قانون عدد 8 لسنة 1999 مؤرخ في أول فيفري 1999 يتعلق بالصندوق الوطني للضمان.
الفصول
فصل وحيد: - تلغى أحكام الفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من الفصل 73 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وتعوض بالأحكام التالية:
الفقرة الأولى ( جديدة ): - أحدث صندوق وطني للضمان يهدف الى ضمان تصفية بعض أصناف القروض التي تمنحها مؤسسات القرض وبعض أصناف المساهمات التي تقوم بها شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في إطار السياسة الوطنية للتنمية.
الفقرة الثانية ( جديدة ): - يمول الصندوق الوطني للضمان بالمبالغ المتأتية مــن:
- العمولة المسماة " عمولة الضمان " التي تخصمها البنوك حسب الشروط المضبوطة بأمر والموظفة على المكشوفات البنكية.
- مساهمة من المستفيدين بالقروض المنتفعة بضمان الصندوق ومن شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تقوم بالمساهمات المنتفعة بالضمان المذكور.
وتضبط نسب وشروط خصم هذه المساهمة بأمر.
- أية موارد أخرى قد تخصص للصندوق بمقتضى القوانين والتراتيب.
الفقرة الثالثة ( جديدة ): - تضبط بمقتضى أمر شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني لمتضامن و التصرف فيه