّة البحث العلميّ والتجديد التكنولوجيّ،
- مدى تلاؤم التكوين مع متطلّبات سوق الشغل.
الفصل 51: يتمثّل ضمان الجودة في استجابة المؤسّسة للشروط اللازمة التي تتيح لها تحقيق الجودة والمحافظة عليها بصورة مستمرّة.
ويستند ضمان الجودة إلى مؤشّرات تعتمد بيانات حول المواصفات المشـار إليهـا بالفصل 50 من هذا القانون يمكن قياسها موضوعيّا وتحدّدها الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون.
الباب الثالث
في الاعتماد
الفصل 52: يتمثّل الاعتماد في الإقرار من قبل الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون بطلب من مؤسّسة التعليم العالي والبحث الراغبة في ذلك بأنّ المؤسّسة قد استوفت المعايير المستوجبة لضمان الجودة المعتمدة من قبل الهيئة المذكورة طبقا للفصل 50 من هذا القانون.
ويسند الاعتماد لمـدّة أقصاها أربع سنـوات إمّا للمؤسّسـة أو للبرامج أو للمسالك.
ويمكن سحب الاعتماد في الأثناء من قبل الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون في صورة الإخلال بمعايير الجودة وذلك طبقا للتراتيب المعتمدة من قبل الهيئة.
الفصل 53: يتمثّل اعتماد المؤسّسة في الإقرار من قبل الهيئة المكلّفة بضمان الجودة بقدرة هياكل المؤسّسة ومواردها البشريّة على إسداء الخدمات الأكاديميّة والإداريّة وفقا لمعايير الجودة المشار إليها بالفصل 50 من هذا القانون.
يشمل اعتماد المؤسّسة البرامج والطرق البيداغوجيّة والبحثيّة المطبقّة بها ومدى تناسبها مع مستوى الشهادات الممنوحة والكفاءة والمهارات المنتظرة من الخرّيجين.
يتمثّل اعتماد البرامج في الإقرار من قبل الهيئة المكلّفة بضمان الجودة بمطابقة البرامج والطرق البيداغوجيّة والبحثيّة المطبّقة بالمؤسّسة لمعايير الجودة المشار إليها بالفصل 50 من هذا القانون وتناسبها مع الكفاءات والمهارات المنتظرة من الخرّيجين.
الفصل 54: يمكن لمؤسّسات التعليم العالي والبحث المتميّزة التي تتوفّر فيها معايير ضمان الجودة طبقا للفصل 50 من هذا القانون أن تتحصّل بطلب منها على الاعتماد من الهيئة الوطنيّة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد. وفي هذه الحال فإنّها تلتزم بمعايير الجودة المشار إليها في التدريس والبحث العلميّ والتصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ.
الفصل 55: يخوّل الحصول على الاعتماد للمؤسّسة المعنيّة بالأمر الانتفاع باعتمادات إضافيّة تمكّنها من مجابهة الالتزامات الناتجة عن تطبيق المعايير وذلك طبقا لشروط تضبط بأمر. وتحمل على الاعتمادات المخصّصة لدعم الجودة.
العنوان السادس
أحكام انتقاليّة
الفصل 56: تضبط بأمر آجال تنفيذ الانتقال إلى النظام الوارد بالفصل 3 من هذا القانون.
ينتهي في موفّى السنة الجامعيّة 2011-2012 العمل بالنظام الـوارد بالقانـون عـدد 70 لسنة 1989 المؤرّخ في 28 جويلية 1989 والمتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلميّ وجميع النصوص المنقّحة والمتمّمـة له وخاصـّة القانـون عدد 67 لسنة 2000 المؤرّخ في 17 جويلية 2000 وذلك في ما تعلّق منه بنظام الدراسات مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا القانون.
تضبط بأمر تراتيب ترسيم الطلبة المتحصّلين على شهادة الأستاذيّة طبقا للقانون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة بمرحلتي الماجستير و الدكتوراه و شروط مناقشة الأطروحات التي يتمّ إعدادها في إطاره.

وفي جميع الأحوال تضبط بأمر الإجراءات الخاصّة بتثمين مكتسبات الطلبة في إطار التشريع الجاري به العمل.
الفصل 57: يتمّ إرساء نظام التقييم وضمان الجودة والاعتماد الوارد بهذا القانون في أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشره.
الفصل 58: مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذا القانون وكذلك القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرّخ في 30 جويلية 1990 والمتعلّق بإحداث مؤسّسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصّة القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرّخ في 28 جويلية 1989 والمتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلميّ وجميع النصوص المنقّحة والمتمّمة له وخاصّة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرّخ في 17 جويلية 2000.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون هدد 15 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 اوت 1999
» قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني
» قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين..
» قانون عدد 14 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 اوت 2002 المتعلق بممارسة الانشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص
» قانون عدد 12 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: