العنوان
قانون عدد 12 لسنة 1997 مؤرخ في 25 فيفري 1997 يتعلق بالمقابر وأماكن الدفن.
الفصول
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول: - تنطبق أحكام هذا القانون على جميع المقابر وأماكن الدفن الموجودة بكامل تراب الجمهورية، بإستثناء المقابر وأماكن الدفن العسكرية أو التي التزمت بشأنها الدولة بمقتضى اتفاقيات دولية.
الفصل 2: - تعتبر مقبرة على معنى هذا القانون كل مكان او مساحة معدة لدفن الأشخاص المتوفين وذلك طبق الشروط والصيغ التي يضبطها هذا القانون وتراتيبه التطبيقية.
الفصل 3: - لا يمكن الدفن إلا بمقبرة أو بمكان يكون الدفن به جائزا طبق أحكام هذا القانون مع مراعاة القواعد والإجراءات التي تضبطها تراتيبه التطبيقية.
الفصل 4: - يحجر الدفن بالجوامع والمساجد والكنائس والمعابد والزوايا وبأي مكان أو بناء معد للعبادة أو لممارسة الشعائر الدينية.
الباب الثاني : النظام القانوني للمقابر وأماكن الدفن
القسم الأول : تصنيف المقابر وأماكن الدفن
الفصل 5 : - تصنف المقابر وأماكن الدفن على النحو التالي:
- المقابر التابعة للجماعات المحلية.
- أماكن الدفن والأضرحة ذات الصبغة الخصوصية والإستثنائية.
الفصل 6: - تعتبر المقابر ملكا خاصا للجماعات المحلية التي توجد في دائرتها الترابية، أما الأضرحة التي توجد بالأماكن والمعالم الاثرية فهي تخضع للتشريعات المتعلقة بملك الدولة والمعالم الاثرية والتاريخية والثقافية.
القسم الثاني : إحداث المقابر وصيانتها
الفصل 7: - يتم إحداث المقابر بقرار من رئيس الجماعة المحلية المعنية بناء على مداولة من مجلسها مصادق عليها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل8: - لايمكن إحداث أماكن الدفن والأضرحة ذات الصبغة الخصوصية والإستثنائية إلا بمقتضى أمر، باقتراح من وزير الداخلية.
الفصل 9: - يتم إحداث المقابر وأماكن الدفن مع مراعاة أمثلة التهيئة والتراتيب الخاصة بالتعمير والتهيئة الترابية بالمنطقة، ومع مراعاة الكثافة السكانية ومدى التوسع العمراني بالبلاد.
وتضبط بمقتضى أمر التراتيب الخاصّة بكيفية إعداد القبور.
ولايمكن إحداث المقابر إلا على بعد مسافة لاتقل عن الخمسمائة متر تفصلها عن التجمعات السكنية.
الفصل 10: - يحجر منح رخص البناء بالأراضي والمساحات في مسافة مائتي متر بداية من حدود المقابر التي يقع إحداثها بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويقع التنصيص على هذا الإرتفاق بأمثلة التهيئة العمرانية التي يتم إعدادها أو إتمامها.
الفصل 11: - تتولى الجماعات المحليـّــة المعنية صيانة المقابــر الراجعة إليهـا بالنظر، وتسجيلهـا طبق أحكام قانون التسجيل العقاري، وضمان حراستها، وذلك وفق أحكام القانون الأساسـي المتعلق بالبلديات والقانـون الأساسـي المتعلق بالمجالـس الجهويـة.
القسم الثالث : نقل المقابروإيقاف الدفن بها
الفصل 12: - يمكن للمجلس البلدي أو للمجلس الجهوي حسب مرجع النظر الترابي أن يقرر إيقاف الدفن بالمقابر، بنفس الصيغة التي تمّ بها إحداثها، وذلك بصفة مؤقتة إذا حتمت ذلك مقتضيات المحافظة على البيئة والصحة العمومية والنظام العام، أو بصفة نهائية إن اقتضى تطبيق أمثلة التهيئة العمرانية ذلك، أو في صورة نفاذ مساحة الدفن بالمقبـرة.
الفصل 13: - يمكن للجماعة المحليّة المعنية أن تقرر في الحالات التي تفرضها مقتضيات تنفيذ أحكام هذا القانون، أو مقتضيات التهيئة العمرانية، نقل مقبرة الى مكان آخر بمنطقتها.
وفي حالة ضرورة نقل مقبرة الى منطقة ترابية راجعة بالنظر الى جماعة محلية أخرى، فإنّ ذلك يتم على أساس اتفاق بين الجماعات المحلية المعنية.
وتتم عملية نقل الرفات المدفونة بالمقبرة التي يتقرر تحويلها، على نفقة الجماعة المحلية التي تزال منها المقبرة.
الباب الثالث : الدفن
الفصل 14: - يتمّ الدفن بالمقابر بترخيص مسبق من رئيس الجماعة المحلية المختص ترابيا. وتضبط تراتيب الدفن بمقتضى أمر.
الفصل 15: - يتولى رئيس البلدية، أو الوالي، طبقا لأحكام الفصل السادس والسبعين من القانون الأساسي للبلديات، السهر على ضمان دفن الجثث المجهولة الهوية التي يعثر عليها بتراب البلدية أو الولاية، والتي لم يتقدم أحد للتعهد بها، وذلك بعد إستيفاء إجراءات الأبحاث العدلية.
الباب الرابع : في اخراج الجثث ونقلها
الفصل 16: - تسلم البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بالخارج رخص مرور رفات وجثث التونسيين الذين يتوفون بدوائر اختصاصات قصد إدخالها الى تراب الجمهورية التونسية ودفنها به.
ولايمكن إدخال رفات وجثث الأجانب المتوفين بالخارج الى تراب الجمهورية التونسية قصد دفنها به إلا بترخيص من وزير الداخلية، كما لايمكن إخراج جثث ورفات الأجانب أو التونسيين من تراب الجمهورية التونسية إلا بترخيص من وزير الداخلية.
الفصل 17: - لايمكن إخراج الرفات والجثث من المقابر وأماكن الدفن إلا في الحالات التالية:
- في إطــار الأبحـاث العدلية المأذون بها من السلطة القضائية،
- فــي الحالات وطبــق الإجــراءات المبينــة بالفصـل الثالث عشر من هذا القانون،
- بطلـب من ذوي الشخص المدفون ولغاية نقل جثته مــن مكــان الــى آخــر بالمقبرة، أو مـن مقبرة الـى أخــرى علــى أن يكون ذلــك بترخيــص مـن وزيــر الداخلية.
وتضبــط تراتيــب إخراج الرّفات أو الجثث بمقتضى أمر.
الباب الخامس : أحكام زجرية
الفصل 18: - علاوة عن الجنح والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الجنائي، فإن كل من يتعمّد مخالفة أحكام الفصول الثالث والرابع والرابع عشر والسادس عشر من هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من شهر الى ستة أشهر، وبخطية يترواح مقدارها من مائة الى خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمّد الاستيلاء على جزء من مساحة مقبرة أو مساحة أرض مخصّصة للدفن، أو يغير أو يتلف علامات حدودها.
وتنطبق أحكام الفصل المائة وتسع وستين من المجلة الجنائية على كلّ من يخالف أحكام الفصل السابع عشر من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
وتأذن المحكمة عند الاقتضاء بإرجاع الحالة الى ماكانت عليه، على نفقة الجاني.
الفصل 19: - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصّة الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1884 المتعلّق بضبط المقابر والأمر المؤرخ في 19 ماي 1885 المتعلّق بتراتيب الدفن وجميع النصوص التي نقحتهما أو تمّمتهما.