الفصل الأول: يعوض عنوانا الباب الأول والثاني من القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالاحاطة الاجتماعية للعمال كما يلي:
الباب الأول:التكفل بمنح المغادرة لأسباب اقتصادية أو فنية أو عند الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون إحترام الاجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل.
الباب الثاني:إسناد خدمات العلاج والمنافع الاجتماعية لفائدة العمال المفصولين عن العمل لأسباب إقتصادية أو فنيّة أو عند الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون إحترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلّة الشغل.
الفصل الثاني : يحذف الفصل 8 وتلغى أحكام الفصول 1و2 و 6 و7 من القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعيّة للعمّال وتعوّض بالمقتضيات التالية:
الفصل الأول (جديد) : يهدف هذا القانون الى ضبط إجراءات الإحاطة الإجتماعية لفائدة العمال المفصولين عن العمل حسب المبادئ المنصوص عليها بهذا القانون.
الدفع وذلك عند فصلهم عن العمل للأسباب التالية:
- الطرد لأسباب إقتصادية أو فنية.
- الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون إحترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل بإستثناء حالات الصدّ عن العمل المنصوص عليها بالفصل 376 من مجلة الشغل.
ويشترط للإنتفاع بمنح المغادرة والمستحقات القانونية أن يتمّ إثبات حالات الطرد المشار إليها بمقتضى حكم أحرز على قوة إتصال القضاء.
الفصل 6 (جديد) : تضبط بمقتضى أمر شروط وأساليب تكفّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح المغادرة والمستحقات القانونية للأسباب المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون.
الفصل 7 (جديد) : بغضّ النظر عن أحكام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي، يواصل العمّال الخاضعون للقانون المشار إليه أعلاه والمفصولون عن العمل للأسباب المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون، الإنتفاع بمنافع العلاج والمنح العائلية والزيادة عن الأجر الوحيد، بعنوان الثلاثيات الأربع المواليّة للثلاثيّة التي إنقطعوا خلالها عن العمل ويعادل مقدار هذه المنافع النسب القصوى المنصوص عليها بهذا القانون.
وللإنتفاع بهذه المنافع يشترط إثبات أسباب الفصل عن العمل من قبل تفقدية الشغل.
كما يشترط عدم قيام العامل المعني بالأمر خلال الفترات المذكورة بالفقرة الاولى من هذا القانون بنشاط خاضع لنظام قانوني للضمان الإجتماعي يخوّل الحق في نفس المنافع أو المنح.
الفصل 2 (جديد) : يتكفل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالمنح الراجعة للعمال والمستحقات القانونية المقررة لفائدتهم في صورة ثبوت عدم تمكنهم من إستخلاص المبالغ المستحقة لهم بسبب توقف المؤسسة عن
المداولات
ونمر الآن الى المشروع المـــوالي وهـــو مشروع قانون يتعلـــق بتنقيــح القانون عدد 101 لسنة 1996 والمؤرخ في 18 نوفمبر 1996 والمتعلق بالاحاطة الاجتماعية للعمال. ونطلب من السيد طارق بن مبارك مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية التفضل بتقديم التقرير المشترك بين لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة.
المقرر
تقرير مشترك بين لجنة الشؤون الإجتماعية والصحة العمومية
ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 101 لسنة 1996المؤرخ في 18 نوفمبر 1996المتعلق بالإحاطة الإجتماعية للعمال
ا - تقديم المشروع :
عملا بأحكام القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الإجتماعية للعمال ينتفع العمال المفصولون عن العمل لأسباب إقتصادية أو فنية بإسناد المنافع العائلية وخدمات العلاج وتكفل
الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بمنح المغادرة والمستحقات القانونية وصرف الإعانات الإجتماعية.
وقد طرح هذا القانون على المستوى التطبيقي بعض الإشكاليات خاصة المتعلقة منها بحالات الغلق الفجئي للمؤسسة دون إحترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل حيث يتم الحكم في هذه الحالات بالطرد التعسفي ويتعذر بالتالي على العامل تنفيذ الحكم إضافة إلى أنّ الحكم بالطرد التعسفي يقصيه من الإنتفاع بآليات الإحاطة المنصوص عليها بالقانون المشار إليه باعتبار أنّه لا يطبق إلاّ في حالات الفصل عن العمل لأسباب إقتصادية أو فنية. وتلافيا لهذه النقائص أذن سيــادة رئيــس الجمهوريــة بمنــاسبـة الإحـتفال باليوم العــالمـــي للشغل بتــاريخ 1 ماي 2001 بسحب آليات الإحاطة الإجتماعية على العمال المفصولين عن العمل بسبب الغلق الفجئي للمؤسسة دون إحترام الإجراءات المنصوص عليـــها بمجلّة الشغل والترفيع في مدّة الإعانة الإجتماعية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كحد أقصى والحفاظ على التغطية الصحية والمنح العائلية وذلك لمـــدّة سنة مــن تاريخ إنقـــطاع العامل عن النشاط.
وتجسيما لهذه القرارات الرئاسية فإنّ مشروع القانون المقترح نص على تنقيح القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الإجتماعية للعمال.
ويقترح ضمن مشروع القانون المصاحب إعتماد الحكم النهائي كوسيلة وحيدة لإثبات الصبغة إقتصادية أو فنية أو الغلق الفجئي للمؤسسة دون إحترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل وذلك في إطار تخفيف الوثائق على العامل وتوحيد الإجراءات.
II - أعمال اللجنتين :
-1 لجنة الشؤون الإجتماعية والصحة العمومية :
عقدت لجنة الشؤون الإجتماعية والصحة العمومية جلسة يوم 29 نوفمبر 2001 نظرت خلالها في مشروع هذا القانون على ضوء ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح الأسباب ونصّ المشروع ورأيي المجلس الدستوري والمجلس الإقتصادي والإجتماعي.
وإثر التداول والنقاش، عبّر أعضاء اللجنة عن إرتياحهم لما جاء في هذا المشروع من إجراءات هامة تتنزّل في إطار ما أذن به سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين