قانون عدد 112 لسنة 1996 مؤرخ في 30 ديسمبر 1996 يتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
الفصول
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول: - يضبط هذا القانون نظام المحاسبة للمؤسسات وشروط وطرق تطبيقه.
وتنطبق أحكام هذا القانون على كلّ شخص طبيعي أو معنوي ملزم بمسك محاسبة حسب التشريع الجاري به العمل وذلك باستثناء المؤسسات التي تخضع في مسك محاسبتها لأحكام مجلة المحاسبة العمومية والمؤسسات التي تستجيب لشروط تحددها تشاريع خاصة لمسك محاسبة مبسطة تضبطها معايير المحاسبة.
الفصل 2: - يعتمد مسك المحاسبة على مؤيدات ومستندات ويتضمن مسك دفاتر المحاسبة وإعداد القوائم المالية وضبطهـا وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
الفصل 3: - يمكن للمؤسسات عند الإقتضاء إعتماد نظام محاسبة غير المنصوص عليه بهذا القانون وذلك بترخيص من وزير المالية وحسب شروط يقع ضبطها بأمر، على أن تبقى هذه المؤسسات خاضعة لوجوب مسك دفاتر المحاسبة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون.
الفصل 4: - يتكون نظام المحاسبة من إطار مرجعي للمحاسبة ومن معايير محاسبة ويمثل وحدة متكاملة.
الفصل 5: - أحدث مجلس وطني للمحاسبة يتولى النظر وإبداء الرأي في:
- مشاريع معايير المحاسبة وطرق تطبيقها
- مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تحتوي على أحكام لها علاقة بالمحاسبة.
- المواضيع التي تتعلق بالمحاسبة.
كما يتولى المجلس المسائل المتعلقة بالمحاسبة وإقتراح السبل الكفيلة بتطويرها.
تضبط تركيبة المجلس الوطني للمحاسبة وقواعد تنظيمه بأمر.
الباب الثاني : في الإطار المرجعي ومعايير المحاسبة
الفصل 6: - يمثل الإطار المرجعي للمحاسبة دليلا لإعداد معايير المحاسبة وتفسيرها ويعتمد لمعالجة العمليات المتعلقة بمعاملات المؤسسة وإنعكاسات الوقائع المرتبطة بناشطها والتي لم تتعرض لها هذه المعايير.
تقـع المصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة بأمر.
الفصل 7: - تشتمل معايير المحاسبة على معيار عام للمحاسبة ومعايير فنية ومعايير قطاعية.
تقع المصادقة على معايير المحاسبة بقرار من وزير المالية.
الفصل 8: - يحدد المعيار العام للمحاسبة كيفية ضبط القوائم المالية وكذلك تصنيف الحسابات وقواعد سيرها والقواعد المتعلقة بالتنظيم المحاسبي.
الفصل 9: - تحدد المعايير الفنية طرق معالجة العمليات الناتجة عن معاملات المؤسسة وإنعكاسات الأحداث المرتبطة بنشاطها وذلك بضبط قواعد إقرار هذه العمليات وتقييمها والإفصاح عنها ضمن القوائم المالية.
الفصل 10: - تحدد المعايير القطاعية عند الإقتضاء طرق معالجة العمليات الخاصة ببعض القطاعات والناتجة عن معاملات المؤسسة وإنعكاسات الأحداث المرتبطة بنشاطها.
الباب الثالث : في دفاتر المحاسبة
الفصل 11: - تقوم المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمسك دفاتر المحاسبة التي تتضمن الدفتر اليومي ودفتر الحسابات ودفتر الجرد. كما تقوم بإعداد ميزان حسابات.
ويكون الدفتر اليومي ودفتر الجرد مرقمين ومؤشرا عليهما من قبل كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المؤسسة أو أي سلطة أخرى مؤهلة بمقتضى تشاريع خاصة.
تحرر الدفاتر بدون ترك بياض وبلا تغيير مهما كان نوعه.
الفصل 12: - تقيد بالدفتر اليومي كلّ العمليات الناتجة عن معاملات المؤسسة وإنعكاسات الأحداث المرتبطة بنشاطها والتي يكون لها تأثير على نتائجها ووضعيتها المالية.
ويتمّ التقييد حسب التسلسل الزمني لكلّ عملّية على حدة وذلك يوما فيوما ويكون مدعما بمستندات ومؤيدات.
وينصّ كلّ تقييد على مصدر العمليّة ومحتواها وإدراجها وكذلك مراجع المستندات والمؤيدات.
ويمكن تضمين العمليات من نفس الطبيعة المنجزة في نفس المكان وخلال نفس اليوم في مستند واحد.
الفصل 13: -تنقل تقييدات الدفتر اليومي الى دفتر الحسابات وتوزع حسب تصنيف حسابات المؤسسة.
الفصل 14: - يمكن تجزئة الدفتر اليومي ودفتر الحاسابات الى دفاتر فرعية كلما إقتضت حاجة المؤسسة ذلك.
مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصلين 12 و13 من هذا القانون يمكن للوثائق المكتوبة الصادرة عن الحاسوب أن تعوض الدفاتر الفرعية وفي هذه الحالة يجب أن تكون هذه الوثائق عند إعدادها معرفة ومرقمة ومؤرخة بوسائل كافية لضمان إثباتها.
وفي كلتا الحالتين يتم تجميع تقييدات الدفاتر الفرعية وكذلك مجموع العمليات والأرصدة مرة كل شهر على الأقل بالدفتر اليومي ودفتر الحسابات.
الفصل 15: - عند إختيار طريقة التجميع الشهري للدفاتر الفرعية أو إستعمال الحاسوب لمسك الحسابات يقع إعداد وثيقة تنص على التنظيم المحاسبي وتحتوي بالخصوص على عناوين ومحتوى الدفاتر المستعملة لاستغلال المعلومات وكيفية الربط بين هذه الدفاتر والمستندات المتعلقة بها.
الفصل 16: - يتم إعداد ميزان الحسابات بصفة دورية ومرة في السنة على الأقل.
يحتوي ميزان الحسابات على مجموع العمليات والأرصدة المفتوحة بدفتر الحسابات.
الفصل 17: - تقع عملية الجرد مرة في السنة على الأقل للتأكد من وجود عناصر الأصول والخصوم والتثبت من قيمتها ويقع تجميع العناصر بدفتر الجرد حسب طبيعة كل عنصر وقع جرده وطريقة تقييمه.
يقع مسك دفتر الجرد بطريقة تحدّدها معايير المحاسبة تمكن من اثبات كل عناصر القوائم المالية.
الباب الرابع : في القوائم المالية
الفصل 18: - تشتمل القوائم المالية على الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
وتمثل هذه القوائم المالية وحدة متكاملة.
الفصل 19: - يجب أن تبرز القوائم المالية بصفة وفية الوضعية الحقيقية للمؤسسة ونتائج نشاطها وكل تغيير في وضعيتها المالية وأن تعكس مجموع العمليات الناتجة عن معاملات المؤسسة وإنعكاسات الوقائع المرتبطة بنشاطها.
الفصل 20: - يقع إعداد القوائم المالية للمؤسسة وضبطها بصفة دورية مرة في السنة على الأقل وذلك طبقا لمعايير المحاسبة ولأحكام هذا القانون.
يقع إعداد القوائم المالية وضبطها من سنة الى أخرى باعتماد نفس الطرق وذلك بإستثناء الحالات الواردة بنظام المحاسبة.
وتدرج القوائم المالية بدفتر الجرد.
الفصل 21: - يقع إعداد القوائم المالية وضبطها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
الفصل 22: - تمتد السنة المحاسبية على إثني عشر شهرا.
تبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. غير أنه وإعتبارا لخصوصيات بعض الأنشطة يمكن لمعايير المحاسبة أن تحدد تاريخا مغايرا.
الفصل 23: - تضبط المؤسسات قوائمها المالية بالدينار التونسي بإستثناء المؤسسات المرخص لها طبق احكام الفصل الثالث من هذا القانون.
الفصل 24: - علاوة على الأحكام المنصوص عليها بالفصول السابقة من هذا الباب تقوم المؤسسات التي تراقب كليا أو جزئيا عمليات تسيير مؤسسة أو عدة مؤسسات واختياراتها المالية أو التي لها تأثير واضح وجلي على سير نشاطها بضبط قوائم مالية مجمعة حسب الشروط والطرق والإجراءات الواردة بمعايير المحاسبة.
الباب الخامس : أحكام مختلفة
الفصل 25: - تحفظ لمدة عشر سنوات على الأقل القوائم المالية الخاصة بكل سنة محاسبية وكذلك كل الوثائق والدفاتر وموازين الحسابات والمستندات والمؤيدات المتعلقة بها.
الفصل 26: - يمكن قبول كل الوثائق المحاسبيّة المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون والإحتجاج بها لدى القضاء على أن تكون هذه الوثائق المحاسبية مطابقة لمقتضيات هذا القانون.
الفصل 27: - يجري العمل بأحكام هذا القانون لمسك الحسابات المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة بداية من غرة جانفي 1997 .