قانون أساسي عدد 14 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
الفصل 2 ـ عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:
أولا : تعترض الجمهورية التونسية على استعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الاتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.
ثانيا : تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.
ثالثا : تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الاتفاقية، لا يكون مقبولا إذا وقع تقديمه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 مارس 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي