هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون دستوري عدد 52 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 52 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور . Empty
مُساهمةموضوع: قانون دستوري عدد 52 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور .   قانون دستوري عدد 52 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور . Emptyالخميس فبراير 12, 2009 10:08 am

قانون دستوري عدد 52 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور .


قانون دستوري عدد 52 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور .

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الدستوري الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 20 من الدستور وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 20 (جديد) : يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحدّدها القانون الانتخابي.

الفصل 2 ـ تدرج أحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور على النحو التالي :

في صورة عدم توفّر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما

أو أمين أوّل لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها.

ينشر هذا القانون الدستوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 28 جويلية 2008.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون دستوري عدد 52 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور.الجزء الأول
» قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني
» قانون عدد 11 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.
» قانون عدد 9 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.
» قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: