العنوان الخامس : أحكام خاصة بالنفايات الخطرة
الفصل 31: - تخضع طرق التصرف في اصناف النفايات الخطرة التي تضبط فيها قائمة بأمر الى مصادقة الوزير المكلف بالبيئة ولا يمكن معالجة هذه الأصناف من النفايات لغاية إزالتها او تثمينها الا في المنشآت التي رخصت فيها السلط المختصة طبقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون. ويمكن ان تضبط شروط وطرق التصرف في اصناف معيّنة من هذه النفايات بأوامر يقترحها الوزيران المكلفان بالبيئة وبالصحة العمومية.
الفصل 32: - يحجر على المؤسسات والمنشآت التي تقوم بإزالة وتثمين وجمع ونقل اصناف النفايات المشار إليها بالفصل 31 من هذا القانون مزج انواع مختلفة من النفايات الخطرة ومزج نفايات خطرة بنفايات غير خطرة. ويمكن بصفة استثنائية وبعد اخذ رأي السلط المختصة الترخيص ضمن اجراء المصادقة المشار إليه بالفصل 31 من هذا القانون في مزج انواع من النفايات الخطرة بعضها ببعض أو مع نفايات غير خطرة بشرط توفّر الشروط المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون وذلك لغاية تحسين شروط السلامة في عمليات معالجة النفايات وتثمينها وإزالتها. كما يمكن الحد من صلوحية المصادقة بعد إسنادها.
يحجر دفن النفايات الخطرة وإيداعها في أماكن غير المصبّات الخاصة لها ومراكز الخزن المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
الفصل 33: - تسري أحكام الفصلين 27 و 28 من هذا القانون على المؤسسات والمنشآت التي تنتج او تنقل او تتصرف في النفايات الخطرة. ويقع مسك سجل خاص بالنفايات الخطرة يحتفظ به لمدة عشر سنوات. ويمكن التمديد في هذه المدة بمقتضى التراتيب التي تضبط طرق التصرف في أصناف معيّنة من النفايات الخطرة.
كما يقع الإحتفاظ لنفس المدة بالوثائق المثبتة لإنجاز عمليات التصرف وتوضع على ذمة السلط المختصة عند كل طلب.
الفصل 34: - يتعيّن على المؤسسات والمنشآت التي تنتج او تنقل او تتصرف في اصناف النفايات المشار إليها بالفصل 31 من هذا القانون ان تبلغ كل سنة للوزارة المكلفة بالبيئة كل المعلومات حول النفايات التي تنتجها او تصدّرها او تتصرف فيها وحول مصدرها وكمياتها وخصائصها ووجهتها وكيفية التصرف فيها وكذلك حول الحوادث التي تسببت فيها والإجراءات العملية المتخذة للحدّ اكثر ما يمكن من إنتاج تلك النفايات.
وتبرم هذه المؤسسات والمنشآت وجوبا عقود تأمين تغطي كامل مسؤوليتها عن الأخطار الناجمة عن إنتاج تلك النفايات ونقلها والتصرف فيها.
وتضبط حدود تغطية هذه الأخطار بأمر.
الفصل 35: - كل شخص يودع أو يأذن بإيداع أصناف من النفايات المشار إليها بالفصل 31 من هذا القانون عند شخص أو مؤسسة من غير المستغلين لمنشآت مصادق عليها لإزالة النفايات الخطرة يعتبر مسؤولا بالتضامن معه عن كل ضرر تسببت فيه تلك النفايات.
الفصل 36: - يتعيّن عند جمع ونقل وخزن النفايات الخطرة لفّها وتعليبها وعنونتها طبقا للمواصفات الجاري بها العمل. ويمكن للسلط المختصة بحماية البيئة القيام بعمليات تفقد دورية او فجئية لمواقع الخزن وللمنشآت وللحمولات كما يمكنها حجز الحمولات المخالفة للقواعد التي يضبطها هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
الفصل 37: - تعد الوزارة المكلفة بالبيئة بالتعاون مع الأطراف المعنية مخططا او مخططات للتصرف في النفايات غير المنزلية ومخططات للتصرف في النفايات الخطرة. وتضبط هذه المخططات انواع وكميات ومصدر النفايات المعدة للإزالة او للتثمين والمقتضيات التقنية العامة والخاصة والمواقع والمنشآت المناسبة للإزالة. كما يمكن ان تنص هذه المخططات على الأطراف المؤهلة للتصرف في النفايات وعلى تقديرات كلفة عمليات التثمين وعلى الإجراءات الرامية الى التشجيع على ترشيد عمليات جمع وفرز ومعالجة النفايات.
الفصل 38: - يمكن للوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصناعة اقتراح كل التراتيب اللازمة للتقليل من انتاج النفايات الخطرة وغيرها داخل البلاد الى ادنى حد وكذلك التراتيب التي تلزم المنتجين بوضع وتنفيذ مخططات للتحكم في انتاج النفايات الخطرة وللحد منها اكثر ما يمكن.
العنوان السادس : في تصدير وتوريد وعبور النفايات
الفصل 39: - يمنع منعا باتا توريد النفايات الخطرة المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا القانون وتضبط بأمر أصناف النفايات الأخرى الخاضعة لأنظمة مراقبة خاصة عند التوريد.
الفصل 40: - يمنع تصدير وعبور النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع توريد هذه النفايات وفي غياب الموافقة الخاصة والكتابية للدول التي لم تمنع هذا التوريد.
وفي جميع الحالات تخضع العمليات المذكورة بالفقرة السابقة الى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة ولا يسند هذا الترخيص إلا اذا توفرت الشروط التالية:
- إحترام قواعد ومواصفات التكييف والعنونة المتفّق عليها دوليا.
- الإستظهار بعقد كتابي بين المصدّر ومركز الإزالة.
- الإستظهار بعقد تأمين يوفر الضمانات المالية الكافية.
- الإستظهار بوثيقة تحرك ممضاة من طرف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود.
يشترط الترخيص في العبور وضع أختام على الحاويات في نقطة الدخول للتراب الوطني.
الفصل 41: - يمكن إتخاذ تراتيب خاصة تمنع او تنظم توريد وتصدير وعبور بعض الأصناف الأخرى من النفايات بمقتضى أمر يقترحه الوزيران المكلفان بالبيئة وبالصحة العمومية.
الفصل 42: - إذا ما تم توريد او تصدير نفايات بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون او للتراتيب الخاصة المذكورة بالفصل السابق تلزم السلط المختصة ماسكها او ناقلها او منتجها بالقيام بإرجاعها للبلد الأصلي في اجل تعينه له. واذا لم يمتثل المخالف يمكن للسلط المختصة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عودة النفايات على نفقة المشاركين في العملية.
الفصل 43: - في حالة الإتجار غير المشروع في نفايات خطرة تحمل مسؤولية غير محدودة ومشتركة وبالتضامن على منتجي تلك النفايات وعلى مروجيها. واذا كانوا غير معروفين على حائزيها عن كل ضرر تسببت فيه تلك النفايات.
ويعد إتجارا غير مشروع كل نقل عبر الحدود لنفايات خطرة يتم دون اخطار الدول المعنية او دون الحصول على موافقتها او بوثائق مزورة او مبنيّة على معلومات كاذبة أو يؤدي إلى تعمّد التخلص من هذه النفايات بطريقة مخالفة للقواعد والمواصفات التي صادقت عليها او ضبطتها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 44: - يلزم كل شخص بإعلام السلط المختصة بحماية البيئة في حالة حصول او الإنذار بحصول حادث او بوجود خطر على صحة الإنسان وعلى سلامة البيئة يمكن ان تتسبب فيه عملية تخلص او خزن او نقل او معالجة نفايات خطرة.
العنوان السابع : في التتبعات والعقوبات
الفصل 45: - زيادة على مأموري الضابطة العدلية وكذلك أعوان الإدارة المؤهلين بقوانين خاصة يكلف اعوان وخبراء مراقبون ومحلفون يرجعون بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالبيئة بمراقبة اعمال التصرف في النفايات ومطابقتها لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
ويؤهل الأعوان والخبراء المراقبون لممارسة وظائف الضابطة العدلية ويقومون بالأبحاث وبمعاينة المخالفات للقوانين والتراتيب المتعلقة بالتصرف في النفايات ولهذا الغرض هم مؤهلون للدخول للمحلات المهنية اثناء ساعات العمل العادية ولأخذ العيّنات للقيام بالتحاليل اللازمة.
تحرر المحاضر وتحال عن طريق سلطة الإشراف الى وكيل الجمهورية لممارسة التتبعات.
يمكن للأعوان والخبراء المراقبين المذكورين أعلاه الإستعانة عند الحاجة بأعوان الشرطة والحرس الوطني والقمارق.
الفصل 46: - تعاقب الأعمال المخالفة لأحكام الفصول 5و7و11و12و15و27و28و29و33 من هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقها بخطية يتراوح مقدارها بين مائة وخمسين ألف دينار حسب خطورة الجريمة.
الفصل 47: - يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية يتراوح مقدارها من مائة إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط:
- كل شخص تعمّد تسليم نفايات إلى من ليسوا مستغلين لمؤسسات ومنشآت مصادق عليها للتصرف في ذلك الصنف من النفايات.
- كل شخص تعمد إزالة نفايات في منشآت لم تتحصل على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 26 من هذا القانون.
- كل شخص تعمد مخالفة أحكام الفصلين 13و14 من هذا القانون.
- كل شخص لم يقم بتبليغ المعلومات المطلوبة في الفصل 34 من هذا القانون إلى الإدارة أو أدلى بمعلومات خاطئة.
- كل شخص تعمد مخالفة الشروط المنصوص عليها بالفصل 36 من هذا القانون والمتعلقة بتكييف ونقل وعنونة النفايات الخطرة.
- كل شخص تعمد مخالفة التراتيب المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون والمتعلقة بالحد من إنتاج النفايات الخطرة.
- كل شخص تعمد مخالفة التراتيب المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون.
الفصل 48: - تعاقب مخالفة أحكام الفصول 31 و32 و35 و39 و40 و42 التي تتعلق بالنفايات الخطرة بالسجن من شهر إلى خمس سنوات وبخطية يتراوح مقدارها بين عشرة آلاف وخمس مائة ألف دينار.
الفصل 49: - عندما يكون المخالف ذاتا معنوية تطبّق عليها العقوبات المالية المنصوص عليها بهذا القانون.
ويمكن للمحكمة تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون ضد الأشخاص الطبيعيين المكلفين بأيّ صفة كانت بتسيير ذوات معنوية أو بإدارتها او بالتصرف فيها اذا ثبت انهم تعمدوا او جعلوا منظوريهم او الأشخاص الخاضعين لمراقبتهم يتعمدون تجاهل أو خرق أحكام هذا القانون.
الفصل 50: - في حالة تتبعات أو إدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصل 48 من هذا القانون يمكن للمحكمة المختصة التصريح بتعليق النشاط المتسبب في المضرة إلى حين إقامة التجهيزات أو الإصلاحات اللازمة لوضع حدّ لحالة التلوث.
ويمكن للمحكمة في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصل 48 من هذا القانون الإذن بنشر كامل نص الحكم أو مستخرج منه في صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.
الفصل 51: - يمكن للوزير المكلف بالبيئة إجراء الصلح مع المتسببين في المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 46 و47 من هذا القانون. ويوقف الصلح المبرم التتبعات قبل صدور حكم نهائي ولا يعفي الصلح المخالفين من القيام بالإلتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليتهم المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير من جراء تصرفاتهم.
وتودع مبالغ عائدات الصلح بصندوق مقاومة التلوث المحدث بالقانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992.