هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام عمل المؤتمر الصهيوني كما تبناه المؤتمر الصهيوني الأول آب (أغسطس) 1897

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avocatn

avocatn


عدد الرسائل : 441
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

نظام عمل المؤتمر الصهيوني كما تبناه المؤتمر الصهيوني الأول آب (أغسطس) 1897 Empty
مُساهمةموضوع: نظام عمل المؤتمر الصهيوني كما تبناه المؤتمر الصهيوني الأول آب (أغسطس) 1897   نظام عمل المؤتمر الصهيوني كما تبناه المؤتمر الصهيوني الأول آب (أغسطس) 1897 Emptyالإثنين يناير 19, 2009 1:51 pm

نظام عمل المؤتمر الصهيوني كما تبناه المؤتمر الصهيوني الأول
آب (أغسطس) 1897

1- افتتاح المؤتمر وتأسيسه:
1 - افتتاح المؤتمر: يجتمع المؤتمر في الساعة والمكان اللذين تعينهما وتعلنهما لجنة العمل الصهيونية.
2 - يدير الجلسات رئيس لجنة العمل أو ممثله (نائب الرئيس) في حال تغيب الأول، ويترأسها إلى حين انتخاب الرئيس، وهو الذي يفتتح المؤتمر.
3 - فحص الاقتراع: يتخذ المؤتمر قراراته، بعد الافتتاح في الدرجة الأولى بصدد طلبات الانتساب للاشتراك في المؤتمر التي رفضتها لجنة العمل بينما لا يزال مقدموها يصرون عليها. ولكي يتم الفصل في أمر هذه الحالات تنتخب " الجمعية العامة " من بين أعضائها وباستثناء أعضاء لجنة العمل، " لجنة طعون " مؤلفة من خمسة أشخاص للتحقق من الشرعية. ثم يتخذ المؤتمر قراره دون مناقشة وعلى أساس التقرير المرفوع من تلك اللجنة في مدة أقصاها بداية الجلسات المقبلة.
والأشخاص الذين تكون عضويتهم موضوع بحث لا يملكون مقعدًا أو صوتًا في المؤتمر قبل اتخاذ ذلك القرار.
4 - رئاسة المؤتمر ومكتبه: ينتخب المؤتمر من بين أعضائه وخلال عملية انتخاب واحدة كل من الرئيس ونائبي الرئيس الأول والثاني، وأربعة مساعدين وخمسة سكرتيرية (للعبرانية والألمانية والروسية والإنجليزية والفرنسية) وعشرين عريفًا. يشكل هؤلاء المسؤولون مكتب المؤتمر.
5 - مسؤوليات الرئيس وصلاحياته: يترأس الرئيس جلسات المؤتمر ويمثل المؤتمر بصورة رسمية. يحق له أن يقرر، حسبما يرتئيه، فيما يتعلق بالخلافات الناشئة عن تطبيق جدول أعمال الجلسة.
ويحق له في حال انتشار الفوضى أن يرفع الجلسة ويفض الاجتماع. ويحق له حضور اجتماعات اللجان والتصويت بصفة استشارية. يوكل إلى مندوبين خلال فترة انعقاد المؤتمر مسألة إدارة الصندوق وضبط الحسابات، ثم يشرف على أعمالها ويمنح موافقته للسلطات التي يمارسانها. يطلب الموظفين اللازمين لتسيير أعمال المكتب ويتدبر أمر خدمات السكرتيرية.
6 - مسؤوليات نائب الرئيس وصلاحياته: يمارس نائب الرئيس الأول أو الثاني في حال تغيب الأول، جميع مسؤوليات الرئيس وصلاحياته خلال الفترة التي يتخلف فيها الرئيس عن ممارستها.
7 - المساعدون: يساعد هؤلاء الرئيس في إدارة مكتبه ويشرفون على أعمال السكرتيرية، ثم يقدمون النصح للرئيس في اتخاذ قراراته المتعلقة بالمسائل المتنازع عليها في جدول الأعمال.
يديرون لجان التثبيت من صحة الانتخاب ونتائجه.
8 - السكرتيرية: يدون هؤلاء وقائع الجلسات ويعدون المحضر بذلك يحررون التقارير المختصرة عن المؤتمر ويتلون أمام الجمعية العامة كل ما يرد من نصوص مكتوبة ، يدونون أسماء من يطلب الكلام في قائمة المتكلمين ويحتفظون بهذه الأوراق والطلبات المقدمة في ترتيب تسلسلي، ثم يترجمون الخطابات والمقترحات والاستجوابات، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. وبناءً على تعليمات الرئيس يقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتبع عن القرارات المتخذة.
9 - العرفاء: يساعد العرفاء الرئيس في القيام بمهام شرطة الجلسة ويتوجب عليهم المحافظة على الأمن والهدوء والنظام داخل قاعة الجلسات، بمساعدة الموظفين الموضوعين تحت تصرفهم لمثل هذا الغرض ويعملون على إيقاف كل مقاطعة تصدر عن مقاعد المتفرجين وإخلاد المشاغبين إلى الهدوء، يشرفون على الغرف المخصصة للمندوبين وينظمون الاتصالات مع ممثلي الصحافة.
2 - حقوق المندوبين وواجباتهم العامة:
10- المندوبون لهم مقاعدهم وحق التصويت في المؤتمر.
3 - جدول أعمال الجلسات:
11- يشتمل جدول أعمال جلسات المؤتمر على ما يلي:
( أ ) تلاوة بيانات لجنة العمل وتقاريرها.
(ب) اقتراحات المندوبين.
(ج) الاستجوابات.
(د) الطلبات.
12 - تقارير لجنة العمل: يقرر الرئيس ما يرتئيه في ترتيب التقارير المقدمة من لجنة العمل.
13 - اقتراحات المندوبين: يحق لكل مندوب أن يتقدم بالاقتراحات ويجب تقديم الاقتراحات المنصوص عنها في الفقرة 18/ 1 كتابةً إلى السكرتارية خلال المدة التي تسبق افتتاح المؤتمر بـ 14 يومًا. أما الاقتراحات التي تقدم خلال جلسات المؤتمر فتحتاج إلى تأييد 20 مندوبًا على الأقل.
14 - يحق لكل مندوب أن يوجه الاستجوابات لكل من رئيس المؤتمر ولجنة العمل ويجب تقديم الاستجوابات التي يوجهها المندوب إلى لجنة العمل كتابة إلى الرئيس ومرفقة بعشرين توقيعًا على الأقل. ولا تحتاج الاستجوابات الموجهة إلى رئيس المؤتمر للشكليات الرسمية.
15 - الطلبات: يجب على المندوب أن يتقدم شخصيًا بالطلبات وغيرها من الالتماسات الموجهة إلى المؤتمر.
4 - معالجة البيانات والتقارير والاقتراحات والطلبات:
16 - الاقتراحات : تتقدم لجنة العمل ببيان عن نشاطها. وينتخب المؤتمر لجنة من 9 أعضاء لكي تتفحص إدارة الشؤون المالية.
17 - الاقتراحات وخاصة المشروع المقترح:
( أ ) يُعْطَى مقدم الاقتراح حق الكلام لعرض اقتراحه وبسط مقوماته قبل أن يفتح باب مناقشته العامة. وإذا فشل الاقتراح المقدم على مشروع مفصل لتعديل مؤسسة أو إيجادها وتوفير أسباب قيامها، فإن على المؤتمر أن يقرر، في الدرجة الأولى، ما إذا كان يجب طرح هذا المشروع على الجمعية العامة أو التوصية بإحالته إلى إحدى اللجان القائمة أو إلى لجنة يُجْرَى انتخابها لهذا الغرض.
(ب) يمكن للمؤتمر كذلك أن يقرر ما يلي:
1 - تبني المشروع المقترح جملة.
2 - فتح باب المناقشة الخاصة مباشرة.
3 - رفع الجلسة.
4 - اتخاذ قرار بالانتقال إلى جدول الأعمال.
(ج) في حال اتخاذ توصية بإحالة المشروع المقترح إلى لجنة فرعية يُجْرَى انتخابها، يجب انتخاب تلك اللجنة الفرعية مباشرة. ويقرر الرئيس موعد تقديم تلك اللجنة الفرعية لتقريرها.
(د) في نهاية المناقشة العامة يسمح النظام الداخلي بتقديم اقتراح لقبول المشروع جملة أو لرفع الجلسة أو يوصي بإحالة المشروع إلى لجنة فرعية أو بالانتقال إلى جدول الأعمال. وفي حالة عدم التقدم باقتراح من هذا النوع أو سقوطه ، يدخل المؤتمر في المناقشة الخاصة مباشرة.
(هـ) يقرر الرئيس أقسام الاقتراح التي تجب مناقشتها على حدة أو بصورة مشتركة خلال المناقشة الخاصة.
(و) يحق لكل مندوب أن يتقدم باقتراحات للتعديل أو الإضافة لكل قسم بمفرده فور فتح باب المناقشة.
(ز) يستطيع المؤتمر أن يقرر، بواسطة اقتراح يطلب ذلك وحتى خلال المناقشة الخاصة، رفع الجلسة أو إحالة القضية إلى لجنة فرعية أو الانتقال إلى جدول الأعمال عن طريق اقتراح أو بدونه.
18 - اقتراح قفل باب المناقشة: يمكن التقدم باقتراح لقفل باب المناقشة في أي وقت إنما دون مقاطعة المتكلم، وعلى الرئيس أن يطرح الاقتراح على التصويت مباشرة.
حين تصوت الأكثرية لصالح قفل باب المناقشة يمكن أولئك الذين دونوا أسماءهم على قائمة المتكلمين، لصالح الاقتراح الذي تُجْرَى مناقشته أو ضده، أن يختاروا متكلمًا من بينهم .
وفي حال إخفاقهم في الوصول إلى اتفاق يصبح الاقتراع ضروريًا لحسم الخلاف. يحق للمتكلمين المنتخبين وللمقررين وأصحاب الاقتراحات وحدهم الكلام بعد قفل باب المناقشة.
ويجوز للمؤتمر كذلك أن يقرر قفل باب المناقشة دون الاستماع إلى متكلمين آخرين، غير أن الكلمة الأخيرة في هذا المجال تبقى من حق مقدم الاقتراح. وحتى في حالات تصحيح الخطأ يستطيع الرئيس منح حق الكلام بعد قفل النقاش.
19 - الاقترحات الأخرى: يستعمل الرئيس حكمه الخاص في تقرير الطريقة التي يمكن بوساطتها ووفقًا لجدول الأعمال معالجة الاقتراحات التي لا تتضمن مشروعًا مفصلاً لتعديل مؤسسة أو خلق أخرى أو توفير أسباب قيامها.
في حال معارضة مقدم الاقتراح لقرار الرئيس، يتوجب على الرئيس أن يرجع إلى المؤتمر ويطلب إليه اتخاذ قرار بهذا الشأن.
20 - الاقتراحات المتعلقة بمجرد شكلية جدول الأعمال لا داعي لتقديمها كتابةً. ويمكن للرئيس أن يطرحها على التصويت المباشر لاتخاذ قرار بشأنها دون اللجوء إلى المناقشة.
21 - الاستجوابات: تحال الاستجوابات كلها إلى لجنة فرعية، ويجب ضمها مع وصف مختصر لمضمونها، إلى قائمة موضوعات يُجْرَى ربطها إلى التقارير التي دونها الكتبة. أما تلاوة الاستجوابات فلا تحصل إلا بناءً على تعليمات صريحة من الرئيس.
النظام الداخلي للاجتماعات العامة:
23 - جدول الأعمال: تعد لجنة العمل جدول أعمال الاجتماع الأول ويعلنه الرئيس الانتقالي عند افتتاح المؤتمر أما جدول أعمال الجلسات التالية فيعده الرئيس ويعلن عنه قبل نهاية كل اجتماع.
24 - افتتاح الاجتماعات: يعلن الرئيس افتتاح الجلسة رسميًا في الساعة المعينة. وإلى حسن تقديره تعود مسألة القيام بإعلان ما أو تلاوة المذكرات المكتوبة على مسامع الجمعية العامة. قبل الانتقال إلى جدول الأعمال.
25 - الجلسات العامة للمؤتمر علنية.
26 - الوقائع: يطلب إلى الكتبة في قلم المؤتمر، إعداد محضر بوقائع كل جلسة. وتشمل هذه الوقائع جميع القضايا التي جرى بحثها خلال الجلسة، وجميع الاقتراحات مع أسماء أصحابها، ونصوص القضايا التي تطرح على التصويت مع نتائج التصويت والقرارات المتخذة بذلك الشأن.
27 - التقارير المطبوعة: تعد السكرتارية التقارير المطبوعة عن الجلسات وتنشرها طباعة أو تستنسخها.
28 - نظام التكلم: تدار الجلسات باللغة الألمانية وتترك للمندوبين حرية استعمال العبرية أو الروسية أو الإنجليزية أو الفرنسية في خطبهم على أن تترجم نصوص هذه الخطب بصيغة مختصرة.
لا يحق لأي متكلم الكلام قبل طلب ذلك من الرئيس الذي يعطي الإذن. ولو أراد الرئيس أن يشترك في النقاش كمتكلم لوجب عليه أن يتخلى عن كرسي الرئاسة.
يتحدث المتكلمون أمام الجمعية العامة من القاعة أو من مقاعدهم.
29 - يُجْرَى الاستماع إلى الخطباء حسب ترتيب طلبهم حق الكلام. ويحق لكل متكلم، متى جاء دوره في الكلام أن يتبادل الدور مع متكلم لاحق الدور، أو يتنازل عن حقه لمندوب آخر. لا يسمح لأي مندوب بالتكلم أكثر من مرتين في الموضوع الذي تُجْرَى مناقشته وفي حال تغيب المندوب عندما يأتي دوره في الكلام، يفقد حق التكلم.
30 - يمكن للمندوبين الذين يرغبون الكلام في موضوع نظام الأعمال أن يطلبوا السماح بذلك في الحال. ولا يسمح بالملاحظات الشخصية إلا بعد قفل باب المناقشة أو بعد رفع الجلسة في نهاية الاجتماع.
31 - الخروج على النظام في الكلام يخول الرئيس أن يدعو إلى " النظام " ويمكن للرئيس أن يمنع المتكلم من متابعة كلامه بعد إنذارين من " خارج النظام ".
32 - إذا أخل المندوب بآداب النقاش وأسلوبه في خطابه، يحق للرئيس أن يقاطعه أو يمنع عنه حق الكلام كليًا.
33 - يجب تلاوة الاقتراح قبل التصويت مباشرة، وعلى السكرتير أن يترجمه فيما لو دعت الضرورة لذلك. يجب كقاعدة طرح الاقتراحات المعدلة على التصويت قبل الاقتراح الأصلي، والاقتراحات العامة في طبيعتها قـبل غيرها.
غير أن ذلك يرجع إلى الرئيس وبقدر ما يراه آيلاً لتبسيط التصويت وتصنيفه أن يطرح منذ البداية قضية رئيسية على التصويت لاتخاذ قرار بشأنها.
34 - بعد قفل باب المناقشة يعلن الرئيس الترتيب الذي قرره لطرح القضايا على التصويت. لا داعي لمناقشة هذا الترتيب.
35 - يمارس كل المندوبين حق التصويت بصفة شخصية، ولا يحق لمندوب يحضر الجلسة أن يمتنع عن التصويت. يُجْرَى التصويت بطريقة الوقوف والبقاء جالسًا في المقعد. إذا اعتبر الرئيس نتيجة التصويت عرضة للشكوك، يُجْرَى التصويت بالاقتراع السري. يطبق ذلك بصورة منتظمة خلال الانتخابات. وفي حال تعادل الأصوات يعتبر الاقتراح ساقطًا.
يمكن في جميع الحالات اتخاذ القرارات دون اللجوء إلى شكليات إضافية وبطريقة المناداة.
36 - لا يحق للرئيس المسؤول أن يصوت مطلقًا، باستثناء الانتخابات.
37 - تقرر نتيجة كل انتخاب، باستثناء انتخاب الرئيس بواسطة الحصول على أكثرية بسيطة، ويحتاج انتخاب الرئيس إلى أكثرية مطلقة.
عندما لا تؤدي الانتخابات لمنصب أو آخر إلى نتائج إيجابية واضحة، يُجْرَى اتخاذ قرار بشأن المرشحين اللذين نالا أغلبية الأصوات على أساس قرعة يقوم بها رئيس الجلسة.
قوانين اجتماعات اللجان:
38 - ما دامت الأنظمة المنصوصة أعلاه لا تتضمن مواصفات مسبقة لعدد الأعضاء في أية لجنة، على المؤتمر أن يقرر ذلك من حالة إلى أخرى.
39 - اللجان المنتخبة لها حرية اختيار أولئك المندوبين من بين الجمعية العامة والذين تعهد فيهم معرفة خاصة بالموضوع مدار البحث لكي يشتركوا في الجلسات وتكون لهم صفة تصويت استشارية.
40 - يُجْرَى تدوين محاضر الجلسات خلال اجتماعات اللجان الفرعية وتقديم المحاضر إلى الرئيس بعد مصادقة تلك اللجان عليها. يجب أن تشمل هذه المحاضر جميع الاقتراحات والقرارات التي ترد أثناء الجلسة.
41 - كل قرار تتخذه اللجنة الفرعية يجب أن يحصل على أكثرية مطلقة من الأصوات يحق لرئيس الجلسة التي تعقدها لجنة ما أن يدلي بصوته في حال تعادل الأصوات.
تنتخب اللجنة سكرتيرًا أو مقررًا يعهد إليه بصياغة تقرير عن نتائج المناقشة ويتوجب عليه أن يدافع عن قرارات أكثرية أعضاء اللجنة الفرعية أمام جلسة الجمعية العامة.
________________________________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام عمل المؤتمر الصهيوني كما تبناه المؤتمر الصهيوني الأول آب (أغسطس) 1897
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بفلسطين :: وثائق من التاريخ-
انتقل الى: