هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 9 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 9 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003 Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 9 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003   قانون عدد 9 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003 Emptyالإثنين فبراير 22, 2010 8:34 pm

قانون عدد 9 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، الملحقة بهذا القانون، والمعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003 والموقع عليها بتاريخ 22 أوت 2003.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 15 فيفري 2010.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 9 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003 Empty
مُساهمةموضوع: نص اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ   قانون عدد 9 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003 Emptyالثلاثاء نوفمبر 02, 2010 8:15 am






اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ


ديباجة

إن الأطراف في هذه الاتفاقية،

تصميما منها على إعطاء الأولوية لحقها في حماية الصحة العمومية،

إذ تعترف بأن تفشي وباء التبغ يعد مشكلة عالمية ذات عواقب وخيمة على الصحة العمومية تستدعي قيام أوسع تعاون دولي ممكن ومشاركة جميع البلدان في استجابة دولية فعالة وملائمة وشاملة،

وإذ تعكس قلق الأسرة الدولية بشأن العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية العالمية النطاق المدمرة لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه،

وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء زيادة استهلاك وإنتاج السجائر وسائر منتجات التبغ في جميع أرجاء العالم ولا سيما في البلدان النامية، وإزاء العبء الذي يلقيه ذلك على الأسر والفقراء والنظم الصحية الوطنية،

وإذ تعترف بأن القرائن العلمية قد أكدت بشكل لا لبس فيه بأن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه يتسببان في الوفاة والمرض والعجز، وبأن هناك فترة زمنية فاصلة بين التعرض للتدخين والأشكال الأخرى لتعاطي منتجات التبغ وبين بدء الأمراض ذات الصلة بالتبغ،

وإذ تعترف أيضا بأن السجائر وبعض المنتجات الأخرى المحتوية على التبغ تخضع لأكثر الأساليب تعقيدا بهدف إيجاد حالة من الاعتماد والإبقاء عليها، وبأن الكثير من المركبات التي تحتوي عليها، وكذلك الدخان المنبعث منها، هي عناصر تعتبر فعالة، من الناحية الفارماكولوجية، وسامة وماسخة ومسرطنة، وبأن الاعتماد على التبغ مصنف بشكل منفصل في التصنيفات الدولية الرئيسية للأمراض باعتباره من الاضطرابات،

وإذ تسلم بأن هناك قرائن علمية واضحة على أن تعرض الجنين لدخان التبغ يسبب اعتلالات صحية وتطورية ضارة للأطفال،

وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء تصاعد معدلات التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم، وخصوصا التدخين في مراحل عمرية مبكرة بشكل مطرد،

وإذ يثير جزعها ارتفاع معدلات التدخين وسائر أشكال استهلاك التبغ في أوساط النساء والفتيات في شتى أرجاء العالم وتضع نصب أعينها الحاجة إلى مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى جميع المستويات في وضع السياسات وتنفيذها والحاجة كذلك إلى وجود استراتيجيات لمكافحة التبغ تأخذ في اعتبارها احتياجات الجنسين،

وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدلات تعاطي التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الشعوب الأصلية،

وإذ يساورها قلق بالغ إزاء تأثير جميع أشكال الإعلان والترويج والرعاية الرامية إلى التشجيع على استهلاك منتجات التبغ،

وإذ تقرّ بضرورة العمل التعاوني من أجل القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالسجائر وسائر منتجات التبغ، بما في ذلك تهريبها وصنعها بشكل غير مشروع وتقليدها،

وإذ تسلم بأن جهود مكافحة التبغ على جميع المستويات، ولاسيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تتطلب توفير موارد مالية وتقنية كافية، تتناسب مع الحاجة الراهنة والمتوقعة إلى أنشطة مكافحة التبغ،

وإذ تعترف بضرورة إنشاء آليات ملائمة للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد المترتبة على الاستراتيجيات الناجحة للحد من الطلب على التبغ،

وإذ تضع في اعتبارها الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشأ عن برامج مكافحة التبغ في الأجلين المتوسط والطويل، في بعض البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإذ تسلم بحاجتها للحصول على المساعدة التقنية والمالية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة،

وإذ تدرك العمل القيم الذي تضطلع به دول عديدة لمكافحة التبغ وتثني على منظمة الصحة العالمية لدورها الرائد وعلى سائر مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية الأخرى لجهودها في وضع تدابير مكافحة التبغ،

وإذ تشدد على المساهمة الخاصة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني غير المنتمية إلى دوائر صناعة التبغ، بما فيها الهيئات الصحية المهنية و المجموعات النسائية والشبابية والبيئية ومجموعات حماية المستهلكين والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية تعضيدا للجهود المبذولة من أجل مكافحة التبغ سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، والأهمية الحيوية لمشاركتها في الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة التبغ،

وإذ تعترف بضرورة التيقظ لأي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوض أو تخرب جهود المكافحة، وضرورة التعرف على أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات الأثر السلبي على جهود مكافحة التبغ،

وإذ تشير إلى المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966، والذي ينص على أن لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية،

وإذ تشير أيضا إلى ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تؤكد على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية،

وتصميما منها على تشجيع تدابير مكافحة التبغ المستندة إلى الاعتبارات العلمية والتقنية والاقتصادية الحالية وذات الصلة،

وإذ تذكر بأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كـــــانون الأول / ديسمبر 1979 تنص على أن تتخذ الدول الأطراف في تلك الاتفاقية التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية،

وإذ تذكر كذلك بأن اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989 تنص على أن تعترف الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بحق الطفل في أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه،

تتفق على ما يلي :

أولا : مقدمة

المادة 1

المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية :

(أ) تعني عبارة "الاتجار غير المشروع" أية ممارسة يحظرها القانون أو أي سلوك يحظره القانون مما يتعلق بالإنتاج أو الشحن أو الاستلام أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الشراء، بما في ذلك أية ممارسة أو سلوك مما يقصد منه تسهيل نشاط من هذا القبيل،

(ب) تعني عبارة "منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي" منظمة تتألف من عدة دول ذات سيادة، ونقلت إليها دولها الأعضاء صلاحياتها فيما يخص مجموعة مسائل، منها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما يتعلق بتلك المسائل،(1)

(ج) تعني عبارة "الإعلان عن التبغ والترويج له" أي شكل من أشكال الاتصال التجاري أو التوصية التجارية أو العمل التجاري بهدف له، أو يحتمل أن يكون له، تأثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر،

(د) تعني عبارة "مكافحة التبغ" مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى خفض العرض وتقليل الطلب والضرر التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لدخان التبغ،

(هـ) تعني عبارة "دوائر صناعة التبغ" الجهات التي تعمل في تصنيع التبغ وتوزيع منتجات التبغ واستيرادها بالجملة،

(و) تعني عبارة "منتجات التبغ" المنتجات التي تتكون كليا أو جزئيا من أوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو تنشقها،

(ز) تعني عبارة "رعاية التبغ" أي شكل من أشكال المساهمة المقدمة لأي حدث أو نشاط أو فرد بهدف له، أو يحتمل أن يكون له، تأثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر،

المادة 2

العلاقة بين الاتفاقية وسائر الاتفاقات والصكوك القانونية

1 ـ من أجل تحسين حماية صحة الإنسان، تشجع الأطراف على تطبيق التدابير التي لا تندرج ضمن التدابير التي تقتضيها هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها، وليس في هذه الصكوك ما يحول دون فرض أي طرف متطلبات أشد صرامة تتوافق مع أحكامها، وتتطابق مع القانون الدولي.

2 ـ لا تمس أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها بأي حال من الأحوال حق الأطراف في أن تبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية أو دون الإقليمية، بشأن القضايا ذات الصلة بهذه الاتفاقية وبرتوكولاتها أو تلك التي لا تندرج فيها، بشرط أن تتوافق تلك الاتفاقات مع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها. وتزود الأطراف المعنية مؤتمر الأطراف بنصوص تلك الاتفاقات عن طريق الأمانة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سيشير مصطلح "وطنية"بالمثل إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي.

ثانيا : الغرض المنشود والمبادئ التوجيهية والالتزامات العامة

المادة 3

الغرض المنشود

يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه، وذلك بإتاحة إطار لتدابير مكافحة التبغ التي يتعين أن تنفذها الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل خفض معدل انتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخانه بشكل دائم وكبير.

المادة 4

المبادئ التوجيهية

تستهدي الأطراف في تحقيقها الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وفي تطبيق أحكامها، في جملة أمور، بالمبادئ المحددة أدناه :

1 ـ ينبغي إحاطة كل فرد علما بما ينجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، من عواقب صحية وطابع إدماني وتهديد مميت. وينبغي أن ينظر في التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية أو سائر التدابير الأخرى على المستوى الحكومي المناسب من أجل حماية الجميع من التعرض لدخان التبغ.

2 ـ من الضروري إيجاد التزام سياسي صارم بوضع ودعم تدابير شاملة متعددة القطاعات واستجابات منسقة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مع مراعاة ما يلي :

(أ) ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرض لدخان التبغ،

(ب) ضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات التبغ بأي شكل من الأشكال وتشجيع ودعم الإقلاع عن استهلاكها والحد منه،

(ج) ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الأفراد الأصليين والمجتمعات الأصلية في وضع وتنفيذ وتقييم برامج مكافحة التبغ الملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من الناحيتين الاجتماعية والثقافية،

(د) ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأخطار المحدقة بالجنسين عند وضع استراتيجيات مكافحة التبغ.

3 ـ يعد التعاون الدولي، ولاسيما نقل التكنولوجيا والمعارف والمساعدة المالية، وتوفير الخبرات ذات الصلة من أجل وضع وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة التبغ، مع مراعاة الثقافة المحلية السائدة، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، جزءا هاما من الاتفاقية.

4 ـ تعد التدابير والاستجابات الشاملة والمتعددة القطاعات للحد من استهلاك جميع منتجات التبغ على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي، أمرا أساسيا من أجل الحيلولة، وفقا لمبادئ الصحة العمومية، دون حدوث الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة قبل الأوان بسبب استهلاك التبغ والتعرض لدخانه.

5 ـ تعد المسائل ذات الصلة بالمسؤولية، حسبما يحدده كل طرف في حدود ولايته القضائية، جزءا هاما من مكافحة التبغ الشاملة.

6 ـ ينبغي الإقرار بأهمية المساعدة التقنية والمالية للمعاونة على التحول الاقتصادي لزارعي التبغ والعاملين فيه الذين تتأثر سبل معيشتهم تأثرا بالغا نتيجة لتطبيق برامج مكافحة التبغ في البلدان الأطراف النامية والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومعالجة هذه الأهمية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة.

7 ـ تعد مشاركة المجتمع المدني أمرا أساسيا في تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها.

المادة 5

الالتزامات العامة

1 ـ يقوم كل طرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ، وتنفيذها وتحديثها واستعراضها دوريا بما يتفق مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هو طرف فيها.

2 ـ لبلوغ هذه الغاية، يتولى كل طرف حسب قدراته :

(أ) إقامة أو تعزيز آلية تنسيقية وطنية أو مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ،

(ب) اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و/ أو تدابير أخرى فعالة والتعاون، حسب الاقتضاء، مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع وخفض استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض لدخان التبغ.

3 ـ تتصرف الأطراف، عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية، فيما يتعلق بمكافحة التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ، وفقا للقانون الوطني.

4 ـ تتعاون الأطراف على صياغة تدابير وإجراءات ومبادئ توجيهية مقترحة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها.

5 ـ تتعاون الأطراف، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات على تحقيق الأغراض المنشودة من هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها.

6 ـ تتعاون الأطراف، في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها، على جمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية من خلال آليات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف.

ثالثا : التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ

المادة 6

التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ

1 ـ تقر الأطراف بأن التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعالة وهامة في خفض استهلاك التبغ من قبل مختلف فئات السكان ولاسيما الشباب.

2 ـ دون المساس بحق الأطراف السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية، يضع كل طرف في الحسبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلق بمكافحة التبغ، ويعتمد أو يحافظ، حسب الاقتضاء، على تدابير يمكن أن تشمل :

(أ) تطبيق سياسات ضريبية، وعند الاقتضاء سياسات سعرية، على منتجات التبغ من شأنها الإسهام في بلوغ الغايات الصحية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ،

(ب) القيام، حسب الاقتضاء، بحظر أو تقييد، مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى المسافرين الدوليين و/أو توريدها من قبلهم.

3 ـ تزود الأطراف مؤتمر الأطراف ضمن تقاريرها الدورية وعملا بالمادة 21، بمعدلات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وباتجاهات استهلاكه.

المادة 7

التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ

تقر الأطراف بأن التدابير غير السعرية الشاملة وسيلة فعالة وهامة للحد من استهلاك التبغ. ويتخذ كل طرف ويطبق، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة الضرورية لتنفيذ التزاماته طبقا للمواد من 8 إلى 13، ويتعاون، حسب الاقتضاء، مع الأطراف الأخرى تعاونا مباشرا أو عن طريق هيئات دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابير. ويقترح مؤتمر الأطراف مبادئ توجيهية مناسبة لتطبيق أحكام هذه المواد.

المادة 8

الحماية من التعرض لدخان التبغ

1 ـ تسلم الأطراف بأن القرائن العلمية أثبتت دون لبس أن التعرض لدخان التبغ يسبب الوفاة والأمراض والعجز.

2 ـ يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق الخاضعة لولايته القضائية الوطنية حسبما تحددها القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الولاية القضائية، اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و/ أو غيرها من التدابير التي توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل العام والأماكن العمومية الداخلية، وحسب الاقتضاء، الأماكن العمومية الأخرى.

المادة 9

تنظيم محتويات منتجات التبغ

يقترح مؤتمر الأطراف، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة، مبادئ توجيهية لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ والانبعاثات الصادرة عنها، ولتنظيم هذه المحتويات والانبعاثات. وطبقا لما تقره السلطات الوطنية المختصة، يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لهذا الاختبار والقياس ولهذا التنظيم.

المادة 10

تنظيم الكشف عن منتجات التبغ

يتخذ كل طرف وينفذ، وفقا لتشريعاته الوطنية، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها على أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها. كما يتخذ كل طرف وينفذ تدابير فعالة من أجل الكشف العلني للمعلومات الخاصة بالمكونات السامة لمنتجات التبغ والانبعاثات التي قد تنجم عنها.

المادة 11

تغليف وتوسيم منتجات التبغ

1 ـ يتخذ كل طرف ويطبق في غضون ثلاث سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له، وفقا لقانونه الوطني، تدابير فعالة، لضمان ما يلي :

(أ) عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه، لأي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائصه أو آثاره الصحية أو أخطاره أو انبعاثاته، بما في ذلك أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة تجارية، أو علامة رمزية أو أي علامة أخرى مما يعطي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضررا من غيره. وقد يشمل ذلك تعبيرات مثل "قليلة القار" أو "خفيفة" أو "خفيفة للغاية" أو "لطيفة".

(ب) أن تحمل كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ ويحمل أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات تحذيرات صحية، تصف آثار التبغ الضارة، ويجوز أن تحمل رسائل مناسبة أخرى. وهذه التحذيرات والرسائل :

(1) تكون معتمدة من السلطة الوطنية المختصة،

(2) تكون متغايرة،

(3) تكون كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة،

(4) تغطي 50% أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية على ألا تقل عن 30% من هذه المساحة،

(5) قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صورا ونقوشا.

2 ـ تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، ويتضمن أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين، لهذه المنتجات، بالإضافة إلى التحذيرات المحددة في الفقرة 1 (ب) من هذه المادة، معلومات عن مكونات منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها، حسبما تحدده السلطات الوطنية.

3 ـ يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات الأخرى الواردة في النص والمحددة في الفقرتين 1 (ب) و2 من هذه المادة على كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، وعلى أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات بلغته أو لغاته الرئيسية.

4 ـ لأغراض هذه المادة تنطبق عبارة "التغليف والتوسيم الخارجيان" فيما يتعلق بمنتجات التبغ على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم المستعملين في بيع المنتجات بالتجزئة.

المادة 12

التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور

يشجع كل طرف ويعزز توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ، باستخدام كل وسائل الاتصال المتاحة، حسب الاقتضاء، ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف، على اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من التدابير الفعالة من أجل تعزيز :

(أ) توسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية بما في ذلك الخصائص الإدمانية لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه،

(ب) توعية عامة الناس بشأن المخاطر الصحية المحتملة المترتبة على استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، وعن فوائد الإقلاع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من التبغ وفقا لما تحدده المادة 14 ـ 2،

(ج) حصول عامة الناس، طبقا لأحكام القانون الوطني، على مجموعة واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من هذه الاتفاقية،

(د) وضع برامج فعالة وملائمة للتدريب أو التثقيف والتوعية بشأن مكافحة التبغ تكون موجهة لأشخاص مثل، العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال الإعلامي والمربين وصناع القرار والإداريين وسائر الأشخاص المعنيين،

(هـ) توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ،

(و) توعية عامة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية والبيئية الضارة المترتبة على إنتاج التبغ واستهلاكه.

المادة 13

الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته

1 ـ تقر الأطراف بأن فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، يحد من استهلاك منتجات التبغ.

2 ـ يفرض كل طرف، وفقا لدستوره أو مبادئه الدستورية، حظرا شاملا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. ويشمل هذا، رهنا بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصلا من داخل إقليمه. وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف، تدابير تشريعية و/أو تنفيذية و/أو إدارية ملائمة و/أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادة 21.

3 ـ تفرض الأطراف التي لا تستطيع فرض حظر شامل بسبب دستورها أو مبادئها الدستورية قيودا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. وشمل هذا، رهنا بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة أصلا من داخل إقليمه، ولها آثار عابرة للحدود. وفي هذا الصدد، يتخذ كل طرف تدابير تشريعية و/ أو تنفيذية و/ أو إدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادة 21.

4 ـ يقوم كل طرف، كحد أدنى، ووفقا لدستوره أو مبادئه الدستورية، بما يلي :

(أ) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائصه أو آثاره الصحية أو مخاطره أو انبعاثاته،

(ب) المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى ملائمة كل الإعلانات عن التبغ، وحسب الاقتضاء، كل ترويج له ورعايته،

(ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة الناس على شراء منتجات التبغ،

(د) مطالبة دوائر صناعة التبغ، إذا لم يتم فرض حظر شامل، بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر صناعة التبغ على أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعد. ويجوز لهذه السلطات أن تقرر، رهنا بأحكام القانون المحلي، إتاحة تلك الأرقام لعامة الناس ولمؤتمر الأطراف، عملا بالمادة 21،

(هـ) فرض حظر شامل أو، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة، وحسب الاقتضاء في وسائل إعلام أخرى، مثل الإنترنت خلال فترة خمس سنوات،

(و) فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات و/أو الأنشطة الدولية و/أو للمشتركين فيها.

5 ـ تشجع الأطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز الالتزامات المبينة في الفقرة 4.

6 ـ تتعاون الأطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل اللازمة لتيسير القضاء على عملية الإعلان عبر الحدود.

7 ـ تخول الأطراف التي فرضت حظرا على بعض أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها، وفي أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة من أقاليمها طبقا لقوانينها الوطنية. ولا تعتمد هذه الفقرة أو تقر أي جزاء محدد.

8 ـ تدرس الأطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير الملائمة التي تتطلب تعاونا دوليا من أجل فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود.

المادة 14

التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد على التبغ والإقلاع عنه

1 ـ يضع كل طرف وينشر مبادئ توجيهية مناسبة وشاملة ومتكاملة، قائمة على القرائن العلمية وأفضل الممارسات، مع مراعاة الظروف والأولويات الوطنية، ويتخذ تدابير فعالة لتشجيع الإقلاع عن تعاطي التبغ وللعلاج الملائم للاعتماد على التبغ.

2 ـ لبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف، على ما يلي :

(أ) تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على الإقلاع عن تعاطي التبغ، في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة،

(ب) إدماج تشخيص وعلاج الاعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة بشأن الإقلاع عن تعاطي التبغ في البرامج الوطنية الصحية والتعليمية والخطط والاستراتيجيات الوطنية، بمشاركة العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين، حسب الاقتضاء،

(ج) إقامة برامج، ضمن مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل الصحي، للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من الاعتماد على التبغ وعلاجه،

(د) التعاون مع سائر الأطراف الأخرى على تيسير الحصول بتكلفة ميسورة على العلاج من الاعتماد على التبغ، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية عملا بالمادة 22. وقد تشمل هذه المنتجات ومكوناتها الأدوية ومنتجات تستخدم في إعطاء الأدوية، والتشخيص عند الاقتضاء.

رابعا : التدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغ

المادة 15

الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

1 ـ تقر الأطراف بأن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد، ووضع القانون الوطني ذي الصلة وتنفيذه، بالإضافة إلى الاتفاقات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية، عناصر أساسية في مكافحة التبغ.

2 ـ يتخذ كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة الأخرى لضمان وضع علامة لكل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة الأطراف في تحديد مصدر منتجات التبغ، وطبقا للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة، مساعدة الأطراف على تحديد نقطة الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني. وعلاوة على ذلك، يعمل كل طرف على ما يلي :

(أ) اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في سوقه المحلية، البيان التالي : "لا يسمح بالبيع إلا في (يدرج اسم البلد أو الوحدة دون الوطنية أو الإقليمية أو الاتحادية)" أو أن تحمل أي علامة فعلية أخرى تحدد الوجهة النهائية أو تساعد السلطات على تحديد ما إذا كان المنتج مطروحا بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية،

(ب) النظر، حسب الاقتضاء، في وضع نظام عملي لاقتفاء أثر المنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع، والمساعدة في إجراء التحقيقات المتعلقة بالاتجار غير المشروع.

3 ـ يشترط كل طرف أن تعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة في شكل مقروء و/أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد.

4 ـ يعمل كل طرف، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، على ما يلي :

(أ) رصد وجمع البيانات عن الاتجار بمنتجات التبغ عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات، حسب الاقتضاء، وطبقا للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية،

(ب) سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف ملائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما فيها السجائر المقلدة والمحظورة،

(ج) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان إتلاف كل معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب لا تضر بالبيئة، حيثما كان ذلك ممكنا عمليا أو التخلص منها طبقا للقانون الوطني،

(د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم، في حدود ولايته القضائية،

(هـ) اتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء، للتمكين من مصادرة الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

5 ـ تقدم الأطراف المعلومات المجموعة بموجب الفقرتين الفرعيتين 4(أ) و4(د) من هذه المادة حسبما يكون مناسبا بشكلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمة إلى مؤتمر الأطراف عملا بالمادة 21.

6 ـ تشجع الأطراف، حسب الاقتضاء، ووفقا لقوانينها الوطنية، التعاون بين الهيئات الوطنية، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية، فيما يتعلق بإجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات القضائية، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ويولى اهتمام خاص للتعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمحاربة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

7 ـ يعمل كل طرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى، تشمل منح التراخيص، عند الاقتضاء، من أجل مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع الاتجار غير المشروع.

المادة 16

المبيعات التي تستهدف القصّر

والمبيعات بواسطة القصّر

1 ـ يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاما. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي :

(أ) الاشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصّر، وأن يطلبوا، في حالة الشك، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة،

(ب) منع بيع منتجات التبغ بأي طريقة يمكن بها الوصول إلى هذه المنتجات مباشرة، مثل عرضها على رفوف المتاجر،

(ج) حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة والألعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصّر،

(د) ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ، في إطار ولايته القضائية، متاحة للقصّر، وألا تروج لبيع منتجات التبغ للقصر.

2 ـ يحظر كل طرف أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصا القصّر.

3 ـ يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصّر.

4 ـ تقر الأطراف بأن زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصّر تستلزم، عند الاقتضاء، تنفيذ هذه التدابير إلى جانب سائر الأحكام الأخرى التي ترد في هذه الاتفاقية.

5 ـ لدى التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو إقرارها أو اعتمادها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد القيام بذلك، يجوز للطرف فيها أن يعرب، من خلال إعلان كتابي ملزم، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب ولايته القضائية، أو التزامه، حسب الاقتضاء، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ. ويقوم الوديع بتعميم الإعلان الذي يصدر طبقا لهذه المادة على جميع الأطراف في الاتفاقية.

6 ـ يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والموزعين، من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الواردة في الفقرات 1 - 5 من هذه المادة.

7 ـ ينبغي أن يعتمد كل طرف وينفذ، حسب الاقتضاء، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاما.

المادة 17

تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية

تقوم الأطراف، بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة الدولية منها والإقليمية، حسب الاقتضاء، بتعزيز البدائل ذات الجدوى الاقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه وآحاد الباعة حسب الحالة.

خامسا : حماية البيئة

المادة 18

حماية البيئة وصحة الأفراد

توافق الأطراف، عند النهوض بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، على منح الاهتمام اللازم لحماية البيئة وصحة الأفراد، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته داخل أراضيها المعنية.

سادسا : المسائل المتعلقة بالمسؤولية

المادة 19

المسؤولية

1 ـ بغرض مكافحة التبغ تنظر الأطراف في اتخاذ إجراءات تشريعية أو تعزيز قوانينها القائمة، عند اللزوم، لمعالجة مسألة المسؤولية الجنائية والمدنية، بما فيها التعويض، حسب الاقتضاء.

2 ـ تتعاون الأطراف مع بعضها البعض على تبادل المعلومات من خلال مؤتمر الأطراف طبقا للمادة 21، ويشمل ذلك ما يلي :

(أ) المعلومات عن الآثار الصحية لاستهلاك منتجات التبغ والتعرض لدخان التبغ وفقا للمادة 20 ـ 3 (أ)،

(ب) المعلومات عن التشريعات والأنظمة السارية وكذلك الولاية القضائية ذات الصلة.

3 ـ تقدم الأطراف، حسب الاقتضاء، وحسبما تم الاتفاق عليه فيما بينها، وفي حدود التشريعات والسياسات والممارسات القانونية الوطنية والترتيبات السارية الخاصة بالمعاهدات القائمة، المساعدة إلى بعضها البعض فيما يخص الإجراءات القانونية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية، وذلك بما يتوافق مع هذه الاتفاقية.

4 ـ لا تمس الاتفاقية بأي شكل، أي حقوق قائمة لوصول الأطراف إلى محاكم بعضها البعض ولا تحد أيا من هذه الحقوق، حيثما وجدت حقوق من هذا القبيل.

5 ـ يجوز لمؤتمر الأطراف، إذا أمكن في أية مرحلة مبكرة، ومع مراعاة العمل المضطلع به في المحافل الدولية المعنية، أن ينظر في المسائل ذات الصلة بالمسؤولية، بما فيها النهوج الدولية المناسبة لمعالجة هذه المسائل، والوسائل المناسبة لدعم الأطراف، عند الطلب، في أنشطتها التشريعية وغيرها من الأنشطة طبقا لهذه المادة.

سابعا : التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات

المادة 20

البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات

1 ـ تتولى الأطراف وضع وتعزيز برامج البحوث الوطنية وتنسيق برامج البحوث على المستويين الإقليمي والدولي في ميدان مكافحة التبغ. ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف على ما يلي :

(أ) المبادرة بإجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على ذلك، بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الإقليمية منها والدولية، وسائر الهيئات الأخرى المختصة، ومن خلال قيامها بذلك، تعزيز وتشجيع البحوث ومعالجة العوامل الحاسمة في استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهما، علاوة على البحوث لتحديد المحاصيل البديلة،

(ب) تشجيع وتعزيز التدريب والدعم الموجه لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ، بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم، وذلك بدعم من المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى المختصة.

2 ـ تقيّم الأطراف، حسب الاقتضاء، برامج من أجل مراقبة مدى استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ولبلوغ هذه الغاية، تدمج الأطراف برامج مراقبة التبغ في البرامج الوطنية والإقليمية والعالمية الخاصة بترصد الصحة، بحيث تكون البيانات قابلة للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي، حسب الاقتضاء.

3 ـ تسلم الأطراف بأهمية المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات الأخرى ويسعى كل طرف إلى ما يلي :

(أ) العمل تدريجيا على إقامة نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية لاستهلاك التبغ والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ذات الصلة،

(ب) التعاون مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات، بما فيها الوكالات الحكومية وغير الحكومية، على مراقبة التبغ على الصعيد الإقليمي والعالمي وتبادل المعلومات عن المؤشرات المحددة في الفقرة 3 (أ) من هذه المادة،

(ج) التعاون، مع منظمة الصحة العالمية، على وضع مبادئ توجيهية أو إجراءات عامة لتحديد جمع بيانات المراقبة المتعلقة بالتبغ وتحليلها وتوزيعها.

4 ـ تعمل الأطراف، رهنا بأحكام القوانين الوطنية، على تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموما، علاوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته ذات الصلة بهذه الاتفاقية، وعند قيامها بذلك تراعي الأطراف وتلبي الاحتياجات الخاصة للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ويسعى كل طرف إلى القيام بما يلي :

(أ) الإنشاء والصيانة التدريجية لقاعدة بيانات محدثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ وعند الاقتضاء المعلومات الخاصة بإنفاذها، بالإضافة إلى القرارات أو اجتهادات فقه القضاء الوثيقة الصلة بالموضوع، والتعاون على وضع برامج لمكافحة التبغ على المستوى الإقليمي والعالمي،

(ب) الإنشاء والصيانة لقاعدة بيانات تستقى من برامج المراقبة الوطنية وفقا للفقرة 3 (أ) من هذه المادة،

(ج) التعاون مع المنظمات الدولية المختصة على الإقامة والصيانة التدريجية لنظام عالمي بغرض جمع وتوزيع المعلومات على نحو منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنشطة دوائر صناعة التبغ التي تؤثر في هذه الاتفاقية أو في الأنشطة الوطنية لمكافحة التبغ.

5 ـ ينبغي أن تتعاون الأطراف في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية التي هي أعضاء فيها على تشجيع وتعزيز تزويد الأمانة بالموارد التقنية والمالية لكي تساعد البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على الوفاء بالتزاماتها بشأن البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات.

المادة 21

التبليغ وتبادل المعلومات

1 ـ يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف، عن طريق الأمانة، تقارير دورية عن تنفيذه لهذه الاتفاقية، تشمل ما يلي :

(أ) معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية وسائر التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية،

(ب) معلومات، عند الاقتضاء، عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه الاتفاقية، وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات،

(ج) المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة مكافحة التبغ،

(د) معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في المادة 20،

(هـ) المعلومات المبينة في المواد 6 ـ 3 و13 ـ 2 و13 ـ 3 و13 ـ 4 (د) و15 ـ 5 و19 ـ 2.

2 ـ يحدد مؤتمر الأطراف تواتر وأشكال تقديم جميع الأطراف للتقارير. ويقدم كل طرف تقريره الأولي في حدود سنتين من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة له.

3 ـ عملا بالمادتين 22 و26، يتولى مؤتمر الأطراف النظر في الترتيبات الرامية إلى مساعدة البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلب تقدمه تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة.

4 ـ يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى الاتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية، وتحمي الأطراف، حسب الاتفاق المتبادل بينها، أي معلومات سرية يتم تبادلها.

المادة 22

التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات ذات الصلة

1 ـ تتعاون الأطراف، بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، على تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. على أن يعزز هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا، وكما تم الاتفاق عليه بصورة متبادلة، لوضع وتعزيز استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية لمكافحة التبغ ترمي، فيما ترمي إليه، إلى ما يلي :

(أ) تيسير استحداث ونقل واحتياز التكنولوجيا والمعارف والمهارات والقدرات والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ،

(ب) توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما إلى ذلك من الخبرات من أجل وضع وتعزيز الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة التبغ التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بطرق منها :

(1) المساعدة، لدى الطلب، على إقامة قاعدة تشريعية متينة إضافة إلى البرامج التقنية، بما فيها برامج الوقاية من بدء تعاطي التبغ وتشجيع الإقلاع عنه والحماية من التعرض لدخانه،

(2) مساعدة العاملين في صناعة التبغ الذين يتأثرون بتنفيذ الاتفاقية، عند الاقتضاء، على تطوير سبل عيش بديلة مناسبة اقتصاديا وقانونيا،

(3) مساعدة زارعي التبغ، عند الاقتضاء، على تحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة بأسلوب مجد اقتصاديا،

(ج) تقديم الدعم للبرامج الترتيبية أو التوعوية للعاملين المعنيين طبقا للمادة 12،

(د) توفير المواد والمعدات والإمدادات اللازمة، عند الاقتضاء، فضلا عن الدعم اللوجستي، لاستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ،

(هـ) تحديد أساليب مكافحة التبغ، بما فيها العلاج الشامل لإدمان النيكوتين،

(و) النهوض، عند الاقتضاء، بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل تكاليف العلاج الشامل لإدمان النيكوتين.

2 ـ يشجع مؤتمر الأطراف وييسر نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا مع تقديم الدعم المالي الذي يتم تأمينه وفقا للمادة 26.

ثامنا : الترتيبات المؤسسية والموارد المالية

المادة 23

مؤتمر الأطراف

1 ـ ينشأ مؤتمر للأطراف. وتنعقد الدورة الأولى للمؤتمر بدعوة من منظمة الصحة العالمية في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ويحدد المؤتمر في دورته الأولى مكان وموعد الدورات العادية اللاحقة.

2 ـ تعقد الدورات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف في المواعيد الأخرى التي يعتبرها المؤتمر ضرورية، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف من الأطراف، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث الأطراف على الأقل، في غضون ستة أشهر من تاريخ إرساله إليها من قبل الأمانة.

3 ـ يعتمد مؤتمر الأطراف، بتوافق الآراء، نظامه الداخلي في دورته الأولى.

4 ـ يقوم مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء باعتماد نظام مالي له يحكم تمويل أية هيئات فرعية قد ينشئها علاوة على الأحكام المالية التي تنطبق على عمل الأمانة. ويعتمد في كل دورة عادية موازنة الفترة المالية الممتدة إلى حين انعقاد الدورة العادية المقبلة.

5 ـ يستعرض مؤتمر الأطراف بانتظام تطبيق الاتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز تنفيذها بفعالية ويجوز له أن يعتمد بروتوكولات ومرفقات وتعديلات خاصة بالاتفاقية، وفقا للمواد 28 و29 و33. ويقوم لهذا الغرض بما يلي :

(أ) تشجيع تبادل المعلومات وتسهيله عملا بأحكام المادتين 20 و21،

(ب) تشجيع وتوجيه وضع المنهجيات القابلة للمقارنة وإدخال تحسينات دورية عليها لإجراء البحوث وجمع البيانات، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 20 ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية،

(ج) النهوض، حسب الاقتضاء، بتطوير وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والخطط والبرامج، إضافة إلى السياسات والتشريعات والتدابير الأخرى،

(د) النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف عملا بالمادة 21 واعتماد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية،

(هـ) تشجيع وتسهيل حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بموجب أحكام المادة 26،

(و) إنشاء أية هيئات فرعية لازمة لبلوغ الغرض من الاتفاقية،

(ز) القيام، حيثما يكون مناسبا، بطلب الحصول على الخدمات والتعاون والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والهيئات المختصة والمعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، الدولية منها والإقليمية والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية،

(ح) النظر، حيثما يكون مناسبا، في اتخاذ أية تدابير أخرى قد يتطلبها تحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من تنفيذها.

6 ـ يحدد مؤتمر الأطراف معايير لمشاركة المراقبين في إجراءاته.

المادة 24

الأمانة

1 ـ يعين مؤتمر الأطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللازمة لعملها. ويعمل مؤتمر الأطراف على
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 9 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 10 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها.
» قانون عدد 9 لسنة 2003 مؤرخ في 6 فيفري 2003، يتعلق بالموافقة على اتفاقية انشاء منظمة المراة العربية
» قانون عدد 8 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية.
» قانون عدد 59 لسنة 2003 مؤرخ في 4 اوت 2003 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى معاهدة بوادابست بشان الاعتراف الدولي بايداع الكائنات الدقيقة لاغراض الاجراءات الخاصة بالبراعات ولائحتها التنفيذية.
» قانون عدد 53 لسنة 2004 مؤرخ في 12 جويلية 2004 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: إتفاقيات دولية منضوية بها تونس-
انتقل الى: