الفصول
الفصل الأول:
تضاف إلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا الفصول 53 (مكرر) و53 (ثالثا) و53 (رابعا) و53 (خامسا) التالية:
الفصل 53 (مكرر):
يمكن أن تمنح للعون المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. وتسند هذه العطلة بمقتضى أمر.
يواصل العون الانتفاع بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة العطلة لبعث مؤسسة ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في حين تتكفل الجهة المشغلة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويفقد المعني بالأمر في هذه الحالة التمتع بالمرتب والتدرج والترقية.
وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وبصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة فإن العون يواصل التمتع بالتغطية الإجتماعية وبنصف المرتب، دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية.
الفصل 53 (ثالثا):
يحجر على العون المنتفع بعطلة لبعث مؤسسة ممارسة نشاط مخالف للغرض الذي تم بعنوانه إسناده هذه العطلة.
ويمكن لرئيس المؤسسة أن يأذن في كل وقت بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط العون المعني يوافق فعلا الأسباب التي أسندت من أجلها عطلة لبعث مؤسسة.
وفي صورة ثبوت مخالفة المعني بالأمر شروط إسناد هذه العطلة يتم حالا إنهاؤها واسترجاع المبالغ المالية التي انتفع بها عند الاقتضاء وذلك بصرف النظر عن التتبعات التأديبية.
الفصل 53 (رابعا):
يجب على العون الذي اسندت له عطلة لبعث مؤسسة أن يطلب ارجاعه إلى العمل أو تجديد إسناده هذه العطلة لسنة ثانية وذلك في أجل شهر على الأقل قبل انتهاء مدة العطلة بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
وعند انتهاء مدة العطلة لبعث مؤسسة يحق للعون أن يرجع إلى سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.
وإذا لم يطلب العون إرجاعه إلى العمل في الأجل المذكور أعلاه، وبعد التنبيه عليه، فإنه يعتبر قد قطع كل صلة بالمؤسسة.
الفصل 53 (خامسا):
تضبط بمقتضى أمر اجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 53 (مكرر) والفصل 53 (ثالثا) والفصل 53 (رابعا) من هذا القانون.
الفصل 2:
تنسحب أحكام الفصول 53 (مكــرر) و53 (ثالثا) و53 (رابعا) و53 (خامسا) على :
-أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية غير الخاضعين لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا.
-أعوان المؤسسات والهياكل العمومية الأخرى التي لا تعتبر مؤسسات أو منشآت عمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية