هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. Empty
مُساهمةموضوع: قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.   	قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. Emptyالأربعاء أبريل 19, 2017 5:19 pm

قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.




باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:

الفصل الأوّل ـ تضاف فقرة رابعة إلى الفصل 36 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هذا نصّها:

الفصل 36 (فقرة رابعة): وفي صورة عدم توفّر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة، تنعقد الجلسة صحيحة بعد ساعة على ألاّ يقلّ الحضور عن الثلث.

الفصل 2 ـ يضاف الفصل 79 مكرر إلى الباب الخامس: أحكام انتقالية من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هذا نصّه:

الفصل 79 مكّرر: استثناء لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 32 والفصل 33 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فإنّه في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية، يتمّ انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقّتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سدّ الشغور وانتخاب رئيس ونائب له.

الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 4 ـ تتمّ الدعوة وجوبا لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، وعند التعذّر من قبل أحد نائبيه، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأيّ وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 مارس 2017.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 18 أفريل 2017.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي


عدل سابقا من قبل المدير أ/ طه العبيدي في الأربعاء أبريل 19, 2017 5:33 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.   	قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. Emptyالأربعاء أبريل 19, 2017 5:21 pm

قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء


باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الباب الأول – الأحكام العامة

الفصل الأول – المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

الفصل 2 – يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
الجلسة العامة: الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة.
المجلس القضائي: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الاداري أو مجلس القضاء المالي.
المستقلون من ذوي الاختصاص: كل شخص ليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.
الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 3 – يؤدّي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات".

الفصل 4 – تضبط الجلسة العامة المنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس وتصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 5 – مقرّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية.

الفصل 6 – يتعين على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

الفصل 7 – لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:
 عضوية الحكومة،
 عضوية مجلس نواب الشعب،
 عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة،
 عضوية الهيئات الدستورية المستقلة،
 وظيفة لدى دول أخرى،
 وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

الباب الثاني – تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 8 – يتكون المجلس من أربعة هياكل:
 مجلس القضاء العدلي.
 مجلس القضاء الإداري.
 مجلس القضاء المالي.
 الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

الفصل 9 – تتكون الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الاداري وأعضاء مجلس القضاء المالي.

القسم الأول – تركيبة المجالس القضائية الثلاثة

الفصل 10 – يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي:
 أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم:
• الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
• وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
• الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس
• رئيس المحكمة العقارية.
 ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.
 خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:
• ثلاثة محامين.
• مدرسّ باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.
• عدل منفذ.

الفصل 11 – يتكوّن مجلس القضاء الإداري من خمسة عشر عضوا كما يلي:
 أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم:
• الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا.
• رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته.
• رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته.
• رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته.
 ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:
• ثلاثة مستشارين.
• ثلاثة مستشارين مساعدين.
 خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:
• ثلاثة محامين.
• مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.
• مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي.

الفصل 12 – يتكوّن مجلس القضاء المالي من خمسة عشر عضوا كما يلي:
 أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم:
• الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
• مندوب الحكومة العام.
• وكيل رئيس محكمة المحاسبات.
• رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.
 ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:
• ثلاثة مستشارين.
• ثلاثة مستشارين مساعدين.
 خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:
• محاميان اثنان.
• خبيران محاسبان اثنان.
• مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين.

القسم الثاني – تنظيم الانتخابات

الفصل 13 – تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.
تحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.
يتولى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة المسندة له، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 14 – تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.
تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون.

الفصل 15 – يُعدّ ناخباً:
 كل قاضٍ، مباشراً أو في حالة إلحاق.
 كل محامٍ مباشر مرسم بجدول المحاماة.
 كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي.
 كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
 كل عدل منفذ مرسم ومباشر.
ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبين.

الفصل 16 – تضبط الهيئة قائمات الناخبين بمناسبة كل انتخابات.
تمد الهياكل المعنية، كل فيما يخصه، الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات، وذلك في الآجال التي تحددها الهيئة.
تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الالكتروني، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.
يمكن لكل من له مصلحة الاعتراض أمام الهيئة بهدف شطب اسم أو ترسيم اسم أو إصلاح خطأ في الآجال التي تحددها الهيئة.
ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بالاعتراضات على قائمات الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

الفصل 17 – يشترط في المترشح لعضوية المجلس:
 أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،
 النزاهة والكفاءة والحياد،
 نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،
 الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية،
 ألاّ يكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبية،
ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.
على كل مترشح أن يقدّم تصريحا على الشرف بأنه لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.
كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 24 من هذا القانون.

الفصل 18 – يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:
 في حالة مباشرة.
 له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:
• خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين.
• ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

الفصل 19 – يشترط في المحامي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:
 مباشراً،
 مرسماً بجدول المحامين لدى التعقيب،
 له أقدمية فعلية في المهنة لا تقل عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 20 – يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون:
 مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي،
 له أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 21 – يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون:
 مباشرا،
 مرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 22 – يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون:
 مباشرا،
 مرسما بجدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 23 – لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد.

الفصل 24 – تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آجال الترشحات.
يتم تقديم الترشحات في أجل أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة إجراءات تقديمها.
تبتّ الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.
تعلّق الهيئة قائمات المترشحين المقبولين بمقرها ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح.
ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

الفصل 25 – يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.
يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه.
ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.

الفصل 26 – تعتبر ملغاة كل ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرر لكل رتبة أو صنف، أو لا تعبر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرية أو حرية الاقتراع.
كما تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف، وذلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصصة لكل صنف ورتبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من أحد الجنسين.
لا يتم احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج.

الفصل 27 – تحرّر مكاتب الاقتراع والفرز محاضراً في عملية الاقتراع والفرز تتضمن عدد الأصوات المتحصل عليها من كل مترشح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند الاقتضاء، ويقع إمضاؤها من قبل أعضائها.
يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.

الفصل 28 – تصرّح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوز الأعضاء الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات حسب الأصناف والرتب وفي حدود المقاعد المخصصة لها، ويحرر محضر في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها يقرر فوز المترشح الأكثر أقدمية وعند التساوي يقدّم المترشح الأكبر سنّا.
تضبط الهيئة القائمة الاولية للفائزين وتعلن عن النتائج الأولية على موقعها الالكتروني حال الانتهاء من عملية الفرز والتثبت من النتائج.

الفصل 29 – يمكن لكل مترشح الطعن في النتائج الأولية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل الثلاثة أيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابية يبلّغ نظير منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرّها المركزي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تتولى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا إلى إحدى الدوائر.
يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.
يتم الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 30 – يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس بواسطة محامٍ وبموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغ نظير منها إلى الجهة المطعون ضدّها.
ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدوائر.
يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
يكون الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب ويتم الإعلام به من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدوره.

الفصل 31 – تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.
يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات.

الفصل 32 – يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس هو الأصغر سنا من غير القضاة على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.
ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا له من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له، من بين أعضائه.

الفصل 33 – يتولى كل مجلس قضائي في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات انتخاب رئيس له من بين القضاة الأعلى رتبة ونائبا له من بين الأعضاء.

الفصل 34 – يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتجديد ويبقى العضو المنتخب من القضاة ممثلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى.

القسم الثالث – تنظيم المجلس وطرق سير هياكله

الفصل 35 – يضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية العليا ويصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضائه.

الفصل 36 – يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه.
وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ألا يقلّ عدد الحضور عن النصف
وفي صورة عدم توفّر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة، تنعقد الجلسة صحيحة بعد ساعة على ألاّ يقلّ الحضور عن الثلث .

الفصل 37 – يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من الأعضاء عدا الصور الخاصة الواردة بهذا القانون. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 38 – تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 36 و37 على مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس.
وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي.

الفصل 39 – يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.
ويعرضهم الامتناع عن هذا التصريح الى المؤاخذة التأديبية.

الفصل 40 – إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي.
يرفع التجميد بمجرد صدور قرار عن مجلس التأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدعوى.
تنتهي العضوية بالمجلس بمجرد صدور عقوبة تأديبية أو حكم جزائي بات بالإدانة.

الفصل 41 – في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها وفق النتائج النهائية.
وفي حالة استنفاذ المترشحين يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور.
يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تبقّى من المدة النيابية.

الباب الثالث – اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء

القسم الأول – صلاحيات الجلسة العامة

الفصل 42 – تتولّى الجلسة العامة:
 إعداد النظام الداخلي للمجلس،
 ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب،
 تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية،
 إصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور،
 مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه،
 مناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه،
 اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله،
 إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا،
 إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين،
 إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء،
 إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي،
 رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الممثل القانوني للمجلس ويسهر على تنفيذ قراراته.

الفصل 43 – يعدّ المجلس تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفي شهر جويلية من كل سنة.
ينشر التقرير السنوي على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأية وسيلة أخرى.
يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.

القسم الثاني – صلاحيات المجالس القضائية الثلاثة

الفصل 44 – يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخصّ سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

الفرع الأول – المسار المهني للقضاة

الفصل 45 – يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.
يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.

الفصل 46 – تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات.

الفصل 47 – يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفي جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

الفصل 48 – لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن:
 ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم.
 توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.
 تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.
يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.

الفصل 49 – يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

الفصل 50 – ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

الفصل 51 – تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها.
ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية.
ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب.
ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.

الفصل 52 – تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق.

الفصل 53 – تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة.

الفصل 54 – لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه.

الفصل 55 – يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.
ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

الفصل 56 – يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ.
يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية.

الفصل 57 – يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.
يتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ.
تقدم عريضة الطعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة.
وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.
تبتّ المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن.

الفرع الثاني – التأديب

الفصل 58 – ينظر كل مجلس قضائي في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنظر.
وتضبط الأنظمة الأساسية للقضاة سلّم العقوبات التأديبية.

الفصل 59 – توجه الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.
وللمتفقد العام أن يتعهد بها من تلقاء نفسه.
عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو بالإحالة.
في صورة الحفظ يتم إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلم لدى المتفقد العام بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.
وللمتفقد العام أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.
في صورة الإحالة يوجّه المتفقد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.
يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية طرق سيرها.

الفصل 60 – يعين رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب فور توصله بالملف مقررا من بين أعضائه شريطة ألا يكون أقل رتبة من القاضي المحال.
يتولى المقرر إجراء الأبحاث اللازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقى جوابه ومؤيداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كل من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحول إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة، وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة.

الفصل 61 – ينهي القاضي المقرر أعماله في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعهده بالملف. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب الذي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشهر.
يستدعي المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ
أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل عشرين يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.
للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملف قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وله الاستعانة بقاض أو بمحام.
إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول يواصل المجلس القضائي النظر في الملف طبق أوراقه.

الفصل 62 – لا تكون جلسات المجلس القضائي المنتصب للتأديب قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
تصدر قرارات المجلس القضائي في المادة التأديبية بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتكون معللة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

الفصل 63 – في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة.
وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.
تعلّق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.

الفصل 64 – تحال القرارات التأديبية إلى رئيس المجلس لإمضائها وتُنفَّذ بقطع النظر عن الطعن فيها.
يتم إعلام الصادر ضده القرار التأديبي والمتفقد العام للشؤون القضائية بالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إمضائها.

الفصل 65 – يلتزم أعضاء المجلس القضائي المنتصب للتأديب بواجب حفظ سر المداولات والتصويت ومراعاة مقتضيات واجب التحفظ.
ويمنع عليهم التصريح خارج المداولات الرسمية بكل ما له علاقة بالملفات المعروضة للنظر.

الفصل 66 – يمكن الطعن في القرارات التأديبية طبق نفس الصيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 56 و57 من هذا القانون من طرف من صدر ضده القرار أو المتفقد العام للشؤون القضائية.
لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق له المشاركة في اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه.

الفصل 67 – تضاف إلى الملف الشخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التأديبي بمجرّد صيرورته باتا.

الباب الرابع – التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 68 – تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء المصالح الإدارية التالية:
 الكتابة العامة.
 إدارة شؤون القضاة.
 إدارة للبحوث والدراسات.
يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته ومشمولاتها في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات للمجلس.

الفصل 69 – يسمّى الكاتب العام للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس المجلس.

الفصل 70 – يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط أنظمتهم الأساسية الخاصة بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 71 – تنفذ العمليات المالية للمجلس وفق القواعد المقررة بمجلة المحاسبة العمومية ومبادئ الشفافية والنجاعة.

الباب الخامس – أحكام انتقالية

الفصل 72 – تضع الدولة تحت تصرف المجلس وبمجرد استكمال تركيبته، الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصة به وضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوانه.

الفصل 73 – تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي .


الفصل 74 – يواصل كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.

الفصل 75 – إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من:
 الرئيس الأول للمحكمة الإدارية،
 رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته،
 رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته،
 رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطته.

الفصل 76 – إلى حين إحداث محكمة المحاسبات، يتركب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من:
 الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،
 مندوب الحكومة العام،
 وكيل رئيس دائرة المحاسبات،
 رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.

الفصل 77 – إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدوائر الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامة الحالية بالمحكمة الإدارية في الطعون التي تعرض على المحكمة الإدارية العليا طبق هذا القانون. ويمارس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في هذا القانون.
ويتم النظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.
كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل 117 من الدستور.

الفصل 78 – يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية والنظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

الفصل 79 – تحال جميع ملفات القضاة المعروضة على كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التي لم يقع البتّ فيها إلى المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 79 مكّرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 – استثناء لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 32 والفصل 33 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فإنّه في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية، يتمّ انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقّتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سدّ الشغور وانتخاب رئيس ونائب له.

الفصل 80 – يدخل هذا القانون حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 28 أفريل 2016.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.   	قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. Emptyالأربعاء أبريل 19, 2017 5:25 pm

رار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 1/2017 بتاريخ 11 أفريل 2017 المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

باسـم الشعـب

إنّ الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين،

بعــد الاطّلاع علـى الدّستور وخاصّــة الفصول 2، 20، 21، 49، 93، 102، 108، 109، 112، 113، 116 و148 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين وخاصّة الفصول 13 و18 و19 و20 و21 منه،

وعلى القـــــرار الجمهوري عــــدد 89 لسنـــة 2014 المــؤرّخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،

وعلى عريضة الطّعن في مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساســـي عــــدد 34 لسنــة 2016 المــؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء التي رفعتها مجموعة من النّواب بمجلس نوّاب الشّعب يمثلها النائب غازي الشّواشي والمرسّمة بكتابـــة الهيئة تحـــت عدد 01/2017 بتاريخ 03 أفريل 2017 وتتضمّن النّواب الآتي ذكرهم : مراد الحمايدي، زياد الأخضر، منجي الرحوي، صبري الدخيل، ابراهيم بنسعيد، عمّار عمروسية، سعاد البيولي، طارق الفتيتي، فتحي الشامخي، محمود القاهري، هيكل بلقاسم، محمد الأمين كحلول، جيلاني الهمامي، أيمن العلوي، مبروك الحريزي، شفيق العيادي، سامية حمودة عبو، غازي الشواشي، نزار عمامي، مباركة عواينية براهمي، فيصل التبيني، عدنان الحاجي، نعمان العش، طارق البراق، عبد المؤمن بلعانس، درّة اليعقوبي، سالم لبيض، نزهة بياوي، صلاح البرقاوي، كمال هراعي، عبد العزيز القطي، نورالدين المرابطي، عبد الرؤوف الماي، زهير المغزاوي، أحمد الخصخوصي، رضا الدلاعي، توفيق الجملي.

وبعد الإطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،

حيث تضمنت عريضة الطعن ردا على ما اعتبره الطاعنون جدلا في الأوساط القانونية بخصوص أهلية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالنظر في ما يمكن أن يثار لديها من طعون بخصوص المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بسبب الشغور الحاصل في تركيبة الهيئة بعد احالة رئيسها ونائبه الثاني على التقاعد وكذلك بما يمكن أن يواجهه رئيسها الحالي من تجريح في حياده، وقد ذهب الطاعنون إلى أن منطوق الفصل 17 من القانون الأساسي للهيئة يخولها الانتصاب لممارسة مهامها بحضور الأربعة أعضاء المباشرين باعتبار أن الأغلبية بهذا العدد تعتبر متوفرة، ويستند الطاعنون في ذلك الى تغليب النجاعة على الشكلانية المفرطة وهو ما اعتمده المجلس الدستوري الفرنسي في فقه قضائه من خلال قرار QPC 2010-100 الصادر في 11 فيفري 2011، ويتوجه الطاعنون إلى أن مسؤولية عدم سد الشغور بالهيئة تتحمله الحكومة لعدم حرصها على ذلك في الوقت المتعين التقيد به حسب نص الفصل 13 من القانون الأساسي للهيئة ما يجعل أي دفع من جانب الحكومة في هذا الخصوص غير جدي لأن تلكّؤ رئيس الحكومة في إصدار التسميات في المناصب القضائية الشاغرة بناء على الرأي المطابق لهيئة القضاء العدلي هو خطأ من جانبه لا يمكنه الانتفاع به، وبناء عليه يرى الطاعنون أن تركيبة الهيئة على حالتها الحالية لا تمنعها من التعهد والانتصاب للنظر في ما يرفع إليها من طعون.

أما بخصوص إمكانية التجريح في رئيسها الحالي وهو في نفس الوقت الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبصفته تلك هو عضو مباشر بالمجلس الأعلى للقضاء، يرى الطاعنون أن الرقابة القبلية لدستورية مشاريع القوانين تستبعد مثل هذا التجريح كما دأب على ذلك فقه القضاء الدستوري المقارن بسبب طبيعة هذا الطعن لكونه مرتبط برقابة مجردة تتعلق بإبداء الرأي في مسألة موضوعية صرفة ولا تتعلق بدفوعات صادرة عن أطراف متنازعة، وعلى أساس ذلك يطلب الطاعنون من الهيئة الالتئام للنظر في الطعن المقدم من لدنهم ـ بكافة ـ أعضائها المباشرين واجتناب رئيسها التجريح في نفسه استنادا الى فقه قضاء الهيئة ذاتها من خلال القرار عدد 02/2015 بتاريخ 8 جوان 2015 ورفض أيّ طلب تجريح في أحد أعضاء الهيئة لاجتناب إرباك عملها والتأثير في قراراتها.

ومن جهة شكليات الطعن يرى الطاعنون أنّ طعنهم قد استوفى جميع شروطه الشكلية طبقا للفصلين 18 و19 من القانون الأساسي للهيئة وعليه فهو حريّ بالقبول شكلا.

أما من جهة الأصل، يطعن النواب القائمون بالطّعن في :

أولا: عدم دستورية إجراءات المصادقة على القانون : ويذهب الطاعنون إلى أن مراقبة دستورية مشاريع القوانين تمتدّ إلى تفحّص إجراءات المصادقة على مشاريع القوانين من حيث احترام القواعد الدّستورية المتّصلة بسنّها مثلما كرسته الهيئة في قرارها عدد 02/2015، وعلى أساس ذلك يتمسّك الطاعنون بأنّ إجراءات المصادقة على المشروع المطعون فيه قد خالفت أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 93 من الدستور لعدم خضوعه للتّداول بمجلس الوزراء.

وإضافة إلى ما تقدم فإن الطاعنين ينعون على المشروع إحجام مجلس نوّاب الشّعب طلب رأي هيئة القضاء العدلي باعتبار أن هذا النص يندرج في صميم سير العمل القضائي ويتعلق بإصلاح منظومة القضاء العدلي، وبذلك فهو يمنع هذه الهيئة من مواصلة الإضطلاع بجزء من مهامها الدستورية ويستأنسون في ذلك بالفقه القضائي الدستوري المقارن من خلال قرار المجلس الدستوري الفرنسي عدد 122-80 الصادر بتاريخ 22 جويلية 1980 وكذلك بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2015 الذي أقرّت من خلاله بوجوبيّة هذا الإجراء.

ثانيا: عدم دستورية التّصحيح التشريعي المبطّن : حيث يذهب الطاعنون إلى أنّ المشروع المطعون فيه قدّم بصورة مبطّنة على أساس أنه مجرد تنقيح لأحكام قانونية في حين أنه ليس كذلك وفي ذلك خرق لمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ومسّ من مقتضيات المحاكمة العادلة ومخالفة إرادة الشعب وسيادة القانون، وقدّم النّواب الطّاعنون ما يرون أنه يفيد في دعم مقولتهم بمخالفة المشروع للدستور من هذا الجانب بما يصيّر مشروع القانون المطعون فيه حريّ بالتصريح بعدم دستوريته لمخالفته جملة من القواعد والمبادئ الدستورية كمبدأ حق الدفاع ومبدأ الأمان القانوني والثقة المشروعة المستمدة من الحق في المحاكمة العادلة وذلك فيما اقتضاه بالخصوص من تحصين قرار الدعوة الى للجلسة الأولى من دعوى تجاوز السلطة، كما يطعن النوّاب القائمون بالطّعن في دستورية الصلاحية المخولة لرئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجلسة الأولى لكون ذلك يعد خرقا لمبدأ الفصل بين السلط وحجتهم في ذلك منطوق الفصل 73 فقرة ثانية من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي يسند هذه الصلاحية إلى رئيس هيئة القضاء العدلي باعتباره أحد أعضاء السلطة القضائية ما يجعل ذلك متناسقا تماما مع الدستور ومبدأ التفريق بين السلط. كما يحتج الطاعنون بأهمية انعقاد الجلسة الأولى وتأثيرها في انتخاب رئيس المجلس ونائبه ما يجعلها لا تكتسي طابعا شكليا ضرورة أن الفصل 113 من الدستور يمتّع المجلس الأعلى للقضاء بالتسيير الذاتي وهو ما يحول دون إقحام أي طرف أجنبي عنه في سير أعماله.

ويضيف الطاعنون أنهم ينعون على المشروع المطعون في دستوريته خرق فصوله مجتمعة لتوطئة الدستور وللفصول 2 و21 و49 و102 منه، حيث أن نص المشروع لم يراع وفق ما يراه الطّاعنون الضّوابط القانونيّة والموضوعيّة ذات المكانة الدستوريّة من خلال مخالفة مقتضيات الكتلة الدستورية التي تمثلها الرّابطة بين توطئة الدستور في فقرته الثانية وفصوله المشار إليها والمدعّمة بالفصلين 145 و146 منه وهي كتلة تتمحور حول واجب احترام المشرّع لمبدأ الأمان القانوني، وبناء على هذا التوجّه يرى الطّاعنون أنّ الدّعوة لعقد أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ دخول القانون المطعون فيه حيّز النّفاذ دون التحقّق من شرط استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي مخالفة لأحكام الفصل 148 من الدّستور باعتبارها تتجاهل الوجود الدستوري والقانوني لهيئة القضاء العدلي التي يُفترض أن تمارس مهامّها إلى غاية استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وإرسائه.

وفي جانب آخر ينعى الطّاعنون على الفصل الرّابع من المشروع المطعون في دستوريته خرقه لمقتضيات الفصول 20 و102 و108 و109 و116 من الدّستور ذلك أن تحصين قرار الدّعوة الى عقد أولى جلسات المجلس من الطّعن بدعوى تجاوز السّلطة ينطوي على اعتداء صارخ على حقّ التقاضي وحقّ الدّفاع المضمونين بالفصل 108 من الدّستور ويعدّ تدخّلا في سير القضاء كما يتعارض مع وظيفة القضاء في ضمان علوية الدستور وسيادة القانون مخالفا بذلك التحجير الوارد بالفصل 109 من الدّستور، ويرى الطّاعنون أنّ هذا الخرق يشمل الفصلين 20 و116 من الدّستور باعتبار أنّ الدّستور أوكل الى القضاء الإداري ولاية عامّة للنّظر في دعاوى تجاوز السّلطة من قبل الإدارة وكذلك لعلويّة المعاهدات الدّولية على القوانين الدّاخلية التي تكرّس حقّ كلّ فرد في التقاضي بإنصاف وعلانية لدى قضاء مختصّ وحيادي ومستقلّ ومنشأ بالقانون وتكفّل السّلطات بإنفاذ أحكام القضاء وحماية حقوق الإنسان والحريّات العامّة، ويضيف الطّاعنون ما يرونه خرقا لأحكام الفصلين 112 و148 من الدّستور من خلال ما تضمّنته الفقرة الرّابعة المضافة الى الفصل 36 من قانون المجلس - طبق الفصل الأوّل من المشروع- التي تعني امكانية أن تمكّن من انعقاد المجلس بتركيبة لا يوجد بها هيكل قضائيّ أو يتمّ فيها تغييب صنف من الأعضاء ما يعدّ مساس خطير بتركيبة المجلس وبشرعيّة قراراته. وعلى أساس كلّ ما نعاه الطّاعنون على المشروع محلّ الطّعن فإنّهم يطلبون من الهيئة التصريح بعدم دستوريته.

وعلى المكتوب الوارد على الهيئة من رئيس الحكومة بتاريخ 7 أفريل 2017 والمتضمّن ملاحظات الحكومة بخصوص الطّعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نوّاب الشعب في دستوريّة مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء,

وعلى المكتوب الوارد على الهيئة من قبل مجموعة من النوّاب بمجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 7 أفريل 2017 يمثلها النائب سفيان طوبال وتتضمن النواب الآتي ذكرهم : سفيان طوبال، سناء الصّالحي، محمد الناصر جبيرة، عصام الماطوسي، بدر الدين عبد الكافي، الصّحبي عتيق، نورالدين البحيري، محمد الراشدي، عماد الخميري، صبرين القوبنطيني، حسن العيادي، سهيل العلويني، إسماعيل بن محمود، محمد بنصوف، أسماء بوالهناء، حاتم الفرجاني، عبير عبداللّي ، شاكر العيّادي، محمد عبد اللاّوي، محمد جلال غديرة، عماد أولاجبريل، شكيب باني، الطيب المدني، أنس الحطاب، إبتهاج بن هلال، ابتسام جبابلي، الطاهر بطيخ، لمياء الغربي، حمدي تقية، نجلاء السعداوي، محمد كمال الحمزاوي، هالة عمران، محمد سعيدان، فيصل خليفة، بشير بن عمر، حسام بوننّي، إكرام مولاهي، محمد رمزي خميس، محمد الهادي قديش والمتضمّن تقديم ملاحظات بخصوص الطّعن المقدّم من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نوّاب الشعب في مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وقد تضمّن الرّد الأوّل والرّد الثاني ملاحظات بصيغة واحدة فيما يراه القائمون بهما دحضا للمطاعن المتقدّم بيانها من الجوانب التالية :

أوّلا: فيما يخصّ عدم شرعيّة تعهّد الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة بمطلب الطّعن بعدم الدستوريّة ومباشرته للتّحقيق فيه ومساهمته في البتّ فيه والتّجريح فيه: حيث يذهب رئيس الحكومة والنوّاب القائمون بالردّ أنّ الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة باعتباره نائبا أوّل لرئيس الهيئة لا يمكنه مباشرة مهامّ رئيس الهيئة إثر حصول شغور في منصب هذا الأخير لأكثر من خمسة عشر يوما حسب ما يرونه واضحا في منطوق الفصل 13 من القانون الأساسي للهيئة، وبناء عليه فهو غير مخوّل للتعهّد بمطلب الطّعن بعدم الدستوريّة ومباشرة التحقيق فيه نيابة عن رئيس الهيئة، كما يدفعون بأنّ الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة مدعوّ للتّجريح في نفسه لسبق اتّخاذه موقفا من مسألة استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ولكونه أحد أطراف المبادرة التي رمت إلى منع تمرير المبادرة التشريعيّة ورفضه الاستجابة للدّعوة التي وجّهها ثلث أعضاء المجلس الأعلى للقضاء معبّرا بذلك عن موقف من مسألة استكمال التّركيبة ومن تأويل القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء كما سبق أن جرّح في نفسه في قضايا توقيف تنفيذ قرارات صادرة عن أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء وهو إضافة إلى ذلك عضو بالمجلس الأعلى للقضاء ما يغيب معه الاطمئنان لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ظلّ عدم الحياد الذي يحيط برئيسها ولا مناص بالتالي من التجريح فيه.

ثانيا: فيما يخصّ دحض المطاعن المتعلّقة بعدم دستوريّة إجراءات المصادقة على القانون والتّصحيح التشريعي المبطّن : فإنّ رئيس الحكومة والنوّاب القائمون بالردّ يدحضون ما يتعلق بالجانب الأوّل مقولة الطّاعنين بخصوص عدم التّداول في المشروع المطعون فيه بمجلس الوزراء بكون التثبّت من عرض المشروع على مجلس الوزراء يتمّ بالرّجوع إلى محضر الجلسة وليس بالاستناد إلى تصريحات إعلاميّة ما يجعل هذا المطعن مرفوضا لعدم جدّيته.

وبخصوص مخالفة إجراءات المصادقة لمقتضيات الفصل 148 (ثامنا) من الدّستور: فإنّ القائمين بالردّ يدحضون هذا الرّأي بمقولة أن هيئة القضاء العدلي اختفت من المنظومة القانونية بحلول المجلس الأعلى للقضاء مكانها بصورة كليّة لمجرّد تأدية اليمين وهو ما يستحيل معه استشارتها في مضمون المشروع المطعون فيه.

أمّا فيما يتعلّق بالجانب الثّاني والذي يتّصل بعدم دستوريّة التصحيح التشريعي المبطّن فإنّ القائمين بالردّ يدحضون ما ذهب إليه الطّاعنون إستنادا إلى أنّ المشروع المطعون في دستوريته لا صلة له بأيّ تصحيح تشريعي وأن التنقيح التشريعي أملته المصلحة العامة لوجود مأزق حقيقيّ في السّلطة القضائيّة يهدّد تركيز المؤسّسات الدستوريّة والسّلم الاجتماعي، هذا إلى جانب غياب أحكام قضائيّة محرزة على قوّة اتّصال القضاء.

وبخصوص بقيّة المطاعن، يذهب رئيس الحكومة والنّواب القائمون بالرّد إلى أنّ التمسّك بمجرّد الدّعوة لعقد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء يتضمّن تدخّلا في سير القضاء هو تعسّف في تأويل مبدأ الفصل بين السّلط حيث أنّ هذا الفصل مثلما يرى ذلك القائمون بالردّ يكون في إطار وحدة الدّولة بدليل أنّ التسميات القضائيّة تكون بأمر رئاسي وتأدية اليمين تتمّ أمام رئيس الجمهورية.

وفي دحضهم لمقولة الطّاعنين بأنّ المشروع المطعون في دستوريّته يخالف توطئة الدستور والفصول 2 و21 و49 و102 منه، يذهب القائمون بالرّد إلى أنّ هذا المشروع لا يتضمّن أيّ تراجع عن الضّمانات التي كفلها الدّستور والمعاهدات الدّولية المصادق عليها والقوانين الأخرى واكتفى ببعض القواعد الإجرائيّة البحتة التي تهدف إلى تجاوز الأزمة التي غرق فيها المجلس الأعلى للقضاء، وبالتّالي فلا مجال لتحميل النّص أكثر ممّا يحتمل، أمّا بخصوص ما أثاره الطّاعنون من خرق الفصلين الثّالث والرّابع من المشروع لمقتضيات الفصل 148 من الدّستور فإنّ القائمين بالرّد يستندون في دحضهم لرأي الطّاعنين إلى عدم إمكانية بقاء هيكلين قائمين يمارسان نفس الاختصاصات حيث أنّ ولاية هيئة القضاء العدلي تعتبر منتهية قانونا منذ الإعلان عن النتائج النهائيّة لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وفي أقصى الحالات بمجرّد تأدية اليمين التي تمّت يوم 14 ديسمبر 2016.

وفي خصوص ما ذهب إليه الطّاعنون بأنّ الفصل الرّابع من المشروع خرق مقتضيات الفصول 20 و102 و108 و109 و116 من الدستور يرى القائمون بالردّ أنّ سلطة رئيس مجلس النوّاب في الدّعوة الى الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء للإنعقاد هي سلطة مقيّدة وأنّ لا شئ يحول دون تحصين بعض القرارات من الطّعن بدعوى تجاوز السّلطة وهو ما يوجد له أثر في فقه القضاء الإداري التّونسي والفقه القضائي الدستوري الفرنسي كما توجد سوابق تشريعيّة في نفس المعنى مثل قانون العدالة الانتقالية وقانون الهيئة المستقلّة للانتخابات وقانون المحكمة الدستوريّة.

وفي دفعهم للطّعن المتعلّق بخرق أحكام الفصلين 112 و148 من الدّستور، يذهب رئيس الحكومة والنوّاب القائمون بالردّ إلى أنّ الطّاعنين يخلطون بين التركيبة والنّصاب لكون المشروع المطعون فيه لا يَمسّ بأي شكل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وإنّما النّصاب الواجب توفّره لصحّة التئام الجلسة، وهو حلّ لا يتعارض مع الدّستور لكونه يأبى تعطّل المؤسّسات ويُحفّز الأعضاء على الحضور، ونصاب الثّلث الوارد في المشروع لا يعدّ بدعة لوجود سوابق تشريعيّة في السّياق ذاته بقانون هيئة القضاء العدلي وبقانون الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة وبالمرسوم المتعلّق بمكافحة الفساد وبالفصل 64 من الدّستور فيما يخصّ النّصاب القانوني للأغلبيّة المطلوبة للمصادقة على القوانين العاديّة، وبناء عليه يرى القائمون بالردّ أنّ الدستور والقانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يؤسّسا لأيّة أفضليّة لجهة دون أخرى.

الهيئـة

حيث دفع رئيس الحكومة بأنه عملا بالفصل 13 من القانون المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فإن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بصفته النائب الأول للرئيس لا يمكنه مواصلة مهام رئاسة الهيئة بعد انقضاء أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور الحاصل على مستوى رئاسة الهيئة.

وحيث ينص الفصل 13 من قانون الهيئة على أنه عند حصول شغور في رئاسة الهيئة لاستقالة أو تخلّ أو إعفاء أو عجز تام

أو وفاة يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئاسة الهيئة إلى حين تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور.

وحيث ترى الهيئة أن المقصود بذلك أن يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئاسة الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور وليس تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب في الأجل المذكور وذلك ضمانا لاستمرارية الهيئة وعدم تعطيل قيامها بمهامها إلى حين سدّ الشغور الأمر الذي يغدو معه هذا الدفع في غير طريقه وتعيّن ردّه.

وحيث دفع مقدمو عريضة الطعن فيما يتعلق بالتجريح في أحد الأعضاء بالصفة، وبالتحديد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بألا وجه للأخذ به في مراقبة قبليّة لدستوريّة مشاريع القوانين، استئناسا بالقضاء الدستوري المقارن، ذلك أن هذه الرّقابة هي رقابة مجردة وموضوعية وليست رقابة مجسّمة مدرجين في هذا الدفع مواقف قضائية مقارنة، ومتمسّكين بسابقة الهيئة الحالية في ردها على التجريح في الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بمناسبة صدور قرارها في القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء عدد 02/2015 بتاريخ 8 جوان 2015،

وبما أن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عضو بالصفة في هذه الهيئة فهو يتمتّع بقرينة الحياد، ويفترض لديه تماما كما هو الحال في التجارب المقارنة التي تتشدّد في قبول التجريح كشأن النظم الألمانية والبلجيكية والفرنسية.

وحيث تضمّن ردّ رئيس الحكومة التجريح في الرّئيس الأول للمحكمة الإدارية وفق الفصل 248 م م م ت في فقرته الخامسة لسبق إعطاء رأي في النوازل التي يباشرها، وقد تبيّن أنه اتخذ موقفا من استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وهو أحد أطراف المبادرة التي رمت إلى تجنب المبادرة التشريعية، وقد سبق له أن جرّح في نفسه بمناسبة قضايا توقيف التنفيذ ذات العلاقة وهو بذلك لا يوفر صفتي الحياد الموضوعي والذاتي.

وحيث ردّا على ذلك، ومع استناد الهيئة إلى موقفها في القرار عدد02/2015 فإنها ترى أن عدم تعهد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية شخصيا بالقرارات المذكورة ينهض دعامة لقرينة الحياد لديه، إذ لولا توفر هذه الصفة لأمكنه مباشرة تلك القضايا، كما أن مبادرته التوفيقية لا تعطل الحياد الموضوعي لديه في مباشرة النظر في المطاعن وتجرده في تحليل النصوص الدستورية، لعدم اتخاذه أي موقف شخصي من المشروع موضوع الطعن.

وحيث تقدّم عضو الهيئة سامي الجربي بتجريح تلقائي في نفسه، مردّه أنه كان ينتمي إلى الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي، وقد غادرها مباشرة بعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء حسب قوله، لانتهاء مهامها ولتعهد المجلس الأعلى بصلاحيات التسمية في الخطط القضائية الشاغرة، وأن موقفه هذا يمنعه من أن يتداول في الطعن مع ضمانه للحياد الموضوعي.

وحيث ترى الهيئة قبول هذا التجريح وأنّ موقف السيد سامي الجربي ينأى به عن التحليل الموضوعي للطعن، لاسيما وأن من نقاطه الأساسية تلك التي استندت إلى تأويل الفصل 148 من الدستور في أحكامه الانتقالية، وإلى تمديد صلوحيات الهيئة المذكورة إلى حين استكمال تركيبة المجلس.

وحيث أنه تبعا لذلك فإن الفصل 21 من قانون الهيئة نص على أنّ النصاب الأدنى لانعقادها يشترط وجود أربعة أعضاء، وهو ما يختل بالتجريح المذكور.

وحيث لا يمكن حينئذ انعقاد جلسة الهيئة و تعيّن تمرير القانون على حالته إلى رئيس الجمهورية للتعذر القانوني في النظر في مدى دستوريته.

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة

قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على رئيس الجمهورية على حالته هذه لتعذر توفر النّصاب القانوني للبتّ في دستوريته.

وصدر هذا القرار عن الهيئة في جلستها المنعقدة بباردو يــــوم الثلاثاء 11 أفريل 2017 برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية السيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة.

وحرر في تاريخه

عبد السّلام المهدي قريصيعة سامي الجربي

ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: