قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تضاف فقرة رابعة إلى الفصل 36 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هذا نصّها:
الفصل 36 (فقرة رابعة): وفي صورة عدم توفّر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة، تنعقد الجلسة صحيحة بعد ساعة على ألاّ يقلّ الحضور عن الثلث.
الفصل 2 ـ يضاف الفصل 79 مكرر إلى الباب الخامس: أحكام انتقالية من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هذا نصّه:
الفصل 79 مكّرر: استثناء لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 32 والفصل 33 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فإنّه في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية، يتمّ انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقّتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سدّ الشغور وانتخاب رئيس ونائب له.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 4 ـ تتمّ الدعوة وجوبا لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، وعند التعذّر من قبل أحد نائبيه، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأيّ وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 مارس 2017.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي