بعد إلقائكم عاطر التحية وأزكى السلام ندعو من الله العزيز الأكرم أن ينير دربكم ويحفظ ودكم وأود أستاذي الكريم أن ألقي على مسامعكم أسئلة علّ الله يجعلكم نبراسا لشخصي كي أستضيء به في مشكلتي التي لطالما أرقتني وأخذت مني مأخذا عظيما
أستاذي الكريم : إن من دعاوي الفسخ لعقد الكراء لمحلات تجارية وبدون تعويض على ماأظن وحسب درايتي ودراستي للعلاقة بين الكاري والمكتري هي وجود سبب شرعي وخطير ويتمثل في :
1 - التماطل المتواصل من طرف المتسوغ في آداء معينات الكراء في الأجال المتفق عليها
كيف يتم إثبات التماطل لدى جناب المحكمة هل بجمع التنابيه الموجهة لشخصه وتقديم قضية في الغرض وبذلك يكون الفسخ أو كيفية تبيان مماطلة المتسوغ لإقناع المحكمة
2 – رفض التجديد بناءا على حالة العقار المضرة بالصحة أو المنذرة بالخطر
يبدو أن العقار موضوع النزاع في حالة منذرة بالخطر وغير آمنة نتيجة نتوء أو خروج الحديد من صلب الإسمنت على مستوى سطح العقار وهذا ماسيمكنني من إستدعاء خبراء من المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور وبالتحديد إلى مصلحة الخرسانة والروابط وهي منشأة عمومية تخضع لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا وهي معتمدة من طرف المحاكم التونسية في الإختبارات لإثبات هذا الخطر عن طريق تقرير في الغرض
السؤال أستاذي الكريم : هل ذهب فقه القضاء في هذا الإتجاه
وفي الختام تقبلوا مني فائق عبارات التقدير والإحترام