دعوي اغلاق المواقع و المدونات: مذكرة بدفاع مركز هشام مبارك للقانون والمتدخلين انضماميا للجهة الاداريه في الطعن رقم 15575 لسنة 61ق
المذكرة الأولى
بدفاع
السيد / أحمد سيف الإسلام حمد وآخرين متدخلين انضماميا للجهة الاداريه
ضد
السيد / عبد الفتاح محمد مراد طاعن
في الطعن رقم 15575 لسنة 61ق
والمحدد لنظره جلسة السبت الموافق 20/10/2007
الموضوع :
بتاريخ 28/2/2007 أقام الطاعن طعنه الماثل لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الاتصالات السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية، والتي وصفها بالإرهابية حيث تضمنت صحيفة الطعن 21 موقعا الكترونيا ، وبتاريخ 5/5/2007 قدم الطاعن إعلانا بتعديل الطلبات وإدخال خصوم جدد حيث أدخل وزير التضامن الاجتماعي كمطعون ضده ، وأضاف 28 موقعا الكترونيا جديدا يطالب بحجبهم وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الاتصالات السلبي بالامتناع عن حجب هذه المواقع، مع حفظ كافة حقوق الطاعن فى التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار، وبتاريخ 8/7/2007 قدم الطاعن المذكرة الثانية بدفاعه وفيها أضاف طلبا جديد تحت بند " رابعا" طلب فيه ( القضاء للمدعى بتعويض مادي وأدبي شامل مقداره ثلاثة ملايين من الجنيهات المصرية عما أصابه من أضرار مادية وأدبية فى سمعته، وصفته القضائية، والعلمية، وفى دينه، وجنسيته، ودولته، وبلاده العربية على النحو المبين تفصيلا بالأوراق)، وبتاريخ 30/9/2007 قدم الطاعن المذكرة الثالثة بدفاعه وفيها أيضا أضاف طلبات جديدة فى البند رابعا، وخامسا من الطلبات الختامية التي أعاد ذكرها فى عجز المذكرة .
الدفاع:
أولا: مقدمة لابد منها :
ثانيا: قبول تدخلنا انضماميا للجهة الإدارية :
ثالثا: أصليا : عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع :
1- افتقاد أركان المنازعة الإدارية:
2- انتفاء القرار الادارى:
رابعا: احتياطيا:عدم قبول الطعن شكلا:
1- عدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان:
2- عدم قبول الطعن لبطلان تكليف الجهة الإدارية فى الطلبات التي قدمت لها بشأن إصدار قرار بحجب المواقع :
3- عدم قبول الطعن لخمسة مدونات و مواقع الكترونية:
4- عدم قبول طلبات التعويض الواردة بمذكرتي دفاع الطاعن الثانية والثالثة:
خامسا: على سبيل الاحتياط الكلى : سلوك الجهة الإدارية يتفق وحكم القانون:
سادسا: نعترض على تقرير هيئة المفوضين:
أولاً:مقدمه لابد منها:
بالرغم من عبارات القذف التي وردت فى صحيفة الطاعن، وفى إعلان تعديل طلباته، ومذكرات دفاعه فى حق الخصوم المتدخلين انضماميا للجهة الإدارية مثل وصف مواقعهم الالكترونية بالإرهابية ، وغيرها من اللالفاظ والعبارات...الخ ، إلا أننا وحرصنا منا على ثمين وقت الهيئة الموقرة لن نتناوله الآن بالرد أو التعقيب ولكن نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية قبل الطاعن فى هذا الشأن،
فحقيقة طعن الطاعن ليس الدفاع عن الوطن أو مصالحه العليا ، وليس من أجل حماية الفضيلة وعدم ازدراء الأديان كما يدعى، ولكنه حلقة من سلسلة طويلة من إجراءات التنكيل بالخصوم المتدخلين انضماميا للجهة الإدارية حتى يخفى حقيقة الخلاف بيننا وبينه حيث قام الطاعن بالاعتداء على مؤلف "الانترنت خصم عنيد" الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وأخذ منه أجزاء مطولة وضمنها فى مؤلفه "الأصول العلمية للمدونات على شبكة الانترنت" دون أن يتبع الأصول العلمية والقانونية فى ذلك الشأن ، فقامت الشبكة وبعض المنظمات الحقوقية بإصدار بيان أدانوا فيه هذا السلوك من الطاعن، وخاصة انه يحمل صفه عضو هيئة قضائية، فما كان من الطاعن إلا أن أغرقنا بسيل من الدعاوى والبلاغات حتى يخفى حقيقة هذا النزاع، ويخفى على الرأي العام فجيعة عدم إتباعه للأصول العلمية والقانونية للبحث العلمي والقانوني للمؤلف السالف الإشارة إليه، وحتى يكمل مخططه قام برفع هذه الدعوى طالبا إغلاق المواقع الالكترونية للمنظمات التي وقعت على هذا البيان، وكذلك كل المدونات و المواقع الأخرى التي قامت بنشر البيان سواء كانت على صله بهذه المنظمات أم لا، وغلف دعواه بعبارات الدفاع عن الأديان مرتديا ثوب الوطنية والعروبة، ولم يفوته نعت الخصوم المتدخلين بمحاربة الأديان، والإخلال بالنظام العام، والمساس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة المصرية، ظننا منه أن مثل هذه العبارات - فارغة المضمون - قد تخفى حقيقة النزاع ، أو أنه سينجح فى استعطاف القاضي، متناسيا أن المحكمة لن تتأثر أو تقضى بالأحكام وفقا للحالة النفسية للخصوم، وإنما تقضى بها وفقا لحقيقة النزاع، واتساقا مع حكم الدستور والقانون .
ثانيا: قبول تدخلنا انضماميا للجهة الإدارية :
نلتمس من المحكمة الموقرة قبول تدخلنا انضماميا للجهة الإدارية فالتدخل هو طلب عارض يتقدم به شخص من الغير لكي يصير طرفا فى خصومة قائمة لحماية حقوقه التي تتأثر بالحكم فى هذه الخصومة، وهذا التعريف تضمنه نص المادة 66 من قانون المرافعات الفرنسي، فالتدخل يحقق للغير الوقاية من الآثار الضارة للأحكام، إذ يتيح له أن يأخذ مركز الطرف فى الخصومة مما يمكنه من إبداء دفوعه، وتقديم وسائله الخاصة لإثبات حقوقه حتى يأتي الحكم لصالحه .
وقد حكمت محكمة النقض " التزام المحكمة بوصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف الصحيح عليها. مؤداه : ثبوت أن من تدخل فى الدعوى طالبا رفضها هو من كان يتعين على المدعى اختصامه ابتداء وجوب قبول تدخله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعى لا متدخلا فيها "
(الطعن رقم 806 لسنة 68 ق جلسة 3/5/1999).
وجميع المتدخلين انضماميا مع الجهة الإدارية أصحاب مصلحة وصفة فى الدعوى، فمنهم من يعمل فى شركات، ومؤسسات، ومنظمات طالب الطاعن بحجب مواقعها الالكترونية على النت ، ومنهم من تدخل تضامنا مع هذه المواقع، ودفاعا عن حرية الرأي والتعبير، وحرية تداول المعلومات.
ثالثا: أصليا : عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع :
1-افتقاد أركان المنازعة الإدارية:
من المسلمات في فقه القانون الإداري أن الاختصاص الولائي من النظام العام ويكون مطروحًا دائمًا على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من الخصوم، وأن البحث في الاختصاص يسبق النظر في شكل الدعوى، وموضوعها لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة وجودًا وعدمًا..
(يراجع في هذا المعنى الطعن رقم 2045 لسنة 39 ق. عليا ـ الدائرة الأولى ـ جلسة 13/3/2004 ـ مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة ـ طبعة 2005 الجزء الأول ص 69)
ومناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم وفقًا للتكييف السليم والصحيح قانونًا لطلباتهم حسبما تنتهي إليه المحكمة وذلك بغض النظر عن العبارات المستعملة من الخصوم في تحديد طلباتهم دون اعتساف في تفسيرها أو فهمها وذلك في ضوء نصوص القانون المحدد للولاية القضائية أو للاختصاص داخل جهات القضاء المختلفة فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
(يراجع الطعن رقم 1630 لسنة 44 ق. عليا ـ الدائرة الأولى ـ جلسة 17/1/2004 ـ المرجع السابق ـ ص 836).
وقد أفردت المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها أمثلة لمنازعات تتعلق بأشخاص معنوية خاصة حيث قضت (ومن حيث أن القرار الصادر من الجهة الإدارية في شأن إدارة شخص معنوي خاص لا يصدق عليه وصف القرار الإداري لأنه ليس كذلك بحسب موضوعه طالما أنه ينصب في محله على مسألة تتصل بدائرة شركات تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ولا يغير من ذلك صدوره من جهة إدارية.
ولما كان قرار وكيل وزارة الاقتصاد رئيس مصلحة الشركات بعدم الموافقة على اشتراك الطاعن في إدارة شركة من شركات القطاع الخاص، والخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 هو أمر يدخل في صميم إدارة الشركة الخاصة فمن ثم ينحسر عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في هذه المنازعة لاختصاص المحاكم المدنية به صاحبة الاختصاص العم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية وفقًا لنص المادة 47 من قانون المرافعات).
(يراجع الطعن رقم 5412 لسنة 45 ق. عليا ـ جلسة 16/2/2002. منشور بمؤلف مجموعة القوانين والمبادئ القانونية ـ أحكام الإدارية العليا ـ المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة ـ طبعة 2003 ـ ص 13)
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه إذا صدر التصرف في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإرادة شخص معنوي خاص خرج التصرف من عداد القرارات والمنازعات التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة. ومن حيث إنه من المسلم به أن اتحاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن تلك المنازعات الإدارية التي تدخل في ولاية مجلس الدولة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص.
(الطعن رقم 5811 لسنة 47 ق. عليا ـ الدائرة الأولى ـ جلسة 4/1/ 2003 ـ المرجع السابق ص 35)
فأساس المنازعة مجرد خلاف بين أشخاص طبيعيين، وأشخاص معنوية خاصة على الأصول العلمية والقانونية فى البحث العلمي والقانوني ، حاول الطاعن – قسرا- إخضاع هذه المنازعة لولاية القضاء الادارى دون سند من القانون، ودون العمل على استكمال أركان المنازعة الإدارية التي تخضع لولاية القضاء الادارى ، فالمعيار الحاكم ليس بإقحام الجهة الإدارية على منازعة هي من اختصاص القضاء العادي، وإنما بحقيقة الدور المنوط بالجهة الإدارية القيام به وفقا لحكم القانون، واتساقا مع وقائع ومجريات النزاع " فمتى صدر التصرف في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإرادة شخص معنوي خاص خرج التصرف من عداد القرارات والمنازعات التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة. " ولما كان ما تقدم وحيث أن الثابت من الأوراق والمستندات أن مقومات المنازعة الإدارية وشروطها سالفة البيان لا تتوافر في النزاع الراهن حيث أن .............. الأمر - من ناحية - لا يعدو معه تصرف وسلوك الإدارة إلا مجرد (عملاً يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص و بشخوص من أشخاصه).، كما أنه ومن- ناحية ثانية- لا يعدو كونه ( عملاً تمهيديًا تحضيريًا سابق على صدور القرار الإداري النهائي، ولم يرقى إلي النهاية بعد، وسوف نتناول ذلك تفصيلا فى بند رفع الدعوى قبل الأوان)، ومن – ناحية ثالثة- فهو (عمل مادي تنفيذي كاشفًا لا منشئًا للمركز القانوني الإرادي الذاتي للإدارة، وغير محدثًا لأثر قانوني معين، وسوف نتناول ذلك تفصيلا تحت بند انتفاء القرار الادارى) .
