هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 12 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 12 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 12 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية.   قانون عدد 12 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية. Emptyالسبت أغسطس 16, 2008 12:17 pm

قانون عدد 12 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية.


الفصل الأول: تنّقح أحكام المطة الثالثة من الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 9 من القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيـا القانونية كما يلي:
الفصل الأول (مطة ثالثة جديدة):
- تحديد النظام الوطني للمترولوجيا.
الفصل 9 (فقرة أولى جديدة): يقوم أعوان المراقبة التابعون للوكالة الوطنية للمترولوجيا المحدثة بموجب هذا القانون بالرقابة المترولوجية القانونية بواسطة معايير أو لوازم مرجعية مرتبطة بالمعايير الوطنية.
الفصل 2: تلغى أحكام الفصل 2 والعنوان الثالث والفصل 15 والفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد): تعدّ في مفهوم هذا القانون:
أ) ـ المترولوجيا (علم القيس): هي حقل المعرفة المتعلق بالقيس. وتشمل المترولوجيا القانونية والمترولوجيا العلمية والمترولوجيا الصناعية.
ب) ـ المترولوجيا القانونية: هي مجموعة الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية الصـادرة عن السلـط العموميـة أو الراجعـة لها بالنظـر لتحديـد وضمان، بصفـة قانونيـة أو تعاقدية، مستوى ملائم من الجودة والمصداقية في عمليات القيس المتعلقة بالمراقبة الرسمية والتجارة والصحة والسلامة والبيئة.
ج) ـ المترولوجيا العلمية: هي العنصر المتعلّق بالمعايير الأولية والمخابر المعنية بتجسيمها وحفظها.
د) ـ المترولوجيا الصناعية: هي العنصر الخاص بالأنشطة المترولوجية في مجال الإنتاج الصناعي والتكنولوجي.
ه) ـ أدوات القيس: هي كلّ الأدوات والمكاييل والأجهزة منفردة أو مجمعة، والتي وقع تصميمها وإنجازها، بشكل منفصل أو ضمن جهاز مركب، قصد قيس المقادير والأحجام والأبعاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتي وقع تحديد وحداتها بالعنوان الأول من هذا القانون.
و) ـ الرقابة المترولوجية القانونية: هي الرقابة المجراة على أدوات وطرق القيس وكذلك على الظروف التي تم فيها الحصول على نتائج القيس والتعبير عنها واستغلالها، والتي تهدف إلى معاينة الأدوات وطرق القيس والتأكد من مطابقتهـا للشروط القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
العنوان الثالث (جديد)
النظام الوطني للمترولوجيا
الفصل 15 (جديد): أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسمّى "الوكالة الوطنية للمترولوجيا" تخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالتجارة. يكون مقرّها تونس العاصمة ويمكن أن يكون لها فروع في كامل تراب البلاد التونسية.
ويخضع أعوان الوكالة الوطنية للمترولوجيا للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا بمقتضى أمر.
الفصل15مكرر(جديد): تكلّف الوكالة الوطنية للمترولوجيا بالمهام التالية:
ـ تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتنمية السياسة الوطنية في مجال المترولوجيا،
- تنسيق أنشطة مختلف المصالح الوزارية في مجال المترولوجيا،
- تمثيل البلاد التونسية لدى الهيئات الدولية والإقليمية التي تنشط في ميدان المترولوجيا والمساهمة في الأشغال الفنية التابعة لها وإدارة برامج التعاون معها،
ـ القيام بأنشطة التكوين والمساندة الفنية في ميدان المترولوجيا والمشاركة في إعداد البرامج الوطنية المتعلقة بالتكوين في هذا المجال لمساعدة المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال المترولوجيا،
- إعداد مواصفات وأدلة فنية تتعلّق بالمترولوجيا والعمل على نشرها بالتنسيق مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
- نشر المعلومة والنهوض بالبحث في ميدان المترولوجيا،
- ضبط المعطيات الضرورية لإنشاء وإعداد المعايير الوطنية التي تمثل وحدات القيس التابعة للنظام الدولي للوحدات "ن د" القابلة للتجسيم،
ـ تحديد المتطلّبات الضرورية لإنشاء وإصدار القواعد التي تسمح بنسخ وحدات القيس غير القابلة للتجسيم،
- تسيير صنع وحفظ ونشر المعايير الوطنية وإدارة البحوث والدراسات لتطويرها،
- تنظيم أعمال المقارنة المتبادلة بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية والقيام بملاءمة المعايير الوطنية مع المعايير الدولية كلما اقتضت الحاجة،
- ضمان الترابط المترولوجي لأدوات القيس مع المعايير الوطنية،
- السهر على تحويل التكنولوجيا في ميدان المترولوجيا من البحوث إلى مجالات التطبيق في الميدان الصناعي،
- القيام بتجارب المصادقة على نماذج أدوات القيس وإعداد القرارات المتعلقة بها،
- القيام بالأنشطة الفنية المتعلقة بالمترولوجيا القانونية وخاصة تحديد المتطلبات الفنية والمترولوجية المتعلقة بأدوات القيس والقيام بالاختبارات الفنية وعمليات التحقق الأولي والدوري على أدوات القيس وبالرقابة على المواد المعبأة،
- دراسة ملفات توريد وتصدير أدوات القيس واختبارها عند الاقتضاء،
- دراسة ملفات المصادقة على الهيئات التي يعهد إليها القيام بالرقابـة المترولوجيـة القانونيـة على أدوات القيـس أو تصليحها وتركيبها ومتابعة نشاط الهيئات المصادق عليها،
- إنجاز كلّ مهّمة توكل إليها من قبل سلطة الإشراف في إطار مشمولاتها.
الفصل 27 (جديد): يتعّين على الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون وبالأماكن المبينة، أن يقوموا بحجز أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية التالية:
- الأدوات التي تحمل علامة الرفض،
- الأدوات المزورة،
- الأدوات غير المطابقة لنموذج مصادق عليه بالبلاد التونسية.
ويتمّ تحرير محضر حجز في الغرض يتضمن وجوبا البيانات التالية:
- التاريخ: ساعة ويوما وشهرا وسنة،
- أسماء الأعوان وصفتهم،
- مكان المعاينة،
- هوية ماسك الأدوات وصفته، وعند الاقتضاء هوية وصفة الحاضر ساعة المعاينة،
- السند القانوني،
- بيان المحجوز: اسم المنتوج، كميته، علامته، وصنفه، وخاصياته المترولوجية وعند الاقتضاء رقم الدفعة أو سلسلة الصنع،
- هوية وصفة المؤمن لديه المحجوز،
- إمضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المحجوز وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر،
كما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيانات أخرى يرى فيها الأعوان المحررون للمحضر إفادة للبحث.
تؤمّن أدوات القيس المحجوزة بكتابة المحكمة عند التعهد بالقضية من طرف هذه الأخيرة أو بالوكالة الوطنية للمترولوجيا.
كما يمكن ترك أدوات القيس المحجوزة بحوزة ماسكيها وفي هذه الحالة يقع ختم هذه الأدوات قصد تعريفها ومنع استعمالها وتبقى المحافظة على الأختام والأدوات المحجوزة على مسؤولية ماسكيها.
الفصل 3: تضـاف إلى أحكـام القانـون عـدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية فقرة ثانية للفصل 14 وفصل 15 (ثالثا) وفصل 15 (رابعا) وفصل 21 مكرر ومطة ثالثة للفقرة الأولى من الفصل 25 وفصل 44 مكرر على النحو التالي:
الفصل 14 (فقرة ثانية جديدة): وتوظف هذه الأتاوى لفائدة الوكالة الوطنية للمترولوجيا المنصوص عليها بالفصل 15 (جديد) من هذا القانون.
الفصل 15 (ثالثا): يمكن أن تسند إلى الوكالة الوطنية للمترولوجيا عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها. وفي صورة حل المؤسسة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزامات هذه المؤسسة.
الفصل 15 (رابعا): يمكن للوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الوكالة الوطنية للمترولوجيا أن يعهد إلى بعض المخابر التابعة للوزارات والهياكل الوطنية والمؤسسات العمومية والخاصة بحفظ البعض من المعايير الوطنية وتطويرها وذلك بموجب قرار مشترك عند الاقتضاء مع بقية الوزراء المعنيين.
وتحدّد هذه القرارات خاصة وحدات القيس التابعة للنظام الدولي "ن د" والمعايير الوطنية المجسمة لها والقواعد المنظمة للعلاقة بين المخبر المعني والوكالة الوطنية للمترولوجيا.
الفصل 21 (مكرر): بصرف النظر عن أحكام الفصل 21 من هذا القانون، تستثنى أدوات القيس الخصوصية للدفاع الوطني من شروط توريد أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
الفصل 25 (فقرة أولى مطة ثالثة):
- مهندسي وفنيي الوكالة الوطنية للمترولوجيا المحلفين والمؤهلين خصوصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 44 (مكرر): باستثناء المخالفات موضوع الفصل 21 والفقرة الثانية من الفصل 24 من هذا القانون، يمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها، الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف. ويصادق وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمخالف. ويتم إبرام الصلح بالاعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
ولا يعفي الصلح المخالف من الالتزامات التي ينص عليها هذا القانون ولا من مسؤوليته المدنيـة عن كل ضـرر لحق أو يلحق بالغير من جراء المخالفة المرتكبة.
الفصل 4: تحذف عبارة "القانونية" من عنوان القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية وتلغى أحكام الفصل 10 من نفس القانون.
الفصل 5: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وتبقى النصوص الترتيبية المتخذة تطبيقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، سارية المفعول.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 12 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون هدد 15 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 اوت 1999
» قانون عدد 9 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.
» قانون عدد 14 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 اوت 2002 المتعلق بممارسة الانشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص
» قانون عدد 11 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.
» قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: