قانون عدد 60 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين.
الفصول
الفصل الأول: - ألغيت مقتضيات الفصل 2، فقرة ج من القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 2 فقرة ج (جديدة): - الأطفال القصر الذين هم في الكفالة وغير مضمونين، غير ان الحق في الانتفاع بالعلاج يمنح الى ما فوق العشرين سنة بعنوان الأبناء المصابين بإعاقة او مرض عضال يجعلهم بصفة مستمرة ومطلقة غير قادرين على تعاطي نشاط مؤجر، اذا لم يكونوا في كفالة هيكل خاص منتفع بإعانة من الدولة أو الجماعات المحلية، وكذلك بعنوان البنت طالما لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها.
الفصل 2: - يدخل هذا القانون حيز التطبيق إبتداء من غرة ماي 1997.