المحكمة الإبتدائية بمنوبة تحدد نطاق احكام الفصل 484 من مجلة الإلتزامات و العقود المتعلق بنقض حكم لا رجوع فيه
عندما يصدر قرار تعقيبي بالرفض شكلا أو أصلا يعتقد البعض أن المسألة باتت محسومة و أن ذات الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي به بما لا يمكن الرجوع فيه إلا ان الفصل 484 من مجلة الإلتزامات و العقود نص على انه "يجوز نقض الحكم الذي لا رجوع فيه في الصور الآتية :
أولا - إذا ثبت زور الرسوم أو البيّنات الأخرى التي انبنى عليها الحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.
ثانيا- إذا ثبت أن الحكم بني على غلط حسي كان السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.
ثالثا- إذا ثبت من الوقائع ما يقتضي القيام بمؤاخذة القاضي."
تطبيقا لهذا الفصل تعرضت المحكمة الإبتدائية بمنوبة إلى هذه المسألة و أنتهت إلى رفض الدعوى لإنعدام المصلحة بعدما أحسنت فيه التسبيب و التعليل المسهب لأكثر من أربع صفحات و تنوع مستندات حكمها مستعرضة شروط النقض و مقاربته عن المؤسسات المشابهة له "إلتماس إعادة النظر" حكم جدير بالنشر.
الجمهوريـــة التونسيـــة
وزارة العـــدل
المحكمة الابتدائية بمنوبة
عدد القضية: ........
تاريخ الحكم: ....... ديسمبر 2017
تلخيص القاضي: أشرف الماجري
الحمد لله
حكم مدني
أصدرت المحكمة الابتدائية بمنوبة المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العمومية المنعقدة بالتاريخ المبين بالطالع برئاسة السيد نور الدين الزياتي وكيل رئيس وعضوية القاضيين السيدة عزيزة الفايدي والسيدة ليلى الدوس الممضين عقبه وبمساعدة كاتب الجلسة السيد محمد علي بلعبرية الحكم الآتي بيانه بين:
المدعي: ........، القاطن بشارع الاستقلال عدد .... وادي قريانة منوبة نائبه الأستاذ عبد الرؤوف السعيداني المحامي.
من جهة
المدعى عليه: ........، القاطنة بعدد ..... نهج السنديان حي ابن يونس.
من جهة أخرى
وبمقتضى عريضة الدعوى المبلغة إلى المطلوبة في 27 سبتمبر 2017 بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ خالد عيساوي حسب رقيمه عدد 004686 المتضمن التنبيه عليها للحضور بالجلسة المنعقدة يوم 24 أكتوبر 2017 وتقديم جوابها كتابة مصحوبا بما لديها من مؤيدات بواسطة محام وإلا فإن المحكمة ستواصل النظر في القضية الآتي بيان موضوعها حسب أوراقها:
موضوع الدعوى
يعرض المدعي بواسطة نائبه أن المطلوبة قد استصدرت حكما استئنافيا مدنيا عدد ....... بتاريخ 02/01/2013 عن محكمة الاستئناف بتونس يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ سبعة وعشرين ألفا ومائة وثمانية وتسعين دينارا بعنوان ما فاتها من ربح نتيجة عدم استغلالها للمكرى من 19/10/2007 إلى 31/12/2011 وأربعمائة دينار لقاء أجرة اختبار وثلاثمائة دينار لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك وفي حق من عداه وإعفاء المستأنفة من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليها وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضده الأول وقد أصبح الحكم باتا بعد صدور القرار التعقيبي عدد ........ بتاريخ 01/07/2014 الذي قضى برفض مطلب التعقيب أصلا وقد انبنى الحكم المراد إبطاله على بيانات غير صحيحة تماما خاصة بعد أن تحصل المدعي على محضر معاينة محرر بتاريخ 20/06/2007 ورد به أن المطلوبة قد طلبت من عدل التنفيذ إجراء معاينة للمحل المستغل به الأصل التجاري والذي أثبت أن حالة المحل آنذاك كانت غير صالحة لأي نشاط فضلا على كونها غير معدة مطلقا لنشاط الأكلة الخفيفة كما تحصل على نسخة من حكم استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 12/11/2007 تحت عدد ...... قضي فيه بإلزام المطلوبة الآن بالخروج من المكرى إن لم تدفع معينات الكراء المتخلدة بذمتها وقد تحصل إضافة إلى ذلك على شهادة المركز الجهوي لمراقبة الاداءات بتونس 2 تثبت أن المطلوبة الآن غير مسجلة بجذاذة المطالبين بالأداء فضلا عن عدم ترسيمها بالسجل التجاري وهي وثائق لم تستظهر بها المدعى عليها طيلة مدة التداعي والتي تثبت أن الأصل التجاري لم يقع استغلاله مطلقا والمحل لم يمارس فيه أي نشاط تجاري وقد تعمدت المغالطة واعتمدت بيانات لا أساس لها من الصحة وكان لها تأثير هام على الحكم المراد إبطاله كما يتبين من بالرجوع إلى الفصلين 17 و20 عقد التسويغ ذاته أن المتسوغة المطلوبة في قضية الحال قد التزمت بخلاص الدين المتخلد لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى يقع إرجاع التيار الكهربائي لتتمكن من ممارسة نشاطها المتمثل في بيع المأكولات الخفيفة غير أن المطلوبة لم تقم بالإيفاء بتعهداتها التعاقدية ضرورة أنها لم تقم بخلاص فاتورة الكهرباء وبقي المحل دون تيار كهربائي وهو ما يقف حائلا دون ممارسة أي نشاط تجاري بالمحل وهو ما يثبت من منطوق الحكم الصادر عن محكمة ناحية منوبة تحت عدد ......... بتاريخ 07/01/2006 والواقع إقراره لدى الطور الاستئنافي بالقرار عدد ....... بتاريخ 31/01/2007 والذي تم تنفيذه ضد مالك الجدران بتاريخ 14/12/2007 كما أن محكمة البداية قد بينت في حكمها أن المطلوبين في الحكم المذكور مالكين على الشياع في العقار محل النزاع وتلك الملكية تجعل القيام في غير محله لكونه تأسس على انعدام الصفة وهو أمر مخالف للقانون والواقع وطلب على اساس ذلك القضاء بنقض القرار الاستئنافي المدني عدد ....... بتاريخ 02/01/2013 والذي أصبح باتا بموجب القرار التعقيبي عدد ....... الصادر بتاريخ 01/07/2014 وإبطال مفعوله على معنى أحكام الفصل 484 من م. ا. ع أولا كإلزام المطلوبة بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 1000 دينار بعنوان أتعاب تقاضي وأجرة محاماة.
الإجراءات
وبموجب ذلك قيدت القضية بالدفتر المعد لنوعها وبالجلسة التحضيرية المعينة لها والمنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 وبها حضر الأستاذ السعيداني وطلب التأخير للإدلاء بعلامة البلوغ ولم تحضر المطلوبة، ثم تواصل نشر القضية بعدة جلسات اقتضاها سيرها آخرها جلسة المرافعة المعينة ليوم 5 ديسمبر 2017 وبها حضر الأستاذ السعيداني بالنيابة وتمسك ولم تحضر المطلوبة، إثرها قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم بجلسة يوم الطالع وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:
المستندات
حيث كانت الدعوى تهدف إلى الحكم طبقا لما ورد بعريضة افتتاحها.
حيث أدلى المدعي لتأييد دعواه بنسخة مجردة من حكم مدني ابتدائي ونسخة مجردة من حكم استئنافي مدني ونسخة مجردة من قرار تعقيبي ونسخة قانونية من عقد كراء محل تجاري ونسخة طبق الأصل من لائحة مفاوضة لحكم استئنافي مدني عدد 856 بتاريخ 31/01/2007.
حيث لم تحضر المطلوبة ولم تقدم جوابها عن الدعوى واتجه مواصلة النظر فيها طبقا لأوراقها عملا بأحكام الفصل 79 فقرة ثانية من م. م. م. ت.
المحكمة
حيث أن الدعوى تهدف إلى الحكم بنقض القرار الاستئنافي المدني عدد ....... بتاريخ 02/01/2013 والذي أصبح باتا بموجب القرار التعقيبي عدد ....... الصادر بتاريخ 01/07/2014 وإبطال مفعوله على معنى أحكام الفصل 484 من م. ا. ع أولا كإلزام المطلوبة بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 1000 دينار بعنوان أتعاب تقاضي وأجرة محاماة.
حيث اقتضى الفصل 484 من م. ا. ع أنه "يجوز نقض الحكم الذي لا رجوع فيه في الصور الآتية:
أولا: إذا ثبت زور الرسوم أو البيانات الأخرى التي انبنى عليها الحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.
ثانيا: إذا ثبت أن الحكم بني على غلط حسي كان السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.
ثالثا: إذا ثبت من الوقائع ما يقتضي القيام بمؤاخذة القاضي".
حيث يتحصحص من مراجعة أحكام الفصل المتقدم، بعد وضعه في إطاره القانوني تحديدا لنطاقه وضبطا لمحتواه، أن الصورة الواردة بالفصل 484 أولا من م. ا. ع تتطابق تقريبا مع السبب الثاني من أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر كما ورد بالفصل 156 من م. م. م. ت، وهو ما يمكن اعتباره نسخا بالاستيعاب الجزئي لأحكام الفصل 484 من م. إ. ع.
حيث أن القول بنسخ الصورة الأولى من صور نقض الحكم الذي لا رجوع فيه بالاستيعاب بموجب أحكام الفصل 156 ثانيا من م. م. م. ت قابل للتنسيب لوجود اختلاف بين طبيعة كل من التماس إعادة النظر، كطعن تراجعي يجيز لذات المحكمة، وبعين التركيبة، إعادة التعهد بالنزاع، ويترتب عن الحكم بقبول الالتماس زوال الحكم المطعون فيه في حدود ما وقع فيه الطعن عملا بأحكام الفصل 156 من م. م. م. ت، ونقض الحكم الذي لا رجوع فيه كطلب يقدم في إطار دعوى تتعلق بنفس الموضوع ونفس السبب وبين نفس الأطراف وبعين الصفة السابقة، والغاية منه نقض الحكم الذي لا رجوع فيه وحرمان المطلوب من التمسك بتلك القرينة وإعادة الحكم في النزاع وكأن الحكم الواقع نقضه لم يكن.
حيث وإضافة إلى ذلك فإن الطعن بالتماس إعادة النظر لا يمكن أن يتسلط إلا على الأحكام الصادرة نهائيا، عملا بأحكام الفصل 156 من م. م. م. ت، أما بالنسبة لطلب نقض الحكم الذي لا رجوع فيه فيتعلق بجميع الأحكام مهما كانت درجتها، حتى لو كان الحكم ابتدائي الدرجة وفوت الخصم على نفسه آجال الطعن بالاستئناف، خاصة وأن الأحكام المطلوب استئنافها عند اقتضاء حالها لا تعتبر من الأحكام التي لا رجوع فيها، وهو ما يترتب عنه ضرورة أنه لا يمكن اعتبار أن أحكام الفصل 156 ثانيا من م. م. م. ت قد نسخت أحكام الفصل 484 أولا من م. ا. ع بالاستيعاب عموما لاتساع مجال طلب نقض الحكم الذي لا رجوع فيه مقارنة بمجال الطعن بالتماس إعادة النظر.
حيث وتفريعا على ذلك فإن النسخ بالاستيعاب لأحكام الفصل 484 أولا من م. ا. ع لا يمكن أن يشمل إلا الصورة التي يكون فيها الحكم نهائي الدرجة، فيصبح ذلك الحكم قابلا للطعن بالتماس إعادة النظر دون طلب نقض الحكم الذي لا رجوع فيه، أما الحكم الذي صدر ابتدائيا وفوت الخصم على نفسه أجل الطعن بالاستئناف فإنه يمكن طلب نقضه اعتمادا على الصورة الواردة بالفصل 484 أولا من م. ا. ع.
حيث وزيادة على ذلك فإن الصورة الثالثة من الفصل 484 ثالثا من م. ا. ع، والمتعلقة بثبوت ما يقتضي القيام بمؤاخذة القاضي، قد وقع نسخها بالاستيعاب بموجب الأحكام المنظمة لإجراءات مؤاخذة الحكام الواردة بالفصلين 199 و200 من م. م. م. ت، ذلك أنه متى ثبت "...الغرر أو الاحتيال أو الارتشاء أو إذا وجهت على الحاكم مسؤولية بمقتضى القانون توجب عليه غرم الضرر مدنيا" فإن محكمة التعقيب ستقضي بمؤاخذة الحاكم وبتحميله بـ"الغرامات والمصاريف وببطلان الأعمال التي قام بها" متى كان الحكم صادرا ضد الخصم طالب المؤاخذة عملا بالفصل 200 فقرة أخيرة، وهو ما يترتب عنه بالضرورة أنه لا مصلحة للخصم في طلب نقض الحكم، في صورة قيام ما يوجب المؤاخذة، ضرورة أن الحكم القاضي بالمؤاخذة سيقضي ببطلان جميع الأعمال، وبالتالي فإنه لا يمكن لخصمه أن يتمسك بقرينة اتصال القضاء، إضافة إلى ذلك فإنه لا مصلحة لطالب المؤاخذة في طلب نقض قرينة اتصال القضاء متى كان الحكم في النزاع صادرا لصالحه.
حيث يستخلص مما سبق بيانه أن تأسيس طلب نقض قرينة الحكم الذي لا رجوع فيه غير ممكن سوى على الصورة الأولى من الفصل 484 من م. ا. ع، متى كان الحكم المطلوب نقضه ابتدائي الدرجة وبعد أن فوت الطالب على نفسه آجال الطعن بالاستئناف، وكذلك على الصورة الثانية من ذات الفصل، وهما الصورتان اللتان لم يتم نسخهما بالاستيعاب بموجب الأحكام المنظمة لالتماس إعادة النظر ولإجراءات مؤاخذة الحكام.
حيث ولئن خول المشرع حق طلب نقض الحكم الذي لا رجوع فيه فإنه قد سكت عن تحديد إجراءات تقديم ذلك الطلب وقد جرى العمل القضائي على قبول القيام به في شكل دعوى أصلية، وهو الاتجاه الذي انتقده جزء من الفقه بمقولة أن الطلب لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الدفع، وقد انبنى ذلك الاتجاه الفقهي على أساسين اثنين: أولهما شكلي يتمثل في أن الصيغة الفرنسية للفصل 484 من م. إ. ع. تحدثت عن الدفع لا غير، بحيث يكمن الإشكال في ترجمة النص من الفرنسية إلى العربية، أما ثانيهما فمنطقي، ذلك أنه لا يعقل أن تقوم محكمة ابتدائية بنقض حكم صادر عن محكمة استئناف أو عن محكمة التعقيب في الحالات التي خول لها القانون فيها أن تتصدى لنظر الموضوع وتصدر حكما في الأصل (نور الدين الغزواني، إجراءات مدنية وتجارية القانون الإجرائي العام، منشورات مجمع الاطرش للكتاب المختص، تونس، ص 36 وما بعدها).
حيث أن هذا الاتجاه الفقهي، رغم أهميته، قابل للانتقاد أيضا لذات السببين: فمن المعلوم بالضرورة قانونا أن النص العربي هو المعتمد عند التأويل، كما قد يؤدي القول بأن فتح باب نقض قرينة اتصال القضاء سيمكن محكمة أدنى، من حيث الدرجة، من نقض حكم صادر عن محكمة أعلى درجة وجود نوع من التناقض، ذلك أن ذات المحكمة الأدنى ستراقب الحكم الصادر عن المحكمة الأعلى درجة عن طريق الدفع، إعمالا للقاعدة العامة التي تؤكد أن قاضي الأصل هو قاضي الدفع.
حيث اتخذ القيام بطلب نقض الحكم الذي لا رجوع فيه في قضية الحال شكل دعوى أصلية، دون ثبوت توفر شرط المصلحة في تقديم تلك الدعوى كما ورد بالفصل 19 من م. م. م. ت، ضرورة أن التمسك " بالدفع بالحكم الذي لا رجوع فيه تكون ممن له مصلحة في الاحتجاج به لا من القاضي" عملا بأحكام الفصل 483 من م. ا. ع، بما يجعل المصلحة في طلب نقض الحكم الذي لا رجوع فيه منتفية في تاريخ القيام بالدعوى، خاصة أن تمسك المطلوب، أي من له مصلحة، بالدفع باتصال القضاء غير محقق الوقوع في المستقبل ويبقى أمرا محتملا، حتى تكون للمدعي مصلحة في طلب نقض تلك القرينة القانونية، وهو ما يترتب عنه بالضرورة أن مصلحة المدعي في القيام بقضية الحال منتفية طالما لم يثبت أن المطلوبة قد تمسكت بقرينة اتصال القضاء.
حيث وترتيبا عما سبق بيانه فإن طلب نقض الحكم الذي لا رجوع فيه يمكن أن يكون في شكل دعوى عارضة، عملا بأحكام الفصل 226 من م. م. م. ت، لتعلقها بالدعوى الأصلية ولوجود أسبابها بتاريخ القيام، أي وجود الحكم الذي لا رجوع فيه، فالمصلحة من تقديم طلب نقض الحكم الذي لا رجوع فيه تبقى محتملة وغير محققة الوقوع إلى تاريخ تمسك المطلوب، أي من له مصلحة، بتلك القرينة، فتنشأ المصلحة ويحق للطالب تقديم طلبه في شكل دعوى عارضة، كما يمكن تقديم ذلك الطلب في شكل دعوى أصلية، بشرط إثبات سبق تمسك المطلوبة في قضية الحال بقرينة اتصال القضاء في إطار دعوى سابقة، حتى يمكن للمحكمة التثبت من وجود المصلحة، كشرط لقبولية القيام، عملا بأحكام الفصل 19 من م. م. م. ت وهو الأمر غير الثابت من مظروفات ملف قضية الحال.
حيث طالما تأسست دعوى الحال المتعلقة بطلب نقض الحكم الذي لا رجوع فيه، والذي ثبت من مظروفات الملف أنه نهائي الدرجة، على الصورة الواردة بالفصل 484 أولا من م. ا. ع، الواقع نسخها بالاستيعاب بموجب أحكام الفصل 156 ثانيا من م. م. م. ت، المتعلق بالطعن بالتماس إعادة النظر، وطالما لم يثبت سبق تمسك المطلوبة بالدفع بالحكم الذي لا رجوع فيه عملا بأحكام الفصل 483 من م. ا. ع، بما يجعل المصلحة من تقديم ذلك الطلب منتفية، فإنه لا يسع المحكمة سوى القضاء برفض الدعوى.
حيث تحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضده عملا بأحكام الفصل 128 من م. م. م. ت.
لذا ولهذه الأسباب
قضت المحكمة ابتدائيا برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها القانونية محمولة على من سبقها./.
حرر في تاريخه