المحكمة الإبتدائية بالمنستير تقضي بالطلاق للضرر لعدم عذرية الزوجة المدخول بها
مثلما سبق و إن حكمت محكمة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ببطلان الزواج بسبب عدم عذرية الزوجة قضت المحكمة الإبتدائية بالمنستير المنتصبة للقضاء في مادة الأحوال الشخصية بإيقاع الطلاق بين الزوجين للمرة الأولى بعد البناء بموجب الضرر اللاحق بالزوج من زوجته و تغريم هذه الأخيرة لفائدة الزوج بألفي دينارا لقاء ضرره المعنوي.
و تتمثل بإيجاز وقائع القضية في تقدم الزوج بدعوى في إيقاع الطلاق للضرر بعدما إكتشف زوجته غير عذراء و أنها كانت على علاقة جنسية سابقة عن الزواج.
و يعد هذا الحكم كالطير الخارج عن السرب بيد أن محكمة التعقيب قد إعتبرت بشكل مستقر أن عدم عذرية الزوجة لا يعد سببا للطلاق للضرر طالما لم يقع إشتراط العذرية في خيار الشرط المنصوص برسم الصداق.
و يبدو أن هذا الحكم الصادر عن محكمة البداية بالمنستير قد إعتمد بشكل كبير على إعتراف الزوجة الخطي بعدم عذريتها و بإقرارها أنها بهذا الصنيع قد أضرت بزوجها كما أجتهدت المحكمة في تعليل الحكم من الناحية القانونية و الواقعية و خاصة المنطقية و ذلك بالإشارة إلى " أن ما تضمنه كتب الإعتراف ... يمثل لوحده سببا يخول للزوج طلب إيقاع الطلاق بموجب الضرر ذلك أن عقد الزواج هو عقد مبني على المكارمة و حسن المعاشرة و الإحترام المتبادل و الثقة في تصرفات كل طرف بحيث أن الإعتراف المسجل على الزوجة صلب كتب الإعتراف المذكور ينهي كل تلك القيم و يجعل إستمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا بعد أن فق طعمهاو لذتها قبل بدايتها بموجب إعترافات تضع في الميزان مصداقية الزوجة و شرفها و تقضي على كل أمل في الإحترام و الثقة بين الزوجين.
و حيث و على هذا أساس كل ما سلف بيانه فإن الضرر الذي يتمسك به المدعي هو ضرر ثابت لا شك فيه و يبرر طلبه الرامي لإيقاع الطلاق بينه و بين زوجته و إتجه لذلك الحكم لصالح الدعوى".
و لمزيد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]