هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة.  Empty
مُساهمةموضوع: أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة.    أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة.  Emptyالأربعاء أبريل 06, 2016 12:27 pm



أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2016 المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة،

وعلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة والمعتمدة بروما بتاريخ 24 جوان 1995.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 مارس 2016.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي








منذ 1956 إصدار 5218 رائد رسمي يحتوي على 124229 نص

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة.  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة.    أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة.  Emptyالأربعاء أبريل 06, 2016 12:35 pm

الغرض من هذه الاتفاقية إقرار المبادئ والمعايير التي نصَّت عليها، والتي اعتمدها المدير العام في سنة 1964، وجعلها ملزمة للدول الأطراف فيها، فالممتلكات الثقافية لا تُحمى لأسباب تاريخية أو فنيِّة فقط بل لصالح العلم أيضاً.
وإن نقل الملكية والاستيراد والتصدير ليس محظوراً بصورة تلقائية بالنسبة إلى جميع الممتلكات المشمولة بهذا التعريف، إذ إن على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تقر لوائح تنظيمية بشأن العمليات التي تمس الممتلكات الواقعة في أراضيها وتقرر أيُّها مشروع وأيُّها غير مشروع.
أقرَّ هذه الاتفاقية المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة عشرة المنعقدة في باريس في 14تشرين الثاني/نوڤمبر 1970، وقد دخلت حيِّز التنفيذ في 24 نيسان/أبريل 1972.
-1 نصوص الاتفاقية:
تضمنت الاتفاقية ستاً وعشرين مادة تمحورت حول الأحكام والنصوص التالية:
أ- تعريف الممتلكات الثقافية: طوَّرت هذه الاتفاقية تعريف "الممتلكات الثقافية" الوارد في اتفاقية لاهاي لعام 1954؛ حيث باتت تعني "الممتلكات الثقافية" لأغراض هذه الاتفاقية: الممتلكات التي تقرر كل دولة -لاعتبارات دينية أو علمانية - أهميتها لعلم الآثار، أو ما قبل التاريخ، أو الأدب، أو الفن، أو العلم، التي تدخل في إحدى الفئات التالية:
- (1) المجموعات والنماذج النادرة في مملكتي الحيوان والنبات.
- (2) الممتلكات المتعلقة بالتاريخ .
- (3) نتاج الحفائر الأثرية والاكتشافات الأثرية.
- (4) الآثار التي مضى عليها أكثر من مئة عام.
- (5) الأشياء ذات الأهمية الاثنولوجية.
- (6) الممتلكات ذات الأهمية الفنية.
ب- أوجبت هذه الاتفاقية على الدول الأطراف فيها أن تعترف بأن استيراد ملكية الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقلها بطرق غير مشروعة هي من الأسباب الرئيسية لإفقار التراث الثقافي في المواطن الأصلية لهذه الممتلكات؛ وبأن التعاون الدولي هو من أجدى وسائل حماية الممتلكات الثقافية في كل بلد من جميع الأخطار الناجمة عن ذلك، ولهذه الغاية تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمناهضة تلك الأساليب بكل الوسائل المتوافرة لديها واستئصال أسبابها.
ج- حددت الاتفاقية الممتلكات التي تُشكّل وفقاً لأغراض هذه الاتفاقية جزءاً من التراث الثقافي لكل دولة، ولضمان حماية الممتلكات الثقافية من عمليات الاستيراد والتصدير ونقل الملكية بطرق غير مشروعة تتعهد الدول الأطراف بأن تُنشئ في أراضيها دائرة وطنية أو أكثر لحماية التراث الثقافي وتقوم بجملة مهام ذكرتها الاتفاقية لضمان الحماية اللازمة للممتلكات الثقافية؛ وأن تقوم بوضع شهادة مناسبة تُبيِّن الدولة المصدرة بموجبها أن تصدير الملك الثقافي مرخص به، وأن تُحظّر تصدير الممتلكات الثقافية من أراضيها ما لم تكن مصحوبة بشهادة تصدير قانونية.
وتتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع المتاحف والمؤسسات المماثلة القائمة في أراضيها من اقتناء ممتلكات ثقافية واردة من دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية ومصدرة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في الدولتين المعنيتين، وأن تحظر استيراد الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو مبنى أثري عام.
وأن تعمل عن طريق التربية والإعلام على الحد من حركة انتقال الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، من أي دولة طرف في هذه الاتفاقية؛ وأن تسعى إلى غرس الوعي وتنميته بين أفراد الشعب بقيمة الممتلكات الثقافية وبما تمثّله السرقات والحفائر السرية والتصدير غير المشروع من خطر على التراث الثقافي؛ وأن تمنع بكل الوسائل عمليات نقل ملكية الممتلكات الثقافية التي من شأنها أن تشجع استيراد هذه الممتلكات أو تصديرها بطرق غير مشروعة وأن تحرص على تعاون دوائرها المختصة لتسهيل إعادة الممتلكات الثقافية المصدرة بطرق غير مشروعة إلى صاحبها الشرعي بأسرع ما يمكن؛ وأن تقبل دعاوى استرداد الممتلكات الثقافية المفقودة أو المسروقة التي يقيمها أصحابها الشرعيون أو تُقام باسمهم، كذلك أن تعترف لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية بحقها غير القابل للتقادم في تصنيف ممتلكاتها الثقافية أو استردادها، وتتعهد الدول الأطراف بأن تُقدم للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة والعلم والثقافة تقريراً عن كيفية تطبيقها للاتفاقية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر عدد 551 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
»  قانون أساسي عدد 14 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوف
» أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
» أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2019 مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995.
» قانون عدد 33 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لسنة 1961.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: إتفاقيات دولية منضوية بها تونس-
انتقل الى: