كود قانون المخدرات
الموضوع رقم المادة نص المادة
فى الجواهر المخدرة 1 تعتبر جواهرمخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد ا لمبينة فى الجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2
2 يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يبيع أو يشترى جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شيئ من ذلك الا فى ألأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به .
3 لايجوز جلب الجواهر المخدرة وتصدير ها الا بمتقضى ترخيص كتابى الجهة الاارية المختصة .
4 لايجوز منح أذن الجلب المشار اليه فى المادة السابقة الا للاشخاص الآتيين : (أ) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . (ب) مديرى الصيدليات المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . (ج) مديرى معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الابحاث العلمية . وللجهة الادارية المختصة رفض طلب الحصول على الاذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح أذن التصدير الا لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان الجواهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو ثصديرها مع بيان الاسباب التى تبرر الجلب أوالتصدير وكذلك البيانات الاخرى التى تطلبها منه الجهة الادارية المختصة .
5 لاتسلم الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك الابموجب اذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب او لمن يحل محله فى عمله . وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم اذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن واعادته الى الجهة الادارية المختصة .
6 لايجوز جلب الجواهر المخدرة أو التصدير ها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون ارسالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعتة وكميته ونسبته .
7 لايجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة الابعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة فى كل من الاقليمين . ولايجوز منح هذا الترخيص الى : (أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية . (ب) المحكوم عليه فى احدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون . (ج) المحكوم عليه فى سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو اعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وأفساد الاخلاق أو تشرد أو اشتباه وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى هذه الجرائم . (د) المحكوم عليه فى احدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع ( الفصلين الأول والثانى ) من قانون العقوبات السورى . (ح) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا .
8 لايرخص فى الايجار فى جواهر المخدرة الا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمزاكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود . ويجب أن تتوافر فى هذه الاماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص . ولايجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبيعة أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو الصناعى أو أى مكان آخر , ولا أن يكون له منافذ تتصل بشىء من ذلك . على أنه يجوز الجمع بين الاتجار فى الجواهر المخدرة والاتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد .
9 على طلب الترخيص أن يقدم الى الجهة الادارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرافقا به الاوراق والرسومات التى يعنيها ذلك القرار .
10 يعين للمحل المعد للاتجار فى الجواهر المخدرة ( سواء أكان مخزنا أو مستودعا ) صيدلى يكون مسئولا عن ادارته طبقا لاحكام هذا القانون ويجوز له الجمع بين ادارة هذا المحل وبين ادارة المحل المعد للاتجار فى الادوية السامة اذا كان فى محل واحد .
11 لايجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الا تجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت الا للاشخاص الاتين
أ) مديرى المخازن المرخص لها هذا الاتجار . (ب) مديرى الصدليات ومصانع المستحضرات الافرباذينية . ا(ج) مديرى صيدليات لمستثفيات والمصحات والمستوصفات اذا كانوا من الصيادلة . وكذلك يجوز لهم ان يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 الى الاشخاص الآتيين : (أ) الأطبقاء الذين تخصصهم المستثفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صادلة . (ب) مديرى معامل التحاليل الكمائية والصناعية والابحاث العلمية . (ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها ولايتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها الا اذا قدم المستلم ايصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو القلم الانيلين اسم الجواهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالارقام والحروف . ويجب أن يوقع المستلم اصل الايصال وصورة الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر . وعلى مدير المحل أن يوشر على الايصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخة وأن يحتفظ بالنسخة الاصلية ويعطى المستلم احدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر .
12 جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الا تجار بها وكذا المصرفات منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وأسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الادارية المختصة .
13 على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى الاسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض .
14 لايجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر الابتذكرة طبيعة من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقا للاحكام التالية : يحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبيعة اذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) . ومع ذلك اذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .
15 يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصدليات فيما عدا صيدليات المستثفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخائم الجهة الادارية المختصة تسلم بالاثمان التى تقررها تلك الجهة على أن يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد وللوزير المختص تحديد المقادير التى لايصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا .
16 لايجوز للصيادلة صرف تذاكر طبيعة تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها .
17 لاترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .
18 يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الوادرة الى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص لوارد والمصروف مرقومة صحائفة ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية : أولا فيما يختص بالوارد : تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته ثانيا : فيما يختص بالمصروف : (أ) أسم وعنوان محرر التذاكرة . (ب) أسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه . (ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه . ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الاخرى التى يصدرها بها قرار من الوزير المختص .
19 يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للاشخاص الآتين : (أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس . (ب) الاطباء الذين تخصصهم لذلك المستثفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
20 تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الادارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى: (أ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها . (ب) الكمية اللازمة للطالب . (ج) جميع البيانات الاخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الاداريةالمختصة لهذه الجهة رفض اعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .
21 يجب أن يبين فى البطاقة الرخصة ما يأتى : (أ) أسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه . (ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك اقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة . (ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .
22 يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولايجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة الابايصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ وأسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالارقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .
23 على مديرى الصيدليات أن يرسلوا الى الجهة التى تعينها الجهة الادارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النوذج الذى تصدره الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض .
24 على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 و19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو أسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه اذا كان الصرف فى المستثفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات واذا كان كان الصرف لأغراض أخرى تبين الغرض الذى استخدمت فيه هذه الجواهر .
25 لايجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) .
26 ولايجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها الا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و 13 فيما يتعلق بما يرد اليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و 12و 13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبيعة يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت .
27 لايجوز انتاج أو أستخراج أو فصل أو صنع أو أحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها وفى حالة جلب احد المحال المرخص لها فى الأتجار فى الجواهر المخدرة لأحدى هذه المواد وجب عليه اتباع احكام القيد والأخطار المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13
28 لايجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5)
29 يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أ, يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم (5) فى جميع اطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء اجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6)
30 للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية وللمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك . وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث .