31 يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و18 و 24 و 26 لمدة عشر سنوات من تاريخ اخر قيد تم فيها كما تحفظ الأيصالات المنصوص عليها فى المواد 11و22و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها ,
32 للوزير المختص بقرار يصدرة أن يعدلفى جداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها .
33 يعاقب بالاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه : (أ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) (ب) كل من أنتج أو استخرج أوفصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار (ج) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو أشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (د) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة أو ادارتها أو التداخل فى ادارتها أو تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد . وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا .
34 يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن ماءة الفاجنيه ولايجاوز خمسمائة جنيه :- (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أوسلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدار وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض . (ج) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدار بمقابل وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الاعدام والغرامة التى لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه فى الأحوال الآتية :-1- اذا استخدم الجانى فى ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او استخدم احد من أصوله او من فروعه او زوجة او احد ممن يتولى تربيتهم او ملاحظتهم او ممن له سلطة فعليه عليهم فى رقابتهم او توجيههم .2- اذا كان الجانى من الموظفين او المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او المنوط بهم مكافحة المخدرات او الرقابة على تداولها او حيازتها او كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه . 3- اذا استعمل الجانى فى ارتكابها او تسهيل ارتكابها السلطة المخوله له بمقتضى وظيفته أو عمله او الحصانة المقرره له طبقاللدستور او القانون . 4- اذا وقعت الجريمة فى احدى دور العبادة او دور التعليم ومرافقها الخدمية او النوادى او الحدائق العامة او اماكن العلاج او المؤسسات الأجتماعية او العقابية او المعسكرات او السجون او بالجوار المباشر لهذه الأماكن . 5- اذا قدم الجانى الجوهر المخدر او سلمه او باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او دفعه الى تعاطيه بأية وسيله من وسائل الأكراه او الغش او الترغيب او الأغراء او التسهيل . 6- اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق . 7- اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة او المادة السابقة .
34 مكرر يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولايجاوز خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بأيه وسيله من وسائل الأكراة او الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)
35 يعاقب بالأشغال المؤبدة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه :- (أ) كل من أدار مكانا أو هيأة للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل . (ب) كل من سهل او قدم للتعاطى بغير مقابل جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
36 استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لايجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التاليه مباشرة للعقوبه المقررة للجريمة . فأذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقته أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات .
37 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيها ولا تجاوز خمسين الف جنيها كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جواهر ا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو أشتراهوكان ذلك بقصد التعاطى أو الأستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وللمحكمة أن تأمر فى الحكم الصادر بالأدانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجزن الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية . ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بدلا من تنفيذ العقوبة أن تأمر بأيداع ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالأتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الأجتماعية وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا وأجتماعيا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة اشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل . ويكون الأفراج بعد شفائه بقرار من الجنة المختصة بالأشراف على المودعين بالمصحة فأذا تبين عدم جدوى الأيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقرر ة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب اثناء ايداعة ايا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بألغاء وقف التنفيذ ، لأستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة . ولا يجوز الحكم بالأيداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الأيداع المشار اليه وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة أذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .
37 مكرر تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستثار بمحكمة الاستئنافعلى الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الاقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل وللجنة أن تستعين فى آداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم الى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل .
37 مكرر أ لاتقام الدعوى الجنائية على من تقدم للجنة المشار اليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتقاف مع وزير الصحة وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى الى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك . فاذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار اليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الادارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون . ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها الى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج .
37 مكرر ب تقام الدعوى الجنائية على من ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة اذ طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37مكررا من هذا القانون علاجه فى أحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا (أ) . وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب الى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها. ويكون ايداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته احدى المصحات أو الزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فاذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة الى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل اقامته منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بايداعه أو بالزامه بالتردد على دور العلاج الفصل فى الطلب أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لاتزيد على اسبواعين لمراقبته طبيا وله أن يتنظلم من ايداعه بطلب يقدم الى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام وصول الطلب اليها أن ترفعه الى المحكمة وعلى اليها فى هذه المادة لتأمربما تراه وفى جميع الحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة .
37 مكرر ج تعد جميع البيانات التى تصل الى علم القائمينبالعمل فى شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة فى المادة 310 من قانون العقوبات .
37 مكررد ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الادمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان ويكون من بين اختصاصاته انشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة واقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادر تها .
38 مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنعجوهر مخدرا أو نباتا من النبايات الواردة فى الجدول رقم "5" وكان ذلك بغير قصد الانجار أو تعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولايجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل محل الجريمة من الكوكا يين أو الهيروين أو أى من المواد الورادة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)
39 يعاقب بالحبس مدة لاتقل سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هىء لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك . وتزاد العقوبة بمقدار مثليها اذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) . لايسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيا المكان أو على من يقيم فيه.
40 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه اذا نشأت عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المئوط بهم المحافظة على الأمن أو اذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أو فروعه . وتكون العقوبة الاعدام والغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مانتى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو زوجه أو أحد من أصولة أو فروعه . وتكون العقوبة الاعدام والغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولايجاوز مائة ألف جنيه اذا أفضت الأفعال السابقة الى الموت .
41 يعاقب بالاعدام وغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مائيى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
42 مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالبناتات المشار اليها اذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى أو كانت له بسند غير مسجل فان كا مجرد حائز لها حكم بانهاء سند حيازته . وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادر تها للادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية اذا كانت الأدوات ووسائل المحكم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات .
43 مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و 18 و24 و 26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها . ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسماءة جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه كل من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين 13 , 23 الى الجهة الادارية المختصة فى المواعيد المقررة . ويعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار اليهم فا الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على مايأتى: (أ) 10% فى الكميات التى لاتزيد على جرام واحد . (ب) 5% فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتجرام . (ج) 2% فى الكميات التى تزيد على 25 جرام . (د) 5% فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها . وفى حالة العود الى ارتكاب الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو باحدى هاتين العقوبتين .
44 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة .
45 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له . ويحكم بالاغلاق عند مخالفة حكم المادة (
.
46 لايجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. وفى جميع الاحوال للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها .
46 مكرر كل من توسط فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها .
46 مكرر أ لاتنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون . كما لاتسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الافراج تحت شرط المبينة فى القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون . لاتسقط بمضى المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
47 يحكم باغلاق كل مرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى اذا وقعت فيه احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 . ويحتم باغلاق لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة اذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 38 وفى حالة العود يحكم بالاغلاق نهائيا .
48 يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 33و 34و 35 كل من بادر من الجناة بأبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فأذا حصل الأبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الأبلاغ فعلا الى ضبط الجناه.
48 مكرر تحكم المحكمة الجزئية المختصة بأتخاذ احد التدابير الأتية على كل من سبق الحكم عليه اكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى احدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون : 1- الأيداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية . 2- تحديد الاقامة فى جهة معينة . 3- منع الاقامة فى جهة معينة . 4- الاعادة الى الموطن الأصلى . حظر التردد على أماكن أومحال معينة . 6- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة . ولايجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولاتزيد على عشر سنوات . وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم على المخالف بالحبس .