2-انتفاء القرار الادارى:
أولا- تنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 على أنه (... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح....)
ومن المسلم به أن الأصل في القرار الإداري أنه لا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين فقد يكون شفويًا أو مكتوبًا. صريحًا أو ضمنيًا. إيجابيًا أو سلبيًا. والقرار الإداري الإيجابي: هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى موقفها الإيجابي إزاء الطاعن. أما القرار السلبي: فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه. وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره.
"ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية توجه فيها الخصومة إلى القرار الإداري الذي هو محلها فإذا انتفى القرار الإداري بمفهومه الإصلاحي سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا انعدام محل الدعوى وتعين من ثم القضاء بعدم قبولها.
ومن حيث إن القرار السلبي في مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتحقق قيامه في حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح وإنه إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانونًا باتخاذ القرار بأن كان مما تترخص في إصداره وفقًا لسلطتها التقديرية فإن رفضها اتخاذه أو الامتناع عن ذلك لا يقوم معه للقرار السلبي قائمة."
(يراجع الطعن رقم 8075 لسنة 48 ق عليا ـ الدائرة السابعة ـ جلسة 1/1/2005 ـ منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة ـ العدد 193 ـ السنة 49 العدد الأول ص 182).
وأخذًا بهذا الفكر القانوني ذهبت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 6/9/2001 في الطعن رقم 2876 لسنة 44 ق عليا إلى أن المشرع اعتبر في حكم القرارات الإدارية المسلك السلبي للجهة الإدارية بالرفض أو الامتناع عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح وعلى ذلك فإن مناط قيام القرار السلبي الجائز الطعن فيه أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها متى طلب منها ذلك ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارية صراحة أو ضمنًا بالامتناع عن اتخاذ الإجراء أو القرار الملزمة بإصداره ويتفرع عن ذلك إنه إذا لم يكن ثمة التزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا ولم تقم باتخاذه فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وبالتالي لا يوجد في هذه الحالة ثمة قرارًا إداريًا سلبيًا مما يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة.
وإعمالاً لما تقدم ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يطالب في ختام دعواه الماثلة بإلغاء قرار وزير الاتصالات السلبي بالامتناع عن حجب المدونات والمواقع التي ذكرها بصحيفة الطعن وإعلان تعديل الطلبات،علما بأن القانون 10 لسنة 2003 قد خلى من منح الجهة الإدارية " رئيس الوزراء، وزير الاتصالات ، الجهاز القومي للاتصالات" أية سلطة لحجب المواقع من على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" ، وتراجع فى ذلك المذكرات المقدمة من هيئة قضايا الدولة والجهاز القومي للاتصالات و منعا للتكرار ننضم إلى ما ورد فيها من دفاع ودفوع .
وفى ذلك ذهبت محكمة القضاء الادارى إلى " أن مناط وجود القرار الادارى السلبي هو حسب ما ورد فى نص المادة العاشرة أن تكون الإدارة ملزمة قانونا باتخاذ إجراء معين ولكنها مع ذلك تمتنع عن اتخاذه ، وبالتالي " فان لم تكن الإدارة ملزمة بشيء طبقا للقوانين واللوائح" فان سكوتها عن اتخاذ الإجراء الذى يطالبها به صاحب الشأن ، لا ينشىء قرارا إداريا بالرفض مهما طال هذا السكوت، ومن ثم فلا يكون الطعن بالإلغاء فى مثل هذا التصرف السلبي إلا محاولة من المدعى إلى إحلال القضاء محل الإدارة فى ممارسة اختصاصاتها مما يتعين رفضه"
(الحكم 659 لسنة 16 ق فى 9/2/1965، والقضية 24 لسنة 19 ق مجموعة الخمس سنوات ص 492،572، الإدارية العليا فى 28/11/1982 القضية 577 لسنة 25 ق المجموعة السنة 28 ص210 ، وفى القضية186 لسنة 33ق فى 14/6/1988)