مذكرة دفاع في الدعوي رقم 4104 لسنة 2007 مستعجل القاهرة بطلب فرض الحراسة علي مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية لسعد الدين إبراهيم
مذكرة بدفاع
د/ سعد الدين محمد إبراهيم مدعي عليه
في الدعوي رقم 4104 لسنة 2007 مستعجل القاهرة والمحدد لنظرها جلسة 8/11/2007 مستعجل القاهرة
والمرفوعة من السيد / عبد الحي احمد خلاف
الوقائع
أقام المدعي الدعوي الماثلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية علي مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية وتعيين صاحب الدور من الجدول حارسا قضائيا تكون مهمته استلام هذا المركز وإدارته الإدارة الحسنة المناسبة مع بيان كافة الميزانيات منذ انشاءة وأوجه صرف هذه الميزانية والاطلاع علي كافة المستندات المتعلقة بذلك وإيداع كشف حساب من صافي ربحها خزانة المحكمة وذلك بالمستندات بعد خصم المصاريف الرسمية وإضافتها علي عاتق الحراسة وذلك لحين انتهاء الوضع الحالي المتردي لهذا المركز وتعيين مجلس إدارة جديد من بين أعضاءه بالانتخاب مع إضافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علي عاتق التصفية
وذلك بأسباب لا تمت إلي الواقع أو القانون بصلة ونحيل إلي صحيفة الدعوي درءا للتكرار كما لم يقدم مستندا رفق دعواه ليسندها علي الإطلاق سوي صحيفة جنحة مباشرة قام برفعها علي المدعي عليه ولا تصلح سندا حتى للغو .
الدفاع
اولا – ندفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصلة والمصلحة مع تغريم المدعي استنادا للمادة 3 مرافعات فقرة 4 لاساءة استعماله حق التقاضي
ثانيا – ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة
ثالثا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لانتفاء الجديه والاستعجال والخطر
رابعا – نطلب اصليا – رفض الدعوي لعدم تساندها لواقع او قانون
خامسا – نطلب ومن باب الاحتياط – استبعاد الدعوي من الرول وزوال الخصومة لعدم تقديم مستندات رفق صحيفة الدعوي طبقا للمادة ( 65 مرافعات ) فقرة 3
اولا – ندفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصلة والمصلحة
لما كانت المادة 3 مرافعات تنص علي عدم قبول اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية و مباشرة وقائمة يقرها القانون
ويبين من دلالة النص السابق اشتمال شرط المصلحة علي ثلاث عناصر يتحقق بتوافرها جميعا وينتفي بأنتفائها او بأنتفائها احدها ، وهي منتفية جميعا علي النحو الثالث :
1- انتفاء العلاقة المباشرة بين المدعي والحق المراد اقتضاؤه :-
فحتي تكون الدعوي مقبولة يتعين أن توجد علاقة بين المدعي وبين الحق الذي يسعي إلي اقتضاءه عن طريق الطلب القضائي ، بحيث اذا انتفت هذه العلاقة كانت الدعوي واردة علي غير محل مما يسبغ القانون علية حمايته ، ويحول دون قبولها اذ لا تكون للمدعي مصلحة من دعواه ويعتبر الفقة هذه العلاقة (صفة) في الدعوي ويمكن الاستدلال علي هذه العلاقة من وجود صلة مادية او قانونية بين المدعي والحق المراد اقتضاؤة فاذا انتفت هذه الصلة فلا تكون الدعوي هي السبيل الي اقتضاء الحق ، لعدم تحقق أحد عناصر المصلحة ولما كانت العلاقة المباشرة بين المدعي وبين طلباته في الدعوي لن يتحقق له او ينتقص منه مصلحة مباشرة من الحكم فيها سواء قبلت دعواه او رفضت حاليا او مستقبلا اي انه ان كان المركز محل الدعوي يحقق خسائر او ارباح يخشي عليها لن تفوته او يربح منها حتي وان كان ذلك حالا او مستقبلا لانه ليس له علاقة بهذا المركز أو بالمدعي عليه سواء كانت علاقة مباشرة او غيره او قريبة او بعيدة او حتي سابق معرفة وهو ما يعد من قبيل الحسبة .
عدم وجود نص ينظم تلك العلاقة
طبقا للمادة 3 مرافعات فإنه اذا توافر العنصر الاول بوجود علاقة مادية او قانونية بين المدعي والحق المراد اقتضاؤه فيتعين ان يكون هناك نص يحمي تلك العلاقة ، ومن ثم فلا تكفي المصلحة التي لا تستند الي نص في القانون ولما كان المدعي لم يستند الي نص تتساند اليه المحكمة في الحكم له أو عليه فيكون قد انتفي عنصر أخر من العناصر الواجب توافرها في المصلحة .
أنتفاء الصفة
يلزم لكي تكون الدعوي مقبولة أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وهو ما يعرف بالصفة ويقصد به أن يكون رافع الدعوي هو صاحب الحق او المركز القانوني محل النزاع أو نائبة او من ينوب عنه رافع الدعوي اذا كان رافع الدعوي نائبا عن غيرة ، فلا تقبل الدعوي من غير صاحب الحق او المركز القانوني المعتدي علية مهما كان للغير من مصحة في حماية حق غيرة والا عاثت الفوضي اذا تصور كل فرد في المجتمع انه مكلف باقتضاء حق المجتمع وصارت الدولة وسلطاتها واجهزتها ومؤسستها رهنا بإرادة الافراد ولم يعد هناك حاجة لتنظيم الاختصاصات مادام كل فرد يري في ذاته مندوب العناية الالهية لاصلاح شئون الناس رغما عنهم .
( الدعوي رقم 6937 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 14 /2/1980 – الدعوي رقم 4977 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة 1979 )
ومن جماع ذلك يتبين انتفاء الصفة ومن قبلها المصلحة الامر الذي تضحي معه الدعوي غير مقبولة لانتفاء الصفة والمصلحة التي حتي لو يدعيها في دعواه او يتعرض لها .
واخيرا – نطلب تغريم المدعي استنادا للمادة 3 مرافعات فقرة 4 لإساءة استعمال حق التقاضي
ثانيا – الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة .
1- المدعي عليه ليس مديرا للمركز ولكن المركز له مدير عام ومدير مالي ومدير اداري ولا يتولي المدعي عليه طبقا للمستندات التي ستقدم اي عمل من اعمال الادارة علي الاطلاق فتكون اقامة الدعوي عليه بوصفة مدير للمركز اغتصاب للصفة لا تتحقق به الاوصاف القانونية الصحيحة .
2- تاكيدا لما سبق وهو من العلم العام وسوف نؤيده بالمستندات فان المدعي عليه خارج البلاد منذ أكثر من سته اشهر تقريبا وهو ما ينتفي معه كونه مديرا – خاصة وقد ربط الخطر علي المال بأدارته له – وبالتالي تنتفي الصفة التي ادعاها وتكون دعواه غير مقبولة ذلك انه وان كان يحق له ان يخشي علي اموال الشركة التي ليس شريكا فيها او عضوا او له ثمة تعاملات معها فإن صفة المدعي عليه غير متوافرة لانه لم يعد مديرا بما سيقدم بالمستندات وكذلك بوجوده خارج البلاد فان كان يستهدف بدعواه المدعي عليه فهو خارج البلاد وان كان يستهدف المركز فكان يتعين ان يختصم مديره وليس المدعي عليه ومديرة هو المهندس / احمد رزق .
وهو الامر الذي يجعل الدعوي ايضا غير مقبولة لرفعها علي غير ذي صفة .
ثالثا – الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لانتفاء الجدية والاستعجال والخطر .
اولا يتعين لينعقد الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة ان تتوافر ثلاث شروط طبقا للمستقر نصا وقضاء الاستعجال والجدية والخطر .
وينتفي الاستعجال اذا لم يكن هناك خطرا داهما ويتضمن ضررا لا يمكن تلافيه اذا لجأ الخصوم الي القضاء العادي
( د/ احمد ابو الوفا مرافعات مدنية وتجارية ط 13 ص 331 )
كذلك قيل أن الاستعجال لا يتحقق الا اذا كان هناك خطر محدق بالحق والمطلوب رفعه باجراء وقتي لا تسعف فيه اجراءات التقاضي العادية ( المستشار / هرجة القضاء المستعجل ط2 مايو 1982 ص74 )
ولما كان هذا الشرط غير متوافر تكون الدعوي غير مقبولة .
انتفاء الصفة
استقرت الاحكام علي انه لا يجب ان يقتصر القاضي علي اثبات وجود نزاع في التركة فيأمر بالحراسة استنادا الي مجرد ذلك بل يجب عليه ان يتعرف اسباب الجد في حق المدعي عليه في الميراث بحسب ما تدل عليه ظاهرة الاوراق
( الاستئناف المختلط 29 /11/1946ص56 ) .
ولما كان الاستعجال الذي افاض الشراح فيه هو الخطر الداهم المحدق الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء لقاضي الموضوع وبأسقاط ذلك علي الدعوي المطروحة يظهر جليا انتفاء الخطر العاجل الذي سوف يلحق بالمدعي اذا تأخر الفصل في الدعوي او اذا لجا الي قاضي الموضوع فقد خلت الدعوي من بيان هذا الخطر الذي سوف يلحق بحق شخصي للمدعي خاصة وانه لا يوجد هناك نزاع سواء جدي أو غيره بين الشركاء أو المتعاملين كما أن الشركة ليس عليها ثمة مديونيات ولم يحصل نزاع بين الشركاء او غيرهم علي اي نواح مالية فمن اين يتحقق هذا الخطر ثم ما هو الضرر الذي سوف يصيب حق او مركز قانوني للمدعي البين انه لا توجد من ظاهر الاوراق لانه لا توجد اوراق من الاساس تساند ركن الاستعجال بل ان عدم طرح مستندات وعدم وجود منازعات سواء بين الشركاء او غيرهم او حتي بين المدعي وهو من الغير يظهر عدم جدية الادعاء ذلك ان عدم المساس بأصل الحق يستلزم الامتناع عن تناول الحقوق المراد حمايتها بالتفسير او بالتاويل او بالقطع في شأنها برأي حاسم من حيث حتميتها او بطلانها او الاحقية او عدم الاستحقاق وكذلك عليه تناول مراكز الخصوم القانونية بالتغير أو بالتعديل
( الدعوي 1415 لسنة 1981 مستعجل القاهرة جلسة 15/11/1981 )
وبالاضافة الي ما سبق فان الشركة قائمة وتمارس اعمالها منذ سنة 1981 ولم يجد جديد بشأنها ولم يجد ما يمكن ان يوصف بالنزاع الجدي يؤدي الي الخطر من بقاء الحال علي ما هو عليه خاصة وان الامور المقالة مرسلا بصحيفة الدعوي وعلي فرض صحتها وجميعها غير صحيح انقضي عليها اكثر من خمس سنوات ومن ثم تفتقر الدعوي الي الار كان الواجب توافرها وإلا أضحي القضاء المستعجل غير مختص بنظرها .
ومن جماع ذلك يتضح بما لا يدع مجالا للتأويل أن الدعوي لا يساندها قانون او واقع وان اختصاص القضاء المستعجل غير وارد نهائيا لانتفاء كافة الاركان المطلوبة لانعقاد الخصومة .
رابعا – اصليا – رفض الدعوي لعدم تساندها لواقع او قانون
خلت اوراق الدعوي مما يساندها من واقع او قانون ذلك ان الاقوال المرسلة التي وردت بصحيفة الدعوي مثل أخفاء الحسابات الحقيقية عن الشركاء ليس حقيقيا علي الاطلاق خاصة ولم يذكر من هم هؤلاء الشركاء الذي عين عن نفسه وكيلا عنهم دون سند .
كما لم يدد كيف تحقق من ان اموال المركز جمعت بالغش والتزوير والتدليس وهي امور سوف يكون مجملها اما القاضي الجنائي ليحاسبة علي رمي الناس بالباطل .
حتي الورقة الوحيدة المقدمة بالدعوي وهي صحيفتها لا تحمل سوي سباب واهانات واتهامات دون دليل وهو ما نطلب طلبا جازما بمحو العبارات الجارحة الواردة بالصحيفة .
كما أن ما اوراه بشان تزوير الطالب الاختام الرسمية للدولة وتزوير بطاقات ابداء الراي وطبع كشوف وهمية الخ .... بعضا مما ذكر قد لفقته اجهزة الامن للمدعي عليه الا ان القضاء العادل قد انصفه بحكم هو عنوان للحقيقة من محكمة النقض اكد براءته من كل ما سبق ذكره . ( مقدمة صورة منه طي حافظة المستندات )
وبهذا يتضح بما لا يدع مجالا للشك ان الدعوي فاقدة السند والمنطق والحق والقانون مما يتعين معه رفضها .
او من باب الاحتياط رفض الدعوي بحالتها لعدم تقديم مستندات علي الاطلاق .
خامسا : نطلب ومن باب الاحتياط – استبعاد الدعوي من الرول وزوال الخصومة لعدم تقديم مستندات رفق صحيفة الدعوي طبقا للمادة( 65 مرافعات ) فقرة 3 .
لما كانت الدعوي قد خلت من ثمة مستندات وقيدت بالمخالفة للمادة 65 مرافعات فإنه يكون علي المحكمة التصدي لهذا العوار واستبعاد الدعوي من الرول وزوال الخصومة .
بناء عليه
اصليا رفض الدعوي او رفضها بحالتها
احتياطيا قبول الدفع المبداه بصدر هذه المذكرة
وكيلة المدعي علية
فاطمة ربيع
المحامية