هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين.. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين..   قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين.. Emptyالسبت أغسطس 16, 2008 12:13 pm

قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين..

الفصول:

الفصل الأول:
يدرج بمجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، عنوان سادس يسمّى "الهيئة العامة للتأمين" ويتضمّن الفصول من 177 إلى 200 التالية:
العنوان السادس
الهيئة العامة للتأمين
الباب الأول
إحداث الهيئة العامة للتأمين وضبط مهامها وتنظيمها
الفصل 177:
تحدث هيئة تسمّى "الهيئة العامة للتأمين" تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مقرّها تونس العاصمة وترجع بالنظر إلى وزارة المالية ويشار إليها "بالهيئة" في سائر فصول المجلّة.
الفصل 178:
تسهر الهيئة على تحقيق حماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وسلامة المراكز المالية لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
الفصل 179:
تكلّف الهيئة في نطاق ما تقتضيه المهام الموكولة إليها خاصة:
1. بمراقبة مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والمهن الخاصة بقطاع التأمين وبمتابعة نشاطها،
2. بدراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتنظيمية المتعلّقة بعمليات التأمين وعمليات إعادة التأمين وبمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين التي يعرضها عليها وزير المالية وإعداد النصوص المتعلّقة بها بطلب منه،
3. بدراسة كلّ المسائل التقنية والاقتصادية المتعلّقة بتطوير قطاع التأمين وتنظيمه وعرض مقترحات فيها على وزير المالية،
4. وبصفة عامة النظر في أية مسائل أخرى تدخل ضمن مشمولات الهيئة وإبداء الرأي فيها.
ويمكن تكليف الهيئة بتمثيل الدولة في المؤسسات والهيئات والهياكل والصناديق ذات الصلة بالتأمين.
الفصل 180:
تتعاون الهيئة مع جميع السّلط المكلّفة بالإشراف والرقابة على القطاع المالي ويمكنها للغرض اقتراح إبرام اتفاقيات معها تتعلّق خاصة:
- بتبادل المعلومات والخبرات،
- بتنظيم برامج للتكوين،
- بإنجاز عمليات رقابة مشتركة.
ويمـكن للهيـئة في إطـار مـمارسة مهامـها، التعـاون مع المؤسسات والهياكل الأجنبية المماثلة أو التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وإبرام اتفاقيات معها بعد موافقة السلط المختصة.
كما يمكن للهيئة تبادل المعلومات مع السلط المكلفة بالمنافسة في نطاق ممارسة مهامها بالنسبة إلى كلّ منها وتخضع للمعلومات المتبادلة للسرّ المهني.
الفصل 181:
تتكوّن الهيئة من:
- رئيس الهيئة،
- مجلس الهيئة،
- لجنة التأديب،
- المصالح الفنية والإدارية للهيئة،
القســم الأول
مجلــس الهيئــة
الفرع الأول
تركيبة مجلس الهيئـة
الفصل 182:
يتركّب مجلس الهيئة من رئيس الهيئة، بوصفه رئيسا، ومن العشرة أعضاء الآتي ذكرهم:
- قاض من الرتبة الثالثة،
- مستشار لدى المحكمة الإدارية،
- مستشار لدى دائرة المحاسبات،
- ممثّل عن وزارة المالية،
- ممثّل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
- ممثّل عن البنك المركزي التونسي،
- ممثّل عن هيئة السوق المالية،
- ثلاثة أعضاء يتمّ اختيارهم من ذوي الخبرة والاختصاص في التأمين من غير العاملين في القطاع من ضمنهم خبير إكتواري.
الفصل 183:
يتمّ تعيين رئيس الهيئة بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية ويجب أن يكـون من ذوي الكـفاءة في الميـدان الاقتـصادي أو المالي.
كما يتمّ تعيين أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية بعد ترشيح من الجهات المعنية. وتحدّد مدّة العضوية بمجلس الهيئة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
ويجب أن يكون الرئيس والأعضاء من ذوي الجنسية التونسية ومتمتّعين بحقوقهم المدنية وأن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها بالفصل 85 من هذه المجلّة.
ولا يمكن لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة امتلاك أي مساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة تمارس نشاطها في التأمين أو إعادة التأمين أو فيهما معا.
الفصل 184:
يتقاضى أعضاء المجلس عن مهامهم منحا تحدّد بأمر.
الفصل 185:
يمارس رئيس الهيئة مهامه على وجه التفرّغ ولا يمكنه أن يكون عضوا بمجلس إدارة شركة تخضع لرقابة الهيئة أو مديرا عاما لها أو مديرا عاما مساعدا بها أو رئيس هيئة إدارة جماعية لها أو عضو هيئة إدارة جماعية بها.
كما لا يمكن لرئيس مجلس الهيئة إدارة شركة خاضعة لرقابة الهيئة خلال فـترة ثلاث سنـوات بعد انتـهاء مهامه بالهيئـة إلا بترخيص من وزير المالية.
الفصل 186:
على رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وعلى إطارات وأعوان الهيئة المحافظة على السرّ المهني المتعلّق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها عند القيام بمهامهم.
الفرع الثاني
صلاحيات مجلس الهيئة وسير أعماله
الفصل 187:
مجلس الهيئة هو السلطة المؤهلة للقيام بأعمال الهيئة وله أن يتّخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف الموكولة لها وعلى الأخص:
- ضبط السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللاّزمة لتنفيذها وخاصة منها المتعلّقة بتنظيم عمليات الرقابة وبأساليبها،
- دراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتنظيمية في مجال التأمين وإعداد مشاريع النصوص المتعلّقة بها بطلب من وزير المالية،
- السهر على حسن تنفيذ أحكام مجلّة التأمين ونصوصها التطبيقية وإصدار التراتيب اللازمة لذلك بنشرية تصدرها الهيئة،
- دراسة مطالب منح التراخيص لمؤسسات التأمين،
- منح التراخيص لوسطاء التأمين وسحبها منهم،
- المصادقة على قواعد التعامل المهني الواجب إعدادها من قبل المهن الخاصة بالتأمين،
- النظر في تقارير الرقابة واتخاذ ما يراه صالحا في شأنها وفقا لأحكام الفصل 87 من هذه المجلة،
- النظر في العرائض المقدّمة حول خدمات التأمين،
- متابعة نشاط قطاع التأمين والمهن الخاصة به،
- القيام بالدّراسات المتعلّقة بتطوير قطاع التأمين وبتنظيمه وبتأهيله استجابة للمعايير الدولية،
- ضبط الهيكل التنظيمي وفقا لأحكام الفصل 190 من هذه المجلّة،
- المصادقة على القوائم المالية وعلى الميزانية التقديرية للهيئة،
- ضبط إجراءات إبرام الصفقات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وباستثناء الصلاحيات الواردة بالمطّات الأولى والسابعة والثانية عشر والثالثة عشر من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لمجلس الهيئة تفويض البعض من صلاحياته لرئيس الهيئة.
الفصل 188:
يجتمع مجلس الهيئة كلّما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقلّ مرة كلّ ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه. ولا يمـكن لمجـلس الهيـئة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس واحدا منهم.
وفي صورة تعذّر حضور الرئيس، تؤول رئاسة المجلس إلى ممثّل وزير المالية.
يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
ويمكن لرئيس مجلس الهيئة طلب تعويض كلّ عضو تغيّب دون عذر ثلاث مرات عن جلسات المجلس. ويستكمل العضو الجديد المدّة المتبقية للعضوية وفقا لأحكام الفصل 183 من هذه المجلّة.
ويمكن لرئيس مجلس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من العاملين بقطاع التأمين أو من ذوي الخبرة. ويمكن لهم المشاركة في مداولات مجلس الهيئة دون أن يكون لهم حقّ التّصويت.
يعيّن رئيس الهيئة مقرّرا من بين إطاراتها.
تدوّن مداولات وقرارات مجلس الهيئة بمحاضر يمضيها الرئيس وعضو من المجلس ومقرّر الهيئة.
الفصل 189:
على كلّ عضو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أحد الملفّات المدرجة بجدول أعمال المجلس أن يعلم رئيس المجلس بذلك وأن لا يشارك في المداولات.
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة عند مشاركة عضو من أعضائه في مداولة له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
الفصل 190:
يضبط بأمر النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للتأمين. ويمكن أن يخالف هذا النظام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، التي لا تتماشى وطبيعة وظائف أعوان الهيئة.
ويصادق على الهيكل التنظيمي للهيئة بأمر.
القســم الثاني
لجنـــة التأديـــب
الفرع الأول
تركيبة لجنة التأديب
الفصل 191:
تتركّب لجنة التأديب من أعضاء مجلس الهيئة الآتي ذكرهم:
- القاضي من الرتبة الثالثة: رئيسا،
- المستشار لدى المحكمة الإدارية: عضوا،
- ممثّل وزير المالية: عضوا،
- أحد الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصـاص فـي التأمين: عضوا،
ومن المندوب العام للجمعية المهنية لشركات التأمين أو من يحلّ محلّه قانونا من العاملين بالجمعية المذكورة.
ويعيّن مجلس الهيئة العضو من ذوي الخبرة باقتراح من رئيس الهيئة.
الفرع الثاني
صلاحيات لجنة التأديب وسير أعمالها
الفصل 192:
تتولّى لجنة التأديب البتّ في المسائل المستوجبة للعقوبات طبقا لأحكـام هذه المجلّـة وخاصة منها الفصول 61 و87 و88 و113 و113 مكرّر.
الفصل 193:
تجتمع لجنة التأديب بدعوة من رئيسها كلّما اقتضت الحاجة ذلك، وتوجّه الدّعوات قبل عشرة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجلسة. ولا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور كافة أعضائها.
وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى يعاد استدعاء أعضاء اللّجنة لجلسة ثانية بعد عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تجري اللّجنة مداولاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها والمندوب العام للجمعية المهنية لشركات التأمين أو من يحلّ محلّه قانونا حاضرين.
وتتّخذ لجنة التأديب قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
لا يجوز تسليط أية عقوبة دون استدعاء الشخص المعني بالأمر أو ممثّله القانوني برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ لسماعه. ويستدعى الشخص المحال على لجنة التأديب عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المعيّن لانعقاد الجلسة ويمكن للمعني بالأمر وبطلب منه الحصول على نسخة من الوثائق المكوّنة للملف، كما يمكن له إنابة محام. ولا يمنع غياب الشخص المعني لجنة التأديب من مواصلة النظر في الملف وتسليط عقوبة.
تدوّن مداولات وقرارات لجنة التأديب في سجلّ خاص ومختوم يحفظ بمقرّ الهيئة ويمضيه كافة أعضائها ومقرّر اللّجنة الذي يعيّنه رئيس الهيئة من بين إطاراتها.
الفصل 194:
تكون قرارات لجنة التأديب معلّلة ونافذة من تاريخ صدورها. وتبلّغ إلى المعنيين برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها.
البـاب الثاني
التنظيم الإداري والمالي للهيئة العامة للتأمين
القسم الأول
التسييــر الفني والإداري للهيئــة
الفرع الأول
رئيــس الهيئــة
الفصل 195:
يتولّى رئيس الهيئة التسيير الفني والإداري للهيئة. ويمارس لهذا الغرض خاصة المشمولات التالية:
- إعداد الميزانية السنوية للهيئة والتصرّف فيها،
- إعداد القوائم المالية للهيئة وتقرير نشاطها،
- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة،
- إبرام الصفقات حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 187 من هذه المجلّة،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الهيئة،
- الإذن بصرف الدفوعات واستخلاص مستحقات الهيئة،
- تمثيل الهيئة لدى الغير في كلّ الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
ويمكن لرئيس الهيئة تفويض حق الإمضاء أو جزء من صلاحياته للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة لهم.
ويمكن لرئيس الهيئة أن يستعين بخبراء تونسيين أو أجانب باعتبار تجربتهم وكفاءتهم للمساعدة على القيام بالأبحاث والدّراسات والاختبارات في نطاق مشمولات الهيئة بواسطة عقود تخضع لمصادقة مجلس الهيئة.
الفصل 196:
يحدّد أجر رئيس الهيئة وامتيازاته الوظيفية بأمر يؤخذ باقتراح من وزير المالية.
الفرع الثاني
المصــالح الفنية والإدارية للهيئــة
الفصل 197:
تتكوّن مصالح الهيئة من الهياكل الإدارية والفنية المضبوطة بالهيكل التنظيمي المنصوص عليه بالفصل 190 من هذه المجلّة.
تتولّى المصالح أعمال الكتابة ومتابعة شؤون الهيئة وتعدّ الملفات وتدقّق فيها وتعدّ الدراسات وتقوم بالمهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها وفقا لأحكام الفصل 187 من هذه المجلّة وهي مكلّفة بحفظ وثائق وملفات ودفاتر الهيئة وتلك التي تودع لديها أو ترسل إليها بصفة قانونية.
ولرئيس الهيئة سلطة على كافة أعوان الهيئة وهو الذي يتولّى انتدابهم وتعيينهم في مختلف المناصب وكذلك فصلهم عن العمل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني
التنظيم المالي للهيئة العامة للتأميــن
الفصل 198:
تتأتّى موارد الهيئة من:
- معلوم سنوي تدفعه مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين على أساس رقم المعاملات،
- معاليم منح التراخيص لمؤسسات التأمين ولوسطاء التأمين،
- مردود بيع عناصر أصولها،
- عائدات أملاكها،
- المساعدات والهبات التي تقدمها الجهات التونسية والأجنبية والتي تقبل بها الهيئة بعد موافقة السلط المختصة،
- أية مبالغ أخرى تخصّصها الدولة للهيئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وتحدّد نسب المعاليم ومبالغها وطرق استخلاصها بأمر يؤخذ باقتراح من وزير المالية.
الفصل 199:
تمسك حسابات الهيئة وفقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التّجارية. وتخضع القوائم المالية السنوية للهيئة إلى مراجعة سنوية يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتمّ تعيينه من قبل مجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين.. Empty
مُساهمةموضوع: تتمة   قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين.. Emptyالسبت أغسطس 16, 2008 12:13 pm

البـاب الثـالث
أحكـــام مختلفـــة
الفصل 200:
تنشـر بنشـرية الـهيئة بلاغات مختـصرة من قراراتها كلّما تعلّقت آثارها بالغير.
الفصل 2:
تعوّض عبارة "الوزير المكلّف بالمالية" بعبارة "الهيئة العامة للتأمين" في طالع الفصل 46 والفقرة الأولى من الفصل 47 والمطّتين الرابعة والخامسة من الفصل 58 والفقرة الأخيرة من الفصل 60 وفي الأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من الفصل 61 وفي الفصل 71 والفقرة الأولى من الفصل 75 والفقرة الأخيرة من الفصل 84 وفي العدد 1 من الفصل 87 وفي الفقرة الأولى من الفصل 92 من مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992.
تعوّض عبارة "الوزير المكلّف بالمالية" بعبارة "وزير المالية" باقتراح من الهيئة" في الفقرة الثانية من الفصل 44 وفي الفصل 45 وفي آخر الفصل 46 وفي الفقرة الثانية من الفصل 47 وفي الفقرة الثانية من الفصل 49 وفي الفقرة الثانية من الفصل 61 وفي الفصل 63 وفي الفقرة الأخيرة من الفصل 79 وفي الفصل 86 من مجلّة التأمين الصـادرة بمقتضـى القانـون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992.
وتعوّض عبارة "بقـرار من الوزير المكلّف بالماليـة" بعبارة "من قبل الهيئة" في الفقرة الثانية من الفصل 60 من مجلّة التأمين.
وتعوّض عبارة "اتفاقية تبرم بين الوزير المكلّف بالمالية والمؤمّن أو معيد التأمين المعني بالأمر" الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 67 من مجلّة التأمين بعبارة "اتفاقية تبرم باقتراح من الهيئة بين وزير المالية والمؤمّن أو معيد التأمين المعني بالأمر".
وتعوّض عبارة "وزارة المالية" بعبارة "الهيئة العامة للتأمين" في الفقرة الأولى من الفصل 60 وفي الفقرة الأولى من الفصل 70 والفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلّة التأمين.
وتعوّض عبارة "بعد أخذ رأي اللّجنة الاستشارية للتأمين المنصوص عليها بالفصل 94 من هذه المجلّة" بعبارة "باقتراح من الهيئة" والواردة في الفقرة الأولى من الفصل 50 وفي الفقرة الأولى من الفصل 51 والعدد 2 من الفقرة الأولى من الفصل 87 من مجلّة التأمين.
وتعوّض عبارة "تعاقب" الواردة في الأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 88 من مجلّّة التأمين بعبارة "توظّف على".
وتعوّض عبارة "بخطيّة" الـواردة في الأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 88 من مجلة التأمين بعبارة "خطيّة".
وتعوّض عبارة "بطاقة جبر يصدرها الوزير المكلّف بالمالية" بعبارة "بطاقة إلزام يصدرها وزير المالية باقتراح من الهيئة" في الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من مجلة التأمين.
وتعوّض عبارة "الوزير المذكور" بعبارة "الهيئة المذكورة" بالفصل 92 من مجلّة التأمين.
وتعوّض عبارة أو "بخطيّة" بالفصل 113 من مجلّة التأمين بعبارة " أو توظّف عليها خطية".
وتعوّض عبارة "الوزير المكلّف بالمالية" بعبارة "وزير المالية" في سائر فصول مجلة التأمين.
الفصل 3:
ترفّع الخطيّة المنصوص عليها في الفصل 113 من مجلّة التأمين من " من ألف إلى خمسة آلاف دينار" إلى "بين خمسة آلاف وثلاثين ألف دينار".
الفصل 4:
تضاف إلى كلّ من الفصول 48 و50 و54 و62 و65 و68 و113 من مجلّة التأمين فقرات هذا نصّها:
الفصل 48 (فقرة ثالثة): "وتوجّه مطالب التّرخيص وملفّات الإعلام إلى الهيئة، التي تتولّى دراستها، ولها للغرض أن تطلب مدّها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية".
الفصل 50 (فقرة ثالثة): "ويتّخذ قرار الترخيص في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات المطلوبة، وتتولّى الهيئة إعلام من يهمّه الأمر بقرار وزير المالية المتّخذ في شأن مطلب الترخيص".
الفصل 54 (فقرة ثانية): " يخضع للترخيص المشار إليه بالفصل 48 من هذه المجلّة كلّ اقتناء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة محدّدة من الأشخاص لحصص من رأس مال مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين يؤدي إلى التّحكم فيها وفي كلّ الحالات كلّ عمليّة تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع. ويوجّه مطلب الترخيص إلى الهيئة العامة للتأمين التي تعدّ تقريرا في شأنه إلى وزير المالية ولها للغرض أن تطلب مدّها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية. وتتولى الهيئة العامة للتأمين إعلام من يهمّه الأمر بقرار وزير المالية المتخذ في شأن المطلب في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه".
الفصل 54 (فقرة ثالثة): "وتعتبر ملغاة الاقتناءات في رأس مال مؤسسة تأمين وإعادة تأمين والتي تتمّ دون احترام أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل".
الفصل 62 (فقرة ثالثة): "ويعطي وزير المالية موافقته على أساس تقرير من الهيئة التي تتولى إعلام من يهمّه الأمر".
الفصل 65 (فقرة ثانية): "ويبدي وزير المالية رأيه على أساس تقرير من الهيئة".
الفصل 68 (فقرة ثانية): "ويعطي وزير المالية موافقته على أساس تقرير من الهيئة التي تتولى إعلام من يهمه الأمر".
الفصل 113 (فقرة ثانية): "ويقع استخلاص الخطايا الواردة بهذا الفصل بواسطة بطاقة إلزام يصدرها وزير المالية باقتراح من الهيئة".
تضاف عبارة "ويصادق عليها بأمر" إلى آخر الفقرة الثالثة من الفصل 67 من مجلّة التأمين.
الفصل 6:
تضاف إلى مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مـارس 1992 الفصـول 50 مكرّر و50 ثانيا و113 مكرّر هذا نصّها:
الفصل 50 مكرّر: "ولا يشترط لمنح الترخيص للشركات الأجنبية الحصول على بطاقة تاجر على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلّق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع النشاط التجاري".
الفصل 50 ثانيا: "على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين أن تعلم وزير المالية بكلّ تعيين تعتزم القيام به لأعضاء مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها أو هيئـة إدارتها الجماعيـة أو مسيّريها الرئيسيين مع بيان مفصّل لمؤهلاتهم وخبراتهم.
ويمكن لوزير المالية الاعتراض على هذا التعيين إذا تبيّن له عدم توفّر الكفاءة أو الخبرة اللازمة في أي من الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام به.
وتوجّه ملفّات الإعلام إلى الهيئة التي تتولّى دراستها وعرضها على وزير المالية ولها للغرض أن تطلب مدّها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية".
الفصل 113 مكرّر: "يحجّر على مؤسسة التأمين تعليق قبولها لطلب تأمين المسؤولية المدنية المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلّة على اكتتاب ضمانات إضافية لتغطية أية مخاطر أخرى.
وتوظّف على مؤسسة التأمين التي يثبت تعليقها لطلب التأمين الإلزامي على اكتتاب ضمانات إضافية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل خطيّة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف دينار، وذلك بقطع النظر عن الخطايا التي يمكن أن توظّف على وسطائها المخالفين بصفة فردية والتي تتراوح بين ألف دينار وعشرة آلاف دينار. ويقع استخلاص الخطايا الواردة بهذا الفصل بواسطة بطاقة إلزام يصدرها وزير المالية باقتراح من الهيئة.
الفصل 7:
ألغيت الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة منها أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 61 والفصل 94 من مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القانون.
الفصل 8:
يلحق وجوبا إطارات وأعوان وزارة المالية التابعون للهيئة العامة للتأمين الحالية بالهيئة المحدثـة بمقتضـى الفصل 177 من مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992.
الفصل 9:
تواصل الهيئة العامة للتأمين الحالية ولغاية تركيز الهيئة المحدثة بمقتضى الفصل 177 من مجلة التأمين ممارسة المهام الموكولة إليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون هدد 15 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 اوت 1999
» قانون عدد 12 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية.
» قانون عدد 9 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.
» قانون عدد 14 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 اوت 2002 المتعلق بممارسة الانشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص
» قانون عدد 11 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: