هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 و المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لإعوان الدواوين و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 و المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لإعوان الدواوين و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 و المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لإعوان الدواوين و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية   قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 و المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لإعوان الدواوين و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:39 am

الفصول
الفصل الأول:
تضاف إلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا الفصول 53 (مكرر) و53 (ثالثا) و53 (رابعا) و53 (خامسا) التالية:
الفصل 53 (مكرر):
يمكن أن تمنح للعون المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. وتسند هذه العطلة بمقتضى أمر.
يواصل العون الانتفاع بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة العطلة لبعث مؤسسة ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في حين تتكفل الجهة المشغلة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويفقد المعني بالأمر في هذه الحالة التمتع بالمرتب والتدرج والترقية.
وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وبصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة فإن العون يواصل التمتع بالتغطية الإجتماعية وبنصف المرتب، دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية.
الفصل 53 (ثالثا):
يحجر على العون المنتفع بعطلة لبعث مؤسسة ممارسة نشاط مخالف للغرض الذي تم بعنوانه إسناده هذه العطلة.
ويمكن لرئيس المؤسسة أن يأذن في كل وقت بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط العون المعني يوافق فعلا الأسباب التي أسندت من أجلها عطلة لبعث مؤسسة.
وفي صورة ثبوت مخالفة المعني بالأمر شروط إسناد هذه العطلة يتم حالا إنهاؤها واسترجاع المبالغ المالية التي انتفع بها عند الاقتضاء وذلك بصرف النظر عن التتبعات التأديبية.
الفصل 53 (رابعا):
يجب على العون الذي اسندت له عطلة لبعث مؤسسة أن يطلب ارجاعه إلى العمل أو تجديد إسناده هذه العطلة لسنة ثانية وذلك في أجل شهر على الأقل قبل انتهاء مدة العطلة بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
وعند انتهاء مدة العطلة لبعث مؤسسة يحق للعون أن يرجع إلى سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.
وإذا لم يطلب العون إرجاعه إلى العمل في الأجل المذكور أعلاه، وبعد التنبيه عليه، فإنه يعتبر قد قطع كل صلة بالمؤسسة.
الفصل 53 (خامسا):
تضبط بمقتضى أمر اجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 53 (مكرر) والفصل 53 (ثالثا) والفصل 53 (رابعا) من هذا القانون.

الفصل 2:
تنسحب أحكام الفصول 53 (مكــرر) و53 (ثالثا) و53 (رابعا) و53 (خامسا) على :
-أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية غير الخاضعين لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا.
-أعوان المؤسسات والهياكل العمومية الأخرى التي لا تعتبر مؤسسات أو منشآت عمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 و المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لإعوان الدواوين و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الأول
» قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الثاني
» قانون عدد 34 لسنة 1987 مؤرخ في 6 جويلية 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق يتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية
» قانون عدد 102 لسنة 1996 مؤرخ في 18 نوفمبر 1996 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.
» قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: