قانون عدد 103 لسنة 1994 مؤرخ في اول اوت 1994 يتعلق بتنظيم التعريف بالامضاء والاشهاد بمطابقة النسخ للاصل.
الفصول
العنوان الاول: التعريف بالامضاء
الفصل الاول: تختص السلط التالية بالتعريف بامضاء الخواص:
-الولاة
-رؤساء البلديات، ومساعدو رؤساء البلديات وكواهي رؤساء البلديات رؤساء الدوائر داخل المناطق البلدية
-المعتمدون خارج المناطق البلدية
-حافظ الملكية العقارية في حدود اختصاصه
ويقوم رؤساء البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بتعريف امضاءات الاشخاص من ذوي الجنسية التونسية الموجودين بالخارج.
الفصل 2: بالنسبة للاعمال الادارية تختص السلط التالية بالتعريف بالامضاء وذلك على النحو التالي:
1) الوزير الاول بالنسبة لامضاء الوزراء وكتاب الدولة
2) وزير الداخلية بالنسبة لامضاء الولاة ورؤساء البلديات ومساعدي رؤساء البلديات وكواهي رؤساء البلديات رؤساء البلديات رؤساء الدوائر والمعتمدين
3) وزير العدل بالنسبة لامضاء القضاة ومساعدي القضاء
4) وزير الشؤون الخارجية بالنسبة لامضاء رؤساء البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج
5) وزير المالية بالنسبة لامضاء المحاسبين العموميين
الفصل 3: تتبع وجوبا عند التعريف بامضاء الخواص الاجراءات التالية:
1) تقدم الوثيقة من قبل الممضي بنفسه الى السلطة المكلفة بالتعريف بالامضاء ويعفى من الحضور الشخصي كل من اودع نموذجا من امضائه طبقا للفقرة رقم (3) الموالية
2) يتم التعريف بالامضاء بعد الاستظهار بوثيقة تعريف رسمية سارية المفعول وتضبط بامر قائمة وثائق التعريف الرسمية المعتمدة في ذلك
3) يمكن للسلطة المكلفة بالتعريف بالامضاء الاحتفاظ بنموذج لامضاء الاشخاص الذين يطلبون هذه الخدمة بصفة متكررة ويودع هؤلاء شخصيا نموذج امضائهم لدى السلطة المعنية التي تحتفظ به بدفتر مرقم مؤشر عليه.
4) تسجل البيانات التالية على الوثيقة المقدمة للتعريف بالامضاء :
طابع السلطة التي قامت باسداء الخدمة وهوية العون المكلف باسداء الخدمة وصفته وتوقيعه وهوية الشخص الممضى على الوثيقة ونوع وثيقة اثبات الهوية وعددها وتاريخ تسليمها وتاريخ اسداء الخدمة وعدد التسجيل بدفتر التعريف بالامضاء ومبلغ المعلوم المقبوض وعدد تاريخ الوصل المسلم مقابل اسداء الخدمة
5) تضمن البيانات التالية في دفتر تسجيل مخصص لعمليات التعريف بالامضاء مرقم ومؤشر من قبل السلطة الادارية او القضائية المعنية :
عدد رتبي لكل عملية و تاريخها و ملخص لموضوع الوثيقة و هوية الشخص المعرف بامضائه وهوية العون المكلف باسداء الخدمة وصفته وتوقيعه ومبلغ المعلوم المقبوض وعدد وتاريخ الوصل المسلم مقابل اسداء الخدمة.
6- يوقع الشخص المعرف بامضاءه بالدفتر المخصص لعمليات التعريف يالامضاء وعندما يتعلق الامر بامضاء وقع ايداعه من قبل تتم الاشارة الى ذلك بالدفتر المذكور.
العنوان الثاني: الاشهاد بمطابقة النسخ للاصل
الفصل 4: - تختص السلط الادارية والقضائية التالية بالاشهاد بمطابقة النسخ للاصل:
* الوزير الاول والوزراء وكتاب الدولة وذلك بالنسبة للوثائق الادارية الداخلة في المشمولات الراجعة لهم بالنظر
* القضاة وكتبة المحاكم بالنسبة للوثائق القضائية
* الولاة بالنسبة للوثائق الادارية الداخلة في المشمولات الراجعة لهم بالنظر
* رؤساء البلديات ومساعدو رؤساء البلديات وكواهي رؤساء البلديات رؤساء الدوائر داخل المناطق البلدية
* المعتمدون خارج المناطق البلدية
* رؤساء البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج
* حافظ الملكية العقارية في حدود اختصاصه
*رؤساء مراكز مراقبة الاداءات وقباض المالية في حدود اختصاصهم
* رؤساء مراكز الامن والحرس الوطني
* المدير العام للارشيف الوطني في حدود اختصاصه
الفصل 5: تتبع وجوبا عند الاشهاد بالمطابقة للاصل الاجراءات التالية:
1) تتثبت السلطة المكلفة باسداء الخدمة من مطابقة النسخة كليا لاصلها
2) تسجل البيانات التالية على النسخة المشهود بمطابقتها لاصلها: طابع السلطة التي قامت باسداء الخدمة وهوية العون المكلف وصفته وتوقيعه وتاريخ الاجراء والعبارة التالية «نسخة مطابقة للاصل» ومبلغ المعلوم المقبوض وعدد التسجيل بدفتر الاشهاد بمطابقة النسخ للاصل
3) تضمن البيانات التالية بدفتر تسجيل مخصص لعمليات الاشهاد بمطابقة النسخ للاصل، مرقم ومؤشر من قبل السلطة الادارية او القضائية المعنية: عدد رتبي لكل عملية وتاريخها وملخص لموضوع الوثيقة وهوية مقدمها وهوية العون الذي اسدى الخدمة وصفته وتوقيعه ومبلغ المعلوم المقبوض.
العنوان الثالث: أحكام مشتركة
الفصل 6: يمكن في نطاق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل للسلط المذكورة بالفصول 1و2و4 من هذا القانون، التفويض في مهام التعريف بالامضاء والاشهاد بمطابقة النسخ للاصل لاعوان راجعين لها بالنظر.
الفصل 7: يحجر التعريف بالامضاء والاشهاد بالمطابقة للاصل بالنسبة للوثائق المنافية للاخلاق او المخلة بالنظام العام.
الفصل 8: يتعين ان تكون الوثائق المقدمة للتعريف بالامضاء والاشهاد بالمطابقة للاصل محررة باللغة العربية او بلغة مستعملة عموما لدى الادارات المعنية بهذين الخدمتين.
الفصل 9 : يخضع التعريف بالامضاء بالنسبة للخواص والاشهاد بمطابقة النسخ للاصل الى معاليم توظف حسب الحالة لفائدة ميزانية الدولة او الجماعة العمومية المحلية اوالمؤسسة ذات الصبغة الادارية المعنية.
وتضبط مقادير هذه المعاليم بمقتضى امر وتستثني من دفعها الوثائق الادارية المقدمة من قبل المصالح التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
الفصل 10: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة نوفمبر 1994 وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة له وخاصة الامر المؤرخ في 8 فيفري 1928 المتعلق بالتعريف بالامضاءات وجميع النصوص التي تممته او نقحته والامر المؤرخ في 23 فيفري 1956 المتعلق بالتعريف بامضاءات السلط التونسية.