مذكرة دفاع الجهاز التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعوي إغلاق المواقع والمدونات
محكمة القضاء الادارى
الدائرة السادسة
مذكرة
مقدمة من
رئيس الجهاز التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته المدعى عليه الثالث
ضد
السيد المستشار /عبد الفتاح مراد مدع
فى الدعوى رقم 15575 لسنة 61 ق
و المحددة لنظرها جلسة 8/7/2007
الوقائع:
وقائع النزاع الماثل ودفاع ودفوع الجهاز المدعى عليه الثالث موضع تفصيلا بالمذكرة المقدمة منا بجلسة 5/5/2007 فنحيل إليها منعا من التكرار ونرجو اعتبار ما جاء بها جزء لا يتجزأ من دفاعنا الوارد بهذه المذكرة ومكملا له.
ومن الجدير بالذكر ان هيئة المحكمة الموقرة اصدرت قرارا بجلسة 5/5/2007 بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقريرها والذى للاسف جاء متناقضا وخاطئا فى الوقائع المادية والقانونية لعناصرها الدعوى الماثلة.
والجهاز المدعى عليه الثالث يهمه التقدم بهذه المذكرة للرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة على نحو مايلى:
الدفاع:
1: بطلان تقرير مفوضى الدولة :
وهذا البطلان يقوم على الأوجه التالية:
الوجه الأول: التكييف القانوني الخاطئ لطلبات المدعى:
بالرجوع الى صحيفة تعديل الطلبات نجد ان المدعى قد عدل طلباته الى ما يلي حرفيا:
أولا : بقبول الطعن شكلا لتوافر الصفحة والمصلحة على النحو المبين بأصل صحيفة الدعوى الأصلية.
ثانيا: بصفة مستعجلة:
"أولا :بوقف تنفيذ القرار السلب المطعون عليه ومايترتب من اثار اخصها:
1- حجب المواقع والمدونات التالية تاسيسا على ماورد تفصيلا بصحيفة الدعوى الأصلية وهذه الصحيفة وحوافظ المستندات المشار إليها فى صحيفة الدعوى الصالية وهذه الصحيفة واخصها حافظة المستندات رقم (27.26.25 )والتا تحتوى على صور من المواقع والمدونات الجديدة المطلوب حجبها بالاضافة للمواقع الالكترونية السابق طلب حجبها باصل صحيفة الدعوى لاخلالها بمبدأ عدم المساس بالأمن القومي والمصلح العليا للدولة ‘ ولما فيها من تهديد لأمن واستقرار الوطن والدول العربية وازدراء للأديان والإسلام واركانة ومخالفات جسيمة للنظام العام والآداب ‘ ووقائع سب وقذف وتشهير وتهديد وابتزاز اشخص المدعى وصفته القضائية ورموز المجتمع والشخصيات العامة ....... الخ
ثالثا : وفى الموضوع الحكم بما ياتى : بإلغاء القرار الادارى السلبي الصادر بالامتناع عن حجب وغلق المواقع الالكترونية سالفة البيان ....... الخ
مع مايترتب على ذلك من الآثار اخصها حجب وغلق تلك المواقع والمدونات سالفة البيان أينما وجدت على شبكة الانترنت وما قدم يتم إنشاءه من مواقع أخرى بديلة ضد مصالح جمهورية مصر العربية والدول العربية وهيبتها والنظام العام والآداب والدين الاسلامى وحجب ما يتم إنشاؤه من مواقع أخرى بديلة لسب المداعى او التشهيرية به مع الزم المطعون ضدهم بصفتهم والمتدخلين هجوميا للمدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
رابعا : حفظ كافة حقوق المدعى فى التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون عليه وحفظ كافة الحقوق الأخرى "
وكما هو بين من هذه الطلبات أنها واضحة وصريحة ولا تحتاج الى إعادة تكييف لتحديد مضمونها ‘ إلا إن السيد مفوض الدولة خالف هذه الطلبات وحاول أن يعيد صياغتها لما يتفق ورأية الشخصي – وليس القانوني – فى موضوع النزاع ‘ فأورد تكييفا للطلبات لم يقل به المدعى ولا تتحقق به عناصر القرار السلبي المزعوم ‘ إذ انتهى فى تقريره الى ان :
"حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف القانوني الصحيح هي :
الطلب الأول : قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الادارى السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية المنوه عنها فى صدر التقرير فيما تضمنته من كتابات تمثل ازدراء للدين الاسلامى وتسئ لسمعة البلاد وتهدد الأمن القومي والمصالح العليا للدولة ‘ وامن واستقرار الوطن والدول العربية وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم والمتدخلين انضمامي للجهة الإدارية المصروفات والأتعاب وتعويض المدعى عما أصابه من إضرار مادية وادبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون مع مايترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم والمتدخلين انضماميا للجهة الإدارية المصروفات والأتعاب وحفظ كافة حقوق المدعى عما أصابه من أضرار مادية وادبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
الطلب الثاني : قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الادارى السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية المنوه عنها فى صدر التقرير فيما تضمنته من كتابات تسعى لسمعة المدعى الشخصية والتشهير به ‘وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم والمتدخلين انضماميا للجهة الإدارية والمتدخلين انضمامي للجهة الإدارية المصروفات والأتعاب والنفاذ على ان ينفذ الحكم مسودته الأصلية وبلا إعلان.
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم والمتدخلين انضماميا للجهة الإدارية المصروفات والأتعاب وتعويض المدعى عما أصابه من أضرار مادية وادبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخرى "
وهذا التكييف القانوني من جانب السيد مفوض الدولة هو تكييف خاطئ لطلبات المدعى وذلك للاتي :
أولا : ان السيد مفوض الدولة لم ينتبه الى ان المدعى يطلب بصفة أساسية حجب وغلق المواقع الالكترونية التي نوه عنها بصحيفة الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات لأسباب مختلفة بعضها خاص بالأمن القومي والدين الاسلامى والنظام العام والأدب العامة وبعضها خاص بالمدعى وصفته القضائية ورموز المجتمع والشخصيات العامة .....الخ ‘ واختلاف وتنوع الأسباب لا يؤدى الى القول بتعدد الطلبات على نحو ما انتهى إليه تقرير مفوض الدولة.
ثانيا : ان السيد مفوض الدولة قد عاد هو بنفسه وخالف التكييف القانوني الذي أسبغه على الدعوى الماثلة فيما انتهى إليه من التوصية بالحكم " رابعا قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار اخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنها سلفا" وكما هو بين فان هذه التوصية من جانب مفوض الدولة تخالف تكييفه فى الطلب الثاني من ان حقيقة طالبات المدعى هي " وقف تنفيذ القرار الادارى السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية المنوه عنها فى صدر التقرير فيما تضمنته من كتابات تسئ لسمعة المدعى الشخصية والتشهير به" فإزالة بعض الصفحات من هذه المواقع هي بالتأكيد تختلف اختلافا فنيا وماديا وقانونية عن حجب ومنع المواقع الالكترونية بالكامل والواردة بهذا هذه الصفحات.
ثالثا : ان ما انتهى أليه مفوض الدولة من التوصية بالحكم " " رابعا قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالفاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار اخصها حجب الصفحات التحى تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنها سلفا" هو توصية لهيئة المحكمة الموقرة بالقضاء بما لم يطلبه المدعى ذاته و الزى يطلب صراخه كما هو ثابت من صحيفة تعديل الطلبات فى الطلب "ثالثا : وفى الموضوع الحكم بما ياتى :بالغاء القرار الادارى السلبي الصادر بالامتناع عن حجب وغلق المواقع الالكترونية سالفة البيان ....... الخ"
رابعا : ان ما انتهى الهي مفوض الدولة من التوصية بالحكم " خامسا: قبول طلب التعويض شكلا وفى موضوعه القضاء للمدعى بالتعويض الزى تقدره عدالة المحكمة " هو أيضا توصية لهيئة المحكمة الموقرة بالقضاء بما لم يطلبه المدعى ذاته ‘ ذلك ان المدعى لم يطلب الحكم له باى تعويضات وإنما أوضح فى الطلب الرابع من طلباته انه إنما يشير الى "حفظ كافة حقوق المدعى فى التعويض عما أصابه من أضرار مادية وادبية نتيجة القرار المطعون عليه وحفظ كافة الحقوق الأخرى" فالمدعى لم يطلب اى تعويض صريح فكيف ينتهي السيد مفوض الدولة الى تكييف هذا التحفظ على انه طلب تعويض !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الوجه الثاني : انعدام تقرير مفوض الدولة لقيامه على وقائع لا أصل لها فى الأوراق : أورد السيد مفوض الدولة فى تقريره فى الفترة الخامسة صفحة "6" وعند عرضه لوقائع النزاع مايلى حرفيا
"وبذات الجلسة حضر محامى عن المتدخلين انضماميا للجهة الإدارية وطلب جحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعى وإلزامه بتقديم الأصول أو صور متعددة منها .........الخ"
وكان الثابت ان السيد مفوض الدولة قد أقام راية القانوني بالنسبة لما انتهى إليه من طلبات المدعى على حوافظ المستندات المجودة والتي لم يتقدم المدعى بأصولها أو بصور رسمية منها الأمر الذي يصم تقريره بالانعدام لقيامه على مستندات لا أصل لها فىالاوراق .
وفى ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بان " مادة 12 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها ذات حجية الأصل- لا تقوم هذه القرينة إذا نازع الخصم فى مطابقة الصورة للأصل- يتعين فى هذه الحالة تقديم الأصل و مضاهاته على الصورة الرسمية- لأحجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات خطية كانت أو فوتوغرافية إلا بقدر ما تنطبق فيه على الأصل الموجود والذى يتعين الرجوع إليه كدليل فى الإثبات- مؤدى ذلك: انه عند عدم وجود الأصل فلا سبيل للاحتياج بالصورة- إنكار الخصم الصورة ووجود منازعة جدية حولها يقتضى طرحها جانبا."
[الطعن رقم 865 –لسنة 32ق –تاريخ الجلسة 11/4/1989 –مكتب فني 34]
بل ان الثابت من الفقرة الأخيرة من صفحة "18" من تقرير مفوض الدولة ان سيادته قد اقر صراحة بان من "..الجدير بالذكر انه باطلاعنا الشخصي على بعض هذه المواقع والواردة بالتقرير المقدم من إدارة جرائم الحاسب وجد انه تم حذف بعض الصفحات التي تحمل سبا وقذفا للمدعى بالرغم من ثبوت احتواء هذه الصفحات على تلك الألفاظ المهينة فى الصور الضوئية المقدمة فى التقرير الفني المقدم من إدارة جرائم الحاسب الالى المنوه عنه"
الوجه الثالث: تناقض تقرير مفوض الدولة فيما انتهى إليه:
إذ أورد مفوض الدولة فى تقريره أكثر من موضع ماورد بحيثيات الحكم رقم 34781 لسنة 58 قضاء أدارى بجلسة 13/6/2006 والذى انتهى الى انه "ومن حيث انه بمراجعة التشريعات المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( ومنها القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات ، والقانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات، والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات) يبين أنها لم تحدد الحالات التي تستدعى حجب المواقع الالكترونية والسلطة المختصة بذلك، كما لم تتضمن هذه التشريعات ثمة نصوص تجهيز للأجهزة الحكومية تقرير حظر أو حجب المواقع الالكترونية من الظهور على شبكة الانترنت بصفة عامة أومن الظهور لمستخدمي الشبكة داخل مصر بصفة خاصة، غير ان هذا الفاغ التشريعي لايخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بحجب اى من المواقع المسجلة لديها حينما تمس الأمن القومي أو المصالح العليا للدولة، وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الادارى لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام والصحة والسكينة العامة للمواطنين...".
ورغم هذا الذي أورد مفوض الدولة صراحة من عدم وجود نصوص قانونية قائمة تحدد الحالات التي تستدعى حجب المواقع الالكترونية والسلطة المختصة بذلك، وان هذه التشريعات لم تتضمن ثمة نصوص تجهيز للأجهزة الحكومية تقرير حظر أو حجب المواقع الالكترونية من الظهور على شبكة الانترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة داخل مصر بصفة خاصة، إلا ان مفوض الدولة عاد وتناقض مع نفسه حينما أورد فى الفقرة الأولى من صفحة "19" من تقريره ان"ومن حيث ان وزارة الاتصالات بما لها من مكنة خولها إياها القانون فى مراقبة أداء الهيئات والشركات العاملة فى مجال الاتصالات والمعلومات والبريد ضمانا لجودة خدمتها وحماية المستهلك من اى ممارسات احتكارية وفقا لقرار رئيس الجمهورية بتنظيم وزارة الاتصالات رقم 379 لسنة 1999 ، ولما كانت وزارة الاتصالات هي المختصة بمنح تراخيص بإنشاء المواقع على شبكة الانترنت ، وبالتالي فهي التي تستطيع إلزام مزودي الخدمة من أصحاب هذه المواقع بحجب اى من الصفحات التي تحوى عبارات وألفاظ تتنافى مع ه الفطرة السورية والذوق السليم.....الخ"
فأيهما نصدق
حكم محكمة القضاء الادارى الذي انتهى صراحة الى ان نصوص القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات، والقانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات ،والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لم تحدد الحالات التي تستدعى حجب المواقع الالكترونية والسلطة المختصة بذلك ، وان هذه التشريعات لم تتضمن ثمة نصوص تجهيز للأجهزة الحكومية تقرير حظر أو حجب المواقع الالكترونية من الظهور على شبكة الانترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة داخل مصر بصفة خاصة،أم ما انتهى إليه مفوض الدولة –ودون ان يبين سنده فى ذلك – من ان وزارة الاتصالات هي المختصة بمنح تراخيص بإنشاء المواقع على شبكة الانترنت، وبالتالي فهي التي تستطيع إلزام مزودي الخدمة من أصحاب هذه المواقع بحجب اى من الصفحات التي تحوى عبارات وألفاظ تتنافى مع الفطرة السوية والذوق السليم .....الخ، وهذا التناقض ان دل على شئ إنما يدل على عدم إحاطة مفوض الدولة بعناصر دعوى الماثلة وما بها من مستندات وهو مايجعلنا لنطمئن الى ما انتهى إليه فى قراره .
- الرد على ماانتهت إليه هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها :
مع تمسك الجهاز المدعى عليه الثالث ببطلان تقرير هيئة مفوضى الدولة على نحو ماسبق بيانه، فانه وعلى سبيل الاحتياط نناقش ماانتهى إليه التقرير على النحو التالي :
-الرد على ماانتهى إليه تقرير مفوض الدولة من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الادارى :
انتهى تقرير مفوض الدولة الى رفض الدفع المبدي من الجهاز المدعى عليه الثالث بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الادارى وأحال فى ذلك الى الأسانيد القانونية التي أوردها فى رده على ذات الدفع والذى أورده باقي المدعى عليهم بان الطلب الأول من طلبي المدعى وفقا لتكييف مفوضى الدولة وبالرجوع الى هذه الأسانيد نجد ان مفوضى الدولة قد بني ماانتهى إليه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الادارى على انه " لما كان الثابت من الأوراق ان المدعى قد تقدم بشكاوى للمدعى عليهم بتواريخ 20-25-27-/2/2007 طالبا فيها اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية المذكورة سلفا فيما تضمنته من تقارير وكتابات فيها ازدراء للشريعة الإسلامية الغراء من قلة ضالة مارقة.........................،