المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: هذا الأسبوع المحكمة الإبتدائية بالمنستير تقضي بسبعين ألف دينارا لقاء جبر ضرر الزوجة من الطلاق الإنشائي من الزوج الجمعة أكتوبر 29, 2010 11:24 pm | |
| هذا الأسبوع المحكمة الإبتدائية بالمنستير تقضي بسبعين ألف دينارا لقاء جبر ضرر الزوجة من الطلاق الإنشائي من الزوج
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالمنستير بدائرتها الشخصية يوم 2010-10-29 حكما مثيرا للجدل تمثل في تغريم الزوج بمبلغ قدره سبعون ألف دينارالفائدة الزوجة بعدما أراد فصم العلاقة الزوجية على معنى إنشاء ( برغبته الفردية) طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية. و قد مثل هذا الحكم سابقة في قضاء الأصل في غياب عناصر جدية لثبوت ثراء الزوج لاسيما في تغييب لإختبار في المحاسبة أذنت به نفس الدائرة في قضية إستئناف حكم نفقة بين نفس الأطراف بوصفها محكمة إستئناف أحكام محاكم النواحي التي بدائرتها، بعدما طعن نفس الزوج في معين النفقة المحكوم بها لفائدة زوجته المظفرة و التي قدرتها محكمة الناحية بـألف دينارا شهريا, و حيث أن هذا الحكم و لئن يقطع مع عدة مبادئ قانونية و كرسها فقه قضاء محكمة التعقيب في بيان العناصر الجوهرية التي تحدد المستوى الذي آلفته الزوجة طيلة فترة الزواج دون غلو أو مبالغة فإنه يؤسس لفترة إنحلال التوازن بين الزوج و الزوجة فضلا عما يتعارض ذلك مع موقف محكمة القانون و التي أكدت شكل مستقر على أن"إقتضت أحكام الفصل 31 فقرة أخيرة أن تقدير غرامة الطلاق إنشاء من الزوج سواء المادية أو المعنوية يتم على أساس أهمية الضرر في المعاشرة مع التعرض في البيان للحالة الإجتماعية للطرفين إذ المنظور إليه في مثل هذه الحالة إنما هو ذات الضرر نفسه ومدى وقعه على المطلقة دون إغفال للوضع المادي للزوج الذي يعد عنصرا تكميليا وفق ما درج عليه فقه قضاء محكمة التعقيب لإستبانة ما إعتادته الزوجة في ضل الحياة الزوجية من نمط عيش يكون قاعدة عند التعويض للوصول به إلى ملائمة الضرر وعدل التقرير دون أن يمنح ذلك النص الزوجة الحق في محاسبة زوجها على ما يملك أو ما يكسب وهي عناصر لم تبرزها محكمة الدرجة الثانية كما يجب سيما قصر مدة الزواج وكون المعقب ضدها في ريعان شبابها"تعقيبي مدني عدد 55758 مؤرخ فى 08/04/1997 نشرية : نشرية محكمة التعقيب عدد 1 سنة 1997. و يبدو أن المساواة التي رنا إليها المشرع بين الجنسين عند إصداره لمجلة الأحوال الشخصية و الحيلولة دون إضطهاد الزوجة و تخليصها من معتقدات كانت سائدة آنذاك من أنها دون الرجل قد مضت محكمة هذا الحكم قدما إلى أن أصبحنا نرنو إلى تحقيق مساواة الرجل مع المرأة لأن ما قضت به يعد تعسفا و إفراطا لا مبرر له. علما و أن المحكمة المذكورة قد قضت لفائدة الزوجة المظفرة بـأربعين ألف دينارا لقاء ضررها المعنوي و ثلاثين ألف دينارا لقاء ضررها المادي. و سوف نتولى عرض حيثيات هذاالحكم بالمنتدى حالما يتم رقنه.
و السؤال الذي يطرح هل تتخلى الدائرة عن النظر في إستئناف حكم النفقة لاسيما و أنها أبدت رأيا في الطلاق و وفقا لأحكام الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية التونسية فأنه"تحجر مباشرة الوظائف العدلية أصــالة على "الحكام" خامسا : في النوازل التي وقع سماعهم فيها بصفة شهود أو التي باشروها بصفة حكام أو محكمين أو سبق منهم إعطاء رأي فيها[". | |
|