هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور.الجزء الأول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور.الجزء الأول Empty
مُساهمةموضوع: قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور.الجزء الأول   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور.الجزء الأول Emptyالسبت يناير 26, 2008 10:49 am

الفصل الأول : تلغى أحكام الفصول 9و 13 و 15 و 18 و19 و الفقرة 2 من الفصل 21 والفصول 23 و24و26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 والفقرة الاولى من الفصل 35 والفصل 39 والفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 40، والفصل 42 والفقرة الأولى من الفصل 48 والفقرة 2 من الفصل 49 والفقرة 3 من الفصل 52 والفصل 53 والفقرة 3 من الفصل 56 والفقرات الاولى و 2 و 5 من الفصل 57 والفصل 61 والفقرتين 2 و 3 من الفصل 62 والفصلين 71 و 75 من الدستور، وتعوّض بالاحكام التالية:
الفصل 9 (جديد) : حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.
الفصل 13 (جديد) : العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الارفق.
كل فرد فقد حريته يعامل معاملة انسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون.
الفصل 15 (جديد) : على كل مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني.
الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن.
الفصل 18 (جديد) : يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء.
ينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا ، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 19 (جديد) : يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد اعضاء مجلس النواب القائم.
ويوزع اعضاء مجلس المستشارين كما يلي :
عضو او عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه او انتخابهما على المستوى الجهوي من بين اعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.
ثلث من اعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الاعراف والفلاحين والاجراء، وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الاسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة الى كل صنف. وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية.
يتم انتخاب اعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل اعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.
ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب اعضاء مجلس المستشارين.
ويعين رئىس الجمهورية بقية اعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.
ولا يتقيد اعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية او قطاعية.
وإنّ مبادرة رئيس الجمهوريّة بعرض مشروع القانون الدستوري الجوهري على الاستفتاء الشعبي بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب يترجم إيمان رئيس الدولة بسيادة الشعب وحرصه على تشريك كلّ التونسيين وكافة مكوّنات المجتمع في صنع القرارات التي تهمّ حاضر البلاد ومستقبلها.أوّلا : المصادقة على مبدإ التعهّد بالنظر في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور
ورد يوم 13 فيفري 2002 على مجلس النواب مشروع قانون دستوري يتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور مرفوقا بوثيقة شرح الأسباب ، وخلال الجلسة العامّة لمجلس النواب المنعقدة بتاريخ يوم الخميس 28 فيفري 2002 ذكر السيد رئيس مجلس النواب أنّ هذا الإصلاح الدستوري العميق يجسّم الإصلاحات الجوهريّة التي أعلن عنها سيادة رئيس الجمهوريّة في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للتّحوّل في إطار التأسيس لجمهوريّة الغد وتدعيم المكتسبات التي تحقّقت في جميع المجالات وفق منهجيّة مدروسة تعدّ البلاد لدخول طور جديد إنطلاقا من المراحل التي قطعت في ترسيخ قيم الجمهوريّة وعلويّة الدستور وتكريس التعدديّة وتأمين الممارسة الديمقراطيّة ومزيد تدعيم دولة القانون والمؤسسات إستجابة لتطلّعات الشعب وطموحاته .
وإثر التذكير بالإجراءات الدستوريّة التي اقتضاها الفصلان 76 و 77 من الدستور أعطى السيد رئيس مجلس النواب الكلمة الى السيد الوزير الاول الذي تولّى عرض فحوى التنقيح المقترح من سيادة رئيس الجمهوريّة وبتكليف منه مؤكــّدا أنّ هذا المشروع يمثّل منطلقا حاسما لمرحلة جديدة في المســار الإصلاحي الذي تشهده بلادنــا منذ تحوّل السابع من نوفمبر لتطوير الحياة السياسيّة والمؤسساتيـّة تعزيــزا لمقوّمات النظــام الجمهوري وتثبيتا لدعائم دولة القانون وترسيخا لسيادة الشعب إنطلاقا من حرص رئيــس الدولة الدؤوب على تطوير القوانين وفقـــا لتطوّر المجتمع ولتطلعـــات المجموعة الوطنيّة وهي نقلة حاسمة تدعّم حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة وتعزّز دعائـــم النظام الجمهوري وتؤسس لجمهوريّة الغد . وهو إصلاح يهدف كذلك الى توطيد قيم التـــآزر والتسامح في إطـــار نظرة متكاملة تؤسس لبناء مجتمع حرّ متضامن متفاعل مع التحوّلات آخــذ بأسباب الحداثـــة والتقدّم في نطاق تمشّ رصين ونظرة إستشرافيّة ثاقبة تعدّ للمستقبل في مأمــن من المخاطر والهزّات وفاء لما قدّمته الأجيال السابقة وبرّا بالأجيال القادمة .وحتّى يكون الاصلاح نابعـــا من الشعب مباشرة قرّر سيادة رئيس الجمهوريّة عرضه على الإستفتاء الشعبي بعد موافقة مجلس النواب عليه .
وإثر بيان السيد الوزير الاول قرّر مجلس النواب التعهد بالنظر في مشروع القانون الدستوري المعروض عليه وانتخب للغرض لجنة خاصّة تتولّى دراسته ضمّت السادة والسيدات رؤساء اللجان القارّة وأعضاء لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة الآتي ذكرهم :

- التيجاني الحداد

- محمد العويني

- ثامر سعد

- صالح الطبرقي

-عبد الرحمان بوحريزي

- محمود الإمام

- كمال الحاج ساسي

- منيرة العويديدي

- شرف الدين قلوز

- عبد اللطيف بن المكي

- فريد الطبربي

- محمد الصالح الزارعي

- أحمد السعيدي

ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المستشارين.
الفصل 21 ( فقرات 2 جديدة و 3 و 4 و 5 ) : يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين ان يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وان يكون بالغا من العمر على الاقل اربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، وان يكون ناخبا.
وتنطبق هذه الشروط على جميع اعضاء مجلس المستشارين.
كما يجب ان تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حسب الحالة صفة مهنية تؤهله للترشح عن قطاع الاعراف أو الفلاحين أو الاجراء.
ويؤدي كل عضو من اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم ان اعمل باخلاص في خدمة بلادي وان التزم باحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس ".
الفصل 23 (جديد) : اذا تعذر اجراء الانتخابات بسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة مجلس النواب او مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب الى أن يتسنى اجراء الإنتخابات. وينطبق التمديد في هذه الحالة على بقية اعضاء مجلس المستشارين.
الفصل 24 (جديد) : مقر مجلس النواب ومقر مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن لاحد المجلسين او لكليهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 26 (جديد) : لا يمكن تتبع عضو مجلس النواب او عضو مجلس المستشارين او ايقافه او محاكمته لأجل آراء او اقتراحات يبديها او اعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل كل مجلس.
الفصل 27 (جديد) : لا يمكن تتبع او ايقاف احد اعضاء مجلس النواب او مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة.
اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس المعني حالا على ان ينتهي كل ايقاف ان طلب المجلس المعني ذلك.
وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه.
الفصل 28 (جديد) : يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لاحكام الدستور. ولرئىس الجمهورية ولاعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية اولوية النظر.
لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل اعضاء مجلس النواب مقبولة اذا كان اقرارها يؤدي الى تخفيض في الموارد العامة او الى اضافة اعباء او مصاريف جديدة.
وتنطبق هذه الاحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.
ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين ان يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين الى رئىس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب او المجلسين، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الاساسية بالاغلبية المطلقة للاعضاء وعلى القوانين العادية باغلبية الاعضاء الحاضرين على ان لا تقل هذه الاغلبية عن ثلث اعضاء المجلس المعني.
ولا يعرض مشروع القانون الاساسي على مداولة مجلس النواب الا بعد مضي خمسة عشر يوما على ايداعه.
والقـوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 33 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 75 من الدستور تعتبر قوانين اساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون اساسي.
تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية. اذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر، فانها تعرض على رئىس الجمهورية للختم.
ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبر، واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما، يمكن ادخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.
الفصل 29 (جديد) : يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية لمجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه، وينطبق نفس الاجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الاولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.
ويجتمع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين اثناء عطلتها في دورة استثنائية بطلب من رئىس الجمهورية او بطلب من اغلبية اعضاء مجلس النواب للنظر في جدول اعمال محدد.
الفصل 30 (جديد) : ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين اعضائهما لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى اثناء عطلتهما.
ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين اعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية واخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل منهما من بين اعضائهما لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي او تنقيحه.
الفصل 31 (جديد) : لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب او المجلسين، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
الفصل 32 (جديد) : يصادق رئىس الجمهورية على المعاهدات.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمنة لاحكام ذات صبغة تشريعية او المتعلقة بحالة الاشخاص الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر. والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئىس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب اقوى نفوذا من القوانين.
الفصل 33 (جديد) : تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئىس الجمهورية حسب الحالة على مجلس النواب او على المجلسين.
يعلم رئىس مجلس النواب رئىس الجمهورية ورئىس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون، ويكون الاعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.
ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس الى رئيس الجمهورية لختمه . ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص.
واذا لم يصادق مجلس المستشارين في الاجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل رئىس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الى رئىس الجمهورية لختمه.
في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع ادخال تعديلات عليه، يحيل رئىس مجلس المستشارين المشروع الى رئىس الجمهورية، ويعلم
بذلك رئىس مجلس النواب. ويتم باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين اعضاء المجلسين تتولى في اجل اسبوع، اعداد نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.
وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في اجل اسبوع، على انه لا يمكن تعديله الا بموافقة الحكومة.
يحيل رئىس مجلس النواب الى رئىس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات، او المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه.
اما اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة الى نص موحد في ذلك الاجل فان رئىس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الى رئىس الجمهورية لختمه.
تطبق الاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها اعضاء مجلس النواب. وفي صورة ادخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين، تكون لجنة مشتركة متناصفة من بين اعضاء المجلسين لاعداد نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف في اجل اسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد، يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا. وتطبق عندئذ الفقرة الثامنة من هذا الفصل.
وتوقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكورة بهذا الفصل.
يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين. كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما.
الفصل 35 (الفقرة الاولى جديدة) : ترجع الى السلطة الترتبيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بامر بناء على رأي المجلس الدستوري.
الفصل 39 (جديد) : ينتخب رئىس الجمهورية لمدة خمسة اعوام خلال الايام الثلاثين الاخيرة من المدة الرئاسية، انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا ، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الإقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الإنسحابات عند الإقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي.
وإذا تعذر إجراء الإنتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك الى أن يتسنى اجراء الانتخاب.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه.
ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور.الجزء الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني
» قانون دستوري عدد 52 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور .
» قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري. الجزء الثاني
» قانون عدد 98 لسنة 2002 مؤرخ في 25 نوفمبر 2002 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية
» قانون عدد 24 لسنة 2002 مؤرخ في 27 فيفري 2002 يتعلق بتنقيح القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالاحاطة الاجتماعية للعمال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: