هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 23 لسنة 2008 مؤرخ في 1 افريل 2008 يتعلق بنظام اللزمات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 23 لسنة 2008 مؤرخ في 1 افريل 2008 يتعلق بنظام اللزمات Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 23 لسنة 2008 مؤرخ في 1 افريل 2008 يتعلق بنظام اللزمات   قانون عدد 23 لسنة 2008 مؤرخ في 1 افريل 2008 يتعلق بنظام اللزمات Emptyالأربعاء يناير 28, 2009 8:57 am


قانون عدد 23 لسنة 2008 مؤرخ في 1 افريل 2008 يتعلق بنظام اللزمات


الباب الأول
أحكام عامة وتعريفاته
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني للّزمات وضبط المبادئ الأساسية المتعلقة بمنحها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وإلى تحديد النّظام القانوني للبنايات والمنشآت والتجهيزات اللازمة لتنفيذها.
الفصل 2: اللّزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي يفوض بمقتضاه شخص عمومي يسمّى"مانح اللّزمة"، لمدّة محدّدة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمّى "صاحب اللّزمة"، التصرّف في مرفق عمومي أو استعمال واستغلال أملاك أو معدّات عمومية وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد.
يمكـن أن يكلّـف صاحب اللزمـة أيضا بإنجـاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشآت وتجهيزات أو اقتناء ممتلكات لأزمة لإنجاز موضوع العقد.
يمكن بموجب العقد أن يرخّص لصاحب اللّزمة في إشغال أجـزاء من الملك الراجع لمانح اللّزمة بهدف إنجـاز أو تغيير أو توسيع البنايات والمنشآت والتجهيزات المشار إليها.
لا تعتبر لزمة على معنى هذا القانون الإشغال الوقتي للملك العمومي.
الفصل 3: يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القانون ما يلي:
1) مرفق عمومي: القيام بإسداء خدمات لتحقيق المصلحة العامة تحت الرقابة المباشرة للشخص العمومي مانح اللزمة ولأي شخص عمومي آخر يمارس مهام الرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب) مانح اللزمة: الدولة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي يمكّنها نص إحداثها من منح لزمات.
ج) صاحب اللزمة: الشخص العمومي أو الخاص المنتفع باللزمة والذي يبرم معه عقد اللزمة.
د) العقد: عقد اللزمة الكتابي الذي يبرم بين مانح اللزمة وصاحب اللزمة.
الفصل 4: يسهر كلّ من مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلّبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللّزمة.
يتحمّل صاحب اللّزمة الجزء الأساسي من المخاطر الناجمة عن إنجاز موضوع العقد ويضبط العقد كيفية تقاسم بقية المخاطر بين كلّ من مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة.
الفصل 5 : يمكن، طبقـا للتشريع الجـاري بـه العمل، أن ينتفع صاحب اللّزمة بتشجيعات وامتيازات وأن يحول عائدات استثماراته المنجزة في إطار اللّزمة.
يمكن مساهمة الأجانب بواسطة توريد عملات في رأس مال الشركة التي يتم إحداثها لإنجاز اللزمة وذلك طبقا لتراتيب الصرف والتشريع الجاري به العمل المتعلق باستثمارات الأجانب.
الفصل 6: باستثناء الحالة التي يكون فيها صاحب اللّزمة شخصا عموميا، يتعيّن على صاحب اللّزمة تكـوين شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلّق بتكوين الشركات.
يجب أن يكون موضوع الشركة منحصرا في إنجاز موضوع العقد.
الفصل 7: لا تنطبق على عقود اللّزمة أحكام التشريع المتعلّق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخصّ تجـديد كراء العقـارات أو المحلات ذات الاستعمال التجـاري أو الصناعي.
الباب الثاني
في المبادرة بعرض اللّزمات واختيار صاحب اللّزمة
الفصل 8: تعود المبادرة بعرض اللّزمة إلى مانح اللّزمة.
الفصل 9: باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون يجب، لاختيار صاحب اللّزمة، أن يقوم مانح اللّزمة بالدعوة إلى المنافسة ضمانا للمساواة بين المترشحين ولشفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص.
تضبط بأمر شروط وإجراءات الدعوة إلى المنافسة وخاصة كيفية إعداد الوثائق المتعلّقة بها وتحديد مختلف مراحلها.
الفصل 10: يمكن اختيار صاحب اللّزمة إما بعد تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات الاستثنائية التالية:
أ) إذا تمّ الإعلان على أن الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة،
ب) لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام،
ج) في حالة التأكّد لضمان استمرارية المرفق العمومي،
د) إذا تعلق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بانجازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط يختصّ باستغلاله حامل براءة اختراع.
تضبط بأمر شروط وإجراءات منح اللّزمات بعد تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر.
الفصل 11: يمكن لكلّ شخص أن يقترح بصفة تلقائية القيام باستثمار في إطار لزمة. ويتعيّن عليه في هذه الحالة أن يقدم للشخص العمومي المختص، والذي يمكن أن يكون مانحا للزمة على معنى هذا القانون، عرضا يتضمّن دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية ومالية.
تضبط بأمر شروط وإجراءات قبول الاقتراحات التلقائية.
الفصل 12: يتعيّن على الشخص العمومي المعني دراسة العرض المقدم إليه وإعلام صاحبه بمآله.
يحتفظ الشخص العمومي المذكور، في صورة موافقته على إمكانية انجاز الاستثمار في إطار لزمة، بحقه في استعمال العرض للقيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون وإعلام صاحبه كتابيا بذلك مع ضرورة التقيّد ببراءات وحقوق الملكية المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به.
لا يمكن أن تؤدي الموافقة على إمكانية إنجاز الاستثمار في إطار لزمة إلى إبرام عقد بالتفاوض إلا في الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 13: يتمّ تمثيل الدولة في عقود اللّزمات التي تبرمها من قبل الوزير المعني قطاعيـا بالنشاط موضـوع العقد أو الوزير المفوض للغرض. ويتم تمثيل الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في عقود اللّزمات التي تبرمها من قبل الشخص الذي يؤهّله جهازها التداولي مع مراعاة القواعد المتعلّقة بمصادقة سلطة الإشراف عليها.
تتمّ المصادقة على عقود اللّزمات ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمر.
تضبط معايير تصنيف اللّزمات ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمر.
الباب الثالث
في عقد اللّزمة
القسم الأول
في وثائق اللّزمة
الفصل 14: تتكوّن وثائق اللّزمة من العقد وكرّاس الشروط والملاحق التـي يمكن أن تتضمّـن بـدورها وثائـق أو اتفاقات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الالتزامات الواردة بالعقد.
الفصل 15: يحدّد العقد التزامات كلّ من مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة ويضبط حقوق وضمانات كلّ منهما.
الفصل 16: يضبط كراس الشروط الخاصيات والشروط الفنية والإدارية والمالية للزمة وعند الاقتضاء شروط إنجاز البنايات والمنشآت والتجهيزات التي قد يتطلّبها انجاز موضوع العقد وكيفية استغلالها. ويعتبر كراس الشروط جزءا لا يتجزأ من العقد.
الفصل 17: تتكوّن الملاحق من جميع الوثائق المرفقة بالعقد وبكراس الشروط الخاص بها والمنصوص عليها بصفتها ملحقة في العقد أو في كراس الشروط. وتعتبر الملاحـق جزءا لا يتجزأ من العقد أو من كرّاس الشروط.


القسم الثاني
في محتوى العقد
الفصل 18: يضبط العقد مدّة اللّزمة مع الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة الأعمال المطلوبة من صاحب اللّزمة والاستثمار الذي يجب أن ينجزه.
لا يمكن تمديد مدّة اللّزمة إلا في الحالات التالية:
- لأسباب تتعلّق بالمصلحة العامة ولمدة لا تتجاوز السّنتين،
- في حالة التأخر في الإنجاز أو التوقّف عن التصرّف بسبب حدوث ظروف غير متوقّعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد،
- عندما يكون صاحب اللّزمة ملزما، من أجل حسن تنفيذ الخدمة موضوع العقد، وبطلب من مانح اللّزمة أو بعد موافقته، بإنجاز أشغال جديدة غير واردة في العقد الأولي من شأنها تغيير الاقتصاد العام للّزمة. وتنحصر مدّة التمديد في هذه الحالة في الآجال الضرورية لإعادة التوازن المالي للعقد ولضمان استمرارية المرفق العمومي.
لا يمكن التمديد في مدّة اللّزمة إلا مرّة واحدة بطلب من صاحب اللّزمة وبناء على تقرير معلل يعده مانح اللّزمة لتبرير التمديد، ويجب أن يكون التمديد موضوع عقد ملحق بالعقد الأولي.
الفصل 19: يحدّد العقد معلوم اللّزمة الذي يتقاضاه مانح اللّزمة من صاحب اللّزمة وكذلك المقابل المرخّص لصاحب اللّزمة في استخلاصه لفائدته مقابل الخدمات التي يسديها.
الفصل 20: يبيّن العقد دورية وأشكال المراقبة والمتابعة التي يمارسها مانح اللّزمة على تنفيذ اللزمة ويحدّد الوثائق الفنية والمحاسبية والمالية التي يتعيّن على صاحب اللّزمة توجيهها إلى مانح اللّزمة بصفة منتظمة.
كما يحدّد العقد الإجراءات التي يمكن اتّخاذها ضدّ صاحب اللّزمة في حالة عرقلته لعمليات المراقبة التي يمارسها مانح اللزمة وكذلك في حالة إخلاله بواجب توجيه الوثائق المنصوص عليها بالعقد في الآجال المتّفق عليها.
ينصّ العقد على المتابعة الدورية التي يقوم بها الطرفان المتعاقدان للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد.
الفصل 21: يمكن أن ينصّ العقد على إمكانية مراجعته بطلب من صاحب اللّزمة في حالة اختلال التوازن المالي للعقد لأسباب خارجة عن إرادته حدثت بعد إبرام العقد أو لملائمة المرفق العمومي موضوع العقد مع الحاجيات والتطورات التكنولوجية والاقتصادية بطلب من مانح اللزمة.
الفصل 22: يتضمن العقد، علاوة على الأحكام المتعلّقة بنهايته العادية، أحكاما تتعلّق بإنهائه قبل حلول أجله خاصة في الحالات التالية:
أ) استرجاع اللزمة من قبل مانح اللّزمة بعد انقضاء مدّة محدّدة في العقد وذلك وفقا لأحكام الفصل 27 من هذا القانون،
ب) إسقاط حق صاحب اللّزمة من قبل مانح اللّزمة إذا صدر عنه إخلال خطير بأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون،
ج) فسخ العقد من قبل صاحب اللزمة في حالة إخلال مانح اللزمة بأحد التزاماته الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 31 من هذا القانون،
د) فسخ العقد في حالة القوّة القاهرة.
الفصل 23: علاوة على التنصيصات موضوع الفصول 18 و 19 و20 و21 و22 من هذا القانون، يمكن أن يتضمن العقد بنودا أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
الباب الرابع:
في تنفيذ اللّزمات
القسم الأول
في حقوق وواجبات مانح اللّزمة
الفصل 24: يجب على مانح اللّزمة أن يتّخذ جميع الإجراءات الضرورية المترتّبة عن التزاماته التعاقدية لضمان حسن تنفيذ اللّزمة.
الفصل 25: علاوة على المـراقبة التي تمـارسها الدولة أو هياكل أخرى بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل، يحتفظ مانح اللّزمة، بصفة دائمة، بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتّبة عن العقد. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو أعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب اللّزمة.
الفصل 26: يضبط العقد حالات الإخلال الخطير التي يترتّب عنها إسقاط حقّ صاحب اللزمة من قبل مانح اللزمة وذلك بعد أن يقوم هذا الأخير بإنذاره بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه الأجل المحدّد بالعقد للتدارك والوفاء بتعهداته.
وفي هذه الحالة يتمّ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل والسابق لتاريخ إصدار قرار إسقاط الحقّ وذلك لتمكينهم من أن يقترحوا على مانح اللزمة شخصا آخر يحلّ محلّ صاحب اللّزمة الذي أسقط حقّه، وتبقى إحالة اللّزمة إلى الشخص المقترح خاضعة لموافقة مانح اللّزمة.
الفصل 27: لمانح الّلزمة الحقّ في استرجاع اللّزمة بعد انقضاء مدّة محدّدة في العقد وقبل حلول أجله. وفي هذه الحالة يتمّ إعلام صاحب اللّزمة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ستة أشهر على الأقلّ قبل التاريخ المحدّد للاسترجاع، ولصاحب اللّزمة في هذه الحالة الحقّ في التعويض عن الضرر الذي لحقه.
يحلّ الدائنون لخلاص ديونهم محلّ صاحب اللّزمة في حدود التعويض الذي يستحقه إذا كانت ديونهم مرسّمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا القانون.
القسم الثاني
في حقوق و واجبات صاحب اللّزمة
الفصل 28: يجب على صاحب اللزمة، أثناء تنفيذ عقد اللّزمة وحتى نهايته، أن يحافظ على البنايات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.
الفصل 29: يبرم عقد اللّزمة على أساس الصفات الشخصية لصاحب اللّزمة ولا يخوّل له أي حقّ استئثاري إلا في الحالات وحسب الشروط التي يضبطها العقد. ولا يمكن إحالة اللّزمة إلى الغير خلال مدّة تنفيذها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية لمانح اللزمة. وتكون الإحالة موضوع عقد يبرم وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا القانون.
الفصل 30: يجب على صاحب اللّزمة تنفيذ العقد بصفة شخصية إلا إذا رخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح اللزمة وفي هذه الحالة يبقى صاحب اللزمة مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح اللزمة والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.
الفصل 31: يمكن لصاحب اللّزمة أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح اللّزمة لأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدّده العقد للوفاء بتعهّداته وإعلام الدائنين المرسّمة ديونهم بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا القانون. وفي هذه الحالة يحقّ لصاحب اللّزمة طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
الفصل 32: إذا كان موضوع العقد مرفقا عموميا كان مانح اللّزمة يتولّى التصرّف فيه مباشرة فإنه يجب على صاحب اللّزمة، ما لم ينصّ العقد على خلاف ذلك، أن يحتفظ بالأعوان التابعين لذلك المرفق مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة. وينصّ العقد في هذه الحالة، مع احترام التشريع الجاري به العمل، على مستوى وكيفية إجراء التعديلات في أعداد الأعوان المذكورين إذا اعتزم صاحب اللّزمة القيام بذلك.
الفصل 33: يجب على صاحب اللّزمة الحصول على التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذ اللّزمة والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يمكن لمانح اللّزمة أن يقدّم مساعدته لصاحب اللّزمة لتيسير حصوله على التراخيص أو الامتثال لكراسات الشروط المذكورة.

الفصل 34: يتحمّل صاحب اللّزمة مسؤولية استغلال وتنظيم العمل بالمرفق العمومي موضوع العقد ويكون مسؤولا، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عن البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلّها في إطار اللّزمة. ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدّة اللّزمة ضدّ الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البنايات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبّقة لمانح اللّزمة.
الباب الخامس
في ممتلكات اللّزمة
القسم الأول
في أصناف الممتلكات
الفصل 35: تنقسم ممتلكات اللّزمة إلى ممتلكات رجوع وممتلكات استرداد وممتلكات خاصة. ويحدّد العقد، عند الاقتضاء واعتمادا على هذا التقسيم، أصناف الممتلكات التي سيتمّ استعمالها من قبل صاحب اللّزمة طيلة مدّة اللّزمة.
الفصل 36: تعتبر ممتلكات رجوع الأراضي والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة والمنقولات الموضوعة مجـانا من قبـل مانح اللّزمة على ذمّة صاحـب اللّزمة أو التـي أنجزها أو اقتناها هذا الأخير وفق الشروط المحدّدة في العقد والضرورية لموصلة التصرّف في المرفق العمومي موضوع العقد.
كما تعتبر ممتلكات رجوع الأراضي التابعة للملك العمومي والتي قد يكون العقد رخّص في إشغالها من قبل صاحب اللزمة. وتكون هذه الممتلكات موضوع جرد في وثيقة تلحق بالعقد.
لا يمكن أن تكـون هذه الممتلكات محلّ تفويت أو ضمـان إلا في الصور وحسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن تعاد مجانا إلى مانح اللّزمة عند نهاية العقد خالية من أي تحمّلات أو رهون.
الفصل 37: تعتبر ممتلكات استرداد الممتلكات المنقولة التي تساهم في حسن سير المرفق موضوع العقد والتي يمكن أن تصير ملكا لمانح اللّزمة بعد نهاية العقد إذا لجأ هذا الأخير إلى إمكانية الاسترداد مقابل منح صاحب اللّزمة تعويضا يحدّد العقد طريقة تقديره.
الفصل 38: تعتبر ممتلكات خاصة الممتلكات المنقولة التي تبقى بعد نهاية العقد ملكا لصاحب اللّزمة.
القسم الثاني
في الحقّ العيني
الفصل 39: إذا اقتضـى تنفيـذ العقـد إنجـاز أو تغيير أو توسيع بنايات أومنشآت وتجهيزات ثابتة فوق الملك الراجع لمانح اللّزمة فإنه ينشأ لصاحب اللزمة حقّ عيني خاص على تلك البنايات والمنشآت والتجهيزات يخوّل له، طيلة مدة العقد، حقـوق وواجبات المالك في حدود الأحكام الواردة بهذا القسم.
ترسّم الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصّة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
تضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر.
تطبّق في ترسيم الحقّ العيني وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية.
الفصل 40: لا يمكن، أثناء مدّة عقد اللّزمة، التفويت في الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليها إلا بترخيص من مانح اللّزمة.
الفصل 41: لا يمكن رهن الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة إلا لضمان القروض المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيـع أو صيانة أو تجديد البنايات والمنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمة.
لا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة إنجاز الأشغال المذكورة اتّخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد اللّزمة.
الفصل 42: يجب على صاحب اللّزمة أن يقوم على حسابه، بإزالة البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي أنجزها وفقا لأحكام الفصل 39 من هذا القانون ما لم ينصّ العقد صراحة على خلاف ذلك.
ترجع البنايات والمنشآت والتجهيزات التي تمّت الموافقة على الإبقاء عليها خالية من أيّ تحمّلات أو رهون.
الباب السادس
أحكام ختامية
الفصل 43: تنطبق أحكام هذا القانون على جميع اللّزمات مع مراعاة النصوص القطاعية الخاصة بها الجاري بها العمل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 23 لسنة 2008 مؤرخ في 1 افريل 2008 يتعلق بنظام اللزمات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 33 لسنة 2008 مؤرخ في 13 ماي 2008 يتعلق بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت.
» قانون عدد 27 لسنة 2008 مؤرخ في 22 افريل 2008 يتعلق باحداث قرية اللغات.
» قانون عدد 24 لسنة 2008 مؤرخ في 7 افريل 2008 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اضافي للاتفاقية الاوروبية المتوسطية التي تقيم شراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة والمجموعة الاوروبية والدول الاعضاء ضمنها، من جهة ثانية.
» قانون عدد 25 لسنة 2008 مؤرخ في 7 افريل 2008 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع بشان انشاء مركز اقليمي لمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع..
» قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: