مستندات إستئناف في قضية جناحية
المعروض على جناب السادة رئيس و مستشاري الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف ......
دام حفظهم ما يلي:
حيث إستأنف المنوب الحكم الإبتدائي الصادر في القضية الجناجية عـ06/1391ـدد الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2007 عن المحكمة الإبتدائية بالمنستير و القاضي " حضوريا إبتدائيا بسجن المتهم مدة ستة أشهر وحمل المصاريف القانونية عليه"
1- من حيث الشكل:
حيث قدم مطلب الإستئناف في الأجل القانوني و ممن له الصفة و إستوفى جميع أوضاعه و صيغه القانونية لذا إتجه قبوله من هذه الناحية
2. من حيث الأصل:
حيث إستأنف المنوب الحكم المطعون فيه لما إعتراه من تحريفه للوقائع و سوء تطبيقه للقانــــــــــون و تأويله فجاء مشوبا بسوء التعليل و التسبيب.
المطعن الأول تحريف الوقائع و سوء تطبيق القانون و تأويله :حيث إعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن أركان جريمة خيانة الآمانة متوفرة في قضية الحال معتمدة فقط على شهادة مقدوح فيها بحكم المصلحة كما لم تبين بشكل ضاف القرائن التي إعتمدتها لبلوغ ما أنتهت إليه فجاء أسانيد حكمها مجافي الواقع و القانون و بيان ذلك كما يلي:
حيث إقتضى الفصل 297 من المجلة الجزائية لقيام جريمة خيانة أمانة لابد من توفر أركانها الأربعة وهي :
تسليم مال منقول إلى الجاني بعقد من عقود الأمانة.
إختلاس هذا المال أو تبديده أو إستعماله إستعمالا يعد في حكم التبديد.
وجود ضرر للذمة المالية للمجني عليه.
توافر القصد الجنائي.
و حيث و بالرجوع إلى مظروفات ملف قضية الحال يتضح أن تهمة خيانة الأمانة غير مؤسسة واقعا و قانونا و بيان ذلك الآتي:
أ-عدم وجود عقد من عقود الأمانة:حيث يتضح و خلافا لما زعمه الشاكي بأن المنوب لم يعقد معه أي عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها بالفصل 297 من المجلة الجزائية فلا وجود لوديعة أو كراء أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو وكالة بل نفى المنوب تسلم المبلغ.
و حيث و لو صح زعم رئيس الجمعية من أنه سلم المال لما تولى إبرام كتب إيصال في خصوصه له شكليات معينة طبقا لما تقتضيه مادة الإثبات المدني وفقا للفصل 473 م إ ع " شهادة الشهود لا تكون بينة في الإتفاقات و غيرها من الأسباب القانونية التي من شأنها إحداث إلتزام أو حق أو إحالة ذلك بتغييره أو الإبراء منه إذا كان قدر المال أكثر من ألف دينارا فيجب حينئذ تحرير حجة رسمية أو غير رسمية للبينة فيه" في حين أكد الفصل 475 من نفس المجلة المدنية من أن " من قام بدعوى في أكثر من ألف دينار لا يجوز له أن يثبتها بشهادة الشهود و لو حط من المبلغ المذكور فيما بعد إلا إذا أثبت أن مطلبه الأول كان مبنيا على غلط".
و حيث يعد إثبات عقد الأمانة من الأمور الأولية التي يتوقف عليها الحكم في مثل هذه التهم و التي تختص محكمة الجناب بالفصل فيها طبقا لقواعد الإجراءات الجزائية كما تختص أيضا بالفصل في الدفوع المتصلة بالعقد بإعتبار أن القاضي الجزائي هو قاضي الدفع و من ثمة فإنه يكون مقيدا فيما يتعلق بإثبات الأمور المدنية البحت بقواعد الإثبات التي رسمها القانون المدني مع توسع فيها لتستوعب متطلبات قرينة البراءة.
و حيث هل يعقل لو صح زعم الشاكي أن يقع تسليم مثل هذا المبلغ بتلك الطريقة اليدوية دون تضمينه بوصل مذيل إمضاء المنوب أو حتى إدراجه في دفاتر الجمعية المحاسبتية خاصة و أنها جمعية تخضع لنظام الإحتراف؟.
و حيث و من جهة أخرى فإن الشاكي إختار القضاء الجزائي لتجاوز القيود المفروضة من قبل القانون المدني على مبدأ حرية الإثبات خاصة شكليات إثبات تصرف يفوق قيمته ألف الدينارا و الذي لا بد أن يكون بكتب .
و حيث خلا بالملف ما يثبت تسليم المبلغ للمنوب مما يتجه إعتبار هذا الركن منتفي في قضية الحال.
ب- إنتفاء عنصر التبديد:حيث بعدم تسلم المبلغ موضوع الشكاية ينتفي معه عنصر التبديد.
ج- إنتفاء القصد الإجرامي:حيث تتطلب خيانة الأمانة بوصفها جريمة عمدية القصد الجنائي العام أي إنصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها أي أن يعلم الجاني أن المال محل الجريمة قد أؤتمن عليه و ملتزم برده في حين لا شيء يثبت أن المنوب قد تسلم هذا المبلغ بل مجرد طريقة للكيد بالمنوب إذ كلا الطرفين الشاكي و رئيس الجمعية المصلحة في زعمه إذ و لئن كان الأول له المصلحة في التشكي فإن الثاني بدوره مستفيد من تلك الشهادة حتى يتفصى من إلتزامه إزاء اللاعب.
المطعن الثاني سوء التعليل و ضعف التسبيب:حيث إعتبرت محكمة الحكم المخدوش فيه من أن أركان الجريمة متوفرة و الحال و أن الملف خال بما يؤكد وجود عقد أمانة بين المنوب و رئيس الجمعية كما أن عدم حضور الشاكي للقيام بحقه المدني و عدم مناصرته لحقه على الرغم من أن المبلغ يعد مرتفعا ( .......) يؤكد إنطواء هذه الشكاية على رغبة النيل و الكيد دون أن تقترن برغبة خالصة في جبر الضرر المدعى به و إستيفاء الحق المدعى به.
و حيث يتضح أن بإعتبار الجريمة متوفرة الأركان دون أن تعلل موقفها بشكل سائغ و له مأخذه من ملف القضية تكون محكمة الحكم المطعون فيه قد أساءت التعليل و جانبت الصواب مما يتجه نقضه لهذا السبب.
لـــــــــــذا الرجاء من عدالة الجناب التفضل بقبول مطلب إستئناف شكلا و أصـــــــلا و بنقض الحكم المطعون فيه و القضاء من جديد بشأن المنوب بعدم سماع الدعوى.
و للجناب سديد النظر و السلام
قضت محكمة الإستئناف بنقض حكم البداية و القضاء من جديد بعدم سماع الدعوى.