لقدس / الأماكن المقدسة :
(1) تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية ، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس ، المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة ، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة ، على ألا يتأخر ذلك ، في أي حال ، عن 1 تشرين الأول – أكتوبر 1984 ، أما حدود الدولة العربية ، والدولة اليهودية ، ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزء الثاني والثالث أدناه .
(2) يحق للعرب ولليهود المقيمين في مدينة القدس ، ممن وقعوا بيانا أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين ( العرب في الدولة العربية ، واليهود في الدولة اليهودية ) ، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور .
(3) المحافظة علي حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس ن ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي ، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها .
(4) الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية :
أ) ألا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية .
ب) فيما يختص بالأماكن المقدسة ، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور ، بما ينسجم مع الحقوق القائمة لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس ، كذلك للأجانب ، دون تمييز في الجنسية ، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة ، كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق ، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة .
ت) تصان الأماكن المقدسة والأبنية ,المواقع الدينية ، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها المقدسة ، فإذا بدا للحكومة ، في أي وقت ، أو أي مكان مقدس ،أو مبني أو موقع ديني معين بحاجة إلي ترميم عاجل ، جاز للحكومة أن تدعوا الطائفة أو الطوائف المعينة إلى إجراء الترميم ، وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول أمكن للطائفة أن تجريه بنفسها علي قفة الطائفة أو الطوائف المعينة
ث) لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبني أو موقع ديني ، كان معفي منها في تاريخ الدولة ، يجب ألا يحدث أي تغيير في واقع هذه الضريبة ، يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن أو الأبنية أو المواقع الدينية ، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القانطين في وضع أقل شأنا بالنسبة المالكين أو القانطين في وضع أقل شأنا بالنسبة إلى الواقع العام للضريبة مما كان عليه في حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.
ج) يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة ، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق المختصة بها ، تطبق وتحترم بصورة صحيحة ، وله أن يبت ، على أساس الحقوق القائمة ، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة ، أو من طقوس طائفة دينية واحدة . بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة .
(5) المواطنة ( Citzenship )
أن المواطنين الفلسطينيين في فلسطين خارج مدينة القدس ، والعرب اليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس ، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية ، يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها ، وتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة ،ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر ، خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها ، أن يختار جنسية الدولة الأخرى ، شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح ، الحق في اختيار الدولة اليهودية المقترحة ، وألا يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة ، وكل شخص يمارس حق الاختيار هذا يعتبر أنه في الوقت ذاته قد أجرى الاختيار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر . ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة ، ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة ، الذين وقعوا تصريحا برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى ، أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة ، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية لدول التي يقيمون فيها .
(6) مدينة القدس :
أ ) يجعل لمدينة القدس كيان منفصل ( Corpus Sepratum ) خاضع لنظام دولي خاص . وتتولى الأمم المتحدة إدارتها ، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة .
ب) تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية ، مضافا إليها القرى والبلدان المجاورة ، وأبعدها شرقا أبو ديس ، وأبعدها جنوبا بيت لحم ، وأبعدها غربا عين كارم ، وتشمل المنطقة المبنية من قرية قالونيا ، كما هو موضح علي الخريطة التخطيطية المرفقة ( ملحق ب )
ج) نظام المدينة الأساسي :
على مجلس الوصاية ن خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر ، أن يضع ويقر دستورا منفصلا للمدينة ، يتضمن جوهر الشروط التالية :
(1) الإدارة الحكومية ، مقاصدها الخاصة :
على السلطة الإدارية أن تتبع ، في أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية الأهداف الخاصة التالية :
أ) حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة ، الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم ـ المسيحية واليهودية والإسلام ، و صيانتها ، والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام ـ السلام الديني بخاصة ـ مدينة القدس .
ب) دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، سواء في سبيل مصلحتهم أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها ، وتأمين الأمن والرفاهية ، وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان ، آخذا في الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات .
(2) الحاكم والموظفون والإداريون :
يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولا أمامه ، ويكون هذا الاختيار علي أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته علي ألا يكون مواطنا لأي من الدولتين في فلسطين .
يمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس ، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية ، بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية ، وتعاونه مجموعة من الموظفين والإداريين ، يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق ، ويختارون قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري . وعلي الحاكم أن يقدم مشروعا مفصلا لتنظيم إدارة المدينة إلي مجلس الوصاية ، لينال موافقته عليه .
(3) الاستقلال المحلي :
(أ) يكون للوحدات القائمة حاليا ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة ( القرى والمراكز والبلديات )سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي .
(ب) يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة ، ويرفعه إلي مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه وتستمر وحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لدينة القدس .
(4) تدابير الأمن :
(أ) تجرد مدينة القدس من السلاح ، ويعلن حيادها ، ويحافظ عليه ، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها .
(ب) في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها ، من جراء عدم تعاون أ تدخل فئة أو أكثر من السكان ، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال .
(ت) للمساعدة علي استتباب القانون والنظام الداخلي وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة ، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية ، يجد أفرادها خمن خارج فلسطين ، ويعطي الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة علي هذه القوة والاتفاق عليه .
(5) التنظيم الشرعي :
تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري ، علي أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين ، وبغير تمييز من حيث الجنسية ،ومع ذلك ، فيجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة ، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام المنصوص عليها أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي . ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض Veto ) ) علي مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة ويمنحه كذلك سلطة أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهريا بالنسبة إلي سير الإدارة الطبيعي .
(6) القضـاء :
يجب أن ينص القانون علي إنشاء نظام مستقل ، يشتمل علي محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة .
(7) الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي :
تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطينى ، ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه ، وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك ، ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة ويجب أن يحتوي الدستور علي أحكام للشؤون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية ، وذلك علي أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها .
(
حرية العبور ) transit ) والزيارة والسيطرة علي المقيمين :
تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود الدولتين العربية واليهودية لمواطنيها ، وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن ، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية ، وتكون الهجرة إلي داخل حدود المدينة والإقامة فيها ، بالنسبة إلي رعايا الدول الأخرى ، خاضعة لسلطة الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية .
(9) العلاقات بالدولتين العربية واليهودية :
يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية ، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدي الإدارة الدولية للمدينة
(10) اللغات الرسمية :
تكون اللغة العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين ، ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات إضافية عدة بحسب الحاجة
(11) المواطنة :
يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس ، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها ، أو ما لم يكونوا عربا أو يهودا قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقا للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر ، ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها .
(12) حريات المواطنين :
أ) يضمن لسمان المدينة بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة ، حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم ، وحرية القول ، وحرية الصحافة ، وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها ، وحرية التنظيم .
ب) لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل ، أو الدين ، أو اللغة ، أو الجنس .
ت) يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون .
ث) يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف ، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.
ج) مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة ، لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاطات المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب ، ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم .
ح) تؤمن المدينة تعليما ابتدائيا وثانويا كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها ، ووفق تقاليدها الثقافية ، وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية ، بشرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة ، لن تنكر أو تعطل ، أما مؤسسات التعلم الأجنبية فتتابع نشاطها علي أساس الحقوق القائمة .
خ) لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أي لغة كانت فبي أحاديثه الخاصة ، أو في التجارة ، أو الأمور الدينية ، أو الصحافة ، أو المنشورات بجميع أنواعها ، أو الاجتماعات العامة .
(13) الأماكن المقدسة :
أ) لا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة ، والأبنية والمواقع الدينية .
ب) تضمن حرية الوصول إلي الأماكن المقدسة ، والأبنية والمواقع الدينية ، وحرية ممارسة العبادة ، وفقا للحقوق القائمة ، شرط مراعاة حفظ النظام والياقة .
ت) تصان الأماكن المقدسة ، والأبنية والمواقع الدينية ، ويحرم كل فعل من شأنه أن يسئ بأية صورة كانت إلي قداستها ، وإن رأي الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكن مقدس أو بناء موقع ديني ما ، فيجوز له أن يدعوا الطائفة أو الطوائف المعنية إلي القيام بالترميمات اللازمة ، ويجوز له القيام بهذه الترميمات غلي حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جوابا علي طلبه خلال مدة معقولة .
ث) لا تجبى أي ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفي منها وقت إقامة المدينة ( بوضعها الدولي ) ، ولا يجوز أي تعديل في هذه الضريبة بحيث أن يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها ، أو يمون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملائمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة .
(14) سلطة الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين :
أ) إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس ، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة .
ب) وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين ، خارج المدينة ، يقر الحاكم ، بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين ، ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين ، والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها ، مطبقة ومحترمة كما يجب .
ت) وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات ، علي أساس الحقوق القائمة ، في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلي الأماكن المقدسة والأبنية الدينية في سائر أنحاء فلسطين .
ـ ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامه بهذه المهمة ، بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية .
مدة نظام الحكم :
يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية ، في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه في ميعاد أقصاه أول تشرين الأول ( أكتوبر ) 1948 .
ويكون سريانه أول الأمر ن خلال عشر سنوات ، ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام في اقرب وقت بإعادة النظر في مجموع هذه الحكام ، ويجب عند انقضاء هذه المدة ،أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به ، وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان بطريق الاستفتاء ، عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها علي نظام المدينة .