قانون عدد 30 لسنة 1999 مؤرخ في 5 أفريل 1999 يتعلق بالفلاحة البيولوجية.
الفصول
الباب الأول : أحكام عامة وتعاريف
الفصل الأول : -ينطبق هذا القانون على المنتجات الفلاحية على حالتها الطبيعية او محوّلة التي تحمل أو المعدة لحمل تنصيصات ذات صلة بطريقة الانتاج البيولوجية.
ويعتبر المنتج حاملا لتنصيصات ذات صلة بطريقة الانتاج البيولوجية كلما احتوت عنونته او اشهاره او وثائقه التجارية او مكوناته على تنصيصات توحي للمشتري بأنه تم الحصول عليه أو على مكوناته وفق طريقة الانتاج البيولوجية.
الفصل 2: - حسب مفهوم هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية:
1 - طريقة الانتاج البيولوجية : طريقة انتاج المنتجات الفلاحية على حالتها الطبيعية او محولة دون استعمال مواد كيميائية اصطناعية.
2 - الانتاج : العمليات المنجزة قصد الحصول على المنتجات وكذلك توضيبها وعنونتها الأولى بوصفها منتجات بيولوجية.
3 - العنونة : التنصيصات والاشارات وعلامات الصنع او الاتجار والصور والدلائل المذكورة على كل حاوية او وثيقة او كتب او لصيقة والمرافقة للمنتج المشار اليه بالفصل الأول من هذا القانون.
4 - التحضير : عمليات الحفظ او التحويل للمنتجات الفلاحية وكذلك التوضيب او التعديلات المتعلقة بعرض طريقة الانتاج البيولوجية المدخلة على عنونة المنتجات على حالتها او المحفوظة او المحولة.
5 - الاتجار : المسك او العرض للبيع او البيع او التسليم المجاني او التوريد او التصدير او كل طريقة أخرى للاتجار.
6 - المتدخل : كل شخص طبيعي او معنوي ينتج او يحضّر او يتّجر في المنتجات المشار اليها بالفصل الأول من هذا القانون.
7 - المكونات : المستحضرات وما تحتويه من ملحقات مستعملة في تحضير المنتجات المشار اليها بالفصل الأول من هذا القانون.
8 - المستغلة : كل الفضاءات المعدة لانتاج او تحضير المنتجات البيولوجية.
9- السلطة المختصة : المصالح الفنية المكلفة بالانتاج النباتي و الحيواني بوزارة الفلاحة.
الباب الثاني: في قواعد الانتاج والتحضير والاتجار
الفصل 3: - يتعين على كل شخص يرغب في الانتاج او في التحضير او في الاتجار وفق الطريقة البيولوجية، الامتثال لمقتضيات كراسات شروط نموذجية تتعلق بالانتاج النباتي وبالانتاج الحيواني وبالتحضير تتم المصادقة عليها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية المحدثة بالفصل 17 من هذا القانون.
الفصل 4: - يمكن تسويق المنتجات التي يتم الحصول عليها أثناء الفترة الانتقالية من الانتاج العادي الى الانتاج وفق الطريقة البيولوجية والتي تضبط مدتها وشروطها ضمن كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون تحت اسم "منتج انتقالي بيولوجي".
الفصل 5: - يقتصر الانتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية على استعمال البذور ومواد الإكثار النباتي المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون وعلى المواد المضبوطة ضمن ملحقات كراسي الشروط النموذجين للانتاج النباتي وللتحضير المنصوص عليهما بالفصل 3 من هذا القانون والمستعملة لحماية النباتات او كمطهرات او لتحسين التربة وتخصيبها وللتحضير او لكل غاية اخرى.
غير أنه وأثناء فترة زمنية تضبط بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة ، يمكن استعمال بذور ومواد إكثار نباتي لم يتم الحصول عليها وفق طريقة الانتاج البيولوجية اذا ثبت عدم وجود بذور ومواد اكثار نباتي بيولوجية طيلة الفترة الزمنية المشار اليها.
الفصل 6: - تعتبر البذور ومواد الإكثار النباتي منتجة وفق الطريقة البيولوجية اذا كانت المشاتل الأم بالنسبة للبذور والمشاتل الأصلية بالنسبة لمواد الإكثار النباتي منتجة طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا القانون مدة جيل على الأقل او فترتي إنبات اذا تعلق الأمر بزراعات دائمة.
الفصل 7: - يتم الانتاج الحيواني وفق الطريقة البيولوجية طبق الشروط التالية :
- تركيز فضاءات التربية بالضيعة لاستعمال الفواضل في تسميدها وإيلاء منتجها الأولوية في تغذية الحيوانات.
- اعتبار رفاهة الحيوان خاصة من خلال تفادي البتر المعمم والإزعاج خلال النقل والذبح.
- اللجوء الى السلالات المتلائمة مع المحيط وتشجيع التنوع البيولوجي وتوخي التخصيب الطبيعي.
الفصل 8: - يجب ان يتم إنتاج المنتجات البيولوجية وتخزينها في أماكن مفصولة كليا عن تلك التي لا تعتمد فيها قواعد الانتاج البيولوجية.
وفي صورة تحضير المنتج البيولوجي يجب فصل هذه العملية عن غيرها طبقا لمقتضيات كراسات الشروط النموذجية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 9: - يمنع تخزين المواد الأولية غير المسموح باستعمالها في عمليات الانتاج وفق الطريقة البيولوجية بالمستغلة المخصصة للانتاج البيولوجي.
كما يجب فصل هذه المواد عن المواد المستعملة في الانتاج وفق الطريقة البيولوجية.
الفصل 10: - لا يمكن نقل المنتجات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون الى مستغلات أخرى او الى اماكن الاتجار الا في لفائف او حاويات مغلقة بصفة تمنع تغيير محتواها وحاملة للصيقة يضبط محتواها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الباب الثالث: في نظام المراقبة والتصديق
الفصل 11: - يجب على كل متدخل يرغب في إنتاج أو تحضير أو الاتجار في المنتجات المشار اليها بالفصل الأول من هذا القانون ان يخضع مستغلته لنظام المراقبة المقرر في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية.
الفصل 12: - مع مراعاة الأحكام الخاصة بإحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، تسند مهمة المراقبة والتصديق الى أشخاص طبيعيين او معنويين، عموميين او خواص، يصادق عليهم من طرف الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القانون.
وتضبط شروط المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق وكذلك إجراءات المراقبة والتصديق بأمر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنشر قائمة هياكل المراقبة والتصديق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 13: - يجب على هياكل المراقبة والتصديق مدّ اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية بصفة منتظمة بقائمة المتدخلين المتعاقدين معها.
ويتم مسك سجل في ذلك من قبل كتابة اللجنة.
الفصل 14: - يجب على المتدخل ان يعلم سنويا، هيكل المراقبة والتصديق الذي يتعامل معه ببرنامج نشاطه البيولوجي مفصلا.
ويجب عليه ان يمسك محاسبات كتابية او وثائقية تسمح لهيكل المراقبة والتصديق بمتابعة مصدر وطبيعة وكميات كل المواد التي تم شراؤها وكيفية استعمالها. كما يجب عليه ان يسمك حسابات مماثلة تتعلق بطبيعة وكميات المنتجات الفلاحية المتجر فيها والأشخاص الموجهة اليهم.
الفصل 15: - يجب على المتدخل ان يسمح لهيكل المراقبة والتصديق بالاطلاع قصد التفقد على مواقع الانتاج والتخزين وعلى حساباته وعناصر الاثبات المتعلقة بها مع إمكانية أخذ عينات للاختبار.
كما يجب عليه تمكين هيكل المراقبة والتصديق من كل معلومة يعتبرها هذا الأخير ضرورية.
الفصل 16: - يجب على هيكل المراقبة والتصديق إبلاغ الوزير المكلف بالفلاحة بما يلاحظه من مخالفات لأحكام هذا القانون.
الباب الرابع: في اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية
الفصل 17: - تحدث لجنة وطنية استشارية للفلاحة البيولوجية تعنى بمتابعة هذا النشاط وتتولى خاصة :
- تقديم مقترحات لتطوير الانتاج وفق الطريقة البيولوجية وتدعيم تأطيره.
- دراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط الانتاج البيولوجي وإبداء الرأي فيها.
- إبداء الرأي حول اسناد المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق او سحبها.
وتضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق سيرها بمقتضى أمر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
الباب الخامس: في معاينة المخالفات والعقوبات
القسم الأول : في معاينة المخالفات
الفصل 18: - تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بمقتضى محاضر يحررها أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان السلطة المختصة المؤهلون والمحلفون لهذا الغرض.
وتتم المعاينة طبق الاجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلق بحماية المستهلك.
وتوجه المحاضر المحررة والممضاة من طرف الأعوان المذكورين الى الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 19: - يمكن للأعوان المشار اليهم بالفصل 18 من هذا القانون الاستعانة عند الضرورة، بأعوان الشرطة والحرس الوطني والقمارق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني : في العقوبات الادارية
الفصل 20: - يمكن للوزير المكلف بالفلاحة وبعد الاستماع الى المتدخل وأخذ رأي اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية، تسليط إحدى العقوبات التالية عليه :
- توجيه إنذار اليه في صورة الاخلال بأحكام الفصول 9 و11 و14 و15 من هذا القانون.
- سحب المصادقة على منتج معين الى غاية زوال أسباب السحب في صورة الإخلال بأحكام الفصول 3 و8 و10 من هذا القانون.
- منع الاتجار في منتجات المستغلة تحت عنوان منتجات بيولوجية الى غاية زوال أسباب المنع في صورة الاخلال بأحكام الفصول 4 و5 و7 من هذا القانون.
وفي صورة العود، يكون السحب او المنع نهائيا.
الفصل 21: - مع حفظ حقوق المتدخلين في طلب تعويض الضرر اللاحق بهم، يمكن للوزير المكلف بالفلاحة، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية، تسليط إحدى العقوبتين التاليتين على هيكل المراقبة والتصديق :
- توجيه انذار اليه في صورة الاخلال بأحكام الفصل 13 من هذا القانون.
- سحب المصادقة منه وقتيا او نهائيا في صورة الاخلال بأحكام الفصل 16 من هذا القانون.
وفي صورة العود، يكون السحب نهائيا.
القسم الثالث : في العقوبات الجزائية
الفصل 22: - علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 20 و21 من هذا القانون وبالأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 والمتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع والمواد الغذائية او المنتوجات الفلاحية والطبيعية وبالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك يعاقب كل متدخل خالف أحكام الفصول 3 و10 و11 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1000 و 10000 دينار.
كما يعاقب المسؤول عن كل هيكل مراقبة وتصديق خالف أحكام الفصلين 13 و16 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبخطية تتراوح بين 1000 و 20000 دينار او بإحدى العقوبتين فقط وذلك مع مراعاة العقوبات الجزائىة في مادة الزور.
وفي صورة العود، ترفع هذه العقوبات الى ضعف أقصاها.