قانون عدد 33 لسنة 1997 مؤرخ في 26 ماي 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 والمتعلق باصلاح الاوضاع الفلاحية.
الفصول
الفصل الأول: تلغى الفقرة الأولى من الفصل الأول والفصل 2 والفصل 5 من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 والمتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 15 لسنة 1971 المؤرخ في 13 أفريل 1971 وبالقانون عدد 67 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بتشجيع الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 والمتعلق بتنظيم الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي المستغلة للأراضي الدولية الفلاحية وبمجلة الاستثمارات الفلاحية وللصيد البحري الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أفريل 1988 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (فقرة أولى جديدة):
لايمكن أن يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية الا الاشخاص الماديون من ذوي الجنسية التونسية والتعاضديات والذوات المعنوية التي لها صبغة عمومية والشركات المدنية والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يكون كل المساهمين فيها أشخاصا ماديين من ذوي الجنسية التونسية والشركات الخفية الاسم المحدثة طبقا لاحكام القانون عدد 43 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الفلاحية من طرف الشركات الخفية الاسم.
الفصل 2 (جديد):
تقع مباشرة استغلال الأراضي الفلاحية من طرف:
1 - الذوات المعنوية التي لها صبغة عمومية والمجامع المهنية المشتركة والمراكز الفنية في القطاع الفلاحي.
2 - التعاضديات الفلاحية.
3 - الذوات المادية.
4 - الشركات المدنية التونسية الجنسية.
5 - الشركات ذات المسؤولية المحدودة التونسية الجنسية.
6 - الشركات الخفية الاسم التونسية الجنسية المرخص لها في استغلال الأراضي الفلاحية طبقا للتشريع الجاري به العمل بما في ذلك شركات الأحياء والتنمية الفلاحية.
7 - مجموعات المستغلين المرخص لها في استغلال الأراضي الفلاحية.
وتكون ذات جنسية تونسية، كل شركة يقع تأسيسها طبقا للقوانين الجاري بها العمل ويوجد مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية ويكون أكثر من ثلث رأس مالها متكونا من أسهم اسمية يمسكها أشخاص ماديون أو معنويون تونسيون ويكون للأشخاص الماديين أو المعنويين التونسيين عدد من المقاعد بمجلس الادارة أو بالمجلس المكلف بالتصرف أو بالرقابة مساو على الأقل لنسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة.
الفصل 5 (جديد):
لايمكن أن يتم استغلال الأراضي الفلاحية من طرف شركة يساهم أجانب في رأس مالها الا عن طريق الكراء وبدون أن تكون الأرض الفلاحية موضوع مساهمة في رأس مال الشركة.
الفصل 2: تلغى الفصول 11و 12 و 48 من مجلة الاستثمارات الفلاحية والصيد البحرى الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أفريل 1988 والتي تم الابقاء عليها صراحة بمقتضى الفصل 5 من القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات.