هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949 Empty
مُساهمةموضوع: حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949   حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949 Emptyالسبت يناير 17, 2009 6:54 pm


حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني


العصر العثماني

معاهدة سايكس بيكو


التاريخ : 16/5/1916

المصدر : موسوعة السياسة ، المؤسسة العربية للدراسات والشر الجزء الثالث الطبعة الأولي ، بيروت ، 1983 ص123

الخلفية : تفاهم سري استعماري بين بريطانيا وفرنسا ، متمم لاتفاق رئيسي بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقسيم السلطنة العثمانية ، الاستيلاء علي المشرق العربي – سوريا الطبيعية – في أعقاب دخول الأتراك الحرب إلى جانب المانيا

القدس / الأماكن المقدسة :

ــ ومن حيثيات الاتفاقية :
- أن المنطقة الموضحة باللون البني ( فلسطين ) ، فقد قضت الاتفاقية بوضعها تحت إشراف دولي ، بغية تأمين المصالح الدينية للدول الحليفة ، وذلك بعد التشاور مع الأطراف الحليفة وشريف مكة .(اللون البني يشمل كل فلسطين عدا حيفا وعكا )


***************


تقرير لجنة كنج ـ كراين


التاريخ : 28/8/1919

المصدر : وثائق فلسطين ، منظمة التحرير الفلسطينية / دائرة الثقافة ، 1987 ص / 157 ـ 158

الخلفية : وصلت اللجنة الأمريكية إلى يافا يوم 10 يونيو 1919 ، وأذاعت بينا جاء فيه : لقد عين مجلس الأربعة لجنة دولية لدرس الحالة في المملكة التركية لعلاقاتها بالوصايا ، وعناية اللجنة الفرعية الأمريكية الموجودة الوقوف جهد المستطاع علي أحوال السكان .

القدس / الأماكن المقدسة :

وهنالك أمر لا يجوز إغفاله إذا كان العالم يريد أن تصير فلسطين مع الوقت بلادا يهودية ، وهو أن فلسطين هي الأرض المقدسة عند اليهود والمسيحيين والمسلمين علي السواء يهم أمرها ملايين من المسيحيين والمسلمين ، في العالم ولا سيما ما يتعلق من تلك الأحوال بالعقائد الدينية والحقوق فالمسألة وما يتفرغ منها مسألة دقيقة حرجة ومن المستحيل أن يرضى المسلمون والمسيحيون بوضع الأماكن المقدسة تحت رعاية اليهود مهما حسنت مقاصد هؤلاء ، والسبب في ذلك هو أن الأماكن الأكثر تقديسا عند المسيحيين هو ما له علاقة بالمسيح ، والأماكن التي يقدسها المسلمون غير مقدسة عند اليهود بل مكروهة ولا يستطيع المسيحيون والمسلمون في هذه الأحوال وضع تلك الأماكن تحت إشراف اليهود .
ثم هناك أماكن أخرى لها في نفوس المسلمين مثل هذا الشعور ولما كانت هذه الأماكن كلها مقدسة ومحترمة من المسلمين كانت وصايتهم عليها فيما مضى أمرا طبيعيا ...........


******************



تقرير لجنة الخبراء الأمريكية المقدم لويلسون



التاريخ : 12/1/1919

المصدر : وثائق فلسطينية ، منظمة التحرير الفلسطينية / دائرة الثقافة 1987 ص/ 153 .

الخلفية : قامت لجنة أمريكية مختصة بتقصي الحقائق حول مستقبل فلسطين السياسي ، فقدمت مذكرة للرئيس الأمريكي ويلسون أهمها :
(1) إنشاء دولة منفصلة في فلسطين .
(2) وضع هذه الدولة تحت إشراف بريطانيا .
(3) توجيه الدعوة لليهود للعودة لفلسطين والاستيطان فيها .

القدس / الأماكن المقدسة :

(4) وضع الأماكن المقدسة والحقوق الدينية لجميع الطوائف والمذاهب الموجودة تحت حماية عصبة الأمم والدولة التي تنتدبها .
وأضيفت الحواشي الأربعة التالية إلي التوصيات الواردة أعلاه :

حاشية رقم (1) " إن فصل المنطقة الفلسطينية عن سورية له ما يبرره في الخبرة الدينية للإنسانية ، فالكنيستان اليهودية والمسيحية أبصرتا النور في فلسطين وكانت القدس لسنوات طويلة وفترات مختلفة ، عاصمة لكل منهما . ومع كون صلة المسلمين غير وثيقة إلي الدرجة نفسها ، فقد اعتبروا القدس منذ البداية مكانا مقدسا ، ولا يمكن إيفاء هذه الحقائق الكبرى نصيبها من الأهمية إلا بجعل فلسطين دولة قائمة بذاتها " .




الوثيقة العثمانية بتسليم القدس للجنرال اللنبي


التاريخ : 8/12/1917م

المصدر : عارف العارف ، المفصل في تاريخ القدس ، الطبعة الثانية ، مطبعة المعارف ، القدس ، ربيع ثاني 1406 ، كانون ثاني 1986م ، ص-383 .

الخلفية : عندما خسر الأتراك مواقعهم الحصينة في جنوب فلسطين ، أيقنوا أن القدس ستسقط في يد الإنجليز لا محالة ، ولما أيقن المتصرف التركي ، عزت بك ، أن القدس ساقطة يد القوات الإنجليزية ، نادي إليه مفتي القدس كامل أفندي الحسيني ، فاجتمعا إليه في داره الكائنة بالقرب من مدرسة المطران بالشيخ جراح ، فقال لهما : " ها قد أحاط الجنود الإنجليز بالقدس ، ولابد أن تسقط عما قليل بأيديهم ، ولقد اعتزمت مغادرة المدينة ، وأود أن ألقي بين أيديكما هذا الحمل الأدبي العظيم ، ألا وهو تسليم المدينة للفاتحين " ثم ناول رئيس البلدية وثيقة التسلم ......!

القدس / الأماكن المقدسة :

ــ إلي القيادة الإنكليزية :
" منذ يومين والقنابل تتساقط على القدس المقدسة لدى كل ملة .
فالحكومة العثمانية رغبة منها في المحافظة على الأماكن الدينية من الخراب ، قد سحبت القوة العسكرية من المدينة ، وأقامت موظفين للمحافظة على الأماكن الدينية كالقيامة والمسجد الأقصى . وعلى أمل أن تكون المعاملة من قبلكم على هذا الوجه ، فإنى أبعث بهذه الورقة مع وكيل رئيس بلدية القدس حسين بك الحسيني "
متصرف القدس المستقل / عزت



نداء الجنرال اللنبي لأهل القدس


التاريخ : 11/12/1918

المصدر : عار ف العارف ، المفصل في تاريخ القدس ، الطبعة الثانية ، مطبعة المعارف ، القدس ، ربيع ثاني 1406ه ، كانون ثاني 1986 م ،ص –384.

الخلفية : تقدم أفراد الفرق العسكرية الإنجليزية صوب مدينة القدس ، فحوصرت المدينة ، غير أن محاولات الأتراك الصمود في وجه القوات الغازية واستعادت المدينة فشلت ، فاضطروا لمغادرتها بعد أن قضوا فيها (400) سنة على التمام ( 1517 –1917 ) . فدخل اللورد اللنبي القدس بعد يومين أي في 11/12/1918.

القدس / الأماكن المقدسة :

ــ أعلن اللورد اللنبي إلي سكان بيت المقدس وأهالي القرى المجاورة :
" إن انهزام الأتراك أمام الجيوش التي تحت قيادتي ، أدي إلي احتلال مدينتكم من قبل جيوشي ، وفي الوقت الذي أذيع عليكم هذا النبأ ، أعلن الأحكام العرفية ، وستبقي هذه الأحكام نافذة المفعول ما دمت ثمة ضرورة حربية ، ولئلا ينالكم الجزع ، كما نالكم من الأتراك الذين انسحبوا ، أريد أن أخبركم أنتي أرغب أن أري كل واحد منكم قائما بعمله وفق القانون ، دون أن يخشى أي تدخل من قبل أي منكم.
" وفضلا عن ذلك بما أن مدينتكم محترمة في نظر أتباع الديانات الثلاثة الكبرى ن وترابها مقدس في نزر الحجاج والمتعبدين الكثيرين من أبناء الطوائف الثلاثة المذكورة منذ قرون وأجيال ، أود أن أحيطكم علما بأن كل أبناء القدس ، ونصب ، ومكان مقدس ، أو معبد ، أو مقام ، أو مزار ، أو أي مكان مخصص للعبادة من أي شكل وإلي أي طائفة من الطوائف الثلاثة ، سيصان ويحتفظ به عملا بالعادات والعنعنات المرعية ، وبالنسبة إلي تقاليد الطائفة التي تملكها "


القدس من الانتداب البريطاني ــ قيام دولة إسرائيل


صك الانتداب علي فلسطين



التاريخ : أعلن عنه في 6/7/1921 / صودق عليه في 24/7/1921 ووضع موضع التنفيذ في 29/9/1923 .

المصدر : عبد الوهاب الكيالي ، تأريخ فلسطين الحديث ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة التاسعة ، بيروت /1985 ص 348 و349
League of Nation Official, August 1922 ,pp,1007 -1012

الخلفية : لما كانت دول الحلفاء الكبرى ، قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلي دولة منتدبة ، تختارها الدول المشار إليها ، تنفيذا لنصوص المادة 12 ، من ميثاق عصبة الأمم ، ولما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن تكون الدولة المنتدبة المسؤولة عن تنفيذ تصريح بلفور (1917) ... الخ ، لذلك فإن مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور ، حدد طبيعة وصلاحيات الدول المنتدبة .

القدس / الأماكن المقدسة

ــ المادة الثالثة عشرة :
تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين ، بما في ذلك مسؤولية المحافظة علي الحقوق الموجودة ، وضمان الوصول إلي الأماكن المقدسة، والمباني ، والمواقع الدينية ، وحرية العبادة مع المحافظة علي المقتضيات النظام العام ، والآداب العامة ، وتكون الدول المنتدبة مسئولة أمام عصبة الأمم ، دون سواها عن كلما يتعلق بذلك ، وبشرط أن لا يفسر شئ من هذا الصك تفسيرا يخول الدول ة المنتدبة سلطة التعرض ، أو التدخل في نظام إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة ، المصونة حصانتها .



ــ المادة الرابعة عشرة :
تؤلف الدول المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها ، ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور .

ــ المادة الخامسة عشرة :
يترتب على الدول المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط ويجب أن لا يكون ثمة تمييز مهما كنا نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وأن لا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط .

ــ المادة السادسة عشرة :
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام ، والحكم المنظم من الإشراف على الهيئات الدينية .....



***********************









قرارات مجلس الأمن ــ الجمعية العمومية



القرار رقم (181) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة


التاريخ : 29/11/1974 م.

المصدر : خليل حسين ، المفاوضات العربية – الإسرائيلية ( وقائع ووثائق الطبعة الأولى ، بيسان ، آزار 1993 ) ص /473،475، وأيضا الصفحات 476، 477 ، 478 ، 479 ، 489 ، 490 ، 491 ،493 .

الخلفية : تمشيا مع نية بريطانيا إنهاء وجودها وانتدابها على فلسطين وإبلاغها ذلك للأمم المتحدة ، عم عزمها سحب قواتها حتى 1/8/1948 جاء نظر الأمم المتحدة في القضية وبناءا على توصيات بعض لجانها ، وطبق التأثير الصهيوني / الأمريكي / الإنجليزي في المؤسسة الدولية ، أقرت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلي دولتين عربية ويهودية كحل وسط .

ا


عدل سابقا من قبل المدير أ/ طه العبيدي في السبت يناير 17, 2009 6:59 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949   حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949 Emptyالسبت يناير 17, 2009 6:56 pm

لقدس / الأماكن المقدسة :

(1) تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية ، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس ، المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة ، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة ، على ألا يتأخر ذلك ، في أي حال ، عن 1 تشرين الأول – أكتوبر 1984 ، أما حدود الدولة العربية ، والدولة اليهودية ، ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزء الثاني والثالث أدناه .
(2) يحق للعرب ولليهود المقيمين في مدينة القدس ، ممن وقعوا بيانا أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين ( العرب في الدولة العربية ، واليهود في الدولة اليهودية ) ، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور .
(3) المحافظة علي حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس ن ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي ، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها .
(4) الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية :
أ‌) ألا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية .

ب‌) فيما يختص بالأماكن المقدسة ، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور ، بما ينسجم مع الحقوق القائمة لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس ، كذلك للأجانب ، دون تمييز في الجنسية ، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة ، كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق ، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة .

ت‌) تصان الأماكن المقدسة والأبنية ,المواقع الدينية ، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها المقدسة ، فإذا بدا للحكومة ، في أي وقت ، أو أي مكان مقدس ،أو مبني أو موقع ديني معين بحاجة إلي ترميم عاجل ، جاز للحكومة أن تدعوا الطائفة أو الطوائف المعينة إلى إجراء الترميم ، وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول أمكن للطائفة أن تجريه بنفسها علي قفة الطائفة أو الطوائف المعينة

ث‌) لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبني أو موقع ديني ، كان معفي منها في تاريخ الدولة ، يجب ألا يحدث أي تغيير في واقع هذه الضريبة ، يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن أو الأبنية أو المواقع الدينية ، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القانطين في وضع أقل شأنا بالنسبة المالكين أو القانطين في وضع أقل شأنا بالنسبة إلى الواقع العام للضريبة مما كان عليه في حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.

ج‌) يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة ، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق المختصة بها ، تطبق وتحترم بصورة صحيحة ، وله أن يبت ، على أساس الحقوق القائمة ، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة ، أو من طقوس طائفة دينية واحدة . بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة .

(5) المواطنة ( Citzenship )

أن المواطنين الفلسطينيين في فلسطين خارج مدينة القدس ، والعرب اليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس ، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية ، يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها ، وتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة ،ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر ، خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها ، أن يختار جنسية الدولة الأخرى ، شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح ، الحق في اختيار الدولة اليهودية المقترحة ، وألا يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة ، وكل شخص يمارس حق الاختيار هذا يعتبر أنه في الوقت ذاته قد أجرى الاختيار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر . ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة ، ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة ، الذين وقعوا تصريحا برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى ، أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة ، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية لدول التي يقيمون فيها .



(6) مدينة القدس :

أ ) يجعل لمدينة القدس كيان منفصل ( Corpus Sepratum ) خاضع لنظام دولي خاص . وتتولى الأمم المتحدة إدارتها ، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة .

ب) تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية ، مضافا إليها القرى والبلدان المجاورة ، وأبعدها شرقا أبو ديس ، وأبعدها جنوبا بيت لحم ، وأبعدها غربا عين كارم ، وتشمل المنطقة المبنية من قرية قالونيا ، كما هو موضح علي الخريطة التخطيطية المرفقة ( ملحق ب )

ج) نظام المدينة الأساسي :
على مجلس الوصاية ن خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر ، أن يضع ويقر دستورا منفصلا للمدينة ، يتضمن جوهر الشروط التالية :

(1) الإدارة الحكومية ، مقاصدها الخاصة :
على السلطة الإدارية أن تتبع ، في أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية الأهداف الخاصة التالية :

أ‌) حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة ، الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم ـ المسيحية واليهودية والإسلام ، و صيانتها ، والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام ـ السلام الديني بخاصة ـ مدينة القدس .

ب‌) دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، سواء في سبيل مصلحتهم أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها ، وتأمين الأمن والرفاهية ، وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان ، آخذا في الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات .

(2) الحاكم والموظفون والإداريون :
يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولا أمامه ، ويكون هذا الاختيار علي أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته علي ألا يكون مواطنا لأي من الدولتين في فلسطين .
يمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس ، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية ، بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية ، وتعاونه مجموعة من الموظفين والإداريين ، يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق ، ويختارون قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري . وعلي الحاكم أن يقدم مشروعا مفصلا لتنظيم إدارة المدينة إلي مجلس الوصاية ، لينال موافقته عليه .

(3) الاستقلال المحلي :
(أ‌) يكون للوحدات القائمة حاليا ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة ( القرى والمراكز والبلديات )سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي .
(ب‌) يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة ، ويرفعه إلي مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه وتستمر وحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لدينة القدس .
(4) تدابير الأمن :
(أ‌) تجرد مدينة القدس من السلاح ، ويعلن حيادها ، ويحافظ عليه ، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها .
(ب‌) في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها ، من جراء عدم تعاون أ تدخل فئة أو أكثر من السكان ، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال .
(ت‌) للمساعدة علي استتباب القانون والنظام الداخلي وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة ، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية ، يجد أفرادها خمن خارج فلسطين ، ويعطي الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة علي هذه القوة والاتفاق عليه .

(5) التنظيم الشرعي :
تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري ، علي أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين ، وبغير تمييز من حيث الجنسية ،ومع ذلك ، فيجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة ، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام المنصوص عليها أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي . ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض Veto ) ) علي مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة ويمنحه كذلك سلطة أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهريا بالنسبة إلي سير الإدارة الطبيعي .

(6) القضـاء :
يجب أن ينص القانون علي إنشاء نظام مستقل ، يشتمل علي محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة .

(7) الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي :
تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطينى ، ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه ، وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك ، ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة ويجب أن يحتوي الدستور علي أحكام للشؤون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية ، وذلك علي أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها .


(Cool حرية العبور ) transit ) والزيارة والسيطرة علي المقيمين :
تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود الدولتين العربية واليهودية لمواطنيها ، وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن ، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية ، وتكون الهجرة إلي داخل حدود المدينة والإقامة فيها ، بالنسبة إلي رعايا الدول الأخرى ، خاضعة لسلطة الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية .

(9) العلاقات بالدولتين العربية واليهودية :
يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية ، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدي الإدارة الدولية للمدينة

(10) اللغات الرسمية :
تكون اللغة العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين ، ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات إضافية عدة بحسب الحاجة

(11) المواطنة :
يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس ، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها ، أو ما لم يكونوا عربا أو يهودا قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقا للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر ، ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها .

(12) حريات المواطنين :
أ‌) يضمن لسمان المدينة بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة ، حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم ، وحرية القول ، وحرية الصحافة ، وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها ، وحرية التنظيم .

ب‌) لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل ، أو الدين ، أو اللغة ، أو الجنس .

ت‌) يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون .

ث‌) يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف ، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.

ج‌) مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة ، لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاطات المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب ، ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم .

ح‌) تؤمن المدينة تعليما ابتدائيا وثانويا كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها ، ووفق تقاليدها الثقافية ، وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية ، بشرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة ، لن تنكر أو تعطل ، أما مؤسسات التعلم الأجنبية فتتابع نشاطها علي أساس الحقوق القائمة .

خ‌) لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أي لغة كانت فبي أحاديثه الخاصة ، أو في التجارة ، أو الأمور الدينية ، أو الصحافة ، أو المنشورات بجميع أنواعها ، أو الاجتماعات العامة .






(13) الأماكن المقدسة :

أ‌) لا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة ، والأبنية والمواقع الدينية .

ب‌) تضمن حرية الوصول إلي الأماكن المقدسة ، والأبنية والمواقع الدينية ، وحرية ممارسة العبادة ، وفقا للحقوق القائمة ، شرط مراعاة حفظ النظام والياقة .

ت‌) تصان الأماكن المقدسة ، والأبنية والمواقع الدينية ، ويحرم كل فعل من شأنه أن يسئ بأية صورة كانت إلي قداستها ، وإن رأي الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكن مقدس أو بناء موقع ديني ما ، فيجوز له أن يدعوا الطائفة أو الطوائف المعنية إلي القيام بالترميمات اللازمة ، ويجوز له القيام بهذه الترميمات غلي حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جوابا علي طلبه خلال مدة معقولة .

ث‌) لا تجبى أي ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفي منها وقت إقامة المدينة ( بوضعها الدولي ) ، ولا يجوز أي تعديل في هذه الضريبة بحيث أن يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها ، أو يمون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملائمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة .

(14) سلطة الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين :

أ‌) إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس ، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة .

ب‌) وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين ، خارج المدينة ، يقر الحاكم ، بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين ، ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين ، والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها ، مطبقة ومحترمة كما يجب .

ت‌) وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات ، علي أساس الحقوق القائمة ، في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلي الأماكن المقدسة والأبنية الدينية في سائر أنحاء فلسطين .

ـ ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامه بهذه المهمة ، بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية .


مدة نظام الحكم :

يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية ، في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه في ميعاد أقصاه أول تشرين الأول ( أكتوبر ) 1948 .
ويكون سريانه أول الأمر ن خلال عشر سنوات ، ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام في اقرب وقت بإعادة النظر في مجموع هذه الحكام ، ويجب عند انقضاء هذه المدة ،أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به ، وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان بطريق الاستفتاء ، عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها علي نظام المدينة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949   حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949 Emptyالسبت يناير 17, 2009 6:57 pm

الجزء الرابع

الامتيــــــازات :

إن الدول التي يكون رعاياها قد تمتعوا في فلسطين بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات أو العرف ، مدعوة إلي التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية ، وكذلك مدينة القدس .

ــ تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 128 ب 33 صوتا مقابل 13 وامتناع 10 كالآتي :
مع القرار :
استراليا ، بلجيكا ، بوليفيا ، البرازيل ، بييلوروسيا ، كندا ، كوستاريكا ، تشيكوسلوفاكيا ، الدانمارك ، جمهورية الدومينيكان ، ايكوادور ، فرنسا ، غواتيمالا ، هاييتي ، أيسلندا ، ليبيريا ، لوكسمبورج ، هولندا ، نيوزيلندا ، نيكاراغوا ، النرويج ، بنما ، بارغواي ، بيرو ، الفلبين ، بولندا السويد ، أوكرانيا ، جنوب أفريقيا ، الاتحاد السوفياتي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، فنزويلا .




قرار مجلس الأمن / رقم 49


التاريخ : 22/5/1948

المصدر : قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، المجلد الأول ، 1947 ــ 1974 م .ص 175 .

الخلفية : تبني مجلس الأمن الدولي ، قرار رقم 49 (1948)
بتاريخ 2/5 من نفس العام ، يقضي بالطلب للجهات المتصارعة في الشرق الأوسط لوقف إطلاق النار في فلسطين وهدنة في القدس .
وتبني المجلس القرار في جلسته رقم /302 ، ب (Cool أصوات مقابل لا شئ ، وامتناع 3 دول هي / سريا ، أوكرانيا ، والاتحاد السوفييتي .

القدس والأماكن المقدسة :

إن مجلس الأمن :
ــ آخذا بعين الاعتبار أنه لم يذعن لقرارات مجلس الأمن السابقة الخاصة بفلسطين ، وأن العمليات العسكرية ما زالت جارية في فلسطين ،
ــ يدعوا لجنة الهدنة وجميع الأطراف المعنية إلي أن تعطي التفاوض من أجل الهدنة والمحافظة عليها ، في مدينة القدس ، الأولوية المطلقة .


قرار مجلس الأمن / رقم 50


التاريخ : 29/5/1948

المصدر : قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، المجلد الأول ، عام 1947 ــ 1974 م . بيروت ، ص ـ 176 .

الخلفية : تبني مجلس الأمن الدولي ، قرار رقم 50
1948 بتاريخ 29/5 من نفس العام ن يقضي بدعوة جميع الأطراف المتحاربة لوقف العمليات العسكرية لأربعة أسابيع وحماية الأماكن المقدسة .
تبني المجلس هذا القرار في جلسته رقم / 310 .

القدس / الأماكن المقدسة :

ــ إن مجلس الأمن :
رغبة منه في التوصل غلي إيقاف الأعمال العدائية في فلسطين ، دون إجحاف بحقوق ومطالب وموقف العرب أو اليهود،
ــ يحث جميع الحكومات والسلطات المعنية علي أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس ، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلي جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها .

*********

قرار مجلس الأمن /رقم 54

التاريخ : 15/7/1948

المصدر : قرارات الأمم المتحدة بشان فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، المجلد الأول ،عام 1947 ـ 1974 . بيروت . صـ177.

الخلفية :
ــ تبني مجلس الأمن الدولي ، قرار رقم / 54 ( 1948 ) بتاريخ 15/7 من نفس العام ، يقضي بالطلب من جميع الأطراف الامتناع عن القيام بأعمال عسكرية ، والإيعاز إلي الوسيط بمواصلة جهوده من أجل نزع السلاح عن القدس ، ابني المجلس قراره في جلسته رقم / 338 بسبعة أصوات مقابل صوت واحد ضده ( سوريا ) وامتناع (3 ) الأرجنتين ، أوكرانيا والاتحاد السوفييتي .


القدس / الأماكن المقدسة :

ــ إن مجلس الأمن :
آخذا في الاعتبار أن حكومة إسرائيل المؤقتة قد أشارت إلي قبولها ، من حيث المبدأ تمديد الهدنة في فلسطين ، وأن الدول الأعضاء في الجامعة العربية رفضت النداءات المتوالية لوسيط الأمم المتحدة ، ونداء مجلس الأمن في قراره رقم / 53 تاريخ 7تموز ( يوليو ) 1948 ، لتمديد الهدنة في فلسطين ، وأنه نتيجة ذلك تجددت الأعمال العدائية في فلسطين .

1 ) يأمر ، كقضية ذات ضرورة ملحة وخاصة ، بوقف إطلاق النار فورا ودون أي شروط في مدينة القدس ، بحيث يصبح نافذ المفعول بعد أربع وعشرين ساعة من وقت اتخاذ هذا القرار ويعطي لجنة الهدنة تعليماته لتتخذ خطوات ضرورية لتنفيذ وقف إطلاق النار هذا .



******
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949   حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949 Emptyالسبت يناير 17, 2009 6:59 pm

قرار الجمعية العامة رقم ـــ 194

( قرار العودة )


التاريخ : 11/12/1948

المصدر : خليل ، حسين ، المفاوضات العربية ـ الإسرائيلية ( وقائع ووثائق الطبعة الأولي ، بيسان ، آزار ، 1993 ) ص ـ 496 ـ 497 .

الخلفية :
جاء هذا القرار بعد نكبة فلسطين وتهجير وتشريد مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني خارج بلاده ، وكذلك لوضع تصور لمستقبل مدينة القدس ، وضمان حرية العبادة ، ولا يزال يلعب هذا القرار دور الأساس في البت بقضية اللاجئين الفلسطينيين في وجه الإدارة الإسرائيلية .


القدس / الأماكن المقدسة :

1) تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة ـ بما فيها الناصرة ـ والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين ، وتأمين حرية الوصول إليها وفقا للحقوق القائمة ، والممارسة التاريخية ، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي . ويتوجب علي لجنة التوفيق التابعة للمم المتحدة لدي تقديمها إلي الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة ، اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس ،أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة المعنية ، تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في بقية فلسطين ، والوصول إلي هذه الأماكن ، وعرض هذه التعهدات علي الجمعية العامة للموافقة .
2) تقرر أنه نظرا لارتباط منطقة القدس مع ديانات عالمية ثلاث فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقا أبو ديس ، وأبعده جنوبا بيت لحم ، وأبعدها غربا عين كارم ، ( بما فيها المنطقة المبنية في موتسا ) وأبعدها شمالا شعفاط يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة عن معاملة مناطق فلسطين الفعلية .
ـ تدعو مجلس الأمن إلي اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع سلاح مدينة القدس في أقرب وقت ممكن .
ـ تصدر تعليماتها إلي لجنة التوفيق لتقدم إلي الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدول الخاص لمنطقة القدس .
ـ إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة يتعاون مع السلطات فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس .

3) تقرر وجب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلي مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو وذلك إلي أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية علي ترتيبات أكثر تفصيلا .

4) تخول لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت إمرتها ما دامت تري أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة علي عاتقها بموجب نص القرار الحالي ، ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس ويكون علي السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين أمن اللجنة . ويقدم الأمين العام عددا محددا من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها .



قرارات مجلس الوصاية




قرار رقم ــ 29 / الدورة الثانية

التاريخ : 11/12/1947 م

المصدر : وثائق فلسطينية ، منظمة التحرير الفلسطينية /دائرة الثقافة ، 1987 ص /219 .

الخلفية : تبني مجلس الوصاية ما جاء في القرار رقم 29 / الدورة الثانية بتاريخ 11 كانون الأول / 1947 ، وذلك في جلسته رقم 14 دون اعتراض .
والقرار الذي تبنته اللجنة ينص علي أن اللجنة العاملة بشأن القدس بإمكانها أن تستمع للأطراف المعنية .

القدس / الأماكن المقدسة :

إن مجلس الوصاية :
يقر أنه بإمكان اللجنة العاملة بشأن القدس أ، تدعوا بحسب ما تستنسبه ، ممثلين عن الطوائف ذات المصالح الروحية والدينية في مدينة القدس إلي حضور اجتماعات اللجنة العاملة وأن تدلي بآرائها حول مشروع نظام المدينة في الأوقات والأحوال التي تقررها اللجنة العاملة .



*******************



قرار رقم ـ 32 / الدورة ـ ( 20 )


التاريخ : 10 / 3 /1948م

المصدر : وثائق فلسطينية ، منظمة التحرير الفلسطينية / دائرة الثقافة ، 1987 ص /219 .

الخلفية : تبني مجلس الوصاية ما جاء في قرار رقم ـ 32 / الدورة الثانية ، بتاريخ 10/3/1948 ، في جلسته رقم ـ 35
والقرار هو : الإعراب عن الرضا بشأن مشروع نظام فلسطين .

القدس / الأماكن المقدسة :

إن مجلس الوصاية :
وقد كلفته الجمعية العامة ، بموجب القسم (ج) من الجزء (3) من مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي ( وثيقة A / 516 ) ، وضع تفاصيل أوضاع القدس والموافقة عليه خلال خسة أشهر من اتخاذ الجمعية العامة قرارها حول حكومة فلسطين في المستقبل . وقد أتهي نقاشة لمشروع النظام .
يقرر اعتبار النظام الآن في صورة مرضية ويوافق على البحث في مسألة موافقته الرسمية ، وكذلك تعيين حاكم المدينة ، في اجتماع لاحق يعقد في موعد لا يتجاوز أسبوعا واحدا قبل 29 نيسان ( أبريل ) 1948 .


**************







قرار رقم ـ 33 / الدورة الثانية


التاريخ : 10 / 3 / 1948

المصدر : وثائق فلسطينية ، منظمة التحرير الفلسطينية / دائرة الثقافة 1987 ص/ 220

الخلفية : تبني مجلس الوصاية ما جاء في القرار رقم ـ 33 ، الدورة الثانية/ بتاريخ 10 آذار 1948 ، في جلسته رقم ـ 35 .

والقرار ينص علي الطلب إلي الأمين العام توفير اعتمادات متعلقة بمشروع نظام القدس .

القدس / الأماكن المقدسة :

إن مجلس الوصاية :
وقد أحاط علما أن الجمعية العامة قد نصت بقرارها الذي صدر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر ) 1947 حول حكومة فلسطين في المستقبل ن أن تدار مدينة اقدس من قبل الأمم المتحدة بموجب نظام دولي خاص ، واختارت مجلس الوصاية ليضطلع بالنيابة عن الأمم المتحدة ، بمسؤوليات السلطة الوطنية بالنسبة للمدينة ، ويضع نظاما مفصلا للمدينة ويوافق عليه .

1) يحيط علما بالتقرير الذي رفعته حول مضامين الميزانية المتعلقة بمشروع نظام مدينة القدس ( وثيقة r / 141 ) وبتقرير الأمين العام بموجب القاعدة 65 من قواعد سير العمل للمجلس والنظام 38 من أنظمة الجمعية المالية المؤقتة ( وثيقة T / 142 ) .

2) يطلب من الأمين العام توفير الأموال اللازمة خلال عام 1948 للنشاطات التي يجيزها مجلس الوصاية علي أساس الجزءان الأول والثاني من تقرير لجنة مضامين الميزانية المذكور أعلاه .

3) يقرر بغية إعداد توصيات متعلقة بالميزانية ليعرضها مجلس الوصاية علي الجمعية العامة في أيلول / سبتمبر 1948 ، الطلب إلي الأمين العام ، آخذا بعين الاعتبار مشروع نظام مدينة القدس ومضامين الميزانية الناشئة عنه ، كما هو وارد في الوثيقة (T / 141 ) / إعداد تقديرات بنفقات سنة ( 1949 ) اللازمة لضمان القيام بمسؤوليات الأمم المتحدة تجاه مدينة القدس ، لينظر فيها مجلس الوصاية في اجتماعه في حزيران ( يونيو ) .



**********






















قرار رقم ـ 34 / الدورة الثانية


التاريخ : 21 / 4 /1948 م

المصدر : وثائق فلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية /دائرة الثقافة ، 1987 ص / 221 .

الخلفية : تبني مجلس الوصاية ما جاء في القرار رقم 34 / الدورة الثانية ، بتاريخ 21 نيسان 1948 ، وذلك في جلسته رقم ـ 36
والقرار ينص على إحالة مسألة الموافقة على مشروع نظام القدس إلى الجمعية العامة .

القدس / الأماكن المقدسة :

ـــ بما أن الجمعية العامة طلبت من مجلس الوصاية في قرارها في تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1947 أن يضع نظاما مفصلا لمدينة القدس ويوافق عليه خلال خمسة أشهر من تاريخ القرار ، أي في موعد أقصاه 29 نيسان ( أبريل ) 1948 .
فإن مجلس الوصاية :
يحيط علما بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحكومة فلسطين في المستقبل المؤرخة في 5 آذار ( مارس ) 1948 ( وثيقة S /691 )
وبانعقاد الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية للنظر مجددا في حكومة فلسطين في المستقبل .
ينقل إلي الجمعية العامة لإعلامها القرار التالي الذي اتخذه مجلس الوصاية في / 10 آذار ( مارس ) 1948 ، مع نسخة من مشروع نظام مدينة القدس ( وثيق T / 118 /Rev . 2 )

إن مجلس الوصاية :
وقد كلفته الجمعية العامة ، بموجب القسم ( ج ) من الجزء / 3 من مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي ( وثيقة A /516 ) ، وضع تفاصيل نظام مدينة القدس والموافقة عليه خلال خمسة أشهر من اتخاذ الجمعية العامة قرارها حول حكومة فلسطين في المستقبل .
وقد أنهي نقاشه لمشروع النظام .يقرر أن النظام الآن في صورة مرضية ويوافق على بحث مسألة الموافقة الرسمية عليه ، وعلي تعيين حاكم المدينة ، في اجتماع لاحق يعقد في موعد لا يتجاوز أسبوعا واحدا قبل 29 نيسان ( أبريل ) 1948 .
ويحيل المسألة على الجمعية العامة لتشير بما تراه ملائما من تعليمات أخرى .



*******






















قرار رقم ـ 113 ( الدورة الثانية الاستثنائية الثانية )


التاريخ : 19 / 12 / 1949 م

الخلفية : تني مجلس الوصاية المسؤولية عن ملف فلسطين ، قرار رقم 113 ـ وذلك أثناء دورته الاستثنائية ، بتاريخ 19 / 12 / 1949 .

والقرار ينص علي دعوة رئيس المجلس إلي إعداد عمل حول نظام القدس

القدس / الأماكن المقدسة :

ــ إن مجلس الوصاية :
إذ يرى وجوب الانتهاء من إعداد مذكرة رسمية حول نظام القدس وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في 9 كانون الأول ( ديسمبر ) 1949 .
ورفع هذه المذكرة إلي المجلس في دورته العادية السادسة التي ستعقد في جنيف في 19 كانون الثاني ( يناير ) 1950 .

يدعو أعضاء المجلس إن شاءوا ، إلي أن يرسلوا إلي الرئيس مقترحات أو ملاحظات خطية حول أحكام مشروع النظام .

ويدعو الوفود المشتركة حاليا دون حق التصويت لأي المداولات حول مسألة القدس ، إلي تقديم آرائهم إن أرادوا ذلك . يخول الرئيس التحقق من آراء أي حكومات أو مؤسسات أو منظمات أخري مهتمة بالموضوع .

يجب رفع المقترحات والآراء الخطية المشار إليها أعلاه إلي الرئيس في يوم 5/ 1/1950 م .






قرار رقم ــ 114 ( الدورة الاستثنائية الثانية)


التاريخ : 20 /12 /1949 م

المصدر : وثائق فلسطينية ، منظمة التحرير الفلسطينية / دائرة الثقافة ، 1987 ص / 222 .

الخلفية : تبني مجلس الوصاية المؤول عن فلسطين ، قرار رقم 114 ، في دورته الاستثنائية الثانية ؛ وذلك بتاريخ 20 / /1949 .
والقرار ينص علي دعوة إسرائيل إلي إلغاء نقل بعض الدوائر والوزارات إلي القدس .

القدس / الأماكن المقدسة :

ــ إن مجلس الوصاية :
إذ يساوره القلق من نقل بعض الوزارات والدوائر المركزية في حكومة إسرائيل إلي القدس .
وإذ يعتبر أن مثل هذا العمل يتجاهل ويتعارض مع أحكام الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة رقم 303 ( الدورة 14 ) الصادر في 9 كانون الأول ( ديسمبر ) 1949 .

1) يرى أنه من الأرجح أن عمل حكومة إسرائيل سيؤدى إلي جعل تنفيذ نظام القدس الذي عهد به إلي المجلس بموجب قرار الجمعية العامة الصادر في 9 كانون الأول ( ديسمبر ) 1949 أكثر صعوبة
2) يطلب من رئيس مجلس الوصاية :

أ‌) أن يدعو حكومة إسرائيل إلي تقديم بيان خطي حول المسائل التي تناولها هذا القرار وإلي إلغاء تلك الإجراءات والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعيق تنفيذ قرار الجمعية العامة الصادر في 9 كانون الأول ( ديسمبر ) 1949 .

ب‌) أن يبقي علي صلة وثيقة بتطورات الأمور في القدس حينما لا يكون المجلس منعقدا .

3) يطلب من الأمين العام إيصال هذا القرار فورا إلي جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة .
تبني المجلس هذا القرار ، في جلسته رقم / 8 .


*******************

























قرار رقم ـ 117 / الدورة ـ السادسة


التاريخ : 10 /2 /1950 م

المصدر : وثائق فلسطينية ، منظمة التحرير الفلسطينية / دائرة الثقافة ، 1987 ص /223 .

الخلفية : تبني مجلس الوصاية المسؤول عن ملف فلسطين ، ما جاء في القرار رقم ـ 117 / الدورة السادسة ، والصادر بتاريخ 10/ 2 /1950.
والقرار ينص علي إنهاء إعداد مشروع نظام القدس .

القدس / الأماكن لمقدسة
ــ إن مجلس الوصاية :
يقرر المضي في إنهاء إعداد نظام مدينة القدس وفقا لأحكام الفقرة ( أ) من الجمعية العامة رقم /303 ( الدورة 4) الصادر في كانون الأول (ديسمبر ) 1949 . تبني المجلس هذا القرار ، في جلسته رقم 20 ، بإجماع الأصوات .



***************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
حوصلة الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى سنة 1949
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام عمل المؤتمر الصهيوني كما تبناه المؤتمر الصهيوني الأول آب (أغسطس) 1897
» مـــراجــعــة وتــحلــيــل القــوانــين المتــعلقــة بفــيــروس نــقــص المــناعــة البــشــري مــن اعـــداد الدكتور وحيد الفرشيشي
» الرئيس الفلسطيني يدعو كافة الفصائل للاتفاق ورأب الصدع الداخلي
» تونس:تضامنا مع الشعب الفلسطيني تبرّعات مالية ويوم للتبرّع بالدّم وطائرة محمّلة بالأدوية والمواد الغذائية
» قرار الجمعية العامة القاضي بالقبول المشروط لإسرائيل في الأمم المتحدة رقم 273 سنة 1949.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بفلسطين-
انتقل الى: