قانون عدد 80 لسنة 1994 مؤرخ في 4 جويلية 1994 يتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين
الفصول
الباب الأول : أحكام عامّة
الفصل الأول : يخضع المترجم المحلف في ممارسة مهنته لهذا القانون.
الفصل 2 : يضبط عدد المترجمين المحلفين بكل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف بأمر باقتراح من وزير العدل.
الفصل 3 : يرجع المترجمون المحلفون بالنظر الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهم تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انتصابهم.
الفصل 4 : جميع المترجمين المحلفين متساوون في المهام وفي حق مباشرتها بكامل دائرة المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابهم.
وللمترجمين المحلفين المنتصبين بدوائر المحاكم الابتدائية بتونس او اريانة او بن عروس ان يباشروا نشاطهم بكامل تلك الدوائر.
الفصل 5 : يحمل المترجم المحلف بطاقة مهنية تسلمها له وزارة العدل يتعين عليه ارجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهامه.
الباب الثاني: في الترسيم بجدول المترجمين
الفصل 6 : يضم جدول المترجمين المحلفين اسماء الناجحين في مناظرة تضبط اجراءاتها بقرار من وزير العدل.
ويجب ان تتوفر في المترشح لمناظرة الترسيم بهذا الجدول الشروط التالية:
- ان يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل
- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية
- ان يكون محرزا على الاستاذية في الترجمة او في اللغات او الاجازة في الحقوق او ما يعادلها
- ان لا تتجاوز سنه خمسين سنة
- ان يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية
الفصل 7: يودع المترجم المحلف بوزارة العدل قبل ان يباشر مهنته انموذجا من امضائه مقابل وصل في ذلك.
الفصل 8: على المترجم المحلف الواقع ترسيمه اتمام الاجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر جدول الترسيم والا اعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد انذاره بمكتوب مضمون الوصول.
الباب الثالث: في المهام
الفصل 9: يتولى المترجم المحلف الترجمة الرسمية كتابية كانت أو شفاهية من لغة أجنبية الى اللغة العربية أو من اللغة العربية الى احدى اللغات الاخرى.
الفصل 10: المترجم المحلف مؤهل في حدود اختصاصه للترجمة الشفاهية ، ولترجمة اية وثيقة في المادة المدنية او التجارية او الجزائرية وكذلك جميع الاوراق التي يراد الادلاء بها لدى المحاكم وله الحق في الاشهاد بصحة تلك الترجمة، كما له عند الاقتضاء حق المساعدة بالترجمة عند ابرام كتائب خطوط اليد.
الفصل 11: تعتبر الترجمة المشهود بصحتها من طرف مترجم محلف صحيحة ما لم يثبت عدم مطابقتها رسميا بقرار من لجنة تتركب من :
- الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المختص : رئيسا
- مستشارين لدى محكمة الاستئناف : عضوين
- مترجم محلف في الاختصاص المعني : عضوا
ويعين المستشاران والمترجم المحلف بقرار من رئيس اللجنة.
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص من تلقاء نفسه او بناء على شكاية من ذي مصلحة.
وان عدم مطابقة ترجمة لاصلها عن سوء نية والواقع اثباتها من اللجنة يعرض المترجم المحلف للتشطيب النهائي من الجدول او سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 41 من هذا القانون بقطع النظر عما يمكن ان يناله من العقوبات المنصوص عليها بالفصل 172 من المجلة الجنائية.
الباب الرابع: في الواجبات والحقوق
الفصل 12: يجب على المترجم المحلف الذي وقع ترسيمه بالجدول وقبل ان يباشر مهامه ان يؤدي امام محكمة الاستئناف التابع لها مقر انتصابه اليمين التالية:
"اقسم بالله العظيم ان اترجم ترجمة امينة النصوص الكتابية والتصريحات التي يعهد الي بترجمتها مع المحافظة على السر المهني والقيام بواجبات مهنتي بكل دقة ونزاهة."
الفصل 13: لا يمكن للمترجم المحلف المرسم ان يرفض ترجمة ما يطلب منه الى اللغة المرخص له فيها بدون مانع قانوني او عذر مقبول او قدح في شانه ناشىء عن القرابة او المصاهرة او الروابط العائلية حسب ما يقتضيه القانون.
الفصل 14: يعد المترجم المحلف عند مباشرته لمهامه شبه موظف طبقا للفصل 82 من المجلة الجنائية وتنطبق عليه احكام الفصول من 83 الى 94 من هذة المجلة.
الفصل 15: يحجر على المترجم المحلف:
- قبول احالة الحقوق المتنازع فيها والتي كانت موضوع ترجمة لديه
- المساهمة في اية قضية قام بعمل لاحد طرفيها
- اعارة اسمه في اي ظرف من الظروف ولو في غير الأعمال المبينة آنفا.
الفصل 16: لا يجوز الجمع بين ممارسة مهنة المترجم المحلف والعضوية بمجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بينها وبين اية وظيفة عمومية من شانها ان تستوجب اعطاء منحة من مال الدولة او الجماعات العمومية او المؤسسات العمومية ما عدا وظيفة التدريس او القيام بهمة عرضية محدودة لا تتعدى خمسة اعوام.
الفصل 17: يحجر على المترجم المحلف ممارسة الانشطة التالية:
- تعاطي التجارة بانواعها طبقا لاحكام المجلة التجارية
- مباشرة المسؤولية في شركات او مؤسسات صناعية او تجارية او مالية من شانها ان تكسبه صفة التاجر
- ممارسة اي مهنة اخرى بصفة مباشرة او غير مباشرة.
لفصل 18: يمسك المترجم المحلف دفترا مرقوم الصفحات وممضى في تاريخه من رئيس المحكمة الابتدائية التي يباشر مهنته بدائرتها. وعليه ان يرسم به يوميا دون بياض ولا تشطيب وحسب اعداد رتبية نوعية التراجم والتوجهات، وكل الاعمال التي يقوم بها في نطاق مهامه مع ذكر الاجر امام كل عملية وقع ترسيمها.
الفصل 19: على المترجم المحلف وضع امضائه وختمه على كل ترجمة والتنصيص بها على العدد الذي رسمت به بالدفتر الوارد ذكره بالفصل السابق.
ويجب ان يشتمل الختم على اسم المترجم المحلف وصفته وعنوانه.
الفصل 20: المترجم المحلف ملزم بالاقامة بالمكان المعين له، ويمكن له تغييره مؤقتا بترخيص معلل من الوكيل العام التابع له مركزا انتصابه.
وان حصل له مانع شرعي او تغيب برخصة فانه يعوض بمترجم محلف مباشر بنفس المركز او بمركز اخر عند العذر وذلك بقرار من وزير العدل.
الفصل 21: لا ينقل المترجم المحلف الا في صورة الشغور وبطلب صريح منه وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدم من كان اقدم في التسمية وعند تساوي الاقدمية يقدم الاكبر سنا وعند التساوي في العمر تجرى القرعة.
الفصل 22: على المترجم المحلف ان يحافظ على ما اطلع عليه بموجب مهامه وعليه ان يعطي وصلا في ما تسلمه من وثائق وارجاعها فور الفراغ منها.
ويستحق المترجم المحلف عن كل ترجمة يقوم بها اجرا حسب تعريفة تضبط بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية.
ويجب التنصيص بلسان القلم على الاجر المستخلص على الترجمة بكل وثيقة او ورقة وقعت ترجمتها.
ويسبق الحريف أجرة المترجم المحلف ويستلم مقابل ذلك وصلا من مقتطع يتسلمه المترجم المحلف من وزارة العدل.
وليس للمترجم المحلف عند عدم اتصاله بكامل اجره ان يجرى حق الحبس على ما قد يكون سلم اليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله الا باذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له النظر.
وله ان يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل اجرته.
ويجبر الحريف باذن من رئيس المحكمة الابتدائية التي تم انجاز العمل بدائرتها على دفع اجرة المترجم المحلف.
ويسقط حق قيام المترجم المحلف بطلب ما يستحقه من اجر عن اعماله بمضي عام بداية من تاريخ انتهاء عمل الترجمة.
وكل خلاف ينشا بين المترجم المحلف وحريفه فيما يتعلق بالاجر يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التابع بدائرتها.
واذا تسلم المترجم التي يتعين المحلف اموالا زائدة عن اجره القانوني فانه يعاقب بخطية قدرها ثلاثة الاف دينار.
الفصل 23: على المترجم المحلف ان يقوم باداء التراجم المتعلقة بقضايا الاعانة العدلية دون توقف على تسبقة اجرته وليس له ان يمتنع من تسليم محرراته بالنسبة لهذه القضايا.
ويمكن تحديد التراجم التي يتعين اداؤها بالقرار الصادر بمنح الاعانة العدلية.
الفصل 24: على المترجم المحلف ان يذكر بمطبوعاته اسمه ولقبه اختصاصه وعنوانه والمحكمة الراجع لها بالنظر.
وعليه ان يعلم باي تغيير لعنوانه كلا من رئيس المحكمة الابتدائية بالدائرة التي ينوي مغادرتها ورئيس المحكمة الابتدائية التي يعتزم العمل بدائرتها.
وعلى رئيسي المحكمتين الابتدائيتين اللذين يعنيهما امر هذا التغيير ان يعلما بذلك الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المختص تراتبا.
الفصل 25: للمترجم المحلف ان يضع لافتة من الحجم الاعتيادي على محل مخابرته تتضمن اسمه ولقبه واختصاصه وليس له بصفته تلك استعمال وسائل الاشهار.
ويجب ان يكون محل مخابرته لائقا وكفيلا بالمحافظة على اسرار الحرفاء.
ولا يجوز للمترجم المحلف ان يكون له اكثر من مكتب.
الفصل 26: يمكن للمترجم المحلف مباشرة مهامه بصفة استثنائية ولاسباب مبررة وواضحة خارج دائرة اختصاصه الترابي وفي حدود دائرة محكمة الاستئناف برخصة معللة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر.
الفصل 27: يمارس المترجم المحلف مهنته منفردا او بالاشتراك مع غيره او ضمن شركة مدنية مهنية تخضع للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 28: اذا ارتكب المترجم المحلف بمناسبة مباشرته لمهامه خطأ مضرا بشخص فانه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام بقطع النظر عما يمكن ان يستهدفه من جراء ذلك من عقوبات تأديبية.