هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محضر تبليغ مطلب تعديل معين كراء تجاري طلب النصح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
besma2017




عدد الرسائل : 1
العمر : 49
الإسم و اللقب : ميزان الحق
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 20/03/2017

محضر تبليغ مطلب تعديل معين كراء تجاري طلب النصح Empty
مُساهمةموضوع: محضر تبليغ مطلب تعديل معين كراء تجاري طلب النصح   محضر تبليغ مطلب تعديل معين كراء تجاري طلب النصح Emptyالإثنين مارس 20, 2017 10:33 pm

بسم الله الرحمان الرحيم
تحية وسلاما لجميع مشتركي الموقع،
أما بعد، فالمعروض على حضرة جنابكم أني تسوّغت محلاّ بثمن قدره 100 د في الشهر بتاريخ 01/05/2000 وتنتهي في 01/05/2001 قابلة للتجديد وبتاريخ 01/01/2012 تمّ تعديل الكراء باتفاق شفاهي فأصبح 120 د
علما وأن المسوّغ يمتنع عن تسليمي وصل خلاص، وبتاريخ 21 ديسمبر 2016 أرسل لنا المسوّغ محضر تبليغ مطلب تعديل معين كراء تجاري الفصل 24 من القانون عـ37ـدد المؤرخ في 25 ماي 1977 يذكر فيه النص التالي: حيث أنك تشغلين المحل الكائن بالهبائلة توزر للمالك أعلاه والمعد من قبلك لخدمات الإعلامية وذلك على وجه الكراء من المالك أعلاه بموجب عقدة التسويغ المؤرّخة في 9 ماي 200 حسب التعريف بالإمضاء بها ببلدية توزر والتي تبتدأ حسب آخر عقد في 01/05/2000 وتنتهي في 2001/05/01 والذي تجدّد إلى السّاعة الحاضرة بمعيّن كراء شهري وقدره مائة دينار شهريّا.
وحيث يرغب المكتري الطالب أعلاه تجديد عقد الكراء بمعين كراء معدل جديد قدره 300 دينار شهريّا كل ذلك مع الإبقاء على بقيّة شروط عقد الكراء وذلك نظرا لشطط معين الكراء الحالي مقارنة باحالة الإقتصاديّة بالبلاد ودخل المحلّ.
هذا مع تذكيرك بمقتضيات الفصل 28 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرّخ في 1977/05/25 المتعلق بالأكرية التجاريّة.
الفصل 28: " إذا قبل المسوّغ التّجديد وكان النّزاع يتعلق بالثمن أو بالمدّة أو بالشّروط الثانويّة أو بجملة هذه العناصر، فإنّ الطّرفين المتعاقدين يحضران مهما كان مبلغ الكراء أمام رئيس المحكمة الإبتدائيّة بالجهة الكائن بها العقار أو أمام الحاكم الذي ينوبه وهو الذي يتعهّد بالقضيّة الإستعجاليّة ويبتّ فيها حسب الإجراءات المقرّرة في القضايا الإستعجاليّة.
على أنّ أجل الحضور خلافا لمقتضيات الفصلين 203 و 209 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة لايمكن أن يكون أقلّ من ثمانية أيّام واستئناف القرارات الصّادرة طبقا للقانون العام يعطل التنفيذ "

خلال المدة القانونية 90 يوما من تاريخ التنبيه اقترح علينا المسوغ أن ندفع له معين كراء قدرة 180 دينارا عوضا عن 300 د وقد سلمته هذا الشهر مبلغ 160 د ووافق عليها لكن رغم طلبي منه أن يمضي لي عقد اتفاق على تعديل معين كراء بالتراضي بقي يماطل حتى انتهت المدة وأخشى أن يتراجع في وعده لي وأن يرفع الأمر للقضاء.
هل حقا بانتهاء مدة 90 يوما تصبح 300 د جارية المفعول وإلا المسوغ يخرجني من المحل بسهولة؟ وهل لدي الحق في الحصول على سجل تجاري من المحكمة مرجع النظر؟ فحين تقدمت بطلب الحصول على سجل تجاري طلبت مني وصولات خلاص معين الكراء باعتبار أن عقد الكراء منذ سنة 2000 وقد مر عليه 16 عشر سنة علما وأن عقد الكراء مسجل بالقباضة المالية.

السادة الأساتذة الأفاضل سؤالي هو هل يوجد حل يحمي حقي في البقاء بالمحل دون اللجوء إلى المحاكم؟ وهل هناك سبيل أو فصل في القانون يجعل المسوغ هو من يرفع الأمر للقضاء ولست أنا المتسوّغة لأني بصراحة أريد أن يكون الحل سلميا وأحمي نفسي من غدر وتحيل المسوغ دون اللجوء إلى القضاء لأن هذا المحل هو مورد رزقي الوحيد ومهنتي الوحيدة التي أفهمها جيدا وأحبها جدا.
رجائي كبير فيكم أساتذتي الأعزاء أن تنصحوني وترشدوني إلى الحل المناسب في أقرب الآجال ولكم سديد النظر وفائق التقدير والإحترام ثبت الله أجركم وجعله في ميزان حسناتكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محضر تبليغ مطلب تعديل معين كراء تجاري طلب النصح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  عقد كراء تجاري
»  استفسار في عقد كراء محل تجاري
» إلغاء عقد كراء تجاري
» استشارة حول عقد كراء تجاري
» عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجل أستاذي طه العبيدي أجبني وأجرك على الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